01/12/2025
المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية تنقض حكماً مبنياً على اعتراف المتهم دون إثبات ركن العلم والإرادة.
أصدرت المحكمة العليا نقضاً لصالح مكتبنا بالمملكة العربية السعودية، نصه: (نقض بقرار المحكمة العليا الصادر عنها برقم 8198420 في 20 / 5 / 1447 هـ)، ونصه:
[لما كان الاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه مستوفياً الشكل المقرر نظاماً؛ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع؛ فلما كان الحكم المعترض عليه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المدعى عليه ومعاقبته، وذلك على النحو المفصل في منطوقه، ولأن الحكم اقتصر في أسبابه على الاستناد لما ورد في اعتراف المدعى عليه من استخراج المادة من مركبته؛ إلا أنه لم يبيّن مستنده في تحقق علم المدعى عليه بها واتجاه إرادته لحيازتها، مع ما ثبت من ضالة كميتها، وحيث إن من الواجب تحقق المحكمة من قيام كافة أركان الجريمة محل الإدانة، وأن تتضمن أسباب الحكم ما يكفي لبيان تحقق ذلك؛ تحقيقاً لواجب التسبيب المنصوص عليه في المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية، لذا وبناءً على المادتين (198) و(202) من النظام المشار إليه؛ فإن المتعين نقض الحكم.
أما بشأن الاعتراض المقدم من المدعي العام، فبما أن أسباب الاعتراض بطلب النقض يجب اشتمالها على بيان وجه الاعتراض الذي يعتزمه المعترض إلى الحكم وموضعه منه وأثره فيه، دون أن يتناول وقائع القضية، وبما يستبين معه اتضاح أسباب الاعتراض بالمحل الذي أُسست عليه؛ وإذ لم تستوفِ تلك الأسباب ما ذُكر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها.
لذا قررت الدائرة ما يأتي:
أولاً: قبول الاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالصك رقم ( ) وتاريخ 2 / 4 / 1447 هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدِرته؛ للنظر في الدعوى من جديد من غير من نظرها.
ثانياً: عدم قبول اعتراض المدعي العام.
قرار النقض — للفائدة.