مكتب المستشار نجيب السنباطي

مكتب المستشار نجيب السنباطي 20 شارع حسن امين سيدي بشر الترام الاسكندريه

11/05/2024

مكتبنا مستعدلانهاء التصالحات علي مخالفات البناء واليكم رسوم التصالح في مخالفات البناء
1 المساحات حتى 250 مترًا مربعًا: 500 جنيه للمدن، و125 جنيهًا للقرى وتوابعها.
2.المساحات التي تزيد على 250 مترًا مربعًا وحتى 500 متر مربع: 1000 جنيه للمدن، و250 جنيهًا للقرى وتوابعها.
3.المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع: 2000 جنيه للمدن، و1000 جنيه للقرى وتوابعها.
4.المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع: 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها.
5.المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربع: 4000 جنيه
للمدن، و3500 جنيه للقرى وتوابعها.
6.المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع: رسوم التصالح للمدن والقرى 5000 جنيه
$والاوراق المطلوبه لدينا بالمكتب يوجد مهندس بالمحافظه لاستكمال الاوراق
المكتب سيدي بشر الترام 01280680183

لقد وصلت إلى ‏‏٣٠٠‏ من المتابعين‏! شكرًا على الدعم المتواصل. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد منكم...
21/04/2024

لقد وصلت إلى ‏‏٣٠٠‏ من المتابعين‏! شكرًا على الدعم المتواصل. لم يكن بإمكاني على الإطلاق تحقيق ذلك دون مساعدة كل فرد منكم. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

08/02/2024

🍁 ( كلمه الله في رساله افسس ص2)🍁
♥️ بِالنِّعْمَةِ (مُخَلَّصُونَ،)
💜( بِالإِيمَانِ،)الذي هُوَ( عَطِيَّةُ اللهِ.)
🍁 اَللهُ الَّذِي هُوَ غَنِيٌّ فِي الرَّحْمَةِ،
وَنَحْنُ أَمْوَاتٌ بِالْخَطَايَا خلصنا
👤من حسد ابليس والمسمي:
1.. رئيس هذَا الْعَالَمِ،
2. رَئِيسِ سُلْطَانِ الْهَوَاءِ،
3. الرُّوحِ الَّذِي يَعْمَلُ الآنَ فِي أَبْنَاءِ الْخطيه بالافكار
♥️ولكن بالصليب والفداء بدمه
🩸أَحْيَانَا مَعَ الْمَسِيحِ( باِلنعِّمْةَ )
♥️ وَأَقَامَنَا مَعَهُ، وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي السَّمَاوِيَّاتِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ،
🍁 لأَنَّنَا نَحْنُ عَمَلُهُ، مَخْلُوقِينَ
🩸فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ لأَعْمَال صَالِحَةٍ،
قَدْ سَبَقَ اللهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا.
🍁 وَلكِن فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ جعل،اليهود والامم قَرِيبِينَ بِدَمِ الْمَسِيحِ ١ الَّذِي جَعَلَ الاثْنَيْنِ وَاحِدًا،
2. هزم الْعَدَاوَةَ.بِجَسَدِهِ
3. اكمل نَامُوسَ الْوَصَايَا عنا
🍁، لِكَيْ( يَخْلُقَ )الاثْنَيْنِ فِي (نَفْسِهِ )
(إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا،) صَانِعًا سَلاَمًا،
♥️(وَيُصَالِحَ )الاثْنَيْنِ فِي( جَسَدٍ وَاحِدٍ مَعَ
اللهِ الاب) بِالصَّلِيبِ،( قَاتِلاً الْعَدَاوَةَ) بِهِ.
🍁لأَنَّ (بِالمسيح )قدم( اليهود والامم)
الي (روحٍ وَاحِدٍ) إِلَى (الآبِ).
🩸 لنصبح رَعِيَّةٌ مَعَ( الْقِدِّيسِينَ)
(وَأَهْلِ بَيْتِ اللهِ،)
🍁مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ (الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ،)
( وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ )نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ،
💜الَّذِي فِيهِ كُلُّ الْبِنَاءِ مُرَكَّبًا مَعًا،
(يَنْمُو هَيْكَلاً) مُقَدَّسًا فِي الرَّبِّ.
،🍁 (مَسْكَنًا ِللهِ) فِي (الرُّوحِ القدس)🍁

23/02/2023

ماراي زملائي المستشارون
في صدور حكم للمالك باستلام الشقه المؤجره لعدم سداد الاجره ابتدائيا
ثم اقام المستأجر استئناف اثبت فيه سداد الاجره
قضي في الاستئناف بالغاء الحكم فقط دون التسليم
$هل يجوز للمستاجر الحصول علي صيغه تنفيذيه لهذا الحكم؟ رغم عدم وجود اعاده الحال او التسليم؟

