محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس

محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس, Criminal lawyer, 111 Al Mehwar Al Markazi,, Cairo.

محامي جنايات اكتوبر والشيخ زايد كافه الجنايات القتل السلاح والمخدرات والأموال العامه عمله
01110009764 01000226359

ليس لنا فرع بالشيخ زايد

حكم روعه حديث ٢٠٢٦محكمة النقض تبرأ متهماً من حيازة هيريون وحشيش وفرد خرطوش وذخائر رغم عدم طعنه بالنقض وطعن النيابة العام...
27/08/2026

حكم روعه حديث ٢٠٢٦

محكمة النقض تبرأ متهماً من حيازة هيريون وحشيش وفرد خرطوش وذخائر رغم عدم طعنه بالنقض وطعن النيابة العامة وحدها على الحكم قائلة فى حكمها:

"وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكوم عليه الذي لم يطعن بطريق النقض في الحكم الصادر ضده أن يستفيد قانونا من الطعن المرفوع من النيابة العامة ، فإذا قضت محكمة الموضوع بالإدانة على متهم في جريمة ما ثم طعنت النيابة العمومية طالبة الحكم بتشديد العقوبة تطبيقا للقانون ، ورأت محكمة النقض عدم توافر أركان الجريمة أو أن الواقعة لا عقاب عليها ، أو بطلان في إجراءات القبض والتفتيش بحسبانه أمرا يتعلق بالنظام العام ، كان لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها متى كانت الوقائع التي حصلها الحكم دالة بذاتها على بطلانه ، وهى كلها أمور تتصل بتطبيق القانون على وجه صحيح على واقعة الدعوى وتعين عليها أن تنقض الحكم برمته والحكم ببراءة المتهم إن هي رأت ذلك . ولا يصح القول بأن محكمة النقض تتقيد بأسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة ، وأنه لا يجوز لها الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون طبقا لنص المادة ٣٥ /٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم ، ولم ينص في التقرير أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة ، وكان طعن النيابة العامة بالنقض لا يخصص بسببه ، وإنما هو ينقل الدعوى برمتها إلى محكمة النقض لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية ، فتفصل فيها بما يحولها النظر في جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضمنه النيابة في تقرير الطعن بالنقض ، كما لا يصح النعي على المحكمة ، وهي في سبيل ممارسة حقها ذلك ، بأنها قد تجاوزت سلطاتها إذ أن في ذلك ما يجر في النهاية إلى توقيع العقاب على متهم بريء رغم بطلان تلك الإجراءات ، وهو أمر تأباه العدالة وتتأذى منه الجماعة ، وهو ما يتحتم معه إطلاق يد القاضي في تقدير سلامة الدليل وقوته دون قيد ، عدا الأحوال المستثناة قانونا .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق أن يتعرض للحرية الشخصية لأحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة ، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تأويلا ، ولا يغني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي ، وإذ لم يتبين مأمور الضبط القضائي في الدعوى المطروحة ما بداخل الكيس البلاستيكي الذي كان يمسك به الطاعن ، ولم يدرك ما به من مخدر بأي حاسة من حواسه قبل ضبطه للطاعن وتفتيشه ذلك الكيس وفحص ما يحويه ، ومن ثم لم يكن الضابط أمام جريمة متلبسا بها ويكون قبضه على الطاعن ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون ، ويبطل الدليل المستمد منه ، ويتعين استبعاد شهادة من أجراه ، لأن القاعدة في القانون أن كل ما بني على الباطل فهو باطل ، كما لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما أورده تبريرا لاطراحه دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض عليه وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ووجب نقضه ، ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ما أسفر عنه القبض وشهادة من أجراه وفحص المضبوطات ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . ومصادرة المضبوطات عملا بنص المادة ٤٢ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ، والمادة ٣٠ من قانون العقوبات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام .

(الطعن رقم 14135 لسنة 95 ق - جلسة 1 / 1 / 2026)

اللهـــــــــــــــم انت المستعان
منقول
01000226359 01111175242

https://www.facebook.com/share    https://www.facebook.com/share/v/1Ahkm8Wgch/ #النحاس      ⚖️اسمعوا  💯💯💢💥💦👌https://www....
20/08/2026

https://www.facebook.com/share

https://www.facebook.com/share/v/1Ahkm8Wgch/
#النحاس



⚖️
اسمعوا 💯💯💢💥💦👌
https://www.facebook.com/share/v/14SpkANNWny/

https://www.facebook.com/share/v/1BVYGLboC3

/https://www.facebook.com/share/v/1aFAqr95F1/
https://www.facebook.com/share/v/1NkeM66vBD

