الشرابى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • الشرابى للمحاماه و الاستشارات القانونيه

الشرابى للمحاماه و الاستشارات القانونيه الجروب مخصص للاستشارات القانوينه المجانيه فى مجالات ( ?

23/08/2016

ثقافه قانونيه فى القتل العمد وحكم محكمة النقض ؛

حكم الإدانة . بياناته ؟ إحالة الحكم في بيان دليل إلى ما أورده من دليل آخر . جائز . ما دامت الأدلة تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأنها . وجود خلاف بين الأدلة عن الواقعة الواحدة . يوجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد كل دليل على حده . مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد �.
* لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل �من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه ؛ تمكيناً لمحكمة النقض من �مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وإلا كان باطلاً ، وأنه إذا �كانت الأدلة تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة ، فلا بأس على الحكم إن �هو أحال في بيان دليل إلى ما أورده من دليل آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له ، أما إذا وجد �خلاف بين الأدلة عن الواقعة الواحدة فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد كل دليل على حده . لما �كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن تقرير الصفة التشريحية انتهى إلى أن �سبب الوفاة هو الإصابات الرضية الشديدة بالرأس وتمزق بالسحايا ونزيف دماغي وصدمة وجائزة �الحدوث من مثل التعرض لحادث تصادم بسيارة ، وكانت المحكمة قد اتخذت من تقرير الصفة �التشريحية على مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد دون أن تورد مؤداه وأحالت في بيان مضمونه إلى �ما شهد به الطبيب الشرعي من أن سبب الوفاة هو النهش الحيواني مع قيام الاختلاف الجوهري بين �الدليلين ، فإنه يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال .� (الطعن رقم 20244 لسنة 84 جلسة 2016/04/12)*

14/05/2016

مطلوب للعمل محامى جدول
مواعيد المكتب من 7 الى 10 مساء
لمزيد برجاء التواصل على الخاص
او الاتصال على /01110410401

09/03/2016
09/12/2015

الكتاب الدوري رقم" 1" لسنة 2004 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

الكتاب الدوري رقم (1)

بشأن إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.
(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية الىالمكتب.

(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.

(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.

(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.

(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.

أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".

كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".

ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:"

لا يجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.

لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.

لا يجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.

لا يجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.

(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.

01/12/2015

***********نص القرار الجمهورى بقانون رقم 113 لسنه 2015 ************
==========================================

قرارًا جمهوريًا بقانون يحمل رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة.

وينص القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004، بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصين الآتيين:

المادة الثانية:
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:

1 - مائة جنيه عن كل كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.
2 - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

3 - عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له.

4 - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة الثالثة:
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها. ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

01/12/2015

====== الولايه التعليميه ==========
*************************************
لطلب سلب للولاية التعليمية من الاب طبقا لقانون الطفل رقم 21 لسنة 2008 نص فى المادة 54 على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للشخص الحاضن فقط
لذلك يقدم الطلب من الام فى حالتين :-
1) ان يكون معها حكم حضانه باسماء الاطفال المراد لهم الامر بالولايه التعليميه
2) ان يكون معها حكم نفقه لاولادها مما يثبت انها حاضنه وان الاطفال فى حيازتها وفى حضانتها

01/12/2015

حقوق المحامى
للمحامين حقوق اكتسبوها بموجب قانون المحاماه ومنها
"يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة "

30/11/2015

فى الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

30/11/2015

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية ، وفى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية

30/11/2015

الفرق بين الضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ

ما يميز جريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جريمة القتل الخطأ هو أن الجاني في الجريمة الأولى يأتي الفعل الإجرامي ويقصد إلى الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه لكنه يؤدي إلى نتيجة أبعد من ذلك وهي إزهاق روحه، أما في الجريمة الثانية فإن الجاني لا تنصرف إرادته إلى المساس بحياة المجني عليه ولا بسلامة جسده، ومع ذلك يترتب على فعله المشوب بالخطأ نتيجة يعاقب عليها القانون وهي الوفاة.

Address

115 ش الفاتح/الجيزه/خلف مستشفى الرمد
Giza

Opening Hours

Monday 11am - 11:30pm
Tuesday 11am - 11:30pm
Wednesday 11am - 11:30pm
Saturday 11am - 11:30pm
Sunday 11am - 11:30pm

Telephone

01110410401

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الشرابى للمحاماه و الاستشارات القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share