26/05/2022

اعلان شغل مساءا فقط
مطلوب شاب يجيد الكتابه علي الكمبيوتر من 7 /11 م بمكتب محامي بسيدي بشر.للتواصبل
01280680183

24/05/2022

اعلان شغل
مطلوب شاب يجيد الكتابه علي الكمبيوتر من 7 /11 م بمكتب محامي بسيدي بشر.للتواصبل
01280680183

29/03/2022

:

▪️البطلان :
البطلان هو جزاء مدني يقع العقد فيجعله باطلا أي لا وجود له من الناحية القانونية ولا ينتج أي أثر قانونية لا بالنسبة للمتعاقدين ولا بالنسبة للغير، وما يجعل العقد باطلا تخلف ركن من أركانها ( تخلف ركن الرضا أو السبب أو المحل أو ركن الشكل بالنسبة للعقود الشكلية أو التسليم بالنسبة للعقود العينية، أو بسبب اختلال شرط من شروطه ( حالة صدور الرضا من غير مميز أو في حالة كان المحل غير ممكن أو غير قابل للتعيين أو كان المحل أو السبب غير مشروعين ) .

▪️الابطال:
الإبطال هو جزاء يقع على العقد موجود من الناحية القانونية والمنتج لكافة أثاره بالنسبة لجميع أطراف العقد وللغير، لكن هذا العقد اختل شرط من شروطه إما أن الرضا كان غير صحيح كأن يصدر من غير ذي أهلية ( قاصر – ناقص الأهلية ) أو كان العقد مشوبا بعيب من عيوب الرضا ( الإكراه – التدليس – الغبن – الغلط ...).
في هذه الأحوال يكون العقد معرض للإبطال إذا تقدم صاحب المصلحة بطلب إبطاله.
▪️الفسخ:
الفسخ جزاء يطال العقد الصحيح ( العقد التام الأركان والشروط ) في حالة تخلف أو امتناع أحد طرفي العقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ، حيث يتقدم الطرف الأخر بطلب فسخ العقد ليتحلل هو أيضا من التزاماته، فالفسخ لا يتصور تطبيقه إلا في العقود الملمة للجانبين،

▪️عدم النفاذ:
العقد غير النافذ هو عقد صحيح من الناحية القانونية وينتج كافة أثاره بالنسبة لأطراف العقد، لكن هذه الأثر لا تسري في حق الغير؛ ومن أمثلة هذه العقود نجد العقود الصورية أو السرية ... فهذه العقود ينحصر أثرها على أطراف العقد دون الغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ️
01280680183

28/03/2022

الافلاس التجاري. .تختص بنظر هذه الدعاوى المحاكم الاقتصاديه...ويلزم ان تكون بين تجار ...والافلاس غير الاعسار لكل منهما شروط لايقاعه..واذا افلس تاجر سقطت عنه كل ديونه ..تابعنا

27/03/2022

🔸🔹🔹🔷🔶1فواعد قانونيه تهم الكافه: 🔶🔷🔸🔹
🔶 :هل تعلم ان التوكيل العام لايصلح للتوقيع به كبائع في عقود البيع. طبقا لما ورد في القانون المدني بعدم صلاحيته للتصرف الناقل للملكيه.🔶.يتبع...

24/03/2022

(هل يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار )
او (إنقاص الأجرة نظرا لظروف انتشار الأوبئة)
(ا. عمالا للمادتين 574 و147 مدني)

في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا – من انتشار وباء عالمي – مما دفع بعض الحكومات إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة هذا الوباء مما أثر حتما على العديد من المعاملات الاقتصادية – وتوقف بعض النشاطات الاقتصادية.

