المكتب الدولي للخدمـات القانـونية والتحـكيم

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المكتب الدولي للخدمـات القانـونية والتحـكيم

المكتب الدولي للخدمـات القانـونية والتحـكيم ilfsa.com

15/05/2026

#السعودية🇸🇦 #أبوظبي

15/05/2026

#السعودية🇸🇦 #الرياض

04/05/2026

#السعودية🇸🇦 #ابوظبي

25/04/2026

#السعودية🇸🇦 #أبوظبي

21/04/2026

#السعودية🇸🇦 # جدة

16/04/2026

#الكويت
#السعودية
#قطر
#الرياض
#الدوحة
#دبي
#ابوظبي
#جدة
#الدمام

16/04/2026
12/04/2026

#الكويت #السعودية🇸🇦 #جدة #أبوظبي

07/04/2026

ولأن العدالة لا تُبنى على الشك، ولا تُدار بمنطق الاحتياط، بل تقوم على اليقين وضمان الحقوق … وإلا فقدت معناها.

في قضاءٍ حديث ينهض على إعلاء أحكام الدستور وصون ضماناته، أصدرت - المحكمة الدستورية العليا - بجلسة ٧ مارس ٢٠٢٦ حكمًا كاشفًا لحدود المشروعية الدستورية في شأن استحقاق الأجر خلال فترة الحبس الاحتياطي، وذلك بمناسبة قضائها بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره؛ فوضعت بهذا القضاء ضابطًا حاسمًا يفصل بين التنظيم الجائز والتغول المحظور، وردّت النص إلى أصوله الدستورية ردًّا قاطعًا، وأرست أن قرينة البراءة ليست افتراضًا عابرًا، بل أصلٌ راسخٌ لا يجوز النيل منه، ولا الالتفاف عليه، ولا الانتقاص من مقتضاه بأي قيدٍ تشريعي، صريحًا كان أو مستترًا.

- حيث أكدت المحكمة أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (٦١) من قانون الخدمة المدنية – فيما قرره من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره – ينطوي على مصادمة صريحة لأحكام الدستور، ذلك أن الحبس الاحتياطي بطبيعته إجراء تحفظي لا ينهض دليلاً على ثبوت الاتهام، ولا يجوز أن يرتب في ذاته أثرًا عقابيًا يمس الحقوق المالية للموظف، وإلا انقلب من إجراء احترازي إلى جزاء مقنع، بما يهدر أصل البراءة ويفتئت على الضمانات الدستورية المقررة.

- وقررت المحكمة أن الأجر – في نطاق الوظيفة العامة – لا يُعد مجرد مقابل للعمل فحسب، بل يمثل ضمانة اجتماعية واقتصادية تكفل للموظف وأسرته مقومات العيش الكريم، ومن ثم فإن المساس به لا يكون إلا في الحدود التي يجيزها الدستور وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة، وبما لا يخل بجوهر الحق أو ينال من أساسه.

- كما أوضحت المحكمة أن ربط حرمان الموظف من أجره بمجرد حبسه احتياطيًا، ولو انتهى الأمر إلى انتفاء مسؤوليته الجنائية بحكم بات، ينطوي على افتئات على حق التقاضي، ومصادرة غير مباشرة لآثاره، ويخل بالتوازن الواجب بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد، بما يجافي نصوص المواد (٤، ٥٣، ٥٤، ٩٦، ٩٧) من الدستور.

- وانتهت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه قد أقام قرينة قانونية قاطعة على خطأ الموظف بمجرد حبسه احتياطيًا، وهي قرينة لا تقوم على أساس موضوعي ولا تقبل إثبات العكس، بما يصادم جوهر العدالة ويهدر مبدأ التناسب، فضلًا عن مخالفته لضمانات الملكية الخاصة والحق في الأجر، ومن ثم قضت بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من حرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره في الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية إلى انتفاء مسؤوليته، تأكيدًا لأن العدالة الدستورية تأبى أن يُحمَّل الفرد تبعة إجراء لم تثبت مشروعيته في مواجهته، وأن صون الحقوق إنما يكون بإعلاء أحكام الدستور وإقامة التوازن بينها.

05/04/2026

#الكويت #الكويتات

Address

Giza

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المكتب الدولي للخدمـات القانـونية والتحـكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المكتب الدولي للخدمـات القانـونية والتحـكيم:

Share