Shokry Abd Ellatif Law firm شكرى عبد اللطيف المحامى بالنقض

Shokry Abd Ellatif Law firm شكرى عبد اللطيف المحامى بالنقض استشارات قانونيه ومحاماة - صياغه العقود - تأسيس الشركات - تحصيل الديون - الضرائب-الغرفه التجارية

الطعن رقم 6344 لسنة 85 بتاريخ :2024/12/25تلخيص المبدأالمحكمة قد نقضت جزئياً الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب الطاعن بالحص...
16/05/2025

الطعن رقم 6344 لسنة 85 بتاريخ :2024/12/25

تلخيص المبدأ
المحكمة قد نقضت جزئياً الحكم المطعون فيه بخصوص رفض طلب الطاعن بالحصول على مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة، وأيدت باقي فقرات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في خصوص طلبات أخرى
المبدأ
: الحكم المطعون فيه بعدم الأخذ بشأن إعادة الطاعن للعمل وصرف أجره.
عدم جواز الفصل في أمر غير مطروح: محكمة الاستئناف لا يجوز لها الفصل في أمر لم يكن محلا للاستئناف أو لم يحز حجية الأمر المقضي.
الإخلال بحق الدفاع: عدم ذكر المحكمة الدفاع الجوهري الذي تمسك به الطاعن في الطعن أمام محكمة الاستئناف يؤدي إلى رفض الطعن.
رفض المقابل النقدي عن العطلات والأعياد: رفض طلب الطاعن للمقابل النقدي عن عمله في العطلات والأعياد استناداً إلى عدم تقديم الأدلة الكافية على ذلك.
انعدام القرارات الصادرة من اللجان العمالية: قرارات اللجان العمالية التي تم تشكيلها بناء على قرار غير دستوري تعتبر منعدمة.
التعديل التشريعي وتأثيره على حقوق العامل: التعديل الجديد في قانون العمل حول وسيلة إثبات استحقاق العامل للمقابل النقدي عن الإجازات يسري فقط على الوقائع التي نشأت بعد نفاذ التعديل.
أهمية الدليل الكتابي في الحقوق العمالية: يجب على صاحب العمل تقديم دليل كتابي على رفض العامل للإجازات كي لا يكون ملزماً بدفع المقابل النقدي عنها

نص الحكم:
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأربعاء ب العمالية برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي و محمد منصور طارق علي صديق و سامر فؤاد نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف محمد مرسي. والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي: -
الحكم

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6344 لسنة 85 القضائية.

المرفوع من
.
ضد


الوقائع

في يوم 29/3/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 27/1/2015 في الاستئنافين رقمي 236 و245 لسنة 33 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 27/4/2015 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 23/10/2024 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 25/12/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠١٢ البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم أولا: إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مستحقاته المالية عن فترة عمله بها والواردة بالصحيفة. ثانيا: إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ ٥۰۰۰۰ جنية على سبيل التعويض المادي والأدبي عن واقعة الفصل التعسفي. ثالثا: إلزام المطعون ضدها بمنحه شهادة بخبرته عن عمله لديها. وقال بيانا لها: إنه سبق وأن تحصل على حكم نهائي في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ لجنة خماسية البحر الأحمر بإلغاء قرار فصله وإعادته للعمل مع صرف راتبه اعتبارا من 4/11/۲۰۰٦، إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تنفذ الحكم بإعادته للعمل وصرفت له أجره الأساسي فقط دون الأجر الشامل، فإنه يستحق باقي الراتب محسوبا على الأجر الشامل ومقابل مهلة الإخطار والتعويض عن إنهاء الخدمة غير المبرر ومنحه شهادة خبرة، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31/5/2014 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ ۲۸۹۱ جنية مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات، ومبلغ ۱۳۲۱٤.72 جنية قيمة المستحق له من راتبه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ لجنة خماسية البحر الأحمر، ومبلغ ١٤٩٥ جنية تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الاخطار، ومبلغ ١٥٠٠٠ جنية تعويضا عن الإنهاء غير المبرر لعلاقة العمل وشهادة بتحديد خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا مأمورية الغردقة بالاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٣٣ ق، كما استأنفه الطاعن أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ٢٤٥ لسنة ٣٣ ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 27/1/2015 في موضوع الاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٣٣ ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للطاعن من مبلغ ۲۸۹۱ جنية مقابل رصيد الإجازات ومبلغ ۱۳۲۱4.72 جنية قيمة المستحق له من باقي راتبه والقضاء مجددا برفض هذين الطلبين وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وفي موضوع الاستئناف رقم ٢٤٥ لسنة ٣٣ ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - الأول منهما من ثلاثة أوجه - ينعى الطاعن في الوجهين الأول و الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن القرار الصادر من اللجنة العمالية في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ والحائز لقوة الأمر المقضي ثابت به إلغاء قرار فصله وإعادته إلى عمله وصرف أجره اعتبارا من 4/11/2006، غير أن الحكم المطعون خالف حجية هذا القرار و قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيمة المستحق له من باقي راتبه والقضاء برفض هذا الطلب، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة ونشره في الجريدة الرسمية من دون تحديد تاريخ معين لسريانه عدم صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذة ولتعلق ذلك الأمر بالنظام العام يمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه على الواقعات والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم، ومؤدى ذلك أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٧ ق دستورية بعدم دستورية نص المادة ۷۱ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ معدلا بالقانون رقم ۹۰ لسنة ۲۰۰5 وسقوط قرار وزير العدل الصادر نفاذا لها بتشكيل اللجان الخماسية في المحاكم الابتدائية يترتب عليه زوال تلك اللجان من تاريخ إنشائها إعمالا للأثر الكاشف لذلك الحكم وانعدام القرارات الصادرة عنها مادام لم يصدر في شأنها حكم بات. لما كان ذلك، وكان الثابت وفق إقرار الطاعن بصحيفة الطعن أن اللجنة العمالية أحالت الدعوى رقم ١٥١ لسنة ٢٠٠٦ إلى المحكمة الابتدائية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، وقد خلت الأوراق مما يثبت أن قرار اللجنة العمالية بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره اعتبارا من 4/11/2006 قد صار باتا قبل قرار الإحالة، ومن ثم فإن قرارها بإلغاء قرار فصل الطاعن وإعادته لعمله وصرف أجره أصبح منعدما لصدوره عن لجنة قضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها ولصدوره من جهة لا ولاية لها في الفصل في النزاع فلا تكون له أي حجية. وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالشقين الثاني والثالث من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام المطعون ضدها صرف المقابل النقدي عن عمله خلال فترة العطلات والأعياد والراحات الأسبوعية إعمالا لنص المادتين ٥٢، ٨٣ من قانون العمل، و أن خبير الدعوى قد انتهى إلى أنه كان يعمل خلال عيدي الفطر والأضحى، فضلا عن أن له مقابلا نقديا عن أيام الراحات الأسبوعية إذ إن الشركة المطعون ضدها كانت تمنحه أجره عن أيام العمل فقط مخصوما منها أيام الراحات الأسبوعية، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقا لنص المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بأحقية الطاعن في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات، وقيمة المستحق له من راتبه تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥١ لسنة ۲٠٠٦ لجنة خماسية البحر الأحمر، والتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، وقضى برفض طلب المقابل النقدي عن عمله خلال أيام الراحات والعطلات السنوية والأعياد على سند من أن الطاعن لم يقدم الدليل على قيامه بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها خلال فترة العطلات والأعياد والراحات الأسبوعية، وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الطاعن قد طعن أمام محكمة الاستئناف على رفض هذا الطلب عدا طلب مكافأة نهاية الخدمة وطلب التعويض المادي والأدبي لعدم مناسبة مبلغ التعويض المقضي به، فإن قضاء المحكمة برفض المقابل النقدي للعمل أيام العطلات الرسمية ومقابل الراحات الأسبوعية يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، بما لازمه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول؛ إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمخالفة حكم أول درجة للقانون وفساده في الاستدلال، إلا أن الحكم أطرح ما تمسك به من دفاع جوهري ولم يعرض له، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات قد أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن السبب الذي يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ساق هذا النعي في صيغة مبهمة غير واضحة إذ لم يبين ماهية الدفاع الذي تمسك به وأطرح الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم يضحى النعي مجهولا وغير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول؛ إن خبير الدعوى انتهى إلى أن له رصيد إجازات مقداره ١١٦ يوما لم تقدم الشركة المطعون ضدها ما يدل على أنه قد استنفدها في أثناء الخدمة أو حصل على مقابل عنها، ولم تقدم ما يفيد أنه رفض وامتنع عن القيام بإجازاته السنوية، وسيما أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم ملف الخدمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الحصول عن المقابل عنها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، حيث إنه لما كان من المقرر أن أحكام قوانين العمل أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيقا للصالح العام وحماية للعامل وإيجادا للتوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والواقعات القائمة التي لم تستقر نهائيا وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والواقعات القائمة وقت نفاذة أما إذا كان التعديل منصبا على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها كما استوجب لتطبيقها توفر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل، فإن التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الواقعات والمراكز التي تنشأ في ظله من دون أن يكون له أثر على الوقائع التي نشأت في ظل القانون السابق، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداء من ٧/٧/۲۰۰۳ حكما جديدا بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزما بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى الواقعات التي نشأت في ظله. ولما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد انتهت خدمته في 4/11/2006، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها دليلا كتابيا على أن الطاعن رفض القيام بهذه الإجازات، ومن ثم فإنها تكون ملتزمة بأن تؤدي هذا المقابل له فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى رفض طلب أحقية الطاعن في المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته بقوله إن الطاعن لم يقدم الدليل على أن الشركة هي من تسببت في حرمانه من القيام بإجازاته. بما مفاده أنه نقل عبء إثبات حرمان الطاعن من الإجازة على عاتقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ٢٣٦ لسنة ٣٣ ق قنا مأمورية الغردقة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة، ورفضه فيما عدا ذلك.

لذلك

نقضت المحكمة - الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضى به رفض طلب الطاعن بأحقيته في المقابل عن إجازاته الاعتيادية وبرفضه فيما عدا ذلك، وحكمت في الاستئناف رقم 236 لسنه 33 ق استئناف قنا مأمورية الغردقة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية غير المستنفدة، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


لما كان   وإن كان قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما  ً وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر...
14/05/2025

لما كان وإن كان قد صدر غيابياً بالنسبة إلى المطعون ضدهما ً وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية لا يعتبر أنه أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه كما أنه يعد بمثابة حكم بالبراءة، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بالنقض في هذا الحكم من تاريخ صدوره جائز
الطعن رقم 13334 لسنة 75 بتاريخ :2006/09/19



وكان النص فى   رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذ...
13/05/2025

وكان النص فى رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من فى الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه , ومع ذلك ً_أو_إذا_كانت_الصور_تتعلق_بأشخاص_ذوى_صفة_رسمية_أو_عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها فى هذه الحالة , ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك , وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التى عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التى عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة , واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره ,
الطعن رقم 9542 لسنة 91 بتاريخ :2022/03/16



السبب الصحيح اللازم توافره للتمسك   هو علي ما تنص عليه   سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد   و...
12/05/2025

السبب الصحيح اللازم توافره للتمسك هو علي ما تنص عليه سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون والمتصرف الذي لا يعد مالكا في المعني المقصود بهدا النص هو شخص يكون غير يستحيل عليه أن الي من تصرف اليه وعلة ذلك أن المدة انما شرع لحماية من يتعامل مع شخص لا يستطيع أن ينقل اليه الملكية بسبب أنه ليس مالكا ولا يخوله سنده حقا في الحصول علي الملكية ، ومن ثم فان صادر له من المالك الحقيقي ، فانه لا يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسي ، لأن البائع كان لا يعتبر مالكا الا أنه يستطيع الحصول علي الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبة المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عينا بنقل الملكية اليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بعد ذلك


لما كان   قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً   المجنى عليها في قوله : وحيث إنه عما تذرع به   من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في...
08/05/2025