فعلى سبيل المثال هناك بعض النشاطات التجارية اليومية تعرضت للوقف الكامل والبعض الآخر تعرض للوقف الجزئي ومثال ذلك نشاطات الكافيتريات والمقاهي والمطاعم ونشاطات الترفيه (سينما - مسرح )، في حين هناك بعض النشاطات التي لم تتوقف تماما – (الصيدليات محلات بيع الخبز والبقالة )، والبعض الآخر كان توقفه جزئيا وهو نتيجة وجود حظر تحرك خلال فترات في اليوم الواحد ، وغير ذلك
فهل هنا يحق للمستأجر ولاسيما في عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني أن يطلب الفسخ أو تخفيض الأجرة أو براءة الذمة منها؟؟
أولا نصوص المواد
-----------------
تنص المادة "574" من القانون المدني
(( إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجّر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجّر مسئولاً عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.))
كما نصت الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني :-
((إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك))
وعلى ذلك يجب التفرقة بين أمرين
أولا:- نظرية الظروف الطارئة والتي يحكمها نص المادة 147 مدني ويشترط لتطبيق النص:-
=======================
1- حوادث استثنائية عامة
2- لم يكن في الوسع توقعها
3- ترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين
4- بحيث يهدده بخسارة فادحة،
5- لا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك.
ففي هذه الحالة يجوز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك)
------------------------------------------
ثانيــا:- بينما نظرية صدور قرار حكومي ترتب عليه نقص الانتفاع يحكمه نص المادة 574 مدني ويشترط للتمسك بها:-
===========================
1- صدور قرار أو عمل من جهة حكومية
2- في حدود القانون
3- يترتب عليه نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة،
4- ألا يكون هناك اتفاق يقضى بغير ذلك
يجوز في هذه الحالة للمستأجر- وليس للمؤجر- تبعاً للظروف أن يطلب:-
1- فسخ العقد
2- أو إنقاص الأجرة

ويتلاحظ أن نظرية الظروف الطارئة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها على عكس صدور قرار حكومي ترتب على نقص الانتفاع بالعين يجوز الاتفاق في عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر بعدم ضمان المؤجر لذلك.
وبتطبيق ذلك على الحالة الراهنة نجد أن كلا الأمرين يجوز أن يستند المستأجر عليهم في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وذلك:-
1- لكون ظهور الوباء وانتشاره أمر لم يكن توقعه
2- وصدور قرار من مجلس الوزراء بغلق بعض الأماكن سواء لطبيعة نشاطها أو لصدور قرار بحظر التجول لفترات مما يحول دون الانتفاع بالعين المؤجرة.
3- إعلان منظمة الصحة العالمية أنه هذا الوباء يعد جائحة عالمية
4- إعلان بعض الدول حالة الطوارئ وتعطل الحياة في مختلف الدول مما ترتب عليه عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

الأمر الذي يحق معه للمستأجر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة تبعا للظروف
ولكن يشترط حتى يحق للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار في حالة وجود تعرض من الحكومة له في العين المؤجرة:-
1- أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة
2- أن يكون الحرمان حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية.
أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
===============================
(( المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٥٧٤ من القانون المدني يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية ، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة ، أما إذا كان النقص في الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة)) . مجدى عزام
الطعن رقم ١٢٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦
------
(( تمسك الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص في الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من إحدى الجهات الحكومية حال تأمينها الطرق المحيطة بها على أثر ما شهدته البلاد من أحداث ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وتقديمه المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أن هذا الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه دون أن يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردأً عليه . قصور))
الطعن رقم ١٢٨٩٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٦

