مكتب الأستاذ / احمد بدوي للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Dikirnis
  • مكتب الأستاذ / احمد بدوي للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب الأستاذ / احمد بدوي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم كافة الاستشارات القانونية وتخصصنا القضايا المدنية وقضايا الأسرة

كل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة أعاده الله علينا بالخير والبركة
24/04/2020

كل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة أعاده الله علينا بالخير والبركة

09/04/2020

السند القانوني لحيازة الزوجة لمسكن الزوجية: -

يتمثل السند القانوني لحيازة الزوجة المسكن الزوجية في نص المادة ۱۸ مكررا ثالثا المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: -

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة

قرار حظر التجوال والغلق
25/03/2020

قرار حظر التجوال والغلق

قرار النائب العام بتمكين المحكومين بالتقرير بالمعارضه مكان الضبط دون داعي لترحيلهم لمحل الجنحه
05/03/2020

قرار النائب العام بتمكين المحكومين بالتقرير بالمعارضه مكان الضبط دون داعي لترحيلهم لمحل الجنحه

منقول مع الشكر وحفظ الحق لصاحب البوست الأصلي الأستاذ / مختار عادل المحاميفي التعليق علي القانون رقم 6 لسنة2020 بتعديل بع...
08/02/2020

منقول مع الشكر وحفظ الحق لصاحب البوست الأصلي الأستاذ / مختار عادل المحامي

في التعليق علي القانون رقم 6 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

حيث تناول هذا القانون تعديل المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات علي النحو المبين بالنص المرفق ونتناول التعليق علي جريمة الإمتناع عن أداء النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث محل الجريمة ( نطاق تطبيق النص) وصاحب الحق في تقديم الشكوي وتقادم الدعوي الجنائية وأركان الجريمة والتصالح عليها.

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق.
ء***************************
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
٠١ نفقة الزوجية أو أقاربه ( ومنهم صغاره) أو أصهاره.
٠٢ أجر الرضاعة.
٠٣ أجر الحضانة.
٠٤ أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء و نفقات العلاج و المصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).
فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الإمتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن(يدفع بعدم إنطباق مادة الإتهام علي الواقعة)

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ.
ء≠=≠===≠==============
حيث نصت المادة موضوع التعليق علي:
"..... ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن."
حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه.
وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
* إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.
* أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.
* أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي.

ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية.
ء★★★★★★★★★★
لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي فهي تقادم بمضي ثلاثة أشهر
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟؟؟
حيث نصت المادة محل التعليق علي:
" ....... وأمانه عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المضروبة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة ستة أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

رابعاً: أركان الجريمة.
ء***************
٠١ صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة علي سبيل الحصر بالنص العقابي.

حيث أنه قد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور علي سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ماعداها من أحكام.

وحيث أن قانون الأسرة قد نص علي شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل.
إذن فأن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ وبالتالي يجوز ( تقديم الشكوي بحكم أول درجة) دون اشتراط استئنافه.

٠٢ الإمتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة ( مع قدرته) علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

الأول. التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
الثاني. ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.
ء★★★★★★★★★★★★★★★★★★
الثالث. فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.

ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم.

ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:
=====================================
أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوي إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا.
حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالإرتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في إفتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.

ويقوم قاضي الأسرة
٠١ بإثبات القدرة علي الدفع بمحضر الجلسة.
٠٢ يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا إستئناف فيها وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة ثلاثة أشهر السداد.
وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها وإلا تلجأ في (خلال ستة أشهر) - وهي ٣شهور مهلة سداد و٣ شهور مدة التقادم من إنقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوي بإرتكاب جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات.

التصالح علي الشكوي
ء****************
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.

إبطال أثر الصلح
ء≠≠≠≠≠≠≠≠≠
أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعى دين النفقة موضوع الإتهام إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة.
ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الإمتناع المشكو بها.

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوي.
ء★★★★★★★★★★★★★
٠١حكم قضائي أول درجة (لشموله بالنفاذ المعجل) أو نهائي صادر في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق.
٠٢ حكم في دعوي حبس نفقة ثابت به قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها وثابت به قيام الشاكية بإعلان أمر الدفع وقد فات علي الإعلان مدة ٣ شهور (مهلة الدفع ) مع مراعاة مدة تقادم الشكوي التي تحتسب من تاريخ إنقضاء مهلة الدفع.
أو....
تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة في دعوي الحبس الثابت بها أمر قاضي الأسرة بثبوت القدرة على دفع النفقة وكذلك صورة إعلان أمر الدفع وذلك في حالة اقتراب المدة المسقطة لتقديم الشكوي بوجه عام ٦ شهور من تاريخ الإعلان بأمر الدفع.

٠٣ في حالة عدم اللجوء لدعوي الحبس.

