مستشارك القانوني

مستشارك القانوني ادارة كافه الدعوي المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ?

25/02/2024

نستقبل كافة الاستفسارات لديكم عبر رسائل الصفحة وارقام التليفونات

زيادة الرسوم في الشهر العقاري بدأ من اليوم
03/01/2024

زيادة الرسوم في الشهر العقاري بدأ من اليوم

05/11/2023

تتشرف صفحتكم مستشارك القانوني بالرد علي استفساراتكم القانونية بشكل مجاني وتعلن أن من لديه استشارة قانونية يقوم بكتابتها في تعليق علي هذا المنشور وإذا كان الأمر محرج فعليه أن يرسل رسالة علي الخاص وسوف يتم الرد في اقرب وقت ممكن من خلال فيديو علي الصفحة

20/08/2020

كيفية رفع دعوى صحة ونفاذ :

أولاً : تقديم طلب للشهر العقارى تمهيداً لشهر الصحيفة
1 ـ بداية يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائى المرفوع به دعوى صحة ونفاذ فى بند أيلولة الملكية أنها آلت عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية - أو عقد مسجل - أو حكم تثبيت ملكية
لذلك لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ متضمن عقد آلت الملكية فيه عن طريق الشراء بموجب عقد بيع إبتدائى ـــ وفى هذه الحالة يجب إقامة الدعوى بصحة ونفاذ عقدى البيع الإبتدائى ويتم إختصام البائع للبائع , ويكون طلب الشهر العقارى وكذلك الدعوى على حلقتين , الحلقة الأولى من البائع للبائع , والحلقة الثانية من البائع الأخير للموكل .
2 ـ يتم تقديم طلب شهر عقارى أو سجل عينى لمأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها العقار من أصل وثلاث صور متضمنا بيانات القطعة أو العقار موضوع عقد البيع ويتم قيد الطلب فى سجل الأسبقيات بالشهر العقارى وهنا يجب ملاحظة الفرق بين طلب الشهر العقارى وطلب السجل العينى : فالشهر العقاري : وهو يختص بالأماكن التي تدخل كردون المدن ــ والسجل العيني : وهو يختص بالأماكن التي تخرج عن كردون المدن والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل بتطبيق نظام السجل العينى عليها .

وفى الحالتين فمضمون الطلب المقدم للشهر العقارى واحد بخلاف أنه فى حالة السجل العينى يجب إختصام أمين السجل العينى لإجراء التغييرات اللازمة فى صحيفة الوحدة العقارية

3 ـ يرسل الشهر العقارى صورة من الطلب إلى مكتب المساحة لبحثه ويتم تقدير رسم للمعاينة على حسب كل قطعة .
4 ـ بعد دفع رسم المساحة يقوم مهندس من المساحة بمعاينة العقار أو قطعة الأرض موضوع الطلب المقدم
5 ـ ويقوم المهندس بتحرير بيان مساحى للقطعة ( كشف التحديد المساحى ) أو العقار موضوع الطلب
6 ـ يرسل الطلب بعد تحرير البيان المساحى إلى الشهر العقارى

7 ـ يقوم الطالب بإستلام البيان المساحى من الشهر العقارى تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى .

8 ـ يجب أن ينتهي شهر العريضة في خلال مده لاتزيد عن العام وهى تشمل ( الفترة من وقت تقديم الطلب إلى وقت تقديم العريضة للشهر العقاري لشهرها ذلك انه إذا انقضت مده العام قبل شهر العريضة سقط الطلب ويجب تقديم طلب جديد برسوم تقديم جديدة وإجراءات مساحة جديدة , ولكي نتجنب ذلك يجب تقديم طلب امتداد للطلب السابق قبل نهاية المدة المحددة بخمسة عشر يوما ليمتد الطلب لمدة عام آخر خلاف العام المنصرم حتى تتاح الفرصة لإنهاء إجراءات شهر العريضة .
ثانيا : رفع الدعوى

1 ـ بعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى نقوم بكتابة دعوى صحة ونفاذ العقد متضمنة البيان المساحى فى نفس العريضة ومتضمنة رقم الطلب الخاص فى الشهر العقارى (( مع مراعاة تفادى الخطأ الشائع بتحديد اختصاص المحكمة التى ترفع فيها الدعوى على أساس الثمن المكتوب فى عقد البيع ويتم تحديد المحكمة التى ترفع فيها الدعوى كالآتى : ـ
أولاً : يجب إحضار مكلفة للعقار أو قطعة الأرض موضوع عقد البيع سند الدعوى .
ثانياً : ويتم إعمال المادة 37 من قانون المرافعات والتى تنص على " يراعى فى تقدير قيمة الدعوى : ـ
*** الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة عقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة إذا كان العقار مبنى فإن كان من الأراضى يكون التقدير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ))

3 ـ يتم تقديم العريضة إلى الشهر العقارى لمراجعتها مرفقاً بها البيان المساحى السابق إستلامه من الشهر العقارى وبعد المراجعة الفنية يتسلم الطالب عريضة الدعوى مختومة بخاتم اللوتس ( صالح للشهر ) , أو ( صالح للقيد ) إن كان سجل عينى
4 ـ بعد ذلك يتم تقديم العريضة إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى لتقدير الأمانة القضائية وهو رسم يقدرعلى المبلغ المكتوب فى عقد البيع
5 ـ نأخذ العريضة وترفع أمام المحكمة بالطريقة المعتادة لرفع الدعاوى من تقدير ورسم وخلافة مضافا إليها رسم الأمانة القضائية,

6 ـ ويجب الاحتفاظ بإيصال دفع الأمانة القضائية وكذلك إيصال سداد ضريبة المهن بإسم المحامى رافع الدعوى .
7 ـ بعد إنهاء إجراءات رفع الدعوى بالطرق العادية وإيداعها الجدول بعد تحديد جلسة لنظرها يقوم الطالب بتقديم طلب لقلم الكتاب بإعطائه صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى قبل الإعلان بشرط أن تكون الصورة الرسمية مكتوبة على عقد أزرق من عقود الشهر العقارى وهذا العقد متوافر بمأموريات الشهر العقارى بمبلغ خمسة جنيهات إذا كان الطلب شهر عقارى , وإذا كان الطلب سجل عينى تطلب الصورة الرسمية على الورق العادى .
8 ـ يتم تقديم الصورة الرسمية من عريضة الدعوى المكتوبة على العقد المخصص لذلك إلى مصلحة الشهر العقارى الرئيسى , أو السجل العينى حسب نوع الطلب مرفقاً بها إيصال سداد الأمانة القضائية وإيصال سداد ضريبة المهن

9 ـ يقوم مقدر الرسوم بتقدير رسم شهر العريضة ويسدد الرسم بخزينة الشهر العقارى , أو السجل العينى وتسلم العريضة والإيصالات للمراجع المختص .
10 ـ وبعد ثلاثة أيام يتم استلام العريضة المشهرة وتكون مغلفة موضح بها رقم الشهر وتاريخه إذا كان الطلب شهر عقارى وبالنسبة للسجل العيني ( وبعد المراجعة ) يتم منح مقدم الطلب شهادات قيود ومطابقة كسند للملكية ــ وهى تقابل شهر العريضة فى نظام الشهر العقارى .
ثالثا : سير الدعوى

فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى المرفوعة يتم تقديم
1 ـ العريضة المشهرة التى تم استلامها من الشهر العقارى أو شهادة القيود والمطابقة التى تم إستلامها من السجل العينى ومكلفة بالقطعة أو العقار موضوع البيع إذا لم يكن مقدم مع عقد البيع أثناء رفع الدعوى .
2 ـ لتفادى مصاريف الدعوى يتم الإنفاق مع البائع على حضور أول جلسة لتقيم محضر صلح فى الدعوى ويطلب الطرفان إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى .
3 ـ وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وتثبت محتواه فيه وتجعله فى قوة السند التنفيذى وبذلك تنتهى الدعوى صلحا دون مصاريف على الخصوم وتتبع باقى الإجراءات المعروفة لسحب المستندات السابق تقديمها فى الدعوى مع الصورة التنفيذية للحكم .

وإذا تعذر تقديم محضر الصلح في أول جلسة ( ولتجنب الرسوم ) يتم تأجيل الدعوي
للإعلان أو إعادة الإعلان ( وهى مسالة يجب أن تراعى ) حيث يجب التجهيز لتلك الدعوي جيداً قبل رفعها لأن الدعوى تعفى من الرسوم في حالة تقديم محضر الصلح في أول
جلسة بعد تمام اكتمال الشكل ( أى تمام الإعلان وإعادة الإعلان أو حضور الخصوم ) أو بعد
التأجيل لسبب خارج عن إرادة المدعي ذاته كالتأجيل الإدارى أو التأجيل بناء علي رغبة المحكمة
وفي جميع الأحوال يجب تقديم كامل مستندات الدعوي قبل أو مع محضر الصلح ( ذلك أن تأجيل الدعوي للمستندات أو المذكرات أو خلاف ما سبق ذكره من قبل المدعي يخضعه لقائمه الرسوم )

معلومات عن إستحقاق الرسوم

مادة 20 من قانون الرسوم (إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ماإتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 103 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ) . وتطبق هذه المادة على الآتى : ـ

1 ـ حضور المدعى بالجلسة الأولى وتعديل طلباته من صحة ونفاذ إلى صحة توقيع يعتبر ذلك مرافعة وفى حالة الصلح يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد )

2 ـ دعاوى صحة ونفاذ القعود العقارية التى يقدم فيها محاضر صلح فى الجلسة الأولى وتؤجل لتقديم الشهادة العقارية من السجل العينى . يطبق نص المادة 20 رسوم ( بإستحقاق نصف الرسوم )

{ رأى وكالة الوزارة فى 18/12/83 لمحكمة بنها الإبتدائية }

3 ـ التأجيل ليقدم المدعى عليه سند ملكيته للعقار المبيع موضوع الدعوى هو تأجيل بفعل المدعى , حيث أن المدعى بعدما قرر فى العقد أنه تسلم كافة مستندات الملكية من المدعى عليه ( البائع له ) فإنه مسئول, عن تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الدعوى . يطبق نص المادة 20 ( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 9113 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

4 ـ الدعاوى التى يصدر فيها أحكام بوقفها ثم تنتهى صلحاً بعد صدور هذه الأحكام يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) مع مراعات ألا يكون صدر فى الدعاوى المذكورة أى حكم آخر خلاف أحكام الإيقاف .

{ كتاب دورى 6 لسنة 84 }

5 ـ تأجيل الدعوى لإشهار محضر الصلح بدلاً من إشهار صحيفة الدعوى أو التأجيل لإشهار عريضة الدعوى بعد إنعقاد الخصومة قانوناً . يطبق نص المادة 20 رسوم( نصف الرسم النسبى المسدد )

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 8379 سنة 91 م ك شمال القاهرة }

6 ـ التأجيل لتقديم ما يفيد موافقة النيابة الحسبية على البيع , يطبق نص المادة 20 رسوم ( نصف الرسم النسبى المسدد ) حيث أن التأجيل لسبب راجع إلى رافع الدعوى .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 292 سنة 89 م ك الأسكندرية } .

مادة 20 مكرر من قانون الرسوم (إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد) ويشترط لتطبق هذه المادة على الآتى :

1 ـ أن يتم الصلح فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى ـ والمقصود بالجلسة الأولى هى أول جلسة يحصل فيها نظر الدعوى بحضور طرفيها أو بحضور أحدهما بعد إستكمال الشكل القانونى .

2 ـ أن يتم الصلح قبل بدء المرافعة . والمقصود من عبارة قبل بدء المرافعة هو مرافعة المدعى لا مرافعة المدعى عليه . كما أن المرافعة هى الشرح الشفوى من الخصم أو محاميه لإبداء أوجه الدفاع أمام المحكمة

3 ـ إن التأجيل لتقديم شهادة بالضريبة الأصلية على العقار المبيع يدخل فى نطاق دور المحكمة الإدارى وعملها الولائى ولا مواجهة فيه بين الخصوم فلا يؤثر على حق المدعى فى تطبيق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى رقم 2782 سنة 87 م ك شمال القاهرة } .

4 ـ أن حضور الخصوم بالجلسة الأولى وتقديم عقد الصلح ـ تأجيل المحكمة من تلقاء نفسها للمذكرات دون أى طلب من الخصوم يطبق نص المادة 20 مكرر رسوم .

