19/05/2021
دعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
الشارع الإسلامي والمشرع القانوني قد منحا للزوجة حق طلب الطلاق للضرر لأي سبب من الأسباب المحددة فى أسباب الطلاق للضرر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
فيجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر مبينة في صدر عريضة دعوي الطلاق للضرر السبب التي تستند إليه وكذلك مايثبت ضررها من محاضر أو شهود أو أحكام وعليه سنوضح لحضراتكم دعوي الطلاق للضرر وكيفية رفع دعوي الطلاق للضرر والمستندات اللازمة لها. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
والطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها من عدمه. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
و هناك شروط للضرر المبيح للتطليق، وأهمها أن يكون واقعًا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، كما يكون هذا الضرر فى العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج، بالإضافة لأن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
كما يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج الإيجابى أو السلبى، مما يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
وهنا يكون على المحكمة عرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- ماهي أنواع دعاوي الطلاق للضرر ؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* لما جاء في القانون 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان دعاوي الطلاق للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:
أ- دعوي طلاق للضرر من عدم الإنفاق ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يمكن للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق لإمتناع زوجها عن الإنفاق عليها . وأساس ذلك:
-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "
- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة"
-نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ب-دعوي طلاق للضرر من حبس الزوج ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من حبس زوجها اذا ماحكم علي زوجها بعقوبه مقيده للحريه لمده 3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر بشرط ان يكون الحكم لايقبل الطعن بالطرق العاديه وان يقضي زوجها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس ذلك:
- نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ج- دعوي طلاق للضرر من غياب الزوج أو الهجر أو الخوف من الفتنه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من غياب زوجها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي نفسها من الوقوع في الفتنه وتكون مده السفر او التغيب لسنة فأكثر وان كان لها مال تنفق منه . وأساس ذلك:
-نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه."
- نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
د-دعوي طلاق للضرر وسوء العشره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر وسوء العشره إذا ماكان الزوج معتاد التعدي عليها وكذلك يمكن طلب التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة ويكون ذلك بتحرير محاضر او شهادة شهود وأساس ذلك:
-نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي "إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ه-دعوي طلاق للضرر لوجود عيب مستحكما او مرض ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر لوجود عيب او مرض لايمكن الشفاء منه فإن كان العيب غير تناسلي فيجوز لها ذلك ان كانت لم تعلم بالمرض او لم ترض به سواء كان هذا المرض لاحق عالزواج ام سابق له اما الامراض التناسليه كالجب والعنه والخصاء فيجوز طلب التطليق للضرر لوجود عيب فكل الحالات وأساس ذلك:
-نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
وـ-دعوي طلاق للضرر من الزواج بأخري ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للزواج من اخري وذلك اذا تبين ان الزوج قام بالزواج من غيرها بدون علمها وإذنها وذلك خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج فإذا ما إنقضت سنه من تاريخ علم الزوجه بالزواج سقط حقها في رفع الدعوي ويتجدد حقها بزواجه مجددا وكذلك يجوز للزوجه الجديده طلب التطليق للضرر من الزواج بأخري اذا لم تكن تعلم انه متزوج مسبقا .وأساس ذلك :
-نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- ماهي إجراءات رفع دعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر ؟( لزملائنا حديثي العهد بالمحاماة)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات .
2- الحصول علي إفادة بتعذر الصلح .
3- كتابة صحيفة الدعوي مبينا فيها الضرر وطلب التطليق للضرر وملصقا عليها تمغتين .
4- التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسوم .
5- الدفع فالخزينة.
6- الرجوع للجدول الشرعي للتأشير عليها برقم الدعوي .
7- الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسه.
8- تصوير العريضه بعدد الخصوم + صورة للجدول.
9- التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
10- الختم من عند رئيس القلم .
11- مراجعة المستندات المثبته للضرر سواء كانت حكم بالسجن او محاضر بالتعدي او احكام نفقة نهائيه ووضعها في حافظه مستندات.
12- تقديم صورة للجدول والتأشير بالجلسه+حافظه تحتوي علي صورة التوكيل وبطاقة الزوجه وشهادة ميلاد الصغار إن وجد و صورة كارنية المحامي وبطاقته الضريبيه و قسيمة الزواج .
13- إيداع أصل العريضه لقلم المحضرين للإعلان.
14- إستلام العريضه معلنه.