الاستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي

الاستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون
المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدوله
شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود الرحمانيه بحيره

03/10/2021

اهم 13 معلومه قانونيه خاصه بدعاوي الاسرة:

والتي تشغل العديد من الاباء والامهات وايضا الابناء في اطار النزاعات التي تشهدها محاكم الاسرة يوماً بعد يوم .

1- سن الحضانة 15 سنة للولد أو البنت ونفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل.

2- النفقة بأنواعها الثلاثة تشمل “مأكل وملبس ومسكن.

3- لا يحق للحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.

4- لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.

5 – يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.

6 – بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير في الإقامة، إما مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.

7 – من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع أو الطلاق.

8- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق، وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعى، من تاريخانتهاء شهور العدة.

9 – ترتيب الحضانة كالآتى :-

«الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب»

10- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس.

11- تقدر نفقة المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى.

12- يصدر قرار التمكين بالمشاركة إن كانت العلاقة الزوجية قائمة ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنة منفردة.

13- أى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.

الاستاذ محمد ابراهيم كرسون
01096978170

 الغاء ايصالات الامانة الموقعه على بياض ضماناً للقروضوذلك إعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٥فيحظر على الجمعيات ( مثل رجال الأعما...
21/07/2021


الغاء ايصالات الامانة الموقعه على بياض ضماناً للقروض
وذلك إعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٧/١٥
فيحظر على الجمعيات ( مثل رجال الأعمال و تنميه وغيرها ) والشركات المانحه تمويلات وقروض توقيع العملاء أو ضامنيهم علي
إيصالات امانه كضمان للقرض .
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي
شارع المعاهده الرحمانيه بحيره
01096978170
01114390803

قرار المحامي العام الأول مدير النيابات بالكشف على المتهمين قبل انعقاد الجلسات وبالاخص المتهمين في الأوامر الجنائيه وفي ح...
29/06/2021

قرار المحامي العام الأول مدير النيابات بالكشف على المتهمين قبل انعقاد الجلسات وبالاخص المتهمين في الأوامر الجنائيه وفي حالة اذا كان المتهم مطلوبا على ذمة اي قضية اوقضايا أخرى يتم التنفيذ عليه أو تحصيل المبالغ المقضي بها عليه أو إعلانه بواسطة احد رجال السلطه العامه

28/06/2021

👈👈👈👈👈شروط تراخيص البناء الجديدة👇👇👇

قد وضعت الحكومة شروط تراخيص البناء الجديدة - في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة - التي جاءت كالآتي:

1- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وتصبح رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة.
2- تضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، على أن يتم ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.
3- شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مكتب هندسي.
6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
7- شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ
8- يتراوح ارتفاع المبنى السكني بين 4 أو 5 أو 6 طوابق، وهذا يتحدد حسب مساحة الشارع الكلية، وأن أقصى ارتفاع في أحياء القاهرة يبلغ عرض الشارع مرة ونصف.
9- الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة.
10- يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى إما أسفل العقار أو في بأي طابق فيه، باستخدام وسائل مضاعفة أماكن الانتظار ميكانيكيا.

👈👈👈رسوم تراخيص البناء 👇👇👇👇👇


كما يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة، قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع ٣% (ثلاثة فى المائة).



ويؤدى طالب الترخيص تأمينًا ٠.٢% (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



👈👈👈الفئات المستثناة من تطبيق اشتراطات البناء 👇👇👇


وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى وجود عدد من الاستثناءات في منظومة اشتراطات البناء والتراخيص الجديدة في المدن والأحياء، حيث لا تسرى هذه الاشتراطات على:

1- المشروعات القومية التى تنفذها الدولة كسكن كل المصريين والإسكان البديل والإسكان الاجتماعي.

2- الأراضى الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3- أراضى القوات المسلحة والمحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان و كل عام وانتم بخير اللهم أهله علينا جميعاً بالخير والايمان والسلامة و الإسلام...
11/04/2021

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان و كل عام وانتم بخير اللهم أهله علينا جميعاً بالخير والايمان والسلامة و الإسلام وتقبله منا واختمه بخير

   إيصال الامانه يستخدم كسند دين بيد الدائن ولكي ينتج أثره لا بد من توافر شروط 1- لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.2...
27/03/2021



إيصال الامانه يستخدم كسند دين بيد الدائن ولكي ينتج أثره لا بد من توافر شروط
1- لابد أن يكون الإيصال بين ثلاثة أشخاص.
2- يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا حتى لاتنقضي الدعوي الجنائيه بمضي ثلاث سنوات .
3- ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى.
4- يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.
5- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.
6- ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا.
7- يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد.
8- يجبان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي.
للإستفسار و حجز موعد
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي بالرحمانية بحيرة شارع المعاهد من شارع أحمد محمود (قرواش) بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود "الشارع المقابل لجزاره الفقي أخر شارع أحمد محمود"
ت01096978170__01114390803

16/02/2021


حكم هام للمحكمه الاداريه العليا


ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الزميل يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة وان الزميل هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل تقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين.
وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها
المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا.
من حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه الشكليه.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 12/ 6/ 93 اقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم 5999/ 47 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بطلب الغاء القرار رقم 1124/ 92 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه حصل على بكالوريوس التجارة عام 78 وفى 27/ 6/ 79 عين بمصلحة الضرائب وقد نما الى علمه ان قرارا قد صدر برقم 1124/ 92 بترقية بعض زملاء له الى الدرجة الثانية وقد اغفل هذا القرار ترقيته لاغم انه اقدم ممن رقوا بهذا القرار ومن بينهم زميلها مصطفى حسن متولى وسهير مختار اسماعيل. ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص الى ما تقدم طلبات. وبجلسة 17/ 6/ 96 اضاف المدعى طلبا جديدا وهو الغاء القرار رقم 2063/ 92 فيما تضمنه ايضا من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الثانية.
وردت الجهة الادارية على الدعوى فقدمت مذكرة اشارت فيها الى ان الترقية الاولى لم تشمل المدعى لعدم حلول الدور عليه وانه بناء على التظلمات التى قدمت من بعض العاملين على هذا القرار فى الميعاد الذى حدده القانون فقد اجابت بعضهم الى طلبه واصدرت القرار رقم 2063/ 92 بترقيتهم الى الدرجة الثانية اعتبارا من 2/ 5/ 92 تاريخ نفاذ الترقيات الصادرة بالقرار رقم 1124 لسنة 92.
وبجلسة 19/ 12/ 99 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم واقامته على ان القرار رقم 1124 صدر فى 24/ 5/ 92 وقد خلت الاوراق مما يفيد علم المدعى به فى تاريخ سابق على 31/ 3/ 93 تاريخ تظلمه منه واذ اقام دعواه فى 12/ 6/ 93 فأن دعواه تكون مقبوله شكلا واضافت المحكمة ان الترقيات التى اجرتها جهة الادارة بالقرار رقم 1124/ 92 كانت بالاقدمية وان اخر المرقين فى هذا القرار هو السيد: حمدى عبد السلام عبد الشافى الذى يشغل الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 12/ 80 واذ كانت اقدميتة المدعى فى الدرجة الثالثة ترجع الى 1/ 12/ 81 فأن طلب المدعى الغاء هذا القرار لايكون قائما على اساس من القانون متعين الرفض.
واستطردت المحكمة تأويله ان القرار رقم 2063 صدر بتاريخ 1/ 10/ 92 الا ان المدعى لم ينشطر الى طلب الغاء هذا القرار الا فى 3/ 7/ 96 ومن ثم فأن هذا الطلب يكون غير مقبول شكلا.
ويقوم الطعن على ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان الطاعناقام طعنه على القرار رقم 1124/ 92 تأسيسا على ان اقدم من زميلة سهير مختار البرهامى وزميله مصطفى حسن متولى اللذين رقيا بمقتضى هذا القرار الا ان الحكم المطعون فيه اقام قضائه على حمدى عبد السلام ابراهيم اخر المرقين بهذا القرار اقدم من الطاعن.
ومن حيث ان المادة 18 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 تنص على ان يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى فى الترتيب الاعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا فأن تساويا تقدم الاكبر سنا.
وتنص المادة 24 على ان تعتبر الاقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فأذا اشتمل قرار التعيين على اكثر من عامل اعتبرت الاقدمية كما يلى:
1- اذا كان التعيين لاول مرةاعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الاسبقية فى اولوية التعيين طبقا لما ورد فى المادة 18 من هذا القانون.
وتنص المادة 37 على انه: مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى اليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعة النوعية التى تنتمى اليها.
وتنص المادة 37 على ان تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار 000 وتكون الترقية الى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الوارده فى الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده على ان يبدا بالجزء المخصص للترقية بالاقدمية ويشترط فى الترقية بالاختيار ان يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية.
ومفاد ما تقدم ان الترقية بالاختيار من الملائمات التى تترخص فيها جهة الادارة الا ان مناط ذلك ان يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة بحيث لايجوز تخطى الاقدم الى الاحدث الا اذا كان هذا الاخير اكثر كفاءة.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 24/ 5/ 92 صدر القرار رقم 1124/ 92 بترقية بعض العاملين بمصلحة الضرائب وقد تضمن هذا القرار ترقية السيدة/ سهير مختار اسماعيل البرهانى من الدرجة الثالثة الى الدرجةالثانية التخصصية بالاختيار.
ون حيث ان الثابت ايضا ان مصلحة الضرائب نشرت بالصرف الاعلان رقم 1/ 80 والذى اعلنت بمقتضاه عن حاجتها لشغل وظائف مساعد مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة التخصصية واشارت الى ان التعيين فى هذه الوظيفة يكون ترتيب النسبة المئوية فى النجاح فى البكالوريوس وبتاريخ 26/ 1/ 82 اصدرت الجهة الادارية القرار رقم 148/ 81 بتعيين 842 فردا فى وظيفة مساعد مأمور ضرائب اعتبارا من 1/ 12/ 81 تاريخ موافقة لجنة شئون العاملين وكان ترتيب الطاعن الرابع والسيد/ سهير مختار اسماعيل البرهامى التاسع عشر واذ كان الطاعن من مواليد 13/ 1/ 56 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 78 وكانت المطعون على ترقيتها من مواليد 11/ 8/ 56 وحاصلة على ذات المؤهل عام 78 ومن ثمفأن الطاعن يكون اقدم من المطعون على ترقيتها واحق منها بالترقية الى الدرجة الثانية واذ صدر القرار المطعون فيه متخطيا الطاعن فى الترقية الى هذه الدرجة رغم توافر كافة شروط الترقية فى شأنه فأن شأنه فان هذا القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون واجب الالغاء.
ولاينال مما تقدم ما اشارت اليه الجهة الادارية فى بيان الحالة الوظيفية للمطعون على ترقيتها الى انها عينت فى 1/ 12/ 81 وارتدت اقدميتها الى 1/ 12/ 80 بعد ان صحت اليها مدة الخدمة العامة ذلك لان المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 9/ 5/ 98 فى الطعن رقم 94/ 18ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76/ 73 فآ شأن الخدمة العامة وذلك فيما نصت عليه من اضافة مدة التكليف بالخدمة العامة الى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه دون ان يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بالا تجاوز اقدميته اقدمية زميله فى التخرج الذى عين فى ذات الجهة.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على ان الزميل يتحدد بما يحقق المساواة بين حملة المؤهلات المقرر لها درجة بداية تعيين واحدة وان الزميل هو من يتحد مع العامل فى المجموعة الوظيفية وفى تاريخ التعيين والحاصل على مؤهل تقرر له ذات المرتبة الوظيفية عند التعيين.
ومن حيث ان الطاعن بالمفهوم المتقدم يعد زميلا للمطعون على ترقيتها باعتبار انه زميل التخرج وعين معها فى ذات الجهة ومن ثم فأنه لايجوز للمطعون على ترقيتها ان تسبق الطاعن فى الاقدمية.
ومتى انتهت المحكمة الى القضاء بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1124/ 92 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثانية ومن ثم فأن طلب الغاء القرار رقم 2063/ 92 يصبح غير ذات موضوع.
ومن حيث ان الحكم الطعين خالف هذا النظر فأنه يكون قد صدر مخالفا للقانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاءالحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 1124/ 92
فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية الى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من
اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات.
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي بالرحمانية بحيرة شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود
لحجز موعد 01096978170 _01114390803

   أولا إذا كانت السيارة معلومة:نصت الماده ٨ أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد، ان الحوادث المشار اليها فى الما...
01/02/2021





أولا إذا كانت السيارة معلومة:
نصت الماده ٨ أنه "تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد، ان الحوادث المشار اليها فى المادة "١" من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين أربعين ألف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث" ونصت المادة "١٤" إذا توفى المصاب أو عجز عجزًا كليًا مستديمًا من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث.

ووجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه في المادة "٨" من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد ويكون التعويض من خلال تسوية بشركة التأمين من خلال استيفاء بعض المستندات التالية:

١_ صورة رسمية من شهادة الوفاة .
٢_ صورة رسمية من محضر الحادث .
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى .
٤- تقرير الطبي في حالة الإصابة
٥- نموذج ٤٠ نيابات
٦- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين

ماذا لو رفضت شركة التأمين صرف مبلغ التعويض؟
يقوم المستفيد برفع دعوى قضائية ضد شركة التأمين للحصول على مبلغ التعويض.

متى تتقادم دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين؟
نصت المادة ١٥ من ذات القانون تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة ٧٥٢ من القانون المدني، والتي تنص على "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى".

ثانيا إذا كانت السيارة مجهولة اوغير مرخصة:
نصت المادة ٢٤ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ ينشأ صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: –
١- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث
٢- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير
٣- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص
٤- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا
٥ – الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا للمادة ( ٨) من هذا القانون ، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (٢،٣) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق.

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقًا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.

وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ١٨٢٨لسنه ٢٠٠٧ و٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ الذي نص على إنشاء الصندوق الحكومي بأن يقوم بتعويض الضحايا فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، المرتبطة بحوادث الطرق السريعة للمركبات المجهولة التى يهرب أصحابها بعد الحادثة ويهدف إلى تغطية أضرار الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع وذلك في الخمس حالات السالف ذكرها.

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء ٢٢٩١ لسنة ٢٠١٨ على أن يؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين أو ورثتهم طبقا لما ينص عليه القانون، وذلك في الحالات المشار إليها، ودون حاجة للجوء إلى القضاء، ولا يجوز للصندوق أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه، وصادر بعد تحديد مبلغ التأمين، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وما يخول للوكيل حق استلامه من الصندوق.

ونصت المادة السادسة الحق للصندوق في الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه للمستحقين أو ورثتهم، في حالتين:
1- في حالة عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير
2-في حالة حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص

أولا المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة / العجز الكلى أو الجزئى:
١- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع
٢- صورة رسمية من شهادة الوفاة
٣- صورة رسمية من الاعلام الشرعى
٤- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى
٥- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات"
٦- سند الوكالة في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل
٧- تقرير طبي من وزارة الصحة موضحًا به توصيف لحالة العجز ونسبته ( فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط )
٨- الفواتير الدالة على العلاج "فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط"
٩- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين

ثانيا المستندات المطلوبة فى حالة الأضرار التى تلحق بالممتلكات:
١- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع
٢- صورة رسمية من محضر الحادث
٣- صورة رسمية من تصرف النيابة "شهادة من الجدول + نموذج ٤٠ نيابات"
٤- تقرير من الخبير المعين لتقدير قيمة الأضرار المادية
للإستفسار و حجز موعد
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود(شارع قرواش) الرحمانيه بحيره
ت 01096978170 _01114390803
ت0452859367_0452859155

  من أعمال مكتبنا  مكتب مقاولات عموميهللإستفسار و حجز موعدمكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحاميشارع أحمد محمود بجوار ف...
25/01/2021



من أعمال مكتبنا
مكتب مقاولات عموميه
للإستفسار و حجز موعد
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي
شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود الرحمانيه بحيره
ت 01096978170 _01114390803

  ماهى حالات حق الزوجة في قائمة المنقولات ؟حق الزوجة في قائمة المنقولات , بيكون فى حالة توقيع الزوج على القايمة وسواء أك...
23/01/2021


ماهى حالات حق الزوجة في قائمة المنقولات ؟
حق الزوجة في قائمة المنقولات , بيكون فى حالة توقيع الزوج على القايمة وسواء أكان هناك طلاق ام لا فيمكن أن تشتكى الزوجة بالقايمة .

كيف تتطالب الزوجة بالقايمة ؟
تتم المطالبة بالقايمة عن طريقين :
1. جنحة التبديد
2. استرداد المنقولات الزوجية .

جنحة التبديد
• لو أمتنع الزوج عن رد المنقولات والزوجة تمتلك قائمة بتقوم برفع جنحة تبديد .
اجراءات المطالبة بالقايمة عن طريق جنحة التبديد :
• تحرر الزوجة محضر شرطة تثبت واقعه التبديد .
• يتم عرض المحضر على النيابة لتحديد جلسة امام القاضى .
• يتم عرض الموضوع على القضاء وهنا يكون امام الزوج عرض المنقولات او عرض قميتها .
ما الحل القانونى عند وجود القائمة والمنقولات مع الزوجة ؟
• فى حالة وجود المنقولات مع الزوجة وكذلك القائمة الزوج يطالب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات ان الزوجة اخذت المنقولات .
• يتم احالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .
• والمحكمة لها مطلق الحرية ان تقتنع باقوال الشهود او لا .
استرداد المنقولات الزوجية
• يكون من حق الزوجة في قائمة المنقولات ان ترفع دعوى الاسترداد
• وتلجاء الزوجة لهذه الدعوى فى حالة عدم امتلاكها لقائمة منقولات موقعه من الزوج تثبت منقولاتها .
• وترفق الزوجة الفواتير بالدعوى والتى تثبت ان المنقولات ملكها .
ومن المحتمل ان تحال الدعوى للتحقيق لاثبات ان المنقولات ملك للزوجة .

هل يحق للزوجة المطالبة بالمبلغ النقدى بدلا من المطالبة بالمنقولات ؟
• الاصل ان تتم المطالبة بالمنقولات كما هي الا انه فى حالة بيع الزوج للمنقولات او فى حالة هلاكها فيتم المطالبة بالمبلغ النقدى المثبت فى القائمة .
هل يحق للزوجة المنقولات مع الخلع ؟
• الخلع لا تاثير له على موقف قائمة المنقولات فمن الجائز قانونا ان تطالب الزوجة بالمنقولات والخلع فى نفس التوقيت .
• كما يمكن ان تطالب الزوجة بالمنقولات بدون طلاق واثناء انعقاد العلاقة الزوجية .
نرحب بكافة الاستفسارات وحجز موعد
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون
المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدوله
شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود الرحمانيه بحيره
ت 01096978170 _01114390803

21/01/2021

المكتب يعمل في :-







    حكم نقض هامجلسة 25 من يناير سنة 1988برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة ال...
18/01/2021





حكم نقض هام
جلسة 25 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد طارق البابلي، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي، ود. عبد القادر سيد عثمان.

