الأستاذ/احمد محمد ياسين للمحاماة و الاستشارات القانونية وتأسيس الشركات

  • Home
  • Egypt
  • Damietta
  • الأستاذ/احمد محمد ياسين للمحاماة و الاستشارات القانونية وتأسيس الشركات

الأستاذ/احمد محمد ياسين للمحاماة و الاستشارات القانونية وتأسيس الشركات اذا كنت تخشى انني محامي فأعلم ان حمايتك هي أولى مهامي

12/11/2021

اجتماع مجلس الوزراء رقم (168) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

- وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى التيسير في إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

كما شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي هذه التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

أما فيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، تحقيقاً للعدالة الضريبية، وذلك وفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيراً للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.

27/10/2021
قائمة الجرائم التي ستحال الي محاكم الجنايات والجنح العادية بعد وقف قانون الطوارئ
26/10/2021

قائمة الجرائم التي ستحال الي محاكم الجنايات والجنح العادية بعد وقف قانون الطوارئ

24/10/2021

«حق الشفعة».. فى القانون عبارة عن رخصه تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص، والشفعة رخصة تجيز للشفيع الحلول محل المشتري في حالة بيع العقار المتصل به ملكه في الأحوال والشروط المنصوص عليها قانونا طبقا للمادة 935، وهى تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أو جار فهي إذن متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره.
ماهية الشفعة و من له حق الأخذ بالشفعة والحالات التي لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة وسقوط الحق في الأخذ بالشفعة واجراءات الشفعة والمحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة والآثار المترتبة علي الآخذ بالشفعة – بحسب الخبير القانونى والمحامى /احمد ياسين
أولا: ماهي الشفعة طبقا للمادة ٩٣٣ من القانون المدني؟
-الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري

-عن من يثبت له حق الشفعة طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني؟

1-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
2-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.
3-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.
4-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5-للجار المالك في الآحوال الأتية:
أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.
ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.
ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.
ثانيا: الحالات التي لا يجوز بالشفعة
لا يجوز الآخذ بالشفعة في الحالات الآتية:
1-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.
2-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.
3-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.
ثالثا: اجراءات الشفعة:
نصت المواد ٩٤٠ و٩٤١و٩٤٢و٩٤٣ علي إجراءات الشفعة وهي:
1-علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع والمشتري خلال ١٥ يوم من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ويزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك.
وعلم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ولا يكون ثابتا إلا من تاريخ الإنذار ولا يسري ميعاد ١٥ يوم الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاءه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام علي الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد انذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.
2-لابد أن يشمل الإنذار علي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا، وكذلك الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم البائع والمشتري.
3-ويجب أن إعلان الآخذ بالشفعة أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة علي الغير إلا إذا سجل بالشهر العقاري.
4-خلال ٣٠ يوم من تاريخ الاعلان يجب أن يودع خزينة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع وعلي أن يكون قبل رفع دعوي الشفعة، وذلك ضمانا لجدية الشفيع فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد علي الوجه المتقدم سقط الحق في الآخذ بالشفعة والثمن الذي توجبه المادة ٩٤٢ علي الشفيع ايداعه هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمي في العقد.
إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الآخذ بالشفعة وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية، وبأنه يزيد عن الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء اثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث أن عجز عن اثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا أن كان المبلغ الذي اودعه يقل عن الثمن المسمي في العقد وإذا كان الشفيع في حالة عدم انذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له ايداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع علي أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع .
وإذا اشتري شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها.
5-لابد أن يكون الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه وأن يكون والعقار المشفوع به مسجل.
رابعا: المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة.
خامسا: الآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة.
يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته والحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سند لملكية الشفيع، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
#الاستاذ- #احمدياسين
#احمدياسين

24/10/2021

حكم صادر من محكمه جنح مستأنف مركز ابوصوير مقضي به بالبراءه في جنحه شهاده زور حيث اشترط المشرع الثبوت الجريمه ان تكون الشهاده امام محكمه مدنيه او جناءيه بعد حلف اليمين اما الكذب في محاضر الشرطه والتحقيقات التي تجريها النيابه العامه والكذب بمكاتب التوثيق لا يعتد بها كشهاده زور وتم تأسيس الحكم علي ذلك بان الشهاده التي ادلي بها الشاهد لم تكن تمام القضاء ولكن ادلي بها ب

اولا /مفهوم الشهاده الزور شرعا
الشهادة الزور نوعٌ من أنواع الكذب المُتعمّد، وهي من أشدّ أنواع الكذب قُبحًا وأكثرها ظلمًا، وهي أن يقول الإنسان مالم يشاهده بعينه بعد تجميله وتحسينه ليظهر كأنّه قول صادق، فيضيف إليه شاهد الزور أشياءً أو ينقص منه أشياء، وذلك لغاياتٍ كثيرةٍ كتحليل الحرام، أو أخذ مالٍ بغير حقّ، أو تحريم الحلال، وقد ورد ذكر تحريم شهادة الزور في كثيرٍ من الآيات القرآنيّة، قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}،[١] وقد عُدّت من الكبائر؛ وذلك لما ورد عن النبيّ: "سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقالَ: الشِّرْكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، فَقالَ: ألَا أُنَبِّئُكُمْ بأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ قالَ: قَوْلُ الزُّورِ، أوْ قالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ"،[٢]

ثانيا/مفهوم الشهاده الزور قانونا ؟
فى حالة إذا شهد الشاهد بعد حلف اليمين، بأقوال ما تغاير الحقيقة بإنكار الحق، أو تأييد الباطل، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء، فأن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
وحدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.

حيث نصت المادة ٢٩٤ عقوبات (كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.)
ونصت المادة ٢٩٥ (ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.) واشارت المادة ٢٩٦ (كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.)

ما هي عقوبه الشهاده الزور امام محكمه مدنيه ؟
نصت المادة ٢٩٧ (كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.)

ها تختلف العقوبه اذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما؟
نصت المادة ٢٩٨ (إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أوعطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.)

ماهي عقوبه لشهادة الزور لشخص مكلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا ؟
نصت المادة ٢٩٩ (يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنيةا أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأى طريقة كانت. او أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً)
ونصت المادة ٣٠٠(من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.)

24/10/2021

معلومة قانونية | معلومات عن وأعضاء النيابة

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(٢) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(٣) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.
و ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.
و تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجوز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.
وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة.
فإذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى. وإذا كان المخاصم مستشاراً فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم. أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
ويكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
فإذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف.
ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
كما لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض

24/10/2021

شروط استحقاق نفقة المتعة
اشترط المشرع لاستحقاق نفقة المتعة أربعة شروط :

الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح: أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي. وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها. والزواج الباطل هو الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق. والنكاح الفاسد يأخذ حكم النكاح الباطل فالنكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط الصحة، ومثله النكاح بلا شهود، وتزوج الأختين معا، ونكاح الأخت في عدة الأخت، ونكاح المتعة… هكذا يتضح أنه في حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذ العقد غير صحيح، وأيضا الدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة. ويجب أن تكون الزوجة مدخولا بها دخولا حقيقيا أو مختليا بها دون دخول “الدخول الحكمي” واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي، إنما هو شرط لجواز التقاضي بها. أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

الشرط الثاني: أن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا: تستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها. وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته. أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.

الشرط الثالث: أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة: واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية. وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.

الشرط الرابع: ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة: ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك. وحيث إن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وفقا لمذهب الحنفية- يضاف إلى الزوج كأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها. فالمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.

23/10/2021

قضت محكمة النقض بأن ( العرف جري علي أن المشغولات الذهبيه تظل في حوزه الزوجه لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها
وجاء بأسباب الحكم "واذ خلت الاوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدي المتهم وهو انصراف نيته الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالاوراق من ان المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبيه وذلك لأن العرف قد جري علي أن المشغولات الذهبيه تظل في حوزه الزوجه لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوي وقد تأييد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجيه بحقيبه ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا ان تخرج من منزل الزوجيه بملابسها وتترك مصاغها .لما كان ما تقدم فإن الواقعه تكون محوطه بالشكوك والريب في صحه اسناد التهمه الي المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمه المسنده اليه )

(الطعن رقم 26754 لسنه 3 قضائيه جلسه ابريل 2013 ).

#ملحوظات
-الزوجه ايضا لها حق اثبات ان الذهب بحوزه الزوج بشهاده الشهود والامر متروك لتقدير المحكمه.

-قد يطلب الزوج احتياطيا توجيه اليمين الحاسمه للزوجه بأنها لم تخرج بالذهب وأن الزوج بدده.

- اذا حررت الزوجه محضر ضرب وطرد للزوج بأنه ضربها وطردها من منزل الزوجيه ولم تذكر أن الذهب كان موجودا معها بأن قالت انها خرجت بحقيبه ملابسها ولم تذكر الذهب فالعاده جرت علي ان المرأه خرجت بحقيبه ملابسها وسكتت عن ذكر الذهب فأن معني الكلام ينصرف اي الامور المعتاده الموجوده بحقيبه ملابسها ولا يتعداها..فيجب ان يؤكد الزوج في محضره علي خروج الزوجه متحليه بكامل مصوغاتها الذهبيه.

- قد تقر الزوجه بأنه لا يوجد شهود علي ذلك ويمكن للزوج التمسك بعدم وجود شهود لديها كما ادعت واقرت هي بذلك في المحضر الذي حررته وذلك عندما تطلب المحكمه شهود الزوجه لاثبات ما تدعيه.

-يمكن طلب الزوج استجواب الزوجه عن طريق المحكمه بشان الذهب.

- يمكن للزوج احضار شهود يشهدوا بعدم تسلم الزوج لاي مصوغات ذهبيه عند التوقيع علي قائمه منقولات الزوجيه.

- وفقا لما استقر عليه قضاء محكمه النقض أن الحكم الصادر في المواد الجنائيه يكون له حجيه في الدعوي المدنيه كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمه الجنائيه في هذه الامور فإنه يمتنع علي المحكمه المدنيه ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم في بحث الحقوق المدنيه المفصوله بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

(الطعن رقم 721 لسنه 40 ق جلسه 17/1/1979).

- العبره في تحديد قيمه المنقولات هي بوقت تحرير قائمة المنقولات اي وقت استلام الزوج لهذه القائمه فلا يؤثر تغيير قيمه المنقولات بالزياده او النقص علي قواعد الاثبات فيها.

23/10/2021

(قانون المواريث الجديد) رقم 219لسنة 2017.
-الحبس وغرامة تصل الي 100 ألف جنيه عقوبة منع تسليم الورثة نصيبهم الشرعى.

=قانون رقم 219 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتى:
مادة (49):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 30 ديسمبر سنة 2017م).

Address

راس البر
Damietta

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الأستاذ/احمد محمد ياسين للمحاماة و الاستشارات القانونية وتأسيس الشركات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share