لما كان قد عرض لما أثاره الطاعن خاصاً المجنى عليها في قوله : وحيث إنه عما تذرع به من أنه كان يستخدم حقه الطبيعى في تأديب زوجته المجنى عليها بقالة سوء سلوكها ، فمردود عليه بما أنه وإن كانت تضمنت أنه لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل عملاً فإن ما تضمنته تلك المادة لا يسرى في حق المتهم ، وذلك لما هو مقرر أنه وإن ً_خفيفاً على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر حد ذلك الإيذاء الخفيف وبالتالى ً_أن_يضربها_ضرباً_فاحشاً_ولو_بحق - وحد الضرب الفاحش - ولما كان ذلك وإن كان قد تولد في خلد المتهم وحده سوء سلوك زوجته المجنى عليها ـ فإنه لا يحق له الاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث الإصابات العديدة بها وذلك على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى وقد أفضى ذلك الضرب إلى وفاتها ، ومن ثم يكون المتهم مسئولاً عن ذلك الضرب المفضى إلى الموت والمؤثم ، ومن ثم يكون ما تساند إليه في هذا الصدد غير سديد ولا يوافق صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الالتفات عن ذلك الدفع 0 وما أورده الحكم صحيح في القانون ، ذلك بأنه وإن أبيح للزوج تأديب المرأة تأديباً خفيفاً عن كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر إلا أنه لا يجوز له أصلاً أن يضربها ضرباً فاحشاً ـ ولو بحق ـ وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر في الجسم ويغير لون الجلد ـ فإذا كان الطاعن قد اعتدى على المجنى عليها اعتداء بلغ من الجسامة الحد الذى أوردها حتفها فليس له أن يتعلل بما يزعمه حقاً له يبيح له ما جناه بل أضحى مستوجباً للعقاب عملاً بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات
#الطعن رقم 4818 لسنة 80 بتاريخ :2011/12/12



النص في   / 1 من   علي أنه اذا لم يكن   بذاته وجب أن يكون معينا ينوعه ومقداره والا كان   . وفي   / 1 منه علي أنه يجب أن ...
05/05/2025

النص في / 1 من علي أنه اذا لم يكن بذاته وجب أن يكون معينا ينوعه ومقداره والا كان . وفي / 1 منه علي أنه يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما كافيا ، ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل #العقد علي بيان #المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه يدل علي أنه اذا كان علي شيء وجب أن يكون هذا الشيء . فاذا وقع #العقد علي شيء معين بالذات وجب أن تكون داتية الشيء معرورفة لطرفيه ، سواء بوصفه في العقد وصفا مانعا من الجهالة الفاحشة أو بامكان استخلاص العناصر الناقصة لتعيين المبيع من النية المشتركة للمتعاقدين وقت ابرام العقد ومن الكيفية . التي تم بها تنفيذهما له

#الطعن رقم 1440 لسنة 52 بتاريخ :1986/05/20



يدخل ضمن طرق   جعل واقعة مزورة في   ، وتشمل هذه الصورة كل   ، ومن ثم فانه متي كان   قد أثبت في حق الطاعن أنه مثل أمام  #...
02/05/2025

يدخل ضمن طرق جعل واقعة مزورة في ، وتشمل هذه الصورة كل ، ومن ثم فانه متي كان قد أثبت في حق الطاعن أنه مثل أمام #المحكمة المدنية ليست له بادعائه كذبا #الوكالة عن بموجب #توكيلات ذكر أرقامها وتبين أنها منقطعة الصلة تماما بموضوع النزاع ولا تخوله وتمثيلهم في الدعوي ، فأثبت حضوره بتلك الصفة ، فان في هذا ما يكفي لتوافر في ارتكاب . التي دين بها المتهم
#الطعن رقم 749 لسنة 37 بتاريخ :1967/06/12


لا يلزم أن يتحدث  #الحكم استقلالا عن   ، ما دامت مدوناته تكفي لبيانه . ولما كان   في مقارفة   يفيد حتما   الذي اسند اليه...
30/04/2025

لا يلزم أن يتحدث #الحكم استقلالا عن ، ما دامت مدوناته تكفي لبيانه . ولما كان في مقارفة يفيد حتما الذي اسند اليه استعماله ، فان ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا . الخصوص يكون في غير محله
#الطعن رقم 1326 لسنة 36 بتاريخ :1966/12/05


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن   اشترطت كي يكون للمدعي بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى  #المحكمة أن تكون...
29/04/2025

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشترطت كي يكون للمدعي بالحقوق المدنية الحق في رفع الدعوى المباشرة إلى #المحكمة أن تكون من #الجنح أو المخالفات، إذ جرى نصها بعبارة: ......، لا_تكون إلا في الجنح والمخالفات، ولذلك تسمى في العمل بالجنحة المباشرة، أما ، ذلك بأن الجنايات جرائم خطيرة اشترط المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك #تحقيق فيها تجرية ، مما يعتبر ضمانة للمتهم بجناية يحرم منها لو سمح بتحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر، وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية في الجنايات دون تحقيق، فإنه من غير المعقول أن يعطى للمدعي المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة، كما جرى نص من القانون المذكور على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد أن تحكم بعدم اختصاصها لاتخاذ ما يلزم فيها، وكان من المستقر عليه في أحكام هذه المحكمة - - أن محكمة الجنح إنما يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى طبقاً للمادة (تحقيق الجنايات)، إذا هي وجدت في وقائعها ، وعندئذ فقط يمتنع عليها التقدير، بل يترك ذلك إلى المحكمة التي تملكها، لأن حكمها في قوة القرائن الدالة على توافر عنصر الجناية، وفصلها فيها يكون تعرضاً منها لأمر خارج عن اختصاصها
#الطعن رقم 291 لسنة 66 بتاريخ :2005/02/16



