مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Faraskûr
  • مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني المحامي

مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني  المحامي Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني المحامي, Legal Service, فارسكور/المحطة/مقابل محكمة فارسكور/أعلي كشري الزعيم, Faraskûr.

أ/ حسن عطيه العناني — محامٍ بالاستئناف
خبرة أكثر من ١٠ سنوات في القضايا الجنائية والأحوال الشخصية والجرائم الإلكترونية.
نقدم استشارات قانونية متخصصة ونترافع أمام جميع المحاكم.
📍 فارسكور / دمياط الجديدة / دمياط
📲 للتواصل والحجز: 01016647250

15/11/2025


الولاية التعليمية هي إدارة الملف التعليمي للصغير، وهي أمر وقتي تقرره المحكمة لضمان استمرار تعليم الطفل وعدم تعثر مسيرته الدراسية بسبب النزاع القائم بين الوالدين.
-شروط حصول الأم على الولاية التعليمية:
- للأم حق التقدم بطلب الولاية التعليمية أثناء فترة النزاع، سواء كان هناك طلاق قائم بالفعل أو لم يتم بعد.
-ويُشترط لإعطاء هذا الحق أن يكون هناك نزاع قضائي مثبت بين الأم والأب، حيث يمنح القانون الأم هذا الحق حفاظًا على مصلحة الطفل التعليمية.
--المستندات المطلوبة للتقدم بالولاية التعليمية:
١ـ قسيمة الزواج (أو قسيمة الطلاق في حالة الانفصال).
٢ـ شهادة ميلاد الطفل مرفقًا بها صورة.
٣ـ صورة بطاقة الرقم القومي للأم.
٤ـ بيان قيد رسمي من المدرسة.
-- إجراءات الحصول على الولاية التعليمية:
* تتقدم الأم بهذه المستندات إلى قلم الكتاب بالمحكمة.
*يتم تحديد الرسم المقرر وسداده.
* تحدد المحكمة أقرب جلسة لنظر الطلب والفصل فيه.
--حق الأم في التقديم للمدارس:
* حصول الأم على الولاية التعليمية يمنحها الحق في تقديم الطفل للمدارس.
* إذا كانت مقدرة الأب المالية لا تسمح بالتعليم الخاص، يُلزم القانون بالتقديم في المدارس الحكومية أو التجريبية.
* أما إذا كانت الظروف المادية للأب تسمح، فيجوز للأم التقديم للمدارس الخاصة ويلتزم الأب بدفع المصاريف.
-- هل يحق للأب إلغاء الولاية التعليمية؟؟
نعم، لكن الأصل أن الولاية التعليمية تثبت للأم الحاضنة، وحتى في حال تظلم الأب غالبًا ما يُرفض طلبه، خاصة إذا كانت الأم مطلقة، وعلي صعيدا اخر يوجد أحكام بإلغاء الولاية التعليمية أيضاً.
--استمرارية الولاية التعليمية:
الولاية التعليمية تظل قائمة مع الأم الحاضنة سواء قبل الطلاق أو بعده، وتمتد حتى بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة، ضمانًا لاستقرارهم الدراسي وحفاظًا على مستقبله

📍🔥 حق لا يسقط .. حتى بعد الوفاة!👩‍⚖️📜 القايمة ليست هدية.. بل دين مستحق لورثة الزوجة!كان يتردد السؤال دائمًا:❓ هل يسقط حق...
10/11/2025

📍🔥 حق لا يسقط .. حتى بعد الوفاة!
👩‍⚖️📜 القايمة ليست هدية.. بل دين مستحق لورثة الزوجة!

كان يتردد السؤال دائمًا:
❓ هل يسقط حق أهل الزوجة في المطالبة بقائمة منقولاتها الزوجية بعد وفاتها؟

👨‍⚖️ محكمة الاستئناف قالت كلمتها بوضوح:

⚖️ من المقرر قانونا ان قائمة اعيان الجهاز هي ميراث عن الزوجة مثلها مثل ممتلكات الزوجة وأموالها ان كان لها اموال يتم توزيعها على الورثة ويأخذ كل واحد منهم حصته الشرعية...

📌 في حكم قضائي نهائي يحسم الجدل
ألزم الزوج برد نصيب ورثة الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي، وفقًا للإعلام الشرعي، سواء كانت الأعيان قائمة أو هلكت وتم استهلاكها.