{ رأى الإدارة فى الدعوى 683 سنة 89 م ك جنوب القاهرة }

5 ـ أنه طالما حضرا طرفا الدعوى بأولى الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم ـ فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لاينال من أن الصلح قد تم فى أول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتى ولو كان إلحاق الصلح بين الخصوم تم فى الجلسة التالية .

{ كتاب دورى 4 سنة 85 } .

6 ـ لو تم تصحيح إسم أحد الخصوم فى الدعوى لأن هذا الإجراء لايعتبر من قبيل المرافعة .

{ رأى وكالة الوزارة لشئون المحاكم فى 18/1/89 لمحكمة أسيوط كتاب دورى 8 سنة 90 } .

7 ـ إذا تم تأجيل الدعوى لإعادة الإعلان وقدم الخصوم صلحاً يطبق نص المادة 20 مكرر

8 ـ فى دعاوى صحة ونفاذ بشق مستعجل وشق عادى وبالجلسة الأولى تنازل الخصم عن الشق المستعجل وتصالح فى الشق العادى ومن ثم يستحق رسم الشق المستعجل للخزينة ويطبق نص المادة 20 مكرر فى الشق العادى متى توافرت شروطها .

( رأى الجهاز المركزى بالتقرير رقم 31 سنة 86 محكمة فاقوس الجزئية } .

صيغة طلب شهر عقارى أو سجل عينى لدعوى صحة ونفاذ عقد بيع

طلب شهر عقارى أو سجل عينى

السيد / الأستاذ رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ .........
تحية طبية وبعد

إسم الصادر لصالحه التعامل / ............................ المقيم .......... مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

إسم الصادر ضده التعامل / ............................. المقيم .............. مسلم مصرى بالغ ويعمل .....

موضوع التعامل / دعوى صحة ونفاذ عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / بمبلغ جنيه

الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود

س
ط
ف


البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/



عبارة عن منزل أو قطعة أرض أو فضاء ........................
السيد الأستاذ / رئيس مأمورية الشهر العقارى بـــ

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم الأستاذ / .................. المحامى بصفتى وكيلاً عن السيد / ................ المقيم ............. بموجب توكيل رقم ............ عام ...............

أرجو من سيادتكم العمل على شهر هذا الطلب تمهيداً لتقديم مشروع عريضة الدعوى وأقبل التعامل حسب وارد كشف التحديد المساحى ويتعذر تقديم صورة عقد البيع وسأقدمه للمحكمة .

ومستعد لسداد الرسوم المقررة

ولسيادتكم وافر الإحترام ,,

مقدمة لسيادتكم

صيغة دعوى صحة
ونفاذ عقد بيع

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................

وأعلنته بالآتى

أولا : بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ / / باع المعلن إليه إلى الطالب قطعة أرض زراعية أو فضاء أو منزل مساحتها ........... كائنه بناحية .............وحدودها ومعالمها حسب وارد كشف التحديد المساحى للطلب رقم ...... لسنة ....... شهر عقارى أو سجل عينى .......... كالآتى :

الناحية
المركز
المحافظة
الحوض أو إسم الشارع
رقم القطعة أو المنزل
المسطح
الحــــــــــــــــــدود

س
ط
ف


البحرى /

القبلى/

الشرقى/

الغربى/



ثانيا: تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالى قدره .000 جنيه " ............ فقط لاغير " دفعها الطالب ليد المعلن إليه عدا ونقدا وقت تحرير عقد البيع المذكور .

ثالثا: آلت الملكية للمعلن إليه ــ البائع ــ عن طريق .........

رابعاً : وحيث أن المعلن إليه لم يقدم للطالب المستندات الدالة على الملكية لكى يتسنى له نقل التكليف الأمر الذى حدا به لإقامة هذه الدعوى إبتغاء الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع إلإبتدائى المؤرخ / / .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المعلن إليه للطالب ماهو .............. الموضح الحدود والمعالم والموقع بصدر العريضة وعقد البيع المذكور لقاء ثمن إجمالى قدره 00000 جنيه مع تسليم المساحة المتعاقد عليها خاليه مما يشغلها من المتاع والأشخاص والمزروعات وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ,
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل /........