/https://www.facebook.com/share/v/165FJLiNtV/

https://www.facebook.com/share/v/1BjxAgBmwQ/

https://www.facebook.com/share/v/1CQ36cTQdA/

https://www.facebook.com/share/v/17hYRhTJK3/



#هو أحد كبار المحامين الجنائيين و أكثرهم شهرة , و قد أثار الجدل في المجتمع المصري بالصعيد بقضايا القتل والمخدرات والأموال العامه وقضايا الرأى العام نظرا للقضايا اللي تولى الدفاع فيها وأحكام براءه٠١٠٠٠٢٢٦٣٥٩ / ٠١١١٠٠٠٩٧٦٤ / ٠١٢٢٥٠٧٧٣٧٣
#أكبر محامي جنايات ونقض مصر بحري وقبلي آل النحاس

⚖️
🛑

⚖ مرافعـــــتنا حااره
محامي #جنايات #مصر
وكذلك تخصص

#محامي جنايات ونقض مصر لكل قضية ثغراتها ⚖
لكل قضية مرافعـــــة ترسم لها ( #البـــــــــــراءة ) 💪
في لا يكفي ان تكون فقط صاحب حق - بل يجب ان يساندك محامي صاحب حجة ودليــــل 🤝👏✌️الاستاذ/ محمد النحاس #المحامي لدى المحاكم الجنائية وعضو اتحاد المحامين العرب
يستطيع ان يتولى مهمة الدفــــاع عنك وبجــــــــداره
يسعدنا تلقي إستشاراتكم القانونية في المجال الجنائي 👌⚖

المتخصص في قضايا الجنايات و قضايا الرأي العام

قضايا الجنايات تشمل مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون.
[ جنايات القتل العمدي وظرفي الاصرار والترصد
✅ الضرب المفضي إلى موت دفاع شرعي والأعذار
✅ جنايات السلاح والخطف وأمن دوله طوارىء عليا
✅ جنايات المخدرات جلب وتصدير واتجار وتعاطي
✅ جنايات الإتجار بالبشر وهجره غير شرعيه والرشوه والنصب
✅ جنايات الأموال العامة والآثار والتزوير والاختلاس وهتك العرض والاغتصاب والزنا وقضايا الرأى العام متخصصون جنايات ونقض
✅ جنايات ونقض قضايا الراي العام متخصصون
✅ قضايا الأجانب بمصر وشئونهم
✅ المكتب يعمل بأنحاء نجوع وقري ومدن مصر
✅ ⚖مكتب المستشار محمد النحاس ⚖

‼️‼️تنويــــــه المكتب غير مسؤل مع التعامل مع غير الأرقام الآتيه او بشكل غير مباشر مع المستشار محمد النحاس
استشارة مكتب تخصم من اتعاب مكتب حال استكمال انتداب مكتب العمل تسدد مسبقا لتأكيد الحجز فودافون كاش
🛑مكتب المستشار/ محمد النحاس بالنقض المتخصص في قضايا الجنايات و النقض والاستئناف عن توفر خدمات محامي نقض متميز في قضايا الإعدام.
✅إذا كنت تبحث عن محامٍ محترف وذو خبرة في هذا المجال الحساس، فإننا نقدم لك الخبرة والاستراتيجيات اللازمة لتقديم الدفاع القوي والمؤثر.
نعم ندافع احيانا عن المتهم المذنب ✅
ونحن نعلم علم اليقين انه كذلك ،ولنا في ذلك اسباب ربما يراها البعض مجرد اعذار واهيه ❌ كالشرف والزنا والثأر وأمراض نفسيه
ولا يختلقها المحامى ليبرر بها ما يبديه من دفاع . او ربما يقرأ البعض كلماتى الان ويدور بعقله اننى احاول تحسين صورتنا امام العامه . لسنا اصحاب ضمائر مخدرة او ذمم فاسدة. المحاماة مهنه لا يمكن ان تذاع اسرارها على الملأ. المحاماة رساله لا يمكن سردها في كلمات. دعونا وشأننا . ....
يوما ما سيحاسب الله الجميع ⚖️
لو حصل ليك أي حاجة انت اكيد هتحتاجنا واحنا هنكون معاك خطوة خطوة
-------------------------
تابعنا علي الصفحة عشان تعرف معلومات اكتر عن القانون
وخليك فاكر اننا متخصصون في :
- جميع القضايا الجنائية

تنويــــــه :-
-المكتب لا يقبل إلا #الجنايات والنقض وجنح الرأى العام متخصصون قضايا الراي العام
-المقابلة بمعاد مسبق الحجز استشارة مقدمآ فودافون كاش 🤚✍️ أو انستاي تخصم من اتعاب مكتب ولا ترد
العنوان : التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤

🔰✨واتساب للحجز والاستفسار 01110009764

☎️✨01000226359 01111175242

📌✨القاهرة _ التجمع الخامس الجامعه الأمريكية بوابه ٤
قنا _ شارع الجمهوريه أعلي كنتاكي قنا









011 10009764
https://youtube.com/?si=RLZPscPBLHQCAxzh

https://mohameik.com/main/مكتب-المستشار-محمد-النحاس/
https://misrconnect.com/profiles/3312
https://www.facebook.com/share/p/1BK67e1FiL/

https://maps.app.goo.gl/M6kupFZ3CGrzbuwJ8

https://www.facebook.com/share/v/16LiZXMcnc/v/1aFAqr95F1/

يُجيز التعديل الحديث في قانون الإجراءات الجنائية التصالح في قضايا الدم (مثل القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت) بين الج...
14/07/2026

يُجيز التعديل الحديث في قانون الإجراءات الجنائية التصالح في قضايا الدم (مثل القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت) بين الجاني وورثة المجني عليه. ويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وجوبياً (باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد)، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحتى بعد صدور حكم بات
تتطلب إجراءات التصالح في قضايا الدم تقديم إقرار رسمي وموثق بالصلح من جميع ورثة المجني عليه إلى الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى. ووفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن هذه الإجراءات تمر عبر خطوات دقيقة لضمان نفاذ أثر التخفيف الوجوبي للعقوبة
استخراج إعلام الوراثةتحدد هذه الخطوة الورثة الشرعيين للمجني عليه بدقة.يشترط القانون موافقة وتوقيع جميع الورثة الواردة أسماؤهم بالإعلام لترتيب أثر الصلح.

2. توثيق إقرار الصلح والتنازلالتوثيق بالشهر العقاري: يتوجه الورثة بشخصهم لإصدار إقرار رسمي بالصلح والتنازل عن الحق المدني والجنائي، أو بتفويض وكيل خاص بموجب توكيل رسمي يبيح التصالح تحديداً.الإقرار أمام المحكمة: يمكن للورثة الحضور بشخصهم أمام هيئة المحكمة أو النيابة العامة لإثبات التصالح بمحضر الجلسة مباشرة.

إجراءات التصالح في قضايا الدم (مثل القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت) تُعد مساراً قانونياً دقيقاً استحدثته المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025. لتنفيذ هذا التصالح بشكل صحيح يضمن تخفيف العقوبة وجوبياً (كالنزول من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد)، يجب اتباع الخطوات والمستندات التالية:

1. المستندات والتحضيرات المسبقةاستخراج إعلام وراثة رسمي: يجب إصدار إعلام وراثة للمجني عليه لتحديد جميع الورثة الشرعيين بدقة؛ حيث يشترط القانون إجماع الورثة بالكامل، ولا يُعتد بصلح بعضهم دون الآخرين.إقرار الصلح بالشهر العقاري: يتوجه الورثة بشخصهم إلى مكتب التوثيق لإصدار إقرار رسمي بالصلح والتنازل عن الحق المدني والجنائي، أو تحرير توكيل رسمي خاص للمحامي يبيح التصالح والصلح في هذه القضية تحديداً.قرار الوصاية (في حال وجود قُصّر): إذا كان بين الورثة أطفال تحت السن القانوني، يجب استصدار إذن خاص ومسبق من محكمة الأسرة (نيابة الحسبة) بالموافقة على التصالح، للتأكد من عدم الإضرار بمصلحة القاصر.2. خطوات تقديم الصلح (حسب مرحلة القضية)أولاً: أثناء مرحلة المحاكمة (أمام الجنايات أو النقض)يقوم محامي المتهم بإعداد حافظة مستندات تحتوي على (إعلام الوراثة + إقرارات التنازل الموثقة).يُفضل حضور الورثة (أولياء الدم) بشخصهم أمام هيئة المحكمة لإقرار الصلح بمحضر الجلسة.تلتزم المحكمة هنا بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات.ثانياً: بعد صدور حكم بات بالإعدام (مرحلة تنفيذ العقوبة)يُقدم طلب رسمي مسبق إلى النائب العام أو نيابة التنفيذ الجنائي مرفقاً به حافظة مستندات الصلح الكاملة والموثقة.يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء تواقيع كافة الورثة وخلو الجريمة من أي أغراض إرهابية (حيث يُحظر التصالح في الجرائم الإرهابية كلياً).تصدر النيابة العامة قراراً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، وتُحيل الأوراق للمحكمة المختصة لاستبدالها عقبة السجن المؤبد أو المشددثانياً: بعد صدور حكم بات بالإعدام (مرحلة تنفيذ العقوبة)يُقدم طلب رسمي مسبق إلى النائب العام أو نيابة التنفيذ الجنائي مرفقاً به حافظة مستندات الصلح الكاملة والموثقة.يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء تواقيع كافة الورثة وخلو الجريمة من أي أغراض إرهابية (حيث يُحظر التصالح في الجرائم الإرهابية كلياً).تصدر النيابة العامة قراراً بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، وتُحيل الأوراق للمحكمة المختصة لاستبدالها عقبة السجن المؤبد أو المشدد
عدول الشاهد عن أقواله بعد صدور حكم جنائي نهائي لا يعد بذاته سبباً تلقائياً لإلغاء الحكم؛ بل يجب اتخاذ مسار قانوني محدد لفتح القضية مجدداً، حيث يخضع لتقدير المحكمة وفقاً لضوابط صارمة.
يمكن للمتهم أو النيابة العامة الطعن على الحكم النهائي من خلال تقديم طلب "التماس إعادة النظر".