🔻قضت المحكمة ب:
🔹 رد قيمة منقولات جهاز الزوجة الثابتة في القائمة المؤرخة ۲٦/۹/۲۰۱٤ بمبلغ ٤٢٬٦٦٦ جنيه في حال تعذر ردها عينًا.
🔹 رد نصيب الورثة في المصاغ الذهبي ٤٠ جرام عيار ۲۱ أو رد قيمته بسعر الذهب وقت نظر الدعوى بقيمة ٢٦٬٠٦٤.٤٠ جنيه.
📜 الحكم أكد أن القايمة حق ثابت بورثة الزوجة، وليس منّة من أحد.

⚠️ رسالة لكل زوج:
القايمة دين.. إن لم تؤدها للزوجة في حياتها، ستؤديها لورثتها بعد وفاتها!
📣 الموت لا يُسقِط الحقوق.. !





#محاماة
#قانون

#منقولات

اهم المواعيد القانونية فى قانون التجارة
30/10/2025

اهم المواعيد القانونية فى قانون التجارة

محكمة المنزلة لشؤون الأسرة:  #الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج، ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة...
30/10/2025

محكمة المنزلة لشؤون الأسرة:
#الشبكة المقدمة أثناء الخطبة تُعد هبة معلقة على تمام الزواج، ويجوز استردادها عند فسخ الخطبة متى ثبت تقديمها على سبيل التمهيد للزواج – اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى لا يغير من طبيعتها المدنية ولا من خضوعها لأحكام الهبة في القانون المدني..

👈المبدأ القضائي:
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تعد من قبيل الهبات التي يجوز الرجوع فيها إذا لم يتم الزواج، باعتبار أن الدافع لتقديمها هو إتمامه، ولا يغير من طبيعتها المدنية اختصاص محكمة الأسرة بنظر الدعوى، إذ يظل رد الشبكة خاضعًا لأحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في المواد (٥٠٠ – ٥٠١) من القانون المدني.



👈الوقائع بإيجاز:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ مايو ٢٠٢٥، طالبًا الحكم بإلزامها برد الشبكة الذهبية المبينة بفاتورة الشراء المؤرخة ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣، والبالغ وزنها ١٦٫٧٢ جرام من الذهب عيار ١٨، أو رد قيمتها بسعر الذهب وقت التنفيذ.
وأوضح أنه كان قد خطب المدعى عليها وقدّم لها الشبكة على سبيل الهدية بمناسبة الخطبة، إلا أنها رفضت ردها عقب فسخها، فأقام الدعوى.
قدّم المدعي فاتورة الشراء أصلًا، وتداولت الدعوى بالجلسات بحضور وكيله، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور.
وبجلسة ٢١ / ٦ / ٢٠٢٥ قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق، حيث استمعت لشاهدي المدعي اللذين قررا أن الخطبة تمت بحضورهما وأن الشبكة سُلّمت فعلاً للمخطوبة ولم تُرَد بعد فسخ الخطبة.
انتهت المحكمة من التحقيق، وعرضت الصلح دون جدوى، ثم حجزت الدعوى للحكم بعد أن فوضت النيابة العامة الرأي.
👈حيثيات الحكم:
وحيث إن المادة (٥٠٠) من القانون المدني تجيز للواهب الرجوع في الهبة متى استند لعذر مقبول ولم يوجد مانع من موانع الرجوع، كما نصت المادة (٥٠١) على أن من الأعذار المقبولة إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بما يعد جحودًا كبيرًا.

👈وحيث استقر قضاء محكمة النقض على أن الخطبة وإن كانت تمهيدًا للزواج، إلا أن الهدايا المقدمة خلالها – ومنها الشبكة – لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية، إذ ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته، وإنما تعتبر من قبيل الهبات وتسري عليها أحكام الرجوع في الهبة المنصوص عليها في القانون المدني(الطعنان رقما ٥٢٠٨ لسنة ٦٦ ق جلسة ٨ / ٧ / ١٩٩٧، و٨٧٥٧ لسنة ٦٤ ق جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٦).