((النص في المادة ٥٧٤ من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الإنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ عقد أو إنقاص الأجرة.." يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الإنتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الإنتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، ولما كان الطاعنان قد طلبا فسخ عقد الإيجار وإلغاء أمر الأداء الصادر بإلزامها بالأجرة، وكان إنقاص الأجرة يعتبر مندرجاً ضمن هذه الطلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل مناط طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة هو النقص الكبير في الإنتفاع بالعين المؤجرة دون أن يدرك الفرق بين درجة الجسامة المطلوبة في الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة والتي تجيز طلب الفسخ وتلك التي تجيز طلب إنقاص الأجرة فقط وسوى بينهما. واعتبر أنه يجب في الحالتين أن يكون النقص في الإنتفاع كبيراً وقضى برفض طلب إنقاص الأجرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومعيباً بالفساد في الإستدلال))
الطعن رقم ٩٢٨ لسنة ٤٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٨/٠٣/١٤
مكتب فنى ( سنة ٢٩ - قاعدة ٣٧٦ - صفحة ١٩٣٥
(( أن قوام نظرية الظروف الطارئة في نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لوجود ذات الظرف عند التعاقد دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه
الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
((أن البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادى توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة هو مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع طالما أقام قضائه على أسباب مؤدية إلى ما انتهت إليه))
الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢
(( المادة ١٤٧ من القانون المدنى نصت في فقرتها الأولى على قاعدة عامة وهى أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ثم نصت الفقرة الثانية منها على استثناء من هذه القاعدة فقالت " ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول...." ومفهوم ذلك أن محل تطبيق هذا الاستثناء أن يكون الالتزام الذى حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائماً وأن تنفيذه بالشروط المتفق عليها بينهما أصبح مرهقاً للمدين بسبب الحادث الطارئ بمعنى أن تكون هناك علاقة سببية بين القدرة على تنفيذ الالتزام بالشروط المتفق عليها دون إرهاق وبين الحادث الطارئ الذى بمقتضاه أصبح تنفيذ هذا الالتزام مرهقاً للمدين ، كما يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره ، ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات عقدى التمويل المبرمين أولهما في ٤ / ٧ / ٢٠٠٧ والث انى في ٢١ / ٩ / ٢٠٠٩ أنه نص فيهما على أن الغرض من منح البنك الطاعن الشركة المطعون ضدها مبالغ الغرض المبين بهما هو لاستكمال بناء وتشطيب القرية السياحية والفندق المملوكين للأخيرة بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ ولم يكن بغرض استغلال النشاط التجارى والفندقى لذلك المشروع والذى لم يكن قد صدر له الترخيص من بعد إلا بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٢ بموجب موافقة مبدئية مؤقتة لمشروع " فندق رويال بالاس " والتى لا تعد سنداً للتشغيل أو لاستقبال العملاء وإنما لاعتبار المشروع من عداد المنشآت الفندقية تحت الإنشاء وسارية لمدة ستة أشهر ، وذلك ما يعنى عدم توافر علاقة السببية بين عدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها لالتزامها بسداد العائد المتفق عليه بموجب هذين العقدين وهو بواقع ١٤% سنوياً في أولهما و ١٥,٢٥% سنوياً في الثانى وبين الحادث الطارئ الذى تمسكت به الأخيرة بقيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير الثانى المنتدب في الدعوى والذى أضاف أيضاً أن تقاعس الشركة في تنفيذ التزاماتها كان قائماً سواء كان قبل أو بعد قيام تلك الثورة بما لا حق لها في الاستفادة من تقصيرها ، ولا ينال من ذلك أن بعض تلك المستحقات واقعة في المستقبل إذ إن واجب القاضى أن لا يعمل تلك النظرية إذا ثبت له أن هناك احتمالاً لزوال أثرها عند استحقاقها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الواقعة المطروحة وقصر مقدار العائد المقضي به على الشركة المطعون ضدها على الفائدة القانونية بواقع ٥% بدلاً من الاتفاقية بموجب عقدى التمويل سند الدعوى استناداً إلى ما ذهب إليه من أن ذلك مرده توقف نشاط الشركة وانخفاض إيراداتها بسبب أحداث ثورة يناير المشار إليها فإنه يكون قد شابه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جراه إلى الخطأ في تطبيق القانون))
الطعن رقم ١٦٠١٠ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٨
(( المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الأجرة هى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، والمؤجر ملزم طبقاً لنص المادة ٥٦٤ من التقنين المدنى بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفى بما أُعدت له ، فلا تُستحق الأجرة إلا من تاريخ استلام المستأجر العين وتمكينه من الانتفاع بها)
الطعن رقم ٥١٩٠ لسنة ٧٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٣
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المؤجر يلتزم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأن إخلال المؤجر بهذا الالتزام يترتب عليه قيام حق المستأجر في طلب انقاص الأجرة بمقدار ما نقص به الانتفاع . ذلك أن الأجرة مقابل الاتنفاع بالعين المؤجرة فإذا فوت المؤجر الانتفاع على المستأجر ما التزم به يكون من حق المستأجر أن يدفع بعدم استحقاق المؤجر للأجرة كلها أو بعضها بالقدر الذى لم يستوف به منفعة العين المؤجرة(مجدى عزام .
الطعن رقم ١٨٤٠ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/
(( المقرر في قضاء محكمة النقض أنه في العقود الملزمة للجانبين ينفسخ العقد حتماً ومن تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدنى بسبب استحال تنفيذ التزام أحد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة المتعاقدين إلى الحالة المدين بالالتزام الذى استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين ((.
الطعن رقم ٢٧٥٩ لسنة ٧٩ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠

24/03/2022

⛔المكتب يقدم خدمه عقدك يصلك لمنزلك( اون لاين)⛔
🌺للتواصل عن طريق الوتس آب علي تليفون 🍁
🍁 01280680183🍁
⛔هل صدور حكم بصحة التوقيع يمنع من الطعن لى صُلب
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
المحرر بدعوى تزوير أصلية؟⛔
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
⛔وهل ذلك الحكم يكون له حجية فى دعوى التزوير الأصلية يجعلها غير جائزة؟⛔
منقول من صفحه ا. مجدي عزام
-⛔ نعلم جيدا أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه .
-⛔ الا انه قد يكون صُلب المحرر قدتم تزويره كليا أوجزئيا علي من وقًع عليه فهل صدور حكم بصحة التوقيع على ذلك المحرر يمنعه من الطعن بالتزوير على صُلب العقد من خلال دعوى تزوير أصلية "رد وبطلان"؟؟ وهل يكون حكم صحة التوقيع له حجية فى دعوى التزوير الأصلية مانع من نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
-⛔ قضت محكمة النقض فى العديد من أحكامها أن دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.الطعن رقم ٣٢٢٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة 1/12/2015
⛔ولا يحتج بالحكم الصادر بصحة التوقيع على العقد عند اقامة دعوى أصلية برد وبطلان صُلب العقد وبياناته ولا يجوز التمسك بالدفع بعدم الجواز لسابقة الفصل فى دعوى صحة التوقيع لاختلاف الدعويين محلا وسببا .حيث قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١٨٢٢٨ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٢ (( صدور حكم لصالح المطعون ضدها في دعوي سابقة بصحة توقيع الطاعنة علي عقدي بيع ليس مانعاً للطاعنة من إقامة دعوي برد وبطلان ذات العقدين علة ذلك . قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوي صحة التوقيع . مخالفة وخطأ .))
⛔تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
((إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان بيانات صلب عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ٠٠٠٠ لاصطناعه عليها بطريق الاختلاس ، وبالتالى فإن بحث وتحقيق أمر تزوير صلب بيانات ذلك العقد يخرج عن نطاق الدعوى السابقة بطلب صحة التوقيع على العقد محل الدعوى ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع الطاعنة من بعد الحكم فيها من إقامة الدعوى الراهنة بطلب ردوبطلان بيانات صلب العقد لهذا السبب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر وقضى برفض الدعوى استناداً لسبق الاحتجاج بالعقد المطلوب رد وبطلان صلب بياناته في دعوى صحة التوقيع رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٧ الجيزة المؤيد بالاستئناف رقم ٠٠٠٠ لسنة ٢٠٠٨ مدنى مستأنف الجيزة ملتفتاً عن بحث وتحقيق ادعاء الطاعنة برد وبطلان صلب بيانات العقدوأدلته المطروحة التى من شأنها – لو صحت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى – مما يعيبه (الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) .
الطعن رقم ٨٠٩٥ لسنة ٨١ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١٥
⛔((صدور حكم لصالح المطعون ضدها في دعوي سابقة بصحة توقيع الطاعنة علي عقدي بيع ليس مانعاً للطاعنة من إقامة دعوي برد وبطلان ذات العقدين علة ذلك . قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوي صحة التوقيع . مخالفة وخطأ .))
لطعن رقم ١٨٢٢٨ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٢
⛔((دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . نطاقها . عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند . أثره . للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه . عدم اكتساب الحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .))
الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١
⛔(( دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . نطاقها . عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند . أثره . للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه . عدم اكتساب الحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .))
الطعن رقم ٣٢٢٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠١
⛔((قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعن بشأن تزوير عقد البيع الابتدائي تزويرا معنوياً والقضاء للمطعون ضده الأول بالطلبات اقتناعاً بالحكم الصادر في دعوى أخرى والمقضى فيها بصحة توقيع الطاعن على العقد المشار إليه وأسبغ على ذلك الحكم حجيةتتقيذ بها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى الراهنة وأعمل أثره في حين أن الحكم الصادر بصحة التوقيع سالف البيان ليس له حجية مانعة في الفصل في الادعاء بتزوير طلب المحرر لاختلاف الدعويين محلا وسببا. خطأ وقصور . علة ذلك .))
الطعن رقم ١٤١٦٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٨/٠١

⛔((إقامة المطعون ضده الأول دعوى تزوير أصلية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع وانحصار طلبه بكون العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تم إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وانتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعى لذلك . عدم تنازع المتخاصمون في باقى بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة . مؤداه . وجوب القضاء بتلك رد وبطلان العبارات المضافة محل التداعى . مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاءه برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله . خطأ ))
الطعن رقم ٢٩١٤ لسنة ٧٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

⛔((لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد صدر لصالحها الحكم في الدعوى رقم ١٨٦٨٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى الإسكندرية الابتدائية بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٢ إلا أن هذا القضاء لا يمنع الطاعن من إقامة دعوى أصلية برد وبطلان ذات العقد في صلبه ، إذ أن الدعوى الأولى لا يتسع نطاقها لبحث أمر تزوير صلب العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائي الذى قضى بعدم قبول الدعوى الراهنة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه)) مجدى عزام
الطعن رقم ٣٠٢٥ لسنة ٧٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٨
⛔((دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . نطاقها . عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند . أثره . للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه . عدم اكتساب الحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما .))
الطعن رقم ١٨٧٢ لسنة ٦٨ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٢/٠١/

Address

El Iskandariya

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار نجيب السنباطي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share