09/08/2025
بناء على التعديلات الاخيرة بقانون الايجار القديم نقدم ملخص سريع للقانون بإيجاز شديد .
1- لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى الا اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية .
2- القانون لا يسرى على الأماكن المؤجرة بعد 31 يناير 1996
3- تكون الأجرة - مؤقتا للأماكن المؤجرة لغرض السكني بدءاً من شهر سبتمبر - 250 جنيه شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
4- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
5- يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستأجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
6- ستكون الأجرة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)..
7- يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .