محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس

محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس, Criminal lawyer, اربيلا حى 3/4 التجمع الخامس 152 01110009764, Cairo.

محامي جنايات اكتوبر والشيخ زايد كافه الجنايات القتل السلاح والمخدرات والأموال العامه عمله
01110009764 01000226359

ليس لنا فرع بالشيخ زايد

18/05/2026

تنويــــــه مكتب ال النحاس المحامي
ليس لدينا ثمه وكيل يمثلنا بالصعيد
01000226359 01111175242
V01110009764 01225077373

04/05/2026

براءة المتهم جنايه خطف مقترنه بجناية هتك عرض طفل[ ملفقه ] جنايات عابدين د ٢٠ ٣مايو ٢٠٢٦ مرافعـــــتنا
الحمد لله والشكر لله 🤲


🛑
#هو أحد كبار المحامين الجنائيين و أكثرهم شهرة , و قد أثار الجدل في المجتمع المصري بالصعيد بقضايا القتل والمخدرات والأموال العامه وقضايا الرأى العام نظرا للقضايا اللي تولى الدفاع فيها وأحكام براءه٠١٠٠٠٢٢٦٣٥٩ / ٠١١١٠٠٠٩٧٦٤ / ٠١٢٢٥٠٧٧٣٧٣
جنايات ونقض مصر بحري وقبلي آل النحاس

⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.
نعم ندافع احيانا عن المتهم المذنب ✅
ونحن نعلم علم اليقين انه كذلك ،ولنا في ذلك اسباب ربما يراها البعض مجرد اعذار واهيه ❌ كالشرف والزنا والثأر وأمراض نفسيه
ولا يختلقها المحامى ليبرر بها ما يبديه من دفاع . او ربما يقرأ البعض كلماتى الان ويدور بعقله اننى احاول تحسين صورتنا امام العامه . لسنا اصحاب ضمائر مخدرة او ذمم فاسدة. المحاماة مهنه لا يمكن ان تذاع اسرارها على الملأ. المحاماة رساله لا يمكن سردها في كلمات. دعونا وشأننا . ....
يوما ما سيحاسب الله الجميع ⚖️
لو حصل ليك أي حاجة انت اكيد هتحتاجنا واحنا هنكون معاك خطوة خطوة
-------------------------
تابعنا علي الصفحة عشان تعرف معلومات اكتر عن القانون
وخليك فاكر اننا متخصصون في :
- جميع القضايا الجنائية

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز استشارة مقدمآ فودافون كاش 🤚✍️ أو انستاي تخصم من اتعاب مكتب ولا ترد
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا









011 10009764
https://youtube.com/?si=RLZPscPBLHQCAxzh

https://mohameik.com/main/مكتب-المستشار-محمد-النحاس/
https://misrconnect.com/profiles/3312
https://www.facebook.com/share/p/1BK67e1FiL/

https://maps.app.goo.gl/M6kupFZ3CGrzbuwJ8

https://www.facebook.com/share/v/16LiZXMcnc/v/1aFAqr95F1/


01000226359 01111175242

مرافعـــــتنا  باكر غدا  جنايات مستأنف الشيخ ذايد ثانالتخلي  اللاارادي   [ الدفع الاول]تخلي المتهم  عن المخدر اضطرارًا  ...
25/04/2026