شروط قبول الالتماس للاعتماد على عدول الشاهد في هذا الطلب، يجب توافر الشروط الآتية:ظهور أدلة جديدة: يجب أن يمثل العدول (أو الأوراق المصاحبة له) واقعة أو دليلاً لم يكن معلوماً وقت المحاكمة الجنائية.تغيير وجه الرأي: أن يكون هذا العدول الجوهري من شأنه إثبات براءة المحكوم عليهالتحديات العملية للعدولسلطة القاضي التقديرية: يحق للمحكمة الجنائية الأخذ بأقوال الشاهد الأولى (قبل العدول) واستبعاد اللاحقة، أو العكس، بناءً على ما يطمئن إليه وجدان القاضي.اتهام بالشهادة الزور: تراجع الشاهد يعرضه للمساءلة القانونية بتهمة "الشهادة الزور"، وهو ما يقلل من مصداقية أقواله الجديدة أمام المحكمة

التطبيق الأول للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025م ؛وقبل التطبيق الرسمي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 المقرر بدء تفعيله رسميًأ في أول أكتوبر المقبل عند بداية العام القضائي الجديد (2026-2027)
في حكم هو الأول من نوعه قضت محكمة النقض بالاعتداد بأثر التصالح الذي أبرمه دفاع متهمين مدانين اثنين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع ورثة المجني عليه المقتول،
وقررت في حكمها البات تخفيف العقوبة من الإعدام للاثنين إلى السجن المؤبد للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الثاني.
صدر الحكم من دائرة الخميس (و) برئاسة القاضي أحمد سيد سليمان، وعضوية القضاة عطية أحمد عطية وأشرف فريج ومحمود عاصم درويش ود. عاصم عسران، نواب رئيس المحكمة، وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض المستشار علي ماهر، وأمانة سر طارق عبدالمنعم
(الطعن رقم 11458 لسنة 94 ق).

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين بعد القبض عليهما أنهما قتلا عام 2022 شخصًا بعدما عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روحه جزاء له على فعلته بالاستيلاء على مال المتهم الأول، بعدما أوهمه بمشروع ربح وهمى وانكشفت له خديعته، حيث حضرا له من أجل مخططهما من بلدتهما وتقفيا أثره حتى عثرا على محل إقامته بقسم ثالث أكتوبر.

فأعدا سلاحين أبيضين بهدف الإجهاز عليه إن لم يذعن لهما برد تلك الأموال، وقصداه في محل سكنه مرات عدة فلم يكن متواجدًا، لكن ذلك لم يمنعهما من تكرار الحضور للبحث عنه، حتى تأكدا من تواجده بالمسكن، فاقتحماه، وأفزعاه من نومه، فأجهز عليه المتهم الأول بطعنة في عنقه بينما كان المتهم الثاني موجودًا بجواره على مسرح الواقعة للشد من أزره، فحققا غرضهما بإزهاق روحه.

وفي ديسمبر 2023 صدر حكم محكمة جنايات الجيزة بإعدام المتهمين الاثنين بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية. ثم طعن دفاع المتهمين بالنقض وأوصت نيابة النقض برفض الطعن وإقرار الحكم بالإعدام.

وفي حكمها رفضت محكمة النقض جميع أوجه الطعن على الحكم مثل الإخلال بحق الدفاع وخلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملًا وصدور الحكم من ثلاثة قضاة مع ذكر اسم عضو رابع في محضر الجلسة.

لكن ثبت للمحكمة من أوراق القضية أن الدفاع تقدم بما يفيد إثبات ورثة المجني عليه المقتول تصالحهم مع القاتلين وفقًا للمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فاعتبرته قانونًا أصلح للمتهمين، فطبقت المحكمة هذه المادة وقضت بتعديل الحكم بتخفيف عقوبة الأول من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتخفيف عقوبة الثاني من الإعدام إلى السجن المشدد 10 سنوات.

