17/07/2026
مبدأ قضائي | لا يجوز لمصلحة الضرائب إهدار الثمن الثابت بعقد البيع أو استبداله بتقدير جزافي
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائياً مهماً مؤداه أن الثمن الثابت بعقد البيع هو الأساس في احتساب ضريبة التصرفات العقارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أو لجان الطعن العدول عنه أو استبداله بثمن تقديري استناداً إلى الموقع الجغرافي للعقار أو الأسعار السائدة أو أي تقديرات جزافية، ما لم تثبت بأدلة قاطعة أن الثمن الوارد بالعقد غير حقيقي أو صوري. وأكدت المحكمة أن عبء إثبات صورية الثمن يقع كاملاً على عاتق مصلحة الضرائب، ولا يكفي في ذلك مجرد الظنون أو الافتراضات أو القول بأن القيمة السوقية للعقار تزيد على الثمن المثبت بالعقد، إذ إن التقديرات الجزافية لا تصلح سنداً لربط الضريبة، التزاماً بمبدأ المشروعية الذي يحظر فرض أي عبء ضريبي إلا وفق سند قانوني صحيح ودليل يقيني، وبذلك يظل الثمن الوارد بعقد البيع هو الوعاء الضريبي الواجب الاعتداد به ما لم يثبت العكس بدليل قاطع.
حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 46454 لسنة 70 قضائية عليا، جلسة 24 مايو 2025.