👈كما أكدت المحكمة الدستورية العليا أن إدراج منازعات الخطبة والشبكة ضمن اختصاص محاكم الأسرة لا يغير من طبيعتها القانونية بوصفها منازعات مالية مدنية تخضع للقواعد الموضوعية لأحكام الهبة (قضية رقم ٩٦ لسنة ٢٨ قضائية – جلسة ٣ / ٣ / ٢٠٠٨).

👈ولما كان الثابت للمحكمة من أقوال الشهود ومن أصل فاتورة الشراء أن المدعي قدّم الشبكة للمخطوبة بمناسبة الخطبة، وأنها لم تردها بعد فسخها، وكان الباعث على تقديمها هو إتمام الزواج، وهو ما لم يتحقق، فإن ذلك يُعد عذرًا مقبولًا يبيح الرجوع في الهبة.

👈ومن ثم فإن للمُدعي الحق في استرداد الشبكة عينًا، ولا محل لطلب قيمتها طالما لم يثبت هلاكها أو استحالة ردها بذاتها، عملًا بالأصل العام في التنفيذ العيني طبقًا للمادة الأولى من قانون الإثبات.
👈منطوق الحكم:
حكمت المحكمة:

أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي الشبكة الذهبية المبينة وصفًا بأصل الفاتورة المؤرخة ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ والمقدمة أصلها بالأوراق.

ثانيًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.

ثالثًا: بإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

محكمة النقض: إذا صدر حكم نهائي بالبراءة في واقعة معينة فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عنها مرة أخرى ولو غُيّر وصف الفعل أو...
28/10/2025

محكمة النقض: إذا صدر حكم نهائي بالبراءة في واقعة معينة فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عنها مرة أخرى ولو غُيّر وصف الفعل أو أُقيمت الدعوى من جديد بناءً على ذات الشيك محل الاتهام – مخالفة ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون ويوجب النقض.

المبدأ القضائي:
لا يجوز إعادة نظر الدعوى الجنائية عن ذات الفعل الذى صدر فيه حكم نهائي بالبراءة أو بالإدانة، إذ تنقضي الدعوى بذلك، ولا يُعتد بتغيير الوصف القانوني للفعل أو إعادة رفعها بطريق جديد، وإلا شاب الحكم اللاحق خطأ في تطبيق القانون.



الوقائع:
أقام المدعي بالحق المدني جنحة مباشرة اتهم فيها الطاعن بإعطائه شيكًا بدون رصيد، وطلب عقابه طبقًا للمادة (٥٣٤/١) من قانون التجارة.
قضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره خمسون جنيهًا، فاستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الغرامة إلى أربعين ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
طعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض، ناعيًا عليه صدوره رغم سبق الفصل في ذات الواقعة بالبراءة في الجنحة رقم ٧٤٩٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح الدقي، والمؤيد حكمها استئنافيًا في الاستئناف رقم ٥٥١ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف الدقي.



حيثيات الحكم:
رأت المحكمة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وثبت لها من الأوراق أن المتهم سبق وأن حوكم عن ذات الشيك موضوع الدعوى الحالية، وصدر حكم نهائي ببراءته، تأيد استئنافيًا، مما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
ولما كانت المادة (٤٥٤) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضي بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها، والمادة (٤٥٥) تمنع الرجوع إليها بعد ذلك ولو لظهور أدلة جديدة، فإن القضاء بإدانته في الدعوى الجديدة يكون قد خالف القانون.



منطوق الحكم:
حكمت المحكمة حضورياً:
• بقبول الطعن شكلاً.
• وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه.
• والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ٧٤٩٦ لسنة ٢٠٢٢ جنح الدقي المقضي فيها بالبراءة، والمؤيد حكمها في الاستئناف رقم ٥٥١ لسنة ٢٠٢٣ جنح مستأنف الدقي.