لماذا التطبيق المبكر للمادة 22؟
وإذا كان هذا الحكم هو الأول الذي يطبق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه لم يكن الأول الذي يشير إلى تلك المادة وصلاحيتها للتطبيق قبل حلول موعد سريان القانون في أول أكتوبر المقبل مع بداية السنة القضائية الجديدة.

ففي أول ديسمبر الماضي أصدرت دائرة دائرة الاثنين (أ) بالمحكمة برئاسة القاضي مصطفى محمد وعضوية القضاة هشام الشافعي ويوسف قايد ونبيل مسعود وعبدالفتاح غنيم، حكمًا يفتح الباب للاعتداد بالتصالح وفقًا للمادة 22 قبل موعد سريان القانون ذاته بشرط التحقق من إبرام الصلح بالفعل بين الجناة وورثة المجني عليه، لكنها لم تطبق المادة نظرًا لعدم إبرام الصلح، وتبعتها في ذلك بعض الدوائر الأخرى بمحكمة النقض في حالات لم يتوافر بها الصلح أيضًا.

استندت المحكمة إلى أن القانون من لحظة صدوره (في 12 نوفمبر 2025) وليس من موعد سريانه هو "القانون الأصلح للمتهم" تطبيقًا للمادة 5 من قانون العقوبات التي تنص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم –إذا صدر- واتباعه دون غيره، مما يعني استفادة المتهم منه "بمجرد صدوره وبصرف النظر عن التاريخ الذي حُدد لسريانه والعمل به".

وقالت المحكمة إنه "لا محل هنا لتطبيق قاعدة عدم سريان القانون إلّا من تاريخ العمل به، لأن الأمر لا يتعلق بضمان علم الناس بالقانون قبل مساءلتهم عما تضمنه من أحكام، بل إنه واجب التطبيق باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، بمجرد صدوره، وحتى دون الحاجة لنشره في الجريدة الرسمية أو فوات مدة معينة بعد النشر".

وبذلك ميّزت المحكمة بين نفاذ القانون وسريانه بشكل عام وبين تطبيقه بمجرد صدوره كقانون أصلح للمتهم، وقالت إن هذا الفارق كان واضحًا في ذهن المشرع (في المادة 95 من الدستور والمادة 5 من قانون العقوبات) عندما اشترط النفاذ لتطبيق القانون بأثر فوري ومباشر، بينما اكتفى فقط بالإصدار لتطبيقه بأثر رجعي واعتباره قانونًا أصلح للمتهم.

كما استندت المحكمة إلى مبدأ أصدره المجلس الدستوري الفرنسي يقضي بـ"عدم جواز تأخير نفاذ النصوص الجنائية الأصلح للمتهم" وانتهت في حيثياتها إلى الإيذان بتطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد حال إبرام التصالح.

شروط الاعتداد بالتصالح
ولتطبيق المادة 22 والاعتداد بالصلح بين ورثة المجني عليه المقتول والجاني في جرائم الدم، تشترط أحكام النقض الصادرة مؤخرًا تقديم ما يفيد إثبات الصلح أو طلب أجل لذلك قبل صدور الحكم البات في الدعوى.

كما يُشترط أن تكون العقوبة المقررة على إدانة المتهم أو التي أدين بها بالفعل، تستند إلى حالات القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت سالفة الذكر والمنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، فلا يُعتد بالتصالح في غيرها من المواد الجنائية.

وعلى ضوء المادة 22 تلتزم المحكمة التي يُعرض عليها الصلح (بأي من درجات التقاضي) بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بإعمال قواعد الرأفة وتخفيف العقوبة، وهي لا تملك رفض إعمال الرأفة تطبيقًا لصريح نص المادة 22. لكنها تملك سلطة تقديرية في اختيار العقوبة البديلة المخففة:
1- السجن المؤبد أو المشدد بدلًا من الإعدام.
2- السجن المشدد أو السجن بدلًا من المؤبد.
3- السجن أو الحبس ستة أشهر على الأقل بدلًا من السجن المشدد.
4- الحبس ثلاثة أشهر على الأقل بدلًا من السجن.

إن المادة 22 التي بدأت محكمة النقض تطبيقها مبكرًا تصنع واقعًا قانونيًا جديدًا مغايرًا للأوضاع المستقرة منذ نشأة القضاء الحديث من عدم جواز الصلح في الجنايات حفاظًا على حق المجتمع وضمان تطبيق أقصى العقوبات للردع العام. حيث لم يُسمح بالتصالح في الدعاوى الجنائية إلّا عام 2006 عندما استُحدثت المادة 18 مكرر (أ) بقانون الإجراءات الجنائية القديم (والتي تقابلها المادة 21 من القانون الجديد) وهي تطبق على مجموعة محددة من الجرائم أبرزها جنحة القتل الخطأ عدا حالة التسبب في قتل أكثر من 3 أشخاص، والضرب البسيط والإصابة الخطأ وخيانة الأمانة والتبديد والإتلاف.

يفتح الحكم السبيل أمام إبرام التصالح بين الجناة وورثة المجني عليهم في قضايا القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، وإثباته أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة حتى صدور الحكم البات غير القابل للطعن.

وتنص المادة 22 المنظمة للتصالح في جرائم الدم على أنه :
"مع عدم الإخلال باختصاصات رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233، 234 (الفقرتين الأولى والثانية)، 235، 236 (الفقرة الأولى) من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا لحكم المادة 17 من قانون العقوبات".

والحالات المتاح فيها بهذه المادة التصالح تتعلق بالجرائم التالية: القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد (230) والقتل باستخدام جواهر مخدرة أو السم (233) والقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، وإذا اقترنت بجناية أخرى (234) والاشتراك في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام (235) والضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد أو دونهما (236). واستثنت مادة التصالح الفقرات الخاصة بالأغراض الإرهابية في تلك المواد العقابية.

التماس اعاده النظر وشروطه
(حكم صادر من محكمه النقض بقبول طلب التماس إعادة النظر وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/6/2019 ضد الملتمس ........... في الجناية رقم 7758 لسنة 2016 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق ، وبراءته مما أُسند إليه من اتهام فيها .

الطعن رقم 4684 لسنة 92 بتاريخ 19/10/2022
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء (أ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عـــــــــــــــــــاصم الغايش نائب رئيـــــس المحكمــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمـــــــــــــد هلالـــــــــــي خالد حســــــــــــــــــــــن محمد جمال حســـــن جودة وخالد الشـــــــــــــــــــــــــــرقبالي نواب رئيـــــــس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سمير . وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 23 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4684 لسنة 92 القضائية
المرفوع من :............ محكوم عليه - ملتمس
ضـــــــــــد :
النيابة العامة مطعون ضدها .
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كلًا من ............................ في قضية الجناية رقم 7758 لسنة 2016 قسم أول العاشر من رمضان (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 4633 لسنة 2016 جنوب الزقازيق) ، بأنهم في يوم 7 من أغسطس سنة 2016 بدائرة قسم العاشر من رمضان - محافظة الشرقية :-
المتهمون من الأول إلى الرابع :
۱- قتلوا عمدًا المجني عليه/ .......... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام الثاني وتتبعوه حتى سـار بسيارته لطريق خالٍ من المارة وما أن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات .
۲- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق .
3- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهمون من الخامس (الملتمس) إلى الثامن :
- حرضوا المتهمين من الأول للرابع على قتل المجني عليه/ ...........باستخدام الأسلحة النارية سالفة البيان فتمت جريمتهم بناء على هذا التحريض .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضـت غيابيًا للأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع وحضوريًا للخامس (الملتمس) والثامن في 20 من يونية سنة ٢٠١٩ عملًا بالمواد 40/ أولًا ، ثالثًا ، 41/1 ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ من قانون العقوبات ، والمواد 1/2 ، 6 ، 26/4،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، 101 لسنة 1980 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة ٢٠١٢ والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة 1995 ، وإعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، أولًا : بمعاقبة كل من ............................................. بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية ، ثانيًا : بمعاقبة ............ بالسجن المشدد لمده سبع سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثالثًا : ببراءة / .............................. مما نُسب إليه ، رابعًا : وفي الدعويين المدنيتين بإحالتهما بحالتهما إلى المحكمة المدنية المختصة لتحديد جلسة لنظرهما .
وقد أعيدت إجراءات محاكمة المتهمين .......- ............................. .
وقضت ذات المحكمة حضوريًا بجلسة 19 من فبراير سنة ۲۰۲۰ ببراءة كلٍ من / .......... مما أُسند إليهما .
وبجلسة 22 من يونية سنة ٢٠٢٠ ببراءة / .........مما أسند إليه .
وبجلسة 21 من سبتمبر سنة ۲۰۲۰ ببراءة كلٍ من / .........وصحة اسمه ........ مما أُسند إليهما ، وذلك استنادًا إلى عدول شاهد الإثبات الأول / ....... - شقيق المجني عليه - أمام المحكمة عن شهادته بالتحقيقات وعدم اتهامه للمتهمين بأي اتهام .
فطعن المحكوم عليه / ......... (الملتمس) في الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق في 20 من يونية سنة ٢٠١٩ بطريق النقض وقيد طعنه برقم ۱۸۷۳۳ لسنة ۸۹ قضائية .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 5 من أكتوبر سنة ۲۰۲۱ بعدم قبول الطعن شكلًا .
وتقدمت زوجة المحكوم عليه/ ........... - الملتمس - بوكيل عنها - بالتماس إلى السيد الأستاذ المستشار / النائب العام تلتمس فيه إعادة النظر في ذلك الحكم الصادر في الجناية رقم 7758 لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق بعد أن صار الحكم باتًا .
وأسس - الملتمس - طلبه على سند من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية من ظهور وقائع جديدة من شأنها ثبوت براءته لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع والتناقض بين الحكم الصادر بإدانته والأحكام الصادر ببراءة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسابع .
وبتاريخ 24 من نوفمبر سنة ٢٠٢١ تقدم السيد الأستاذ المستشار / النائب العام بطلب عرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية للفصل في قبول التماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها .
وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة ٢٠٢١ قدم المكتب الفني لمحكمة النقض مذكرة بعرض الطلب على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتاريخ 10 من فبراير سنة ۲۰۲۲ قررت لجنة التماسات إعادة النظر وقف تنفيذ العقوبة وعرض على محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا .
من حيث إن التماس إعادة النظر المعروض بني على وجهين ، تأسس أولهما على الفقرة الثانية من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ، وثانيهما على الفقرة الخامسة من ذات المادة .
وحيث إنه وعن الوجه الأول للالتماس ، فقد أسسه الملتمس على أن الأحكام الصادرة في الجناية رقم 7758 لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة ٢٠١٦ كلي جنوب الزقازيق ببراءة المتهمين (................... من التهم المسندة إليهم وحازت قوة الأمر المقضي ، قد تناقضت مع الحكم الصادر في ذات الجناية بتاريخ 20/6/2019 بإدانة الملتمس ، وذلك على الرغم من وحدة الواقعة والاتهامات التي حوكم جميع المتهمين سالفي الذكر من أجلها ، بما يستنتج منه براءته منها ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر بتاريخ 20/6/2019 في الجناية رقم 7758 لسنة ٢٠١٦ قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة ٢٠١٦ كلي جنوب الزقازيق أن النيابة العامة أسندت إلى الملتمس وآخرين أنهم في يوم 7/٨/٢٠١٦ بدائرة قسم أول العاشر من رمضان - محافظة الشرقية:
المتهمون : ......................... : (1) قتلوا عمدًا المجني عليه / ............... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية محل الاتهام الثاني وتتبعوه حتى سـار بسيارته لطريق خال من المارة ، وما إن ظفروا به حتى قاموا بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاته على النحو المبين بالتحقيقات . (2) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها على النحو المبين بالأوراق . (3) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بها .
المتهمون : ........ ( الملتمس ) (6) ........ : حرضوا المتهمين من الأول للرابع على قتل المجني عليه / ................. باستخدام الأسلحة النارية سالفة ، فتمت جريمتهم بناء على هذا التحريض .
وبتاريخ 20/6/2019 قضت محكمة الجنايات حضوريًا بمعاقبة الملتمس بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وغيابيًا بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المؤبد . وطعن الملتمس في هذا الحكم بطريق النقض وقضي بعدم قبول الطعن شكلًا .
وحيث أُعيدت الإجراءات في الحكم الغيابي الصادر ضد المحكوم عليهم ، فقد قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين .............................. مما أسند إليهم ، تأسيسًا على أن المحكمة قد داخلتها الريبة والشك في الاتهام وعناصر الإثبات وأضحت لا تطمئن إليها ، ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير ، فأضحى باتًا حائزًا لقوة الأمر المقضي .
وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1 - .... 2- إذ صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 3- .... 4- ......5- .... إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقا لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه . واستلزمت المادة 444 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول طلب إعادة النظر المبني على الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 من القانون سالف الذكر أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية . لما كان ذلك ، وكان الطالب قد استند في الوجه الأول من وجهي الالتماس إلى الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 441 سالفة البيان دون أن يقوم بسداد الكفالة المنصوص عليها في القانون أو يقدم ما يفيد حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذا الوجه من الالتماس.
وحيث إن الوجه الثاني من أوجه الالتماس قد استوفى المراحل التي يتطلبها القانون .
وحيث إن الطالب يبني هذا الوجه على توافر مقتضى إعمال الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لسببين : أولهما : عدول أحد شهود الإثبات ــ شقيق المجني عليه ـ بأقواله بجلسة محاكمة المتهمين المقضي ببرائتهم ، عما سبق أن أدلى به عند إعادة الإجراءات، بما ينفي الاتهام عنهم وعن الملتمس ، وثانيهما : الأحكام الصادرة في الجناية سالفة البيان ببراءة المتهمين سالفي الذكر من التهم المسندة إليهم والتي حازت قوة الأمر المقضي ، وأن كلا السببين يعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ومن شأنها ثبوت براءته ، مما يحق له إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانته .
وحيث إنه وعن السبب الأول الذي يرتكز إليه الطالب استنادا للفقرة الخامسة من المادة 441 المار بيانها ، فلما كانت تلك الفقرة ، وإن جاءت صياغتها عامة لم تقيد الوقائع أو الأوراق التي تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد تضمنت تعليقاً على هذه الفقرة جاء به أن النص فيها ورد على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهي حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه ، ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت ارتكابها ، أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت ، أو عثر على الشيء المسروق لدى المجني عليه ، أو عثر على إيصال برد الأمانة . ويؤدي ذلك التعليق لزوماً إلى القول بأنه من غير المقبول تصور أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأول للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية ثم يأتي ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة حتى تستوعب بعمومها ما تقدمها حتى تُعدم أثره ، وإنما قصد بها - في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية - أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه ، أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته ، أو على تحمله التبعة الجنائية ، فالغاية التي ابتغاها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الالتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها ، أن تكون نصاً احتياطيا ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع ، أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ، ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما يحسم بذاته الأمر ، ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذي يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً، وهي من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع وتقضي بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً، الأمر الذي سجلته المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانوني للجريمة . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هي أقوى من الحقيقة نفسها، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد، والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما بقي الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء. لما كان ذلك، وكان عدول أحد شهود الإثبات في الالتماس الراهن عن أقواله لدى إعادة الإجراءات في محاكمة جديدة لمحكوم عليهم آخرين كان قد قُضي عليهم غيابياً ، لا يجعل من هذه الأقوال - بفرض اعتبارها واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمة الملتمس - سوى أن تكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر مادام لم يصحبه ما يحسم الأمر ويقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم البات ، إذ ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى ثبوت براءة المحكوم عليه ولا يلزم عنه في كل الأحوال سقوط الدليل على إدانته ، فإنه يضحى متعيناً عدم قبول هذا الوجه من الالتماس كسابقه .
وحيث إنه وعن السبب الثاني الذي يرتكز إليه الطلب استنادا للفقرة الخامسة من المادة 441 من القانون سالف الذكر ، والذي قام على أن الأحكام الصادرة ببراءة المتهمين الآخرين من التهم المسندة إليهم وقد حازت قوة الأمر المقضي ، تعد واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت محاكمته وظهرت بعد الحكم بإدانته ، ومن شأنها ثبوت براءته ، فلما كان الثابت من الأوراق أن الأحكام الصادرة ببراءة هؤلاء المتهمين وهم الفاعلون الأصليون في الجريمة التي أسند للملتمس التحريض عليها قد أسست على أن واقعة الاتهام محل شك وأن المحكمة قد داخلتها الريبة في هذا الاتهام وفي عناصر الإثبات المؤدية له وأضحت لا تطمئن إليها ، وهي ذات الواقعة التي حوكم عنها الملتمس بوصفه شريكاً فيها بطريق التحريض ودانته المحكمة عنها ، وكان الثابت أن أحكام البراءة التي صدرت لصالح الفاعلين الأصليين قد صدرت بعد الحكم بإدانته ، ولم تكن معلومة لديه وقت محاكمته ، ولم تُطرح على المحكمة التي قضت بإدانته ، فإنها بهذه المثابة تعد واقعة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى ثبوت براءة الملتمس بوصفه شريكًا لفاعلين أصليين قُضي ببراءتهم ، ومن ثم تكون قد توافرت شروط تطبيق هذا الوجه من الحالة الخامسة من المادة 441 إجراءات جنائية ، ويكون طلب إعادة النظر قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله ، والقضاء بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/6/2019 ضد طالب الالتماس في الجناية رقم 7758 لسنة ٢٠١٦ جنايات قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة ٢٠١٦ كلي جنوب الزقازيق ، وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب التماس إعادة النظر وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/6/2019 ضد الملتمس ........... في الجناية رقم 7758 لسنة 2016 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 4633 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق ، وبراءته مما أُسند إليه من اتهام فيها .

اللهـــــــــــــــم انت المستعان
01000226359 01111175242

Address

111 Al Mehwar Al Markazi,
Cairo
12564

Telephone

01110009764

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to محامى اكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس:

Shortcuts

Share