مرافعـــــتنا باكر غدا جنايات مستأنف الشيخ ذايد ثان
التخلي اللاارادي [ الدفع الاول]
تخلي المتهم عن المخدر اضطرارًا وليس عن طواعيه
واختيار يبطل القبض والتفتيش
ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه - سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر - وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارًا عند محاولة القبض عليه - في غير حالاته - لا عن إرداة وطواعية واختيارًا من جانبه، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفى معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون، فضلاً عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي - الضابط وأمين الشرطة - يهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر فقد انطوى على قصور في التسبيب، ذلك بأنه رد على دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التبس بما لا يكفى لاطراحه، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن ضابط الواقعة قد تلقى هاتفياٌ من مصدر سري له أن الطاعن - وهو معروف له شخصيًا - قد عاد للاتجار في المواد المخدرة وأنه يحوز ويحرز كمية منها ويتواجد بتقاطع شارعي التعاون والأهرام، فانتقل وقوة من الشرطة السريين إلى المكان المحدد حيث أعد كمينًا هو وأمين الشرطة وليد كامل سلامة بالقرب من تقاطع الشارعين وشاهد المتهم قادمًا من اتجاه شارع التعاون واقترب منه وعندما أبصره قام بتغيير خط سيره وقام بالعدو، فلاحقه وأمين الشرطة الذي كان يرافقه وأثناء ذلك ألقى المتهم بشيء كان بيده اليمنى وإذ التقط ضابط الواقعة ما تخلى عنه المتهم - الطاعن - تبين أنه كيس بلاستيك تناثرت منه بعض اللفافات لدى ارتطامه بالأرض وتفوح منها رائحة الحشيش، فقام بالقبض على المتهم بمعاونة أمين الشرطة. وبعد أن أفصح الحكم عن ثبوت الواقعة على هذه الصورة من أقوال شاهدى الإثبات وما أسفر عنه تحليل المادة المضبوطة. وأورد الحكم مضمون تلك الأدلة، ثم أشار إلى إنكار المتهم لما أسنده إليه بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة، وعرض لما دفع به الطاعن من بطلان الاستيقاف والقبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأطرحه في قوله:"....... فهو دفع في غير محله - ذلك أنه من المقرر قانونًا أن الاستيقاف يكون صحيحًا متى كان هناك مسوغ له مستند من واقعة الحال - كما أنه من المقرر في شأن القبض والتفتيش وفقًا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 سنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين والتى يجري نصها على أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، كما أنه من المقرر أن حالة التلبس تستلزم أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة أو إدراكها بحاسة من حواسه وأن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها موكولاً إلى المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة الرائد أحمد محمد سكر وأمين الشرطة وليد كامل سلامة أن المتهم ما أن شاهد الأول والقوة المرافقة له حتى ألقى طواعية واختيارًا بكيس بلاستيك عثر بداخله على 21 إحدى وعشرون لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مادة جوهر الحشيش المخدر المضبوط مما مؤداه تخلى المتهم عن ذلك الكيس طواعية واختيارًا وعن إرادة حرة دون سعى مقصود أو إجراء غير مشروع من جانب محرر المحضر الذى أدرك وقوع الجريمة بإحدى حواسه - حاسة النظر - لدى فضه إحدى اللفافات والعثور بداخلها على جوهر الحشيش المخدر ومن ثم يضحى ما قام به محرر المحضر من استيقاف وضبط وقبض وتفتيش صحيحًا ومتفقًا مع صحيح الواقع والقانون وذلك بعد ما اطمأنت المحكمة إلى شهادة شاهدي الإثبات الرائد/ أحمد محمد سكر وأمين الشرطة وليد كامل سلامة ويضحى كذلك الدفع المبدى في هذا الصدد في غير محله ومن ثم تلتفت عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المادتان 35، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرًا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا وأن من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صاحلة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان للاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا في موضوع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته، لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه التى سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر الذي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقي مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم - من محاولة الطاعن الفرار بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائى إلقاء القبض عليه، ليس صحيحًا في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، ويكون إلقاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه - سواء تناثرت منها اللفافات أو اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر - وليد إجراء غير مشروع إذ اضطر إليه اضطرارًا عند محاولة القبض عليه - في غير حالاته - لا عن إرداة وطواعية واختيارًا من جانبه، ومن ثم فإن ضبط المخدر على أثر ذلك الإجراء الباطل تنتفى معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون، فضلاً عن أن تخلى الطاعن عما يحمله عند مشاهدته مأموري الضبط القضائي - الضابط وأمين الشرطة - يهما باللحاق به لا ينبئ بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه، ومن ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل، ولا محل لما أورده الحكم المطعون فيه في معرض إطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش توافر مبرر لاستيقاف ضابط الواقعة للطاعن، إذ أن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون ومن ثم فهو باطل، ويبطل معه - ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر إثر فراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما أسفر عنه من دليل، وكان من المقرر أن بطلان الاستيقاف والقبض مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم الصادر بالإدانة على أى دليل مستمد منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيره الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وكان الدستور قد كفل هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 41 منه من أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد ومنعه من التنقف إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت الدعوى - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد فيها من دليل سوى شهادة من أجريا إجراء القبض الباطل - الرائد أحمد محمد سكر وأمين الشرطة وليد كامل سلامة - فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42م القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.

🔴🔴 هام جداً فى التخلى الإرادى :
➖️➖️➖➖️️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️
بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لإنتفاء التلبس لكون التخلى عن الشيئ المضبوط تخلياً غير إرادى •
----------------------------------------------------
🔹️التخلي كأصل عام هو عمل أو تصرف إرادي ، والإكراه يعدم هذه الإرادة ، ومن ثم لا يمكن الحديث عن التخلي بالمعني الصحيح قانونا إذا تم التخلي بالإكراه •
🔹️الإكراه الذي يعدم إرادة التخلي ، أما أن يكون إكراه ماديا ، أو إكراه معنوي :
⬅️يتحقق الإكراه المادي -- بإنتزاع الشيء من الشخص عنوة •
⬅️ويتحقق الإكراه المعنوي -- بتهديد الشخص بالقبض عليه بغير حق أو على غيره ممن تربطه بهم علاقة وثيقة كالأقارب •
" يشترط فى التخلى الذى ينبنى عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد وقع عن إرادة وطواعية وأختيار ، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له "
( أحكام النقض ٢١ / ٥ / ١٩٦٦ س١٧ ق٢٢ ص١٧٥ )
وتطبيقاً لقضاء النقض :
🔹️وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على تشككه في صحة أقوال شاهد الإثبات - مأمور الضبط القضائي وذلك بقوله :
" المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الشاهد وإلى كيفية تصويره وضبطه للواقعة ذلك أن الثابت من الأوراق أن كل من الضابط والمتهم يجهل شخصية الآخر فلم يكن المتهم إذا فى صورة تلجئه لأن يتخلص مما معه من مخدر خشيه ضبطه معه لانتفاء عنصر المفاجأة وما يصاحبه من اضطراب نفسي تدعوه إلى التخلي عنه ذلك فضلا عن أنه ليس من المستصاغ عقلا أن يقوم المتهم بمجرد رؤيته للضابط وهو لا يعرف شخصيته بوضع يده في جيب جلبابه ويخرج منه لفافة الحشيش ويلقي بها على أرضية المقهى أمام الضابط وتحت بصرة وكان في مكنته أن يسقطها تحت قديمه بها أو يقذف بها في مكان آخر بعيدا عنه وكان الضابط دخل المقهى وكل حواسه متجهة صوبه بالذات حتى يركز بصره عليه ويرقب كل حركاته دون الآخرين الموجودين بالمقهى "
( الطعن رقم ١٥٥٢ لسنة ٥٩ ق جلسة ٤/٥ / ١٩٩٠ )
🔹️قد قضي انه ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالفرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه : وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالبراءة على تشككه في صحة أقوال الشاهد مأمور الضبط القضائي - وذلك بقوله :
" وحيث أن المحكمة بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فيها بل ويساورها الشك فيه وأية ذلك عدم معقولية تصوير الواقعة إذ ليس منطقيا إلقاء المتهم بلفافة على الأرض أمام ضابط الواقعة ثم اللوز بالقرار بعد ذلك وكأنه يقوم له هاك دليل إدانتي فأضبطه ، كما وأنه من جهة أخرى فان طبائع الأمور لا يستقيم معها سير المتهم فى الطرقات في هذا الوقت المتأخر من الليل حاملا لفافة المخدر كأنها شاهد عليه إذا لم يذكر ضابط الواقعة إذا كان المتهم قد أخرجها من ملابسة أم كانت في إحدى يديه وهو الذي أبصر الإلقاء "

( الطعن رقم ٧٧٦٤ لسنه ٧٢ في جلسة ٢٠٠٢/٥/٤ )

الدفع الثاني [ النقض" فى قضايا المواد المخدرة: حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه.. والحيثيات: ليس كافيا تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير

أصدرت الدائرة الجنائية "و" بمحكمة النقض حكماَ رسخت فيه لمبدأ قضائيا في غاية الأهمية بشأن قضايا المخدرات – المحاولات الشرائية - التي يتم ضبطها بالاستعانة بالمصادر السرية، قالت فيه إن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14043 لسنة 88 القضائية

وبحسب "المحكمة": كان من المقرر قانوناَ أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراَ موكولاَ إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه


لما كان ذلك – وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة 54 منه من أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".



لما كان ذلك – وكانت صورة الواقعة – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثراَ من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، وحالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير، ذلك أن البين من مدونات الحكم للمطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد عملية البيع والشراء بين المصدر السرى والطاعن، ولم تكن تحت بصره، وما أورده الحكم بمدوناته لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، وهو ما لا يوفر حالة التلبس.

[ ثالثا هام بقضاء النقض الجنائي:]

عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس
★ تفتيش السيارات الخاصة بغير أذن وفى غير حالات التلبس غير جائز
لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تلقي نبأ مصدر سري استوقف السيارة الخاصة قيادة الطاعن والمملوكة له دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوب بالبطلان، وباطل أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة الاستيقاف والقبض والتفتيش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 189 لسنة 1989.
★ح

https://www.facebook.com/share/p/18HerWFSnv/
14/04/2026

https://www.facebook.com/share/p/18HerWFSnv/

-
ودااااعآ لعقوبة الإعدام
اذا تم التصالح مع ورثة المجنى عليه حتى ولو بعد صدور حكم بات بالإعدام نفاذا لنص المادة ٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرقيم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥
ويبدأ تنفيذ تلك المادة من تاريخ صدور القانون فى ٢٠٢٥ وليس من تاريخ بدء العمل به فى اكتوبر ٢٠٢٦

النقض تخفف عقوبة مدانين بـ"القتل مع سبق الإصرار" من الإعدام إلى المؤبد والمشدد.. بعد تصالحهما مع ورثة المجني عليه
- المحكمة اعتبرته القانون "الأصلح للمتهمين" وفعّلت المادة 22 على الرغم من تأجيل نفاذه حتى أول أكتوبر المقبل
- المادة 22 ترسم واقعًا قانونيًأ جديدًا يسمح بالتصالح في جرائم الدم ويلزم المحاكم بتطبيق قواعد الرأفة
مبكرًا وقبل التطبيق الرسمي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 المقرر بدء تفعيله رسميًأ في أول أكتوبر المقبل عند بداية العام القضائي الجديد (2026-2027) أرست محكمة النقض مبدأ جديدًا بتطبيق نص المادة 22 من القانون التي تعتد لأول مرة في تاريخ التشريع المصري بالتصالح في جرائم الدم بين الجاني وورثة المجني عليه، وترتب على هذا الصلح –إلزاميًا- تخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، ومن المؤبد إلى المشدد أو السجن، ومن السجن المشدد إلى السجن أو الحبس ستة أشهر على الأقل، ومن السجن إلى الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

يفتح الحكم السبيل أمام إبرام التصالح بين الجناة وورثة المجني عليهم في قضايا القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، وإثباته أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة حتى صدور الحكم البات غير القابل للطعن.

وتنص المادة 22 المنظمة للتصالح في جرائم الدم على أنه "مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات".

والحالات المتاح فيها بهذه المادة التصالح تتعلق بالجرائم التالية: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (230) والقتل باستخدام جواهر مخدرة أو السم (233) والقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، وإذا اقترنت بجناية أخرى (234) والاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام (235) والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد أو دونهما (236). واستثنت مادة التصالح الفقرات الخاصة بالأغراض الإرهابية في تلك المواد العقابية.

التطبيق الأول للمادة 22
وفي حكم هو الأول من نوعه قضت المحكمة بالاعتداد بأثر التصالح الذي أبرمه دفاع متهمين مدانين اثنين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع ورثة المجني عليه المقتول، وقررت في حكمها البات تخفيف العقوبة من الإعدام للاثنين إلى السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.

صدر الحكم من دائرة الخميس (و) برئاسة القاضي أحمد سيد سليمان، وعضوية القضاة عطية أحمد عطية وأشرف فريج ومحمود عاصم درويش ود. عاصم عسران، نواب رئيس المحكمة، وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض المستشار علي ماهر، وأمانة سر طارق عبدالمنعم (الطعن رقم 11458 لسنة 94 ق).

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بعد القبض عليهما أنهما قتلا عام 2022 شخصًا بعدما عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روحه جزاء له على فعلته بالاستيلاء على مال المتهم الأول، بعدما أوهمه بمشروع ربح وهمى وانكشفت له خديعته، حيث حضرا له من أجل مخططهما من بلدتهما وتقفيا أثره حتى عثرا على محل إقامته بقسم ثالث أكتوبر.

فأعدا سلاحين أبيضين بهدف الإجهاز عليه إن لم يذعن لهما برد تلك الأموال، وقصداه في محل سكنه مرات عدة فلم يكن متواجدًا، لكن ذلك لم يمنعهما من تكرار الحضور للبحث عنه، حتى تأكدا من تواجده بالمسكن، فاقتحماه، وأفزعاه من نومه، فأجهز عليه المتهم الأول بطعنة في عنقه بينما كان المتهم الثاني موجودًا بجواره على مسرح الواقعة للشد من أزره، فحققا غرضهما بإزهاق روحه.

وفي ديسمبر 2023 صدر حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهمين الاثنين بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية. ثم طعن دفاع المتهمين بالنقض وأوصت نيابة النقض برفض الطعن وإقرار الحكم بالإعدام.

وفي حكمها رفضت محكمة النقض جميع أوجه الطعن على الحكم مثل الإخلال بحق الدفاع وخلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا وصدور الحكم من ثلاثة قضاة مع ذكر اسم عضو رابع في محضر الجلسة.

لكن ثبت للمحكمة من أوراق القضية أن الدفاع تقدم بما يفيد إثبات ورثة المجني عليه المقتول تصالحهم مع القاتلين وفقًا للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فاعتبرته قانونًا أصلح للمتهمين، فطبقت المحكمة هذه المادة وقضت بتعديل الحكم بتخفيف عقوبة الأول من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة الثاني من الإعدام إلى السجن المشدد 10 سنوات.

لماذا التطبيق المبكر للمادة 22؟
وإذا كان هذا الحكم هو الأول الذي يطبق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه لم يكن الأول الذي يشير إلى تلك المادة وصلاحيتها للتطبيق قبل حلول موعد سريان القانون في أول أكتوبر المقبل مع بداية السنة القضائية الجديدة.

ففي أول ديسمبر الماضي أصدرت دائرة دائرة الاثنين (أ) بالمحكمة برئاسة القاضي مصطفى محمد وعضوية القضاة هشام الشافعي ويوسف قايد ونبيل مسعود وعبدالفتاح غنيم، حكمًا يفتح الباب للاعتداد بالتصالح وفقًا للمادة 22 قبل موعد سريان القانون ذاته بشرط التحقق من إبرام الصلح بالفعل بين الجناة وورثة المجني عليه، لكنها لم تطبق المادة نظرًا لعدم إبرام الصلح، وتبعتها في ذلك بعض الدوائر الأخرى بمحكمة النقض في حالات لم يتوافر بها الصلح أيضًا.

استندت المحكمة إلى أن القانون من لحظة صدوره (في 12 نوفمبر 2025) وليس من موعد سريانه هو "القانون الأصلح للمتهم" تطبيقًا للمادة 5 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم –إذا صدر- واتباعه دون غيره، مما يعني استفادة المتهم منه "بمجرد صدوره وبصرف النظر عن التاريخ الذي حُدد لسريانه والعمل به".

وقالت المحكمة إنه "لا محل هنا لتطبيق قاعدة عدم سريان القانون إلّا من تاريخ العمل به، لأن الأمر لا يتعلق بضمان علم الناس بالقانون قبل مساءلتهم عما تضمنه من أحكام، بل إنه واجب التطبيق باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، بمجرد صدوره، وحتى دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية أو فوات مدة معينة بعد النشر".

وبذلك ميّزت المحكمة بين نفاذ القانون وسريانه بشكل عام وبين تطبيقه بمجرد صدوره كقانون أصلح للمتهم، وقالت إن هذا الفارق كان واضحًا في ذهن المشرع (في المادة 95 من الدستور والمادة 5 من قانون العقوبات) عندما اشترط النفاذ لتطبيق القانون بأثر فوري ومباشر، بينما اكتفى فقط بالإصدار لتطبيقه بأثر رجعي واعتباره قانونًا أصلح للمتهم.

كما استندت المحكمة إلى مبدأ أصدره المجلس الدستوري الفرنسي يقضي بـ"عدم جواز تأخير نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمتهم" وانتهت في حيثياتها إلى الإيذان بتطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حال إبرام التصالح.

شروط الاعتداد بالتصالح
ولتطبيق المادة 22 والاعتداد بالصلح بين ورثة المجني عليه المقتول والجاني في جرائم الدم، تشترط أحكام النقض الصادرة مؤخرًا تقديم ما يفيد إثبات الصلح أو طلب أجل لذلك قبل صدور الحكم البات في الدعوى.

كما يُشترط أن تكون العقوبة المقررة على إدانة المتهم أو التي أدين بها بالفعل، تستند إلى حالات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، فلا يُعتد بالتصالح في غيرها من المواد الجنائية.

وعلى ضوء المادة 22 تلتزم المحكمة التي يُعرض عليها الصلح (بأي من درجات التقاضي) بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بإعمال قواعد الرأفة وتخفيف العقوبة، وهي لا تملك رفض إعمال الرأفة تطبيقًا لصريح نص المادة 22. لكنها تملك سلطة تقديرية في اختيار العقوبة البديلة المخففة:
1- السجن المؤبد أو المشدد بدلًا من الإعدام.
2- السجن المشدد أو السجن بدلًا من المؤبد.
3- السجن أو الحبس ستة أشهر على الأقل بدلًا من السجن المشدد.
4- الحبس ثلاثة أشهر على الأقل بدلًا من السجن.

إن المادة 22 التي بدأت محكمة النقض تطبيقها مبكرًا تصنع واقعًا قانونيًا جديدًا مغايرًا للأوضاع المستقرة منذ نشأة القضاء الحديث من عدم جواز الصلح في الجنايات حفاظًا على حق المجتمع وضمان تطبيق أقصى العقوبات للردع العام. حيث لم يُسمح بالتصالح في الدعاوى الجنائية إلّا عام 2006 عندما استُحدثت المادة 18 مكرر (أ) بقانون الإجراءات الجنائية القديم (والتي تقابلها المادة 21 من القانون الجديد) وهي تطبق على مجموعة محددة من الجرائم أبرزها جنحة القتل الخطأ عدا حالة التسبب في قتل أكثر من 3 أشخاص، والضرب البسيط والإصابة الخطأ وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف.

ومن المتوقع أن تؤدي المادة 22 إلى نشاط غير مسبوق في محاولات الدفاع لإبرام الصلح بين الجناة وورثة المجني عليهم واستغلال الفرص المختلفة لتخفيف العقوبة، من لحظة تحريك الدعوى الجنائية وحتى إصدار الحكم البات من النقض.



🌹دمتم بكل ود🌹

⚖️

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا






























🛑🛑


⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز فودافون كاش 🤚✍️
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهورية أعلي كنتاكي
موبيل :01110009764
01000226359 01111175242📞☎️

https://www.facebook.com/share/p/1HCFUAQKaD/

https://www.facebook.com/share/v/1R93VFXaMo/

   تنويــــــه السلام_عليكم_ورحمة_الله_وبركاته يتشرف مكتبنا بإحاطة السادة الموكلين والعملاء الكرام بأن الاستشارات القانو...
11/04/2026



تنويــــــه
السلام_عليكم_ورحمة_الله_وبركاته
يتشرف مكتبنا بإحاطة السادة الموكلين والعملاء الكرام بأن الاستشارات القانونية المقدمة ليست مجرد رأي عابر وإنما عمل مهني دقيق قائم على الفحص والدراسة المتعمقة مع تحمل كامل المسؤولية القانونية عن مضمونه

وعليه فإن جميع الاستشارات – سواء هاتفية أو مكتوبة – تُعد خدمة مهنية مستقلة بمقابل أجر تقديرًا للخبرة والوقت المبذول في دراسة كل حالة وضمانًا لجودة الأداء وجدية التعامل.
وفي حال إسناد أي دعوى أو إجراء قانوني إلى المكتب تُخصم قيمة الاستشارة من إجمالي الأتعاب دعمًا للموكل الجاد وترسيخًا لمبدأ الوضوح والثقة.
ويؤكد مكتبنا أن العمل القانوني يقوم على الدقة والانضباط وليس العشوائية بما يضمن حماية الحقوق وصونها على الوجه الأمثل.
"نلتزم بالدقة… لنصنع لك حقًا لا يُهدر" .
"الدقة أساس… والحق غايتنا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✅ حقك مش هيروح… لو عرفت توصله بالطريق الصح.


ّامًا_لصـورة_قانونيـة_مشرِّفـة
أ / مـحـمــــد النحاس
لأعمــال المحـامـاة والاستشـارات القانونيـة
التجمع الخامس الجامعه الأمريكية
شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا
#للتواصل : 01000226359 01111175242
01225077373 01110009764
انتظروا مرافعـــــتنا بجنايات قنا أبريل ٢٠٢٦
[ قضيه ملفقه اعتداء على الشرعيه الإجرائيه ]

⚖️ قوة الحُجّة عنصر أساسي في المحاماة ⚖️
ليست المحاماة حفظ نصوص، ولا استعراض ألفاظ،
بل هي فن بناء الحُجّة وإقناع العقل قبل تحريك العاطفة.
🔹 فقوة الحُجّة هي التي: ▪️ تُظهر الحق في أوضح صورة
▪️ وتُسقط الباطل مهما بدا قويًا
▪️ وتجعل القاضي يطمئن إلى العدالة قبل أن يحكم بها
📌 محكمة النقض تقرر:
"العبرة في الأحكام ليست بكثرة ما يُساق من أقوال، وإنما بسلامة المنطق وصحة الاستدلال."
(نقض جنائي – مبدأ مستقر)
🧩 عناصر قوة الحُجّة للمحامي:
1️⃣ سلامة الأساس القانوني
الاعتماد على نص صحيح، وسابقة قضائية مستقرة.
2️⃣ حسن ترتيب الدفاع
مقدمة واضحة → وقائع محددة → تكييف قانوني → طلبات دقيقة.
3️⃣ الربط بين الواقع والقانون
ليس المهم ذكر النص، بل بيان انطباقه على الواقعة محل النزاع.
4️⃣ الإيجاز غير المُخل
الإطالة تُضعف التأثير، والتركيز يُقوّي الحُجّة.
5️⃣ لغة قانونية رصينة
وضوح بلا إسفاف، وقوة بلا تجاوز.
📌 قضاء النقض أيضًا:
"المحكمة غير مُلزَمة بالرد على كل قول أو دفع، وإنما يكفي أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه."
(نقض – مبدأ مستقر)
💬 خلاصة:
المحامي الناجح لا يكسب القضايا بكثرة ما يقول،
بل بحُسن ما يقول، ومتى يقول، وكيف يقول.
⚖️
⚖️
اللهـــــــــــــــم التوفيق دعواتكم الصادقه

0
شريكك القانوني في انتظارك لا تردد في التواصل معنا 🤝

إذا كنت بحاجة إلى محامٍ ماهر تثق به لحماية حقوقك، تواصل معنا الآن أو اترك بياناتك وسنقوم بالاتصال بك لضمان حصولك على الدعم القانوني الذي تستحقه متخصصون جنايات ونقض

WWW.elnahasgroup.com
#محامي #جنايات #مصر




👈متخصصين في كافه القضايا الجنائية والدوليه📌في خدمتك علي مدار ٢٤ ساعه نضمن لك الحمايه القانونيه
مًؤسِسِةّ آلَآسِتٌآذِ محمد النحاس آلَمًحًآمًيَ بًآلَنِقُض
..................................................

قضايا الاتجار بالبشر ⚖️ قضايا الارهاب والاتجار بالبشر ⚖️ قضايا الهجرة غير الشرعية قضايا التزوير والاختلاس ⚖️ قضايا القتل العمدي والسلاح ⚖️ قضايا المخدرات ⚖️ قضايا الاموال العامة ⚖️ قضايا الدم والتحرش والأغتصاب وهتك العرض⚖️ قضايا السلاح ⚖️ قضايا الارهاب ⚖️ الجرائم السياسية ⚖️ الجرائم الاقتصادية ⚖️ جرائم الانترنت وكافة الجرائم الاخري،.

فما ندرنا نفسنا للدفاع عن باطل و لكن نقول الحق في مِحرابه⚖

"وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"

#محامي لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖
تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز 🤚✍️
📌متاح تقديم استشارتك القانونيه عن طريق التليفون أو الواتساب او رسائل الصفحه بمقابل استشارة تسدد فودافون كاش
📌خدمة العملاء و حالات الطوارئ دائما معك علي مدار الساعه
📌العمل جميع ايام الاسبوع علي أن تكون المقابله بحجز سابق
كافه الجنايات والنقض والتماس إعادة النظر
⚖️(موجودين دوماً لحمايتك )⚖

🗺️العنوان :- التجمع الخامس
للتواصل:01110009764📞
، اللوكيشن/ التجمع الخامس

التواصل
📞 تليفون- 01000226359
✉️واتساب 01110009764

https://youtu.be/zSLEEPXrF9k?si=VhFUWtpW8VzJFPT2

https://youtu.be/05irrC-6beU?si=2GgtBpc55sDHXmAT
1000226359 01111175242

أكبر محامي جنايات ونقض مصر جرائم القتل العمد والسلاح والمخدرات والأموال العامه وقضايا الرأى العام بكافة انحاء محافظات ونجوع مصر بحري وقبلي والقاهرة

Address

اربيلا حى 3/4 التجمع الخامس 152 01110009764
Cairo

Telephone

01110009764

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس:

Share