📌 رد الاعتبار القضائي والقانونى والفرق بينهما ؛ 📎 سبيلان لرد الاعتبار :ـالاول /رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ ...
26/10/2025

📌 رد الاعتبار القضائي والقانونى والفرق بينهما ؛
📎 سبيلان لرد الاعتبار :
ـالاول /رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج
ـالثاني /رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه

📌 الاول : يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩
ويكون ذلك بطلب لنيابه الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب مرفق به شهاده من الجدول وفيش جنائي موجهه لمحكمه الجنايات ثم يرسل الطلب للنيابه الجزءيه لاستيفاءه وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسوال شيخ الناحيه ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبه عن سلوكه ثم ترسل الأوراق لنيابه الاستئناف لتحديد جلسه أمام محكمه الجنايات

ووبالجلسة المحددة تقضي المحكمة برد الاعتبار وبجوز لها إعفاء الطالب من الالتزامات المالية
وبعد استلام حكم رد الاعتبار وشهادة من الجدول يتم تسليمها الي الادله الجنائيه بالعباسيه ويتم رد الاعتبار

📌 الثاني : رد الاعتبار القانوني بعد مرور ١٢ سنه في الجنايه و٦ في الجنحه وهذا يعني انه يجب علي الجهه الاداريه (وزاره الداخليه )تحديث البيانات ومحو اسم السابق اتهامه بعد انتهاء تلك المدد
فاذا تراخت الجهه الاداريه عن محو القضايا المسجله ؛ يتم رفع الامر للقضاء الاداري بدعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادله الجنائيه

ولايجوز رفع الدعوي بمجلس الدولة الا بعد تمام المدد المشار إليها بالماده ٥٥٠ أ ج لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمته المادة 550 والتي جاء نصها :
"يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ؛ إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرةسنة....
@أبرز المعجبين

محكمة النقض تنهى نزاع تعدد المشترين لعقار واحد بعقود عرفية". حكما حديثا لمحكمة النقض يضع ضوابط المفاضلة في حالة تعدد الم...
18/10/2025

محكمة النقض تنهى نزاع تعدد المشترين لعقار واحد بعقود عرفية".

حكما حديثا لمحكمة النقض يضع ضوابط المفاضلة في حالة تعدد المشترين لعقار واحد بعقود ابتدائية،
* مستندة على أن الأحقية لمن تسلم من البائع مباشرة،
* وأن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل،
*العبرة بأسبقية التسجيل وليس بأسبقية الشراء بعقد ابتدائى،
* لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمهما لمشترٍ آخر من ذات البائع إلا بعد التسجيل وثبوت الأفضلية،
( الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13745 لسنة 92 قضائية؛ جلسة 2023/6/22م )
من المقرر - في قضـاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل اليه الملكية، ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته فإذا تصـرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذلك العقار، فإنه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفاً صحيحاً وإن كان غير ناقل للملكية لعدم تسجيل العقد، فعقد البيع الصادر من المورث والوارث يعد صحيحاً ولا تكون الأفضلية بينهما إلا بالتسجيل، كما أنه من المقرر أنه متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما ابتدائياً، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما، لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمهما إلى المشترى الآخر من ذات البائع إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.

بيع ملك الغير. /المبدأ :(أن النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه: - ١ - إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا ي...
30/09/2025

بيع ملك الغير. /المبدأ :(أن النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه: - ١ - إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجل العقد أو لم يسجل. ٢ - وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلًا في حقه إذا كان العقد قد سُجِّل، أمَّا إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع، فإنه لا يعدُّ مالكًا ولا يستند في وضع يده لتصرف نافذٍ في حق المالك الحقيقي.

نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الاثنين مدني د
الطعن رقم ٢٤٤٥ لسنة ٦٥ قضائية
جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / وائل رفاعي،عصام توفيق، رفعت هيبة
و ياسر فتح الله العُكازي نواب رئيس المحكمة
ــــــــــــــــــــــــــ
(٢،١) بطلان بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.
(١) الحكم. وجوب أن يبين أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم. النقص والخطأ الجسيم في هذا البيان. مبطل للحكم بطلانًا متعلقًا بالنظام العام. أثره. جواز التمسك به أمام محكمة النقض. م ١٧٨ مرافعات.

(٢) ثبوت إيراد اسم المطعون ضده الثاني دون أسماء ورثته بديباجة الحكم رغم تصحيح شكل الاستئناف لوفاته باختصام ورثته. مؤداه. عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة المرددة وعدم دلالة الحكم بذاته على استكمال شروط صحته وإغفاله بيانًا جوهريًا. أثره. بطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضده الثاني. عدم انسحاب البطلان لباقي المطعون ضدهم لقابلية موضوع الدعوى للتجزئة.