(35)
الطعن رقم 770 لسنة 57 قضائية

(1، 2) عمل: فصل العامل. انتهاء العقد. استقالة العامل.
(1) سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه. الظروف والملابسات المحيطة به وقت الفصل لا بعده.
(2) إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.
(3) حكم "تسبيب الحكم". "الخطأ في القانون". عمل.
تكليف العامل لوظيفة تخالف عمله الفني. عدم اعتباره إكراهاً على الاستقالة. قبولها لا يعد خطأ يستوجب التعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل ولا بعده.
2 - الاستقالة من أسباب إنهاء الخدمة التي نص عليها في المادة 96 من القانون المشار إليه، والقرار الصادر بإنهاء الخدمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي.
3 - إن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من "........ وكان الثابت أن المستأنف عليه...... كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى وقد قضي لصالحه........ بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وإذ كلف...... بإمساك دفاتر وسجلات - إصابات العمل والشكاوى وعرضها على الأساتذة المحامين وهي وظيفة كتابية بحتة بعيدة كل البعد عن العمل الفني فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل وهو أمر غير جائز قانوناً ويكشف بجلاء عن التعسف، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الاستقالة والتي تعتبر في هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الاستقالة ولا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه........ ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11715 لسنة 1984 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن رئيس مجلس إدارة - شركة مصر حلوان للغزل والنسيج بصفته - وطلب الحكم باعتبار قرار قبول الشكوى المقدمة منه على الصورة الكربونية للأمر الإداري - الصادر من رئيس قطاع الشئون القانونية بتاريخ 22/ 1/ 1984 كأن لم يكن مع تعويضه بمبلغ عشرة آلاف جنيه واحتياطياً تعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطأ الشركة في أثناء خدمته بمبلغ أربعين ألف جنيه، وقال بياناً لها أنه التحق بالشركة الطاعنة بإدارة مشتريات الخامات وفي سنة 1970 حصل على ليسانس الحقوق واستمر في تدرجه الوظيفي الإداري حتى نقل في 13/ 2/ 1980 إلى مكتب الشكاوى التابع للإدارة القانونية وقد تسبب هذا النقل في أضرار بالغة له منها عدم تسوية حالته إلى وظيفة محام ممتاز بالإدارة القانونية وحرمانه من المميزات التي كان يتمتع بها قبل نقله من مكافآت وحوافز وأجر إضافي وحرمانه من الترقية أسوة بزملائه فضلاً عن عدم إسناد عمل إليه فأقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلغاء قرار نقله إلى قسم الشكاوى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1980 وما يترتب على ذلك من ترقيته إلى درجة مدير إدارة وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ عشرة آلاف جنيه وبتاريخ 24/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء قرار نقله إلى قسم الشكاوى وبأحقيته شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وتعويضه بمبلغ ألفي جنيه وبتاريخ 22/ 1/ 1984 صدر أمر إداري من رئيس قطاع الشئون القانونية حدد عمله بإمساك سجل الشكاوى الواردة لتسليمها إلى المحامين بالإدارة وإزاء التقليل من شأنه في هذا الأمر الإداري أثبت اعتراضه وتضرره منه في صلبه فاعتبرت الشركة شكواه استقالة مقدمة منه وقبلتها فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 16/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة خطئها في إنهاء خدمته تعسفاً، استأنف المطعون ضده والشركة الطاعنة الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف الأول برقم 683 لسنة 102 ق والثاني برقم 693 لسنة 102 ق وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 14/ 1/ 1987 حكمت المحكمة برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده استناداً إلى إنهاء خدمته تعسفاً بعد أن اعترض على تكليف الطاعنة له بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى وعرضها على المحامين وهو عمل بعيد عن عمله الفني بعد أن قضى بأحقيته لوظيفة محام أول بالإدارة القانونية في الدعوى رقم 1162 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 1106 لسنة 101 ق القاهرة يعد تنزيلاً لوظيفته أدى لاستقالته التي تعد فصلاً تعسفياً حال أن الثابت من الأوراق أن وظيفة المطعون ضده إدارية منذ التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 11/ 11/ 1958 حتى تاريخ تكليفه بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى في 22/ 1/ 1984 وأن الحكم الذي قضى بأحقيته لوظيفة فنية في 14/ 11/ 1984 لاحقاً على قرار إنهاء خدمته بقبول استقالته في 17/ 2/ 1984 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده. وكان الثابت من الأوراق أن وظيفة المطعون ضده إدارية منذ التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 11/ 11/ 1958 وحتى تكليفه بإمساك دفاتر إصابات العمل والشكاوى وأن الحكم الذي قضى بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية صدر في 14/ 11/ 1984 لاحقاً على تكليفه بالعمل الذي اعترض عليه ومن ثم فلا يعد الأمر الإداري الصادر في 22/ 1/ 1984 بتكليفه بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى تنزيلاً لوظيفته. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يخضع في شأن إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - وكانت الاستقالة من أسباب إنهاء الخدمة التي نص عليها في المادة 96 من القانون المشار إليه وكان القرار الصادر بإنهاء الخدمة - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي. فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن المحكمة تتبين من مسلك الشركة على النحو الثابت بالحكم رقم 1162 لسنة 81 ع. ك. ج. القاهرة أنها هي التي دفعت المستأنف عليه إلى تقديم استقالته كما أن حق رب العمل في نقل العامل إلى وظيفة أخرى مقيد بأن يكون النقل لصالح العمل وكان الثابت أن المستأنف عليه.. كان يعمل رئيساً لقسم الشكاوى وقد قضي لصالحه في الدعوى رقم 1162 لسنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة والذي تأيد في الاستئناف رقم 1106 لسنة 101 ق بأحقيته في شغل وظيفة محام أول بالإدارة القانونية وإذ كلف من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية بإمساك دفاتر وسجلات إصابات العمل والشكاوى وعرضها على الأساتذة المحامين وهي وظيفة كتابية بحتة بعيدة كل البعد عن العمل الفني فإن ذلك يكون تنزيلاً لوظيفة العامل وهو أمر غير جائز قانوناً ويكشف بجلاء عن التعسف، يعد إكراه من رب العمل للعامل على الاستقالة والتي تعتبر في هذه الحالة فصلاً تعسفياً لا يعد إكراهاً للمطعون ضده على تقديم الاستقالة ولا يعد قبول الشركة لها خطأ يستوجب التعويض عنه. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعويض المطعون ضده عن إنهاء خدمته واعتبر ذلك فصلاً تعسفياً قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الفصل في موضوع الدعوى.
مكتب الأستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي شارع أحمد محمود بجوار فيلا المستشار ايمن ثروت محمود الرحمانيه بحيره
ت 01096978170//01114390803

Address

شارع أحمد محمود، الرحمانيه، البحيرة
El-Rahmaniya

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ محمد إبراهيم كرسون المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share