05/02/2026
حكم تصرف الأب في مال ابنه القاصر
"الأب" هو "الولى الطبيعى" للإبن القاصر وأن الجد للأب هو "الولى القانوني" للحفيد القاصر وأنه يجوز للأب أن يختار وصى للإبن القاصر ولا يجوز أن يتنحى عن هذة الوصاية إلا بإذن المحكمة، وهناك الطعن رقم 156 لسنة 48 قضائية، الصادر بجلسة 21 مايو 1981، والذى جاء فيه:
1 – يحق للاب التصرف فى أموال الابن القاصر دون إذن المحكمة متى كان المال الذى يتصرف فيه الأب هو من قام نفسه بالتبرع به للإبن ولا يجوز للولى الطبيعى التصرف فى أموال القاصر "إلا بإذن المحكمة" إذا كان هذا المال قد ال إلى القاصر عن طريق الميراث وكان المورث قد أشترط عدم دخول هذة الموال والممتلكات فى الولاية أو كانت هذة الاموال قد الت الى القاصر عن طريق التبرع مع أشتراط المتبرع عدم دخول هذة الاموال فى الولاية .
2 – يجوز لأى أحد يريد التبرع للإبن القاصر من الغير أشتراط عدم دخول هذا المال فى ولاية الأب، وبذلك يصبح تصرف الأب بصفتة ولى طبيعى على أبنه يتطلب إذن من المحكمة .
3 – لا يجوز للولى التبرع بأموال القاصر إلا لأداء واجب عائلى أو أنسانى وبعد إذن المحكمة .
4 – لا يجوز للولى التصرف فى ممتلكات القاصر لنفسه أو لزوجته أو لاى قريب حتى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة .
5 – لا يجوز للولى تأجير مال القاصر لمدة تزيد عن المدة التى يبلغ فيها القاصر سن الرشد .
6 – لا يجوز للجد "الوالى القانوني" التصرف فى أى مال أو ممتلكات من أموال القاصر إلا بعد الحصول على إذن المحكمة .
7 – لا يجوز للأب التصرف فى عقارات ومحلات والأوراق المالية الخاصة بالقاصر التى تزيد عن ثلاثمائة جنية إلا بعد الحصول على إذن المحكمة .
8 – للولى أن ينفق على نفسه من أموال القاصر إذا كانت نفقتة واجبة علية وله أن ينفق من أموال القاصر على من يجب على الصغير نفقته .
9 – تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه .
10 – إذا أصبحت اموال القاصر فى خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب أخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها .
11 – لا يُسأل الأب فى إدارته لأموال القاصر إلا عن خطئه الجسيم أما الجد فيُسأل مسئولية الوصى
______________
الموجز: تصرف الأب في أموال أولاده القصر التى تبرع لهم بها، وعدم التزامه بالحصول على إذن من المحكمة بشأنها
______________
لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن في حالة وجوبه يكون باطلاً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها .
الطعن رقم 5558 لسنة 90 بتاريخ 05/02/2022
المبدأ :
المقررـــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن في حالة وجوبه يكون باطلاً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها .
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
ــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة
وعضوية السادة القضـاة / نور الدين عبد الله جامع ، محـــــمد أمــــين عــــبد النبي
صـــالح إبـــراهــيم الـحــداد و محــــمد ســـليم محـمد صقــر
نواب رئيس المحكمـة
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عنان .
وأمين السر السيـد / محمد ف*ج .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 4 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2022 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5558 لسنة 90 ق .
المــــــرفــــــــوع مــــن
- …
ضـــــــــــــــــــــــد
ثانياً : _ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الشمس للإسكان والتعمير شركة مساهمة مصريه بصفته .
مقره القانوني / 26شارع شريف -عمارة الايموبيليا -قسم عابدين - محافظة القاهرة
حضر عن المطعون ضده ثانياً…
الوقائــــــــــع
فـــى يـــــــــوم 11/3/2020 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/1/2020 فى الاستئنافين رقمى 11411 ، 11668 لسنة 23 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 4/4/2020 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 7/4/2020 أعلن المطعون ضدهم ثانياً بصحيفة الطعن .
وفى 13/4/2020 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ـــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 1/1/2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت له جلسة 5/2/2022 للمرافعة ، وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيـد المستشار المقرر/ عبد المجيد سمهان
نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولــة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 3798 لسنة 2017 م مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1986 م ، على سند من أنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع المطعون ضده الثاني بصفته للطاعن العين محل التداعي وأنه أوفي بجميع التزاماته كمشتري وأن المطعون ضده الثاني لم يقدم المستندات لنقل ملكيتها ، لذا فقد أقام الدعوي حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم في البند اولا هذا الحكم بالاستئناف رقم 11411 لسنه 23 ق القاهرة كما أستأنفه المطعون ضده الثاني لدي ذات المحكمة الاستئناف رقم 1668 السنه 23 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط حكمت بتاريخ 20/1/2020م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشوره حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ حين اعتد بتنازل الاب عن العين محل التداعي لنفسه بصفته ولياً طبيعياً عن نجله الطاعن بدون حصوله علي اذن من المحكمة مخالفة القانون رقم 119 لسنه 1952 ورفض الطاعن للتنازل بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محلة التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن . في حالة وجوبه . يكون باطلا نسبية لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ التصرف بالتنازل الذي أبرمه والده بصفته ولية طبيعية عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين محل النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع فإنه يكون باطلا نسبية لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بان عول علي التنازل واعتبره سارية في حق الطاعن فإنه يكون معيبة بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـن السر نائب رئيس المحكمة