(٤،٣) بيع بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير.
(٣) طلب إبطال بيع ملك الغير. جوازه للمشتري دون البائع. للمالك الحقيقي إن كان العقد قد سُجل التمسك بعدم نفاذ البيع في حقه. كفاية طلب طرد المشترى عند عدم تسجيل العقد. علة ذلك. م٤٦٦ مدني.
(٤) تمسك الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المطعون ضدها الأولى لباقي المطعون ضدهم استنادًا لملكيته للمبيع وعدم تصرفه بالبيع للمطعون ضدها الأولى مستدلًا على ذلك بإقرار الأخيرة بأنها غير مالكة لعقار التداعي وأن الطاعن هو المالك الحقيقي لكامل العقار وبدلالة حكم قضائي بات مقضي فيه بملكيته لربع العقار. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه استنادًا إلى حكم ابتدائي مقضي فيه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى والمطعون عليه بالاستئناف دون أن يتبين ما آل إليه هذا الاستئناف. إخلالٌ وقصور.

ــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يجب أن يبين الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. (١)

٢- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني[ .....] قد تُوفي أثناء نظر الاستئناف، وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته، إلَّا أن ديباجة الحكم أوردت اسمه دون ذكر أسماء ورثته، وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة المرددة، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، ممَّا لا يكون الحكم بذاته دالًا على استكمال شروط صحته، وأغفل بيانًا جوهريًا من بياناته، وهو ما يبطله، ويتعين نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وذلك بأن موضوع الدعوى محل الطعن الراهن قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل لكونها تضمنت عده طلبات منفصلة ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى بتأجيرها الجراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثاني وبيعها كامل العقار لآخر، وهما طلبان يستقلان كلٌّ منهما عن الآخر، ومن ثم فالقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني لا يحول دون قيامه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. (٢)

٣- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه:- ١- إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجل العقد أو لم يسجل. ٢- وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له ، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلًا في حقه إذا كان العقد قد سُجِّل، أمَّا إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع، فإنه لا يعدُّ مالكًا ولا يستند في وضع يده لتصرف نافذٍ في حق المالك الحقيقي. (٣)

٤- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المطعون ضدها الأولى لباقي المطعون ضدهم على سند ملكيته للمبيع وعدم تصرفه بالبيع للمطعون ضدها الأولى، واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ ١/١٠/١٩٨٨ الصادر من الأخيرة والمقضي بصحة التوقيع عليه بالدعوى .... لسنة ١٩٨٨ شمال القاهرة والمتضمن أنها غير مالكة للعقار محل التداعي، وأن الطاعن هو المالك الحقيقي لكامل العقار، كما تمسك الطاعن بدلالة الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة، والمقضي فيه بملكية الطاعن لربع العقار، ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وصار باتًا، وقد أورد الحكم بمدوناته بأن المطعون ضدها الأولى لا تعد شارية حقيقية في العقد المؤرخ ٢٣/٨/١٩٥٨ الصادر من شركة التوزيعات الكهربائية عن الأرض المقام عليها عقار التداعي، وأن ورود اسم المطعون ضدها الأولى بالعقد كمشترية كان لتخفيض رسوم التسجيل ولم تدفع ثمة مبالغ ثمنًا لهذه الأرض، وأن الطاعن هو المشتري الحقيقي لتلك الأرض، وهو الأمر الذي أكده الإقرار المشار إليه الصادر من المطعون ضدها الأولى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات رغم دلالتها ولم يُعْنَ ببحث الدفاع الجوهري الذي يتغير به – إن صح- وجه الرأي في الدعوى، وأقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن استنادًا إلى أن الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ١٩٧٧ شمال القاهرة المقضي فيه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٠/١/١٩٦٩ الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى، رغم أن البين من الأوراق أنه طُعن عليه بالاستئناف رقم .... لسنة ٩٦ ق القاهرة، إلا أن الحكم لم يحقق هذا الدفاع ودون أن يتبين ما آل إليه هذا الاستئناف، ممَّا يكون الحكم المطعون فيه معيبًا فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب. (٤)

ــــــــــــــــــــــــــ
الـــــمــــحـكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رفعت هيبة نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعنَ استوفى أوضاعَهُ الشكليِّةَ.
وحيثُ إنَّ الوقائعَ - وعلى ما يبينُ مِّنَ الحكمِ المطعونِ فيهِ وسائرِ الأوراقِ - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الأولى والثالثة والأخير ومورث المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٠ مدني شمال القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى على العقار ملكه والمتمثلة في تأجير جراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثاني وبيعها العقار المذكور لآخر، والذي قام بتأجير الشقة الكائنة بالدور الرابع للمطعون ضده الأخير مع عدم الاعتداد بتلك التصرفات، على سندٍ من أنه يمتلك ذلك العقار بموجب عقد بيع مؤرخ ١٢/٢/١٩٥٨ الذي يفيد بتملكه [ ثلاثة أرباع كامل أرض وبناء العقار محل التداعي والمقضي بصحته ونفاذه بالحكم رقم ٧٣٧٢٧ لسنة ١٩٧٧ مدني كلي شمال القاهرة] وباقي العقار بموجب الحكم رقم ١٤٧٤٠ لسنة ١٩٨٩ والمقضي بتثبيت ملكيته له، وإذ قامت المطعون ضدها الأولى بإجراء التصرفات المشار إليها، ومن ثم كانت دعواه. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، بحكمٍ استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٨١١ لسنة ١٠٤ ق القاهرة، والتي قضت بتاريخ ٢٨/١٢/١٩٩٤ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنُ على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيثُ إنَّ مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل صدور الحكم المطعون فيه وعدم إدراج ورثته في ديباجة الحكم، فهو سديدٌ، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه وفقًا لنص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يجب أن يبين الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم، والنقص والخطأ الجسيم في هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني[ .......] قد تُوفي أثناء نظر الاستئناف، وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته، إلَّا أن ديباجة الحكم أوردت اسمه دون ذكر أسماء ورثته، وهو ما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة المرددة، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، ممَّا لا يكون الحكم بذاته دالًا على استكمال شروط صحته، وأغفل بيانًا جوهريًا من بياناته، وهو ما يبطله، ويتعين نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وذلك بأن موضوع الدعوى محل الطعن الراهن قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل لكونها تضمنت عده طلبات منفصلة ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى بتأجيرها الجراج ووحدة سكنية للمطعون ضده الثاني وبيعها كامل العقار لآخر، وهما طلبان يستقلان كلٌّ منهما عن الآخر، ومن ثم فالقضاء ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثاني لا يحول دون قيامه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.

وحيثُ إنَّ حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعواه ببطلان تصرفات المطعون ضدها الأولى بتأجيرها وبيعها لعقار التداعي تأسيسًا على أن الطاعن باع العقار لها ولأبنائه، في حين أنه قدم أمام محكمة الاستئناف صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٤٧٤٠ لسنة ١٩٨٤ مدني شمال القاهرة بثبوت ملكيته لربع العقار، والذي صار نهائيًا بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ١٦٤٠٦ لسنة ٨٨ مدني كلي شمال القاهرة، والقاضي بصحة توقيع المطعون ضدها الأولى بإقرارها بملكية الطاعن كامل عقار التداعي، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا المستندات إيرادًا وردًّا، مما يعيبه بالقصور المبطل، مما يوجب نقضه.

