20/09/2025
زلزال تشريعي يقترب.. "المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية
-مبدئياَ كده:
-دا طعن بعدم دستورية نص الماده 563 من القانون المدني -يعنى بيتكلم عن قانون الايجار الجديد مش القديم - وهو عدم دستورية انعقاد الإيجار لفترة دفع الأجرة في حالة عدم تحديد مدة بعقد الإيجار (مشاهرة -لأجل غير محدد وأي من الألفاظ الغير محددة لمدة).
- الطعن دا تقدر تقول سارة للمستأجرين وفقاً للقانون المدني القانون رقم 4 لسنة 96 وخاصة العقود غير محددة المدة (مشاهرة) حيث الطعن دستوريا على نص المادة 563 من القانون المدني والتي كان من شأنها غل يد القاضي في تحديد مدة العقد وفقاً للقرائن والدلائل واحتسابها 59 عاما والتزام القاضي بإعتبار الأجرة منعقدة بشكل شهري.
-في تطور مفاجئ وإستمراراً لتطورات أزمات وإشكاليات الإيجار، فقد صرحت محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، الدائرة الثالثة، بالطعن بعدم دستورية المادة 563 من القانون المدنى، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 24077 لسنة 140 قضائية.
- ويُعد هذا الطعن الثالث على القانون المدنى، حيث تم رفض طعنين من قبل على مواد أخرى، ولكنه الطعن الأول على المادة 563 من القانون المدنى، ويُنتظر أن تكون له تداعيات هامة على مستقبل آلاف الدعاوى المماثلة، وقُيدت الدعوى برقم 20 لسنة 47 قضائية دستورية بتاريخ 15 مايو 2025.
-فقد أودع ،طعن دستوري فريد من نوعه ضد المادة 563 من القانون المدنى، والطعن الذي يُمثل سابقة قضائية، يهدف هذه المرة إلى إعادة التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر بخصوص قانون الايجار الجديد، حيث تنص المادة 563 من القانون المدنى على أن:
"إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد...إلخ".
-الطعن بيقول أن المادة 563 من القانون المدنى، تتعارض مع نصوص المادة 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وهناك تضارب مع نص المادة 150 من القانون المدنى وتضمن مخالفات دستورية وللشريعة الإسلامية.. أبرزها "غل يد القاضي في البحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين".
-الطعن أُقيم بناءً على تصريح صادر من محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، الدائرة الثالثة، في جلسة 19 فبراير 2025، وهو ما يؤكد جدية الدفع الذى تقدم به المحامى بالنقض ألبير أُنسى، بعدم دستورية المادة 563 من القانون المدنى، وتضم هيئة المحكمة التي أصدرت هذا التصريح المستشار عبدالناصر عبدالعزيز رئيسًا، وعضوية المستشارين أسامة حسين، وعمرو حسن، وسكرتارية حلمى حلمى محمد .
-محكمة استئناف القاهرة قبل ما تصرح بالطعن على المادة قالت كلام مهم جداً فى تلك الإشكالية،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
ولما كان ذلك - وكان المستأنف قد دفع أمام محكمة أول درجة والمحكمة الماثلة بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدنى بإعتبارها عماد الأساس القانوني الذي أبتني عليه قضاء محكمة أول درجة وهي الأمر الذي يثبت المصلحة للمستأنف في هذا الطعن، ولما كان المستأنف قد أسس طعنه بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدنى لمخالفته نصوص المواد 8، 53، 54، 59، 97 من دستور 2014، وتضاربها مع نص المادة 150 من القانون المدنى، فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري وتكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة، وتلتزم به جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته، ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لعموم النصوص المنظمة لذلك من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه، أو تنتهى إلى تقرير دستوريته، وبالتالي سلامته من جميع العوب وأوجه البطلان.
وبحسب "المحكمة": وهو ما مفاده أن لتلك الأحكام الصادرة عنها الحجية المطلقة سواء أكانت بعدم الدستورية، أم برفض الطعن إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد جرت في أحكامها على أن الفصل في أوجه الطعن الشكلية المثارة بالنسبة للقانون المعروض أمر دستوريته لا يحول دون إمكان رفع الطعن أمامها مرة ثانية بالنسبة لذات القانون إذا كان الطعن الجديد يتعرض للقانون من الناحية الموضوعية، إذ تقتصر حجية الحكم المطلقة على الجوانب الشكلية للقانون التي فحصتها المحكمة.
-و"الاستئناف" ردت على الطعنين اللى اترفضوا قبل كدا عشان محدش يرجع يقول لسابقة الفصل، ,ان الطعن هذه المرة أسبابه جديدة،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
-ولما كان ذلك وكان الطعن رقم 283 لسنة 23 قضائية دستورية قد إنتهى في قضائه إلى رفض الطعن على عدم دستورية المادة 563 بزعم مخالفة تلك المادة لنص المادة الثانية من الدستور والتي تلزم المشرع بمقتضاها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية بإعتبار أن ذلك القيد الوارد في الدستور لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، ومنها نص المادة المطعون فيها والتي لم يلحقها أي تعديل بعد تاريخ تعديل المادة الثانية وهو ما إنتهت معه في قضاءها إلى رفض الطعن لهذا السبب بغض النظر عن مدى تعارضه مع المادة الثانية من الدستور من عدمه، وهو ما يكون هذا القضاء على هذا النحو لم يتطرق لموضوع الطعن، وإنما اقتصرت أسبابه على رفض الطعن السبب شکلي، وهو الأمر الذي لا يكتسب معه هذا القضاء الحجية المطلقة على نحو ما سلف بيانه، ويكون الطعن بعدم دستورية المادة 563 مدنى الأسباب جديده جائز ويكون فعى المستانف ضدها الأولى الصدد لم يصادف صحيح الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه وتكتفى بإيراد ذلك بالأسباب، وتعارضها مع نص المادة 150 من القانون المدنى وكانت المحكمة تقدر جدية الطعن فمن ثم تصرح المحكمة للمستأنف بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية وتري إستجوابه بشان تقديم ما يفيد ذلك.
-الطعن تم تقديمه فى 14 صفحة، تضمنت أسباب ومخالفات دستورية بحسب المذكرة كتير جداً مرفق مع الحكم لابد من قرائتها جيداً !!
-الخلاصة:
زلزال تشريعي يقترب.. "المادة 563 مدني" تحت مجهر المحكمة الدستورية.. طعن يهدد قلب القانون المدني.. وتضمن مخالفات دستورية وللشريعة الإسلامية.. أبرزها "غل يد القاضي في البحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين"