A&A Law Firm

A&A Law Firm Corporate Law firm based out of Cairo, Egypt specializing in midsize businesses and startups

من غير اللف و الدوران اللي متعودين عليه لما بتيجي تسجل شركتك، و المصاريف الخفيه و المواعيد اللي محدش بيلتزم بيها.استلم س...
09/03/2017

من غير اللف و الدوران اللي متعودين عليه لما بتيجي تسجل شركتك، و المصاريف الخفيه و المواعيد اللي محدش بيلتزم بيها.
استلم سجلك التجاري و بطاقتك الضربية في أسبوع واحد فقط وب2000 جنيه بس.
للستفسرات سيب رقمك في كومنت/رساله او كلمنا علي 01009505440
ولكل الاستشارات القنانونية الخاصة بشركتك لتخليص اى اوراق من اى جه حكوميه او اى استشارات قانونيه او تاسيس شركات او منشات فرديه او رفع الدعاوى القانونيه او كتابه العقود القانونيه احنا موجودين

كتير بنسمع كلمة القانون الجنائى بسهوا يعنى ايه قانون جنائى ؟القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة ...
01/08/2016

كتير بنسمع كلمة القانون الجنائى بس
هوا يعنى ايه قانون جنائى ؟

القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة عقوبة.
القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة. ويمكن تعريفها بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة إزاء السلوك المنهي عنه، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، وتسن العقوبات من أجلها على منتهكي هذه القوانين. ويختلف القانون الجنائي عن القانون المدني

كيف يتم تأسيس جمعية أهلية مصرية؟ما هى الأوراق المطلوبة؟ما هى الخطوات؟هل يجوز للمؤسسين إسترداد مصاريف التأسيس؟تعالوا نشوف...
31/07/2016

كيف يتم تأسيس جمعية أهلية مصرية؟

ما هى الأوراق المطلوبة؟
ما هى الخطوات؟
هل يجوز للمؤسسين إسترداد مصاريف التأسيس؟
تعالوا نشوف :)
ما هى الأوراق المطلوبة؟

يجب على الطالب تقديم 7 ملفات بلاستيك منفصلة ومرقمة (1-2-3...) يتضمن كل منها الآتى (الأصول فى الملف الأول):

1. طلب قيد وفقاً للنموذج رقم (3) (مادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008). (يجب على الطالب إستخدام الأوراق الرسمية التى يتم شراؤها من الإتحاد الإقليمى المختص. النماذج المحملة على هذا الموقع هى لغرض العلم فقط.)

2. نسخة من النظام الأساسى للجمعية وفقاً للنموذج رقم "4" المرفق باللائحة التنفيذية موقعاً عليهما من جميع المؤسسين (مادة (5 "1") من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (20 "1") من لائحته التنفيذية). أى تغيرات فى نموذج النظام الأساسى لابد أن تناقش ويوافق عليها من قبل مديرية التضامن الإجتماعى المختصة. يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية (مادة (3) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

(‌أ) إسم الجمعية والذى يجب أن يكون مشتقاً من غرضها، وغير مؤد الى اللبس بينهما وبين جمعية اخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.

(‌ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.

(‌ج) عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

(‌د) إسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وتوقيعه.

(‌ه) موارد الجمعية وطريقة إستغلالها والتصرف فيها.

(‌و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، وإختصاصات كل منها وكيفية إختيار أعضائها وطرق عزلهم وإسقاطهم أو إبطال عضويتهم، والنصاب الازم لصحة إنعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

(‌ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

(‌ح) نظام المراقبة المالية.

(‌ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال إنقضاء الجمعية والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال .

3. إذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الإعتبارية، يجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانونى للشخص الإعتبارى (السجل التجارى) وإقرار صريح من الممثل القانونى للشخص الإعتبارى بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك فى تأسيس الجمعية (قرار مجلس إدارة مثلاً فى حالة الشركة المساهمة) (مادة رقم (20(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

4. نسخة من كشف أسماء المؤسسين موضحاً به البيانات المطلوبة والتى تختلف من كل محافظة لأخرى وإن كانت عادة تتضمن الإسم الرباعى لكل مؤسس وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ورقم بطاقته وتاريخ صدورها والمؤهل الدراسى ومحل إقامته ورقم تليفونه (مادة رقم (20(1)) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). يجوز كتابة هذا الكشف على الكمبيوتر فى حالة عدم كفاية النموذج الرسمى لملئ البيانات.

5. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة (مادة (5(2)) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008

ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟"عقد العمل تحت الإختبار هو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل، ويضمناه شرط التجربة، بمعن...
31/07/2016

ما هو المقصود بعقد العمل تحت الإختبار؟

"عقد العمل تحت الإختبار هو عقد يبرمه صاحب العمل والعامل، ويضمناه شرط التجربة، بمعنى أن من تقرر هذا الشرط لمصلحته يمكنه أن يختبر مدى ملائمة العقد له خلال فترة الإختبار. فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد، مضى قدماً فى تنفيذه، وإذا وجد –على العكس- أن العقد لا يناسبه، إستخدم الشرط المقرر لمصلحته للتخلص من هذا العقد خلال الفترة المحددة للإختبار" (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).

وعلى ذلك، فإن عقد العمل تحت الإختبار هو عقد مكتمل الأركان معلق على شرط فاسخ وهو عدم نجاح التجربة (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429).

وقد يتقرر شرط التجربة لصالح صاحب العمل وقد يتقرر لصالح العامل أو لكل منهما. ولكل من الطرفين أن يقوم بإختبار مدى ملائمة العقد له، فلصاحب العمل أن يتحقق من مدى صلاحية العامل ومن كفاءته الفنية وإستعداده للتعاون فى العمل وبالتالى تقييم العمالة المناسبة للعمل، ويجوز للعامل أيضاً أن يتحقق – خلال فترة الإختبار- من ظروف العمل ومدى ملائمته له ومدى تناسب الأجر مع ما يبذله من جهد (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 429). فإذا أسفرت التجربة عن عدم رضاء أحد الطرفين، فإن العقد يفسخ دون أن يكون لهذا الفسخ أثر رجعى، أما إذا انقضت فترة الإختبار دون أن يتحقق الشرط الفاسخ (عدم نجاح التجربة لدى أحد الطرفين) يصبح العقد باتاً ويستمر فى إنتاج آثاره منذ إبرام العقد وليس من تاريخ إنقضاء فترة الإختبار (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى، دار النهضة العربية، 2003، ص 430).

كيف يتم تحديد مدة الإختبار، وهل هناك حد أقصى لهذه المدة؟

تحدد مدة الإختبار فى عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد (مادة (33) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.).

ولا يجوز أن يتم تعيين العامل تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة حتى ولو لم يجاوز مجموع فترات الإختبار الثلاثة شهور فى تلك المرات (الدكتور أحمد حسن البرعى، الوسيط فى القانون الإجتماعى

موقف الضرائب بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهليةهل تخضع الأرباح التى تحققها مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة عل...
31/07/2016

موقف الضرائب بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل تخضع الأرباح التى تحققها مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على الدخل؟

لا تخضع الأرباح التى تحققها مشروعات الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على الدخل، وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله (المادة 50(3) من القانون 91/2005 والخاص بالضريبة على الدخل).

هل تتحمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرائب ورسوم الدمغة؟

تعفى الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها (المادة 13 (ب) من القانون 84/2002).

هل تخضع الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على المبيعات؟

نعم. تخضع الجمعية أو المؤسسة الأهلية للضريبة على المبيعات وفقاً للقانون رقم 11/1991 الخاص بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.

هل تخضع الأرباح التى تحققها الشركات ذات المسئولية الاجتماعية Social Ventures للضريبة على الدخل؟

نعم. تخضع الشركات ذات المسئولية الاجتماعية (والتى تؤسس كشركات تجارية) للضريبة على الدخل وذلك بنفس النسب والأحكام المقررة على الأشخاص الاعتبارية التى تمارس نشاط تجارى وذلك وفقاً للشريحتين الآتيتين:

الشريحة الأولى: حتى عشرة ملايين جنيه بسعر (20%)، والشريحة الثانية: أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر (25%)، وذلك من الإيرادات بعد خصم التكاليف والمصروفات المحددة قانوناً.أما المشروعات ذات المسئولية الاجتماعية أو Social Enterprises التى يتم تأسيسها من خلال وتحت مظلة جمعية أو مؤسسة أهلية، فهى لا تخضع للضريبة على الدخل، طالما أن نشاطها يدخل ضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة.

هل تتحمل الشركات ذات المسئولية الاجتماعية Social Ventures ضرائب ورسوم الدمغة؟

نعم. تتحمل الشركات ذات المسئولية الإجتماعية (والتى تؤسس كشركات تجارية) ضرائب ورسوم الدمغة وفقاً للقانون رقم 111/1980 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدمغة. أما المشروعات ذات المسئولية الإجتماعية أو Social Enterprises التى يتم تأسيسها من خلال وتحت مظلة جمعية أو مؤسسة أهلية، فهى لا تخضع لضرائب ورسوم الدمغة، طالما أن نشاطها يدخل ضمن أغراض الجمعية أو المؤسسة.

هل تخضع الشركات ذات المسئولية الاجتماعية Social Ventures للضريبة على المبيعات؟

نعم. فى جميع الأحوال تخضع الشركات ذات المسئولية الإجتماعية للضريبة على المبيعات وفقاً للقانون رقم 11/1991 الخاص بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات (سواء تلك التى أسست كشركات تجارية أو تلك التى تعمل من خلال وتحت مظلة جمعية أو مؤسسة أهلية كـ Social Enterprise).
هل يدفع المتبرعون ضرائب عن التبرعات التى يقدمومها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو على عقود الهبات التى يحررونها وعلى الصدقة الجارية؟

تعتبر التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على 10 % من الربح السنوى الصافى، وبالتالى لا يتم دفع ضرائب عنها (المادة 23(8) من قانون الضريبة على الدخل 91/2005). ويتمتع بهذا الخصم فقط شركات الأموال والأشخاص وأصحاب المهن التجارية وأصحاب المهن غير التجارية أو المكاتب المهنية (كالمستشارون الهندسيون والمحامون والأطباء).

كيف يتم احتساب الخصم من الضريبة الذى يتمتع به المتبرع؟

فى حالة قيام إحدى الجهات المنصوص عليها عاليه بالتبرع إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية، تقوم الجمعية بإعطائه إيصالاً بقيمة التبرع من دفتر إيصالات التبرعات. ويجب أن ينص الإيصال على إسم الجمعية ورقم وتاريخ شهرها. كما يجب أن ينص الإيصال على كلمة "تبرع" وليس أى لفظ آخر كإعانة أو مساعدة. ويقوم محاسب الشركة بإدراج هذا التبرع فى الميزانية ضمن مصروفات الشركة وتحت بند يسمى "حساب تبرعات"، وذلك بشرط ألا يجاوز التبرع مبلغ 10% من الربح الصافى للشركة فى نفس السنة المالية.

فمثلاً، إذا كانت إيرادات الشركة فى السنة المالية 2009 تساوى 20 مليون جنيه وإذا كانت مصروفات الشركة (قبل خصم التبرعات) تساوى 10 مليون جنيه، فإن الربح الصافى يكون 10 مليون جنيه.

فى حالة عدم التبرع يكون على الشركة دفع ضريبة أرباح تساوى 20% من الـ10 مليون أى 2 مليون جنيه.

فى حالة التبرع بمليون جنيه، يحق للشركة أن تخصم هذه القيمة من أرباحها (أى من وعاء الضريبة): 10 مليون – 1 مليون = 9 مليون. ويكون على الشركة فى هذه الحالة دفع ضريبة أرباح تساوى 20% من الـ 9 مليون أى 1 مليون وثمانمائة ألف جنيه.

ما هى الإلتزامات المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟هل يجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإحتفاظ بالسجلات؟يجب على...
30/07/2016

ما هى الإلتزامات المفروضة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
هل يجب على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الإحتفاظ بالسجلات؟

يجب على الجمعية أو المؤسسة الأهلية الإحتفاظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية (مادة رقم (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1. لائحة النظام الأساسى.

2. سجل العضوية والاشتراكات موضحاً به إسم كل من الأعضاء المؤسسين أو غيرهم من الأعضاء ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته وتاريخ إنضمامه ورقم تليفونه.

3. سجل حركة العضوية فى مجلس الادارة/الأمناء موضحاً به تاريخ بداية العضوية لكل عضو وتاريخ وطريقة إكتسابها (بالإنتخاب / التزكية) ويؤشر فيه بتاريخ زوال الصفة وسبب ذلك .

4. سجل إجتماعات الجمعية العمومية.

5. سجل إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء حسب الحال.

6. سجل الإيرادات والمصروفات.

7. سجل البنك.

8. سجل الصندوق.

9. سجل العهدة.

10. سجل الممتلكات موضحاً به كافة ممتلكات الجمعية سواء عقارية (أراضى – مبانى) أو منقولة (سيارات – تجهيزات – أجهزة - معدات وغير ذلك).

11. ملفات لحفظ كافة وثائق الملكية وكافة الفواتير والإيصالات والمكاتبات .

12. سجل الزيارات.

13. سجل التبرعات.

ويجوز للجمعية أن تمسك سجلات أو دفاتر أخرى طبقاً لإحتياجات نشاطها (مادة رقم (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

وتكون السجلات السابقة طبقاً للنماذج الملحقة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002 (مادة رقم (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ويجب ختم هذه السجلات من الإدارة المركزية المختصة للجمعيات واﻹتحادات قبل إستعمالها (مادة (19) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (61) من لائحته التنفيذية). على أن تكون مرقمة ومختومة بخاتم الجمعية. وما لم يتضمن النظام الأساسى للجمعية تحديداً للمسئول عن صحة بيانات السجلات المشار إليها، يتولى مجلس الإدارة تحديده بقرار يصدره. فإن لم يصدر هذا القرار كان رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عنها (مادة رقم (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يحق للأعضاء الإطلاع على سجلات الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على سجلات الجمعية (مادة (20) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). وعلى العضو طالب الإطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابى لمجلس إدارتها محدداً السجلات المطلوب الإطلاع عليها والغرض من ذلك، وعلى رئيس مجلس الإدارة إتخاذ اللازم لتلبية طلبه. ولايجوز تأخير إطلاع العضو على السجلات لأكثر من أربع وعشرين ساعة ما لم يكن هناك عذر قهرى يبرر التأخير (مادة رقم (62) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

هل يحق للسلطات الإطلاع على سجلات الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟

يجوز للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الإجتماعى ولممثلى الإتحاد المختص دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها (مادة (20) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). ويصدر وزير التضامن الإجتماعى قراراً بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض الإطلاع على سجلاتها (مادة رقم (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

ولا يجوز للجمعية أن تسمح لأى من الموظفين المشار إليهم بدخول مقارها أو الإطلاع على سجلاتها إلا بعد التأكد من توافر الشروط الآتية (مادة رقم (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002):

1. أن يحمل الموظف بطاقة خاصة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الإطلاع على سجلاتها.

2. أن يحمل خط سير معتمد من جهة عمله موضحاً به إسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها.

3. أن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الإطلاع على السجلات.

هل يحق للغير الإطلاع على سجلات الجمعية أو المؤسسة الأهلية؟

لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسوم المطلوبة (مادة (9) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002
-

العضوية فى الجمعية الأهليةما هى أنواع العضوية فى الجمعية الأهلية؟تنقسم العضوية إلى ثلاث أنواع: عضو (عامل/ منتسب/ فخرى).1...
30/07/2016

العضوية فى الجمعية الأهلية

ما هى أنواع العضوية فى الجمعية الأهلية؟

تنقسم العضوية إلى ثلاث أنواع: عضو (عامل/ منتسب/ فخرى).

1- العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو العضو الذى تقدم بطلب إنضمامه للجمعية واستوفى شروط العضوية وقبل مجلس الإدارة عضويته. ويكون للعضو العامل حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. إذا كان مؤسساً أو إذا مر على عضويته ستة أشهر وبعد قيامه بالوفاء بجيع إلتزاماته (كدفع الإشتراك السنوى).

2- العضو المنتسب: هو العضو الذي لا تتوافر فيه جميع شروط العضوية الكاملة (مثل القاصر) ويقرر مجلس الإدارة قبوله عضوًا منتسباً. ويكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع إلتزاماته، وذلك عدا حق حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة. ويكون العضو منتسباً إما بطلب من العضو نفسه وذلك لعدم رغبته فى حضور الجمعيات، وإما أن يكون إجبارياً وذلك لإفتقاده إحدى الإشتراطات الخاصة (مثل ضرورة الحصول على مؤهل عالى).

3- العضو الفخرى: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية ويتم قبوله كعضو فخرى. ولا يكون له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية.

هل يمكن لغير المصريين أن يصبحوا أعضاء فى جمعية أهلية؟

يجوز لغير المصريين الإشتراك فى عضوية الجمعية (مادة (2) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2008 ومادة (18) من لائحته التنفيذية)، على أن تكون لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر بالإضافة إلى توافر باقى شروط عضوية التأسيس فيه (مادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002). من الناحية العملية، وجود أعضاء أجنبية يؤخر عملية التأسيس.

كيف يتم قبول الأعضاء الجدد فى الجمعية الأهلية؟

يقوم العضو الجديد بملأ طلب قبول عضوية. للحصول على نموذج لطلب قبول العضوية، رجاء الضغط هنا. ويقوم مجلس الإدارة بإتخاذ قرار بالموافقة على قبول عضوية الأعضاء الجدد ثم يقوم العضو بدفع قيمة رسم العضوية. ويقوم الأمين العام بإدخال بيانات العضو فى سجل العضوية والإشتراكات وإعطاؤه رقم عضوية. كما يقوم أمين الصندوق بإدخال بيانات العضو فى دفتر حصر الإشتراكات (إذا وجد).

هل يحق للأعضاء الإنسحاب من الجمعية؟

لكل عضو حق الإنسحاب من الجمعية فى أى وقت على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه (مادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84/2002).

تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...
30/07/2016

تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

فهنا نفرق بين حالتين إذا كانت الوكالة بدون أجر أو ليست صادرة لصالح الوكيل أو لشخص آخر غير الموكل فيجوز للموكل إنهاؤها في أي وقت حتى ولو كان هناك شرط ينص على عدم جواز الإنهاء إلا بحضور الطرفين.

أما إذا كانت الوكالة بأجر أو صادرة لصالح الوكيل أو للغير فلا يجوز إنهاؤها في وجود مثل هذا الشرط.

والحكمة من ذلك هي مراعاة الضرر التي قد يحدث للوكيل أو الشخص الصادر لمصلحته الوكالة نتيجة الإلغاء وعدم معرفة الوكيل به أو على الأقل عدم موافقته عليه

القانون ، هو علم اجتماعي يتخصص في دراسة القواعد والقوانين العامة التي تقوم على تنظيم العلاقات المجتمعية بين الأشخاص ، وه...
29/07/2016

القانون ، هو علم اجتماعي يتخصص في دراسة القواعد والقوانين العامة التي تقوم على تنظيم العلاقات المجتمعية بين الأشخاص ، وهذه القواعد القانونية يلتزم بها الجميع وتطبق على كافة الأطياف . تستغرق عادة أربع سنوات في الدول العربية ، وللحصول على شهادة الماجستير من السعودية يشترط أن يكون تقدير الطالب الجامعي في البكالوريس جيد جدا فما فوق .
وعلى الطالب الذي يريد الالتحاق في تخصص القانون ، أن يكون حاصلا على نسبة 80% على الأقل في شهادة الثانوية العامة ، ويجب أن يكون قادرا على حفظ جميع الأنظمة واللوائح والقوانين ودراستها دراسة جيدة وفهم جميع تفاصيلها ، كما أنه يجب أن يكون لديه القدرة على التحليل والاستنتاج ليتمكن من معرفة التغيرات التي تحدث للانظمة والقوانين .

يحتوي تخصص القانون على عدة فروع وهي كالاتي :

القانون العام :
وهو دراسة القواعد التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأطراف التي تمتلك أحدها السلطة العامة أو كلاهما وهي تنقسم إلى عدة أقسام :-
القانون الإداري : وهو يعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية ، وكيفية إدارتها للمرافق العامة ، كما يتخصص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين .

القانون المالي : وهو يعمل على تنظيم الشئون المالية من ميزانية عامة للدولة ، وما يتعلق بالموارد والنفقات ، كما يندرج تحته أيضا قانون السوق المالية ، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفية العامة .
القانون الدستوري : وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة .

القانون الخاص :
وهو دراسة للقواعد والقانونية التي تقوم على تنظيم العلاقات بين الأشخاص الذين لا يمتلكون أي صفة سيادية ، ويندرج تحت هذا القانون فروع عدة وهي : –

القانون المدني : وهو يعني بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات فيما بين الأشخاص الطبيعيين ، وتندرج على القضايا المدنية عقوبات تتمثل في التعويضات المالية ، والإجبار على تنفيذ عمل ما مثل تنفيذ بند من بنود عقد ، أو منع الأشخاص من عمل ما مثل منع شركة مثلا من ممارسة نشاطها التجاري .

ويندرج تحت القانون المدني عدة فروع مثل القانون التجاري ، قانون العقود ، قانون الأضرار ، قانون الشركات ، قوانين الزواج والطلاق ، قانون المواريث و الوصاية ، قوانين الملكية ، والقوانين الخاصة بالحقوق والالتزامات بين الأشخاص .

القانون الجنائي : وهو يعني بدراسة القوانين التي تحكم الجنايات ، وعادة ما يكون للدولة دور في القضايا الجنائية ، أما المخالفات فتحت اختصاص الأشخاص والإدارات .

هل يجوز الغاء التوكيل الخاص رغم وجود شرط عدم جواز الالغاء الا بحضور الطرفين؟تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : "...
28/07/2016

هل يجوز الغاء التوكيل الخاص رغم وجود شرط عدم جواز الالغاء الا بحضور الطرفين؟

تنص المادة 715 من القانون المدني على أنه : " 1 - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضررالذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .

2 – على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

فهنا نفرق بين حالتين إذا كانت الوكالة بدون أجر أو ليست صادرة لصالح الوكيل أو لشخص آخر غير الموكل فيجوز للموكل إنهاؤها في أي وقت حتى ولو كان هناك شرط ينص على عدم جواز الإنهاء إلا بحضور الطرفين.

أما إذا كانت الوكالة بأجر أو صادرة لصالح الوكيل أو للغير فلا يجوز إنهاؤها في وجود مثل هذا الشرط.

والحكمة من ذلك هي مراعاة الضرر التي قد يحدث للوكيل أو الشخص الصادر لمصلحته الوكالة نتيجة الإلغاء وعدم معرفة الوكيل به أو على الأقل عدم موافقته عليه

حكم هام في استيقاف السيارات وسلطات رجال الضبطالقضائي واجراءات القبض والتفتيش وحالات التلبس :( لإن كان من المقرر أن القيو...
28/07/2016

حكم هام في استيقاف السيارات وسلطات رجال الضبط
القضائي واجراءات القبض والتفتيش وحالات التلبس :
( لإن كان من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار ـ كالسيارة التي كان الطاعن ضمن راكبيها والتي ضبط فيها المخدر ـ فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون، إلا أن ذلك مشروطاً بمراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلابد أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن يلزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصم عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة

من الاحكام القضائيةان وجود البصمات وحدها في جريمة ما لا ترقى الى دليل وانما تعد قرينة تحتاج الى دليل قضائي يدعهما
28/07/2016

من الاحكام القضائية
ان وجود البصمات وحدها في جريمة ما لا ترقى الى دليل وانما تعد قرينة تحتاج الى دليل قضائي يدعهما

Address

6, 75 Street, El Maadi
Cairo
11331

Telephone

01009509404

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A&A Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share