وحيثُ إنَّ هذا النعي في أساسه سديدٌ، ذلك أن النص في المادة ٤٦٦ من القانون المدني على أنه:- ١- إذا باع شخصٌ شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على العقار، سُجِّل العقد أو لم يُسجَّل. ٢- وفي كلِّ حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد يدل على أنه وإن كان لا يجوز طلب إبطال بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع له، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف أصلًا في حقه إذا كان العقد قد سُجِّل، أمَّا إذا كانت الملكية ما زالت باقية للمالك الحقيقي لعدم تسجيل عقد البيع، فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون يد غاصب، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا ما ثبت عدم ملكية البائع له للمبيع، فإنه لا يعدُّ مالكًا ولا يستند في وضع يده لتصرفٍ نافذٍ في حق المالك الحقيقي. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة من المطعون ضدها الأولى لباقي المطعون ضدهم على سند ملكيته للمبيع وعدم تصرفه بالبيع للمطعون ضدها الأولى، واستدل على ذلك بالإقرار المؤرخ ١/١٠/١٩٨٨ الصادر من الأخيرة والمقضي بصحة التوقيع عليه بالدعوى ١٦٤٠٦ لسنة ١٩٨٨ شمال القاهرة والمتضمن أنها غير مالكة للعقار محل التداعي، وأن الطاعن هو المالك الحقيقي لكامل العقار، كما تمسك الطاعن بدلالة الحكم الصادر في الدعوى ١٤٧٤٠ لسنة ١٩٨٤ شمال القاهرة، والمقضي فيه بملكية الطاعن لربع العقار، ولم يطعن على هذا الحكم بالاستئناف، وصار باتًا، وقد أورد الحكم بمدوناته بأن المطعون ضدها الأولى لا تعد شارية حقيقية في العقد المؤرخ ٢٣/٨/١٩٥٨ الصادر من شركة .......عن الأرض المقام عليها عقار التداعي، وأن ورود اسم المطعون ضدها الأولى بالعقد كمشترية كان لتخفيض رسوم التسجيل ولم تدفع ثمة مبالغ ثمنًا لهذه الأرض، وأن الطاعن هو المشتري الحقيقي لتلك الأرض، وهو الأمر الذي أكده الإقرار المشار إليه الصادر من المطعون ضدها الأولى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات رغم دلالتها ولم يُعْنَ ببحث الدفاع الجوهري الذي يتغير به – إن صح- وجه الرأي في الدعوى، وأقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن استنادًا إلى أن الحكم الصادر في الدعوى ٥٦٤٥ لسنة ١٩٧٧ شمال القاهرة المقضي فيه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٠/١/١٩٦٩ الصادر من الطاعن للمطعون ضدها الأولى، رغم أن البين من الأوراق أنه طُعن عليه بالاستئناف رقم ٣١٦١ لسنة ٩٦ ق القاهرة، إلا أن الحكم لم يحقق هذا الدفاع ودون أن يتبين ما آل إليه هذا الاستئناف، ممَّا يكون الحكم المطعون فيه معيبًا فضلًا عن الإخلال بحق الدفاع بالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لـــــــــــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم – عدا الثاني - المصروفات ومبلغ مائتي جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة
الطعن رقم 2445 لسنة 65 بتاريخ 21/06/2021

من المقرر في قضاء محكمة النقضاستيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية يُعد غصباً، يظل م...
27/09/2025

من المقرر في قضاء محكمة النقض
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتباع الإجراءات المقررة لنزع الملكية يُعد غصباً، يظل معه العقار مملوكاً لصاحبه، ويثبت له الحق في استرداده، فإن تعذر ذلك كان له أن يستعيض عنه بالتعويض النقدي العادل.

📝 الطعن رقم ٣٩٠٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٧/٦/۱۹۹۱

✍🏻حكم ‼️ محكمة القضاء الإداري بشان وقف تنفيذ الإزالات حتي يتم البت في طلب التصالح.قضت بأن مجرد تقديم طلب التصالح وسداد ا...
25/09/2025

✍🏻حكم ‼️ محكمة القضاء الإداري بشان وقف تنفيذ الإزالات حتي يتم البت في طلب التصالح.
قضت بأن مجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع جهة الإدارة من اتخاذ أي إجراء بالإزالـة، حتى في حال عدم صدور نموذج ٣.
وأن تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم يُعلق إجـراءات الإزالة قانوناً، ولا يجوز للجهة الإدارية هـدم أو إزالة أي مبنى تم تقديم طلب تصالح بشأنه.

⭐ نماذج أوراق قضائيه  للعمل اليومي لكل محام ومهتم
24/09/2025

⭐ نماذج أوراق قضائيه
للعمل اليومي لكل محام ومهتم

🔴 قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 16...
23/09/2025

🔴 قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 .
- ( اثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على رخص القيادة من سلامة الجسم والسمع والخلو من المواد المخدرة وما إلى ذلك ،وذلك بقرار من القومسيون الطبي المختص)

Address

فارسكور/المحطة/مقابل محكمة فارسكور/أعلي كشري الزعيم
Faraskûr

Opening Hours

Monday 6pm - 10pm
Tuesday 6pm - 10pm
Wednesday 6pm - 10pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 6pm - 10pm
Sunday 6pm - 10pm

Telephone

+201016647250

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ / حسن عطيه العناني المحامي:

Share

Category