لما كان ذلك، وكان نص  ً_من_قانون_العقوبات قد جرى بأن (  المقررة  #للمرتشي، ومع ذلك يعفي   من العقوبة إذا أخبر السلطات با...
25/04/2025

لما كان ذلك، وكان نص ً_من_قانون_العقوبات قد جرى بأن ( المقررة #للمرتشي، ومع ذلك يعفي من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو ) ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها, صنوان في تحقيق ، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب #الإعفاء من هذه العقوبة. ويشترط في #الاعتراف الذي يؤدي إلى من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون صادقاً، كاملاً، يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقض أو تحريف، وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى المحكمة فإن كل ما يجب على القاضي هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف وهو إقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها إقراراً صريحاً لا مواربة فيه ولا تضليل, فمتى وقع هذا المدلول حق الإعفاء. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت - رئيس محكمة - للحصول على حكم لصالح شقيقها، واعترفت تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة، ولدى جهة الحكم، واطمأنت محكمة الموضوع - على ما سلف بيانه - إلى صدق اعترافها، وعّولت في قضاءها - من بين ما عولت عليه من أدلة - بإدانة المتهم الأول - المرتشي - على ما جاء باعترافها، فقد وجب القضاء بإعفائها من العقاب، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإدانتها ولم يقض بإعفائها من العقاب - رغم وجوب ذلك - قد أخطأ في تطبيق القانون وهو خطأ أسلسله إليه خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه غيابي بالنسبة للطاعنة رغم أنه في حقيقته ووصفه الصحيح حضوري, لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وذلك دون حاجة إلى إعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع، ما دام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلانه أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولا يحتاج إلى أي تقدير موضوعي مما كان يقتضي العودة إلى النظر في الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة تقضي بإعفاء الطاعنة ..... من العقاب عملاً بنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات
#الطعن رقم 40760 لسنة 75 بتاريخ :2005/11/27



لا يعتبر الطلب مقدمًا  #للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى   فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام   على هذا النحو   ...
24/04/2025

لا يعتبر الطلب مقدمًا #للمحكمة إلا إذا كان قد تمسك به صاحبه فى فإذا كان الطاعن لم يتمسك بطلبه أمام على هذا النحو لأول مرة . ( #الطعن رقم 17518 لسنة 76 جلسة 2017/03/28)


  لا نعقاد   عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون  #الحارس الذى ينصبه مندوب الححز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبو...
23/04/2025

لا نعقاد عناصرا وشروطا مخصوصة منها وجوب أن يكون #الحارس الذى ينصبه مندوب الححز مدينا أو حائزا حتى لا يعتد برفضه قبول الحراسة وتسوغ بالتالى عن كل ما يقتضيه . واذ كان قد وقف عند حد تعيين الطالب حارسا وترك على الرغم من رفضه الحراسة وأنه ليس المدين ، دون أن يستظهر أنه عين حارسا بوصفه والأدلة التى يستخلص منها ذلك ، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أنها لا تطمئن الى سلامة اجراءات الحجز التى اتخذت ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى . يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 22 لسنة 46 بتاريخ :1976/04/05


Address

122 المنطقة المركزية خلف مصر لتأمينات الحياة وبنك مصر
Dumyat Al Jadidah

Opening Hours

Monday 9am - 2pm
6pm - 10pm
Tuesday 9am - 2pm
6pm - 10pm
Wednesday 9am - 2pm
6pm - 10pm
Thursday 9am - 2pm
6pm - 10pm
Friday 6pm - 10pm
Saturday 9am - 2pm
6pm - 10pm
Sunday 9am - 2pm
6pm - 10pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Shokry Abd Ellatif Law firm شكرى عبد اللطيف المحامى بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share