٠١ تقديم إنذار للمحكوم عليه بالنفقة يتضمن التنبيه بسداد النفقة موضح به قيمتهاومدتها ومهلة ثلاثة أشهر للسداد.

٠٢يجب أن يلجأ وكيل الشاكية إلي كافة طرق الإثبات ليثبت قدرة المتهم علي السداد.

والله الموفق والمستعان
مختار عادل مختار المحامي.
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة.

تعديل قانون العقوبات الجديد فيما بخص النفقاتالحبس سنة في حالة الامتناع عن سداد  #النفقات صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتع...
03/02/2020

تعديل قانون العقوبات الجديد فيما بخص النفقات
الحبس سنة في حالة الامتناع عن سداد #النفقات
صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧

 43 سؤالا حول قانون الأحوال الشخصية (الاسرة) واجابتهم :-1-كيف يمكن إثبات الزواج ؟يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو ...
23/01/2020


43 سؤالا حول قانون الأحوال الشخصية (الاسرة) واجابتهم :-

1-كيف يمكن إثبات الزواج ؟
يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

2-هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟
نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

3-هل يرتب الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين

4-ماهو الطلاق للضرر؟
يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

5-ما هو المهر ؟
المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

6-ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه

7-هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

8-هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

9-هل تجب النفقة للزوجة غير المدخ*ل بها ؟
نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خ*ل بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخ*ل الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

10-ما هى كيفية تقدير النفقة؟
تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

11-هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟
نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

12-ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

13-هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

14-هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

15-ما هى نفقة العدة؟
نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.

16-لمن تجب نفقة العدة؟
القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخ*ل أو الخلوة، فهي وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

17-ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

18-متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

19-ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟
تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

20-متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

21-هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟
لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.

22-ما هى المتعة؟
المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.

23-ما سبب وجوب المتعة؟
سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

24-ماهى شروط استحقاق المتعة؟
يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:
• أن تكون الزوجة مدخ*ل بها فى زواج صحيح
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق

25-هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.

26-هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

27-هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.

28-ما هى كيفية تقدير المتعة؟
تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

29-هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

30-ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ثلاث شروط هى:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

31-هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟
نعم تجب

32-على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

33-ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

34-هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.

35-هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

36-من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

37-هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

38-هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟
نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.

39-ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

40-ما هو أجر الحضانة؟
هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

41-ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟
ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

42-ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

43-هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها

-فيما يخص قرار التمكين لمسكن الزوجية للمطلقة الحاضنة أو للزوجة عادة ما تستصدر الزوجه قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة ال...
03/01/2020

-فيما يخص قرار التمكين لمسكن الزوجية للمطلقة الحاضنة أو للزوجة

عادة ما تستصدر الزوجه قرار تمكين مشترك إبان قيام علاقة الزوجيه ثم تنفصم العلاقه الزوجيه بشكل أو باخر سواء على يد مأذون أو بحكم محكمه ثم تستصدر الزوجه قرار تمكين منفرد من العين (مسكن الزوجيه) وتثور المشكله هنا ما إذا كانت العين قد إنتهى سند حيازتها إذا كانت إيجار أو إمتنع الزوج عن سداد الإيجار ... يصطدم ذلك النزاع بالقوه التى منحها المشرع لقرار التمكين المزيل بالصيغه التنفيذيه التى لا يمكن إيقافها بحسبانه مجرد قرار لا يرقى لمرتبة الحكم و هنا أباح المشرع لمالك العين رفع دعوى بطلب الحكم بعدم الإعتداد بقرار التمكين فى مواجهة الخصوم المعنيين بالقرار و تنظرها دائرة الإشكالات التى يتعبها موطن العقار بشرط وجود حكم لصالح المالك بطرد الزوج المستأجر ، وذلك دون المساس بقرار التمكين وحجته بين أطرافه و يبقى للزوجه هنا الحق فى رفع دعوى أجر مسكن ضد الزوج ...
- وفى هذا الشأن قضى بأن ( لعقد إيجار المسكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسره ليقيم فيه مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسره المتعاقد يبقى دون باقى أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد و هؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلى لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر كما لا يترتب فى ذمتهم ثمة إلتزامات قبله و إنتفاعهم بالسكن فى المسكن المؤجر هو إنتفاع متفرع من حق المستأجر و مستمد منه و تابع له يستمر بإستمراره ويزول بزواله فإذا ما اخل بإلتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون إختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجه عليهم ) .
(نقض 17262 لسنة 79 ق جلسة 14/5/2013 )

قرار وزير العدل بإضافة فترة عمل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يوميا عدا الجمعة من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الساعة ...
01/01/2020

قرار وزير العدل بإضافة فترة عمل لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق يوميا عدا الجمعة من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى الساعة السابعة والنصف مساءا

Address

Dikirnis

Telephone

+201011337370

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الأستاذ / احمد بدوي للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الأستاذ / احمد بدوي للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share