16/08/2020

اجراءات جنحة تبديد منقولات الزوجيه وهي كالأتي :
1_ عمل توكيل لمحامي
2_ تصوير قائمة المنقولات
3_ الذهاب الي قسم الشرطه
4_ تقديم صوره من التوكيل + صورة بطاقة المدعيه بالحق المدني +صورة كارنيه للمحامي .
5_ستجد نماذج تبديد المنقولات جاهزه .
6_تقم بملئ النموذج
7_ الحصول علي رقم المحضر .

دور المحامي في جلسات تبديد المنقولات

دور محامي المدعيه بالحق المدني هو كالأتي :

1_ الحضور اول جلسه والادعاء المدني بقيمة 1001ج.

2_طلب اجل اللإعلان بالدعوي المدنيه

3_ يتم للاعلان بالدعوي المدنيه

4_الحضور وتقديم ما يفيد انه تم الاعلان بالادعاء المدني .

5_غالبا ما سيحضر وكيل المتهم ويجحد الصوره الضوئيه ويطلب اجلا للاعلان بتقديم اصل القائمه واما سيتركها للحكم الغيابي ثم يعارض ثم استئناف حكم تبديد منقولات زوجيه .

6_اذا ما جحدت الصوره الضوئيه عليك بالحضور وتقديم اصل القائمه وإلا ستقضي المحكمه بالبراءه .

7_بعد تقديم اصل القائمه سيبداء محامي المتهم في عرض دفوع واسباب البراءه في جنحة تبديد المنقولات الزوجيه ثم سيطلب اعادة الدعوي للتحقيق او الصلح ويطلب اجلا لعرض المنقولات الزوجيه

8_إذا ما اطمئنت المحكمه لدفاع المتهم غالبا تقضي با حالة الدعوي للتحقيق وإذا لم تطمئن تعطي اجلا لعرض القايمه .

9_من هنا ياتي لك دور مع المدعيه بالحق المدني كوكيلها وهو ان تقنعها باالا تتعسف في استلام قائمة المنقولات وإذا ما كانت منقولاتها ورفضت استلامها سيتم اثبات ذلك في محضر عرض القايمه ثم اذا ما اطمئنت المحكمه للمتهم ورأت انه ينصاع لأوامرها سيتم احالة الامر الي الخبراء لفحص مدي مطابقة المنقولات المعروضه مع القائمه ثم اذا مااتي تقرير الخبير بالمطابقه ستأمر المحكمه الزوجه بالاستلام ثم تحملها امانة الخبير ثم اذا ما استشعرت التعسف فستبرئ المحكمه ذمة الزوج .

10_ أما اذا لم تكن المنقولات مطابقه فهنا عليك باثبات ذلك في محضر عرض المنقولات ثم ستجبر المحكمه الزوج بالوفاء والا بالتأييد

16/08/2020

إجراءات تغير الاسم الشخصي :
كثير من الأشخاص يريد تغيير اسمه الشخصى الخاص به ولكن هذا الإجراء يلزم لإتمامه القيام بعدة أمور وإجراءات متبعة لكى يتمكن الشخص من تغيير اسمه.
الخطوات والأوراق المطلوبة للقيام بهذا الإجراء:
- الأوراق المطلوبة، حيث يلزم توافر هذه الأوراق والمستندات لكى يتمكن الشخص من تغيير اسمه وهذه الأوراق هى:
1- صحيفة الحالة الجنائية.
2- شهادة ميلاد كمبيوتر.
3- شهادات ميلاد الوالدين
4- وثيقة الزواج إذا كان متزوجا
5- شهادة التجنيد إذا كان أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
6- قيد عائلي لبيان وجود شقيق له بنفس الاسم الذي يريد تغيره من عدمه لأنه لا يجوز تسمية الأخوات بنفس الاسم
7- صورة من بطاقة تحقيق الشخصية إذا كان بالغ السن وقام باستخراجها.
8- استعلام وفاة وميلاد من مصلحة الأحوال المدنية أو السجل المدني
ثم بعد ذلك يملأ الشخص الذى يريد تغيير اسمه نموذج 80 الخاص بتغير الاسم.
وبعدها يتسلم الشخص خطابات موجهة إلى الجهات الآتية:
- الجيش إذا كان قد قضى مدة الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو تأجل له آداؤها.
- الأمن الوطني، ويرسل الخطاب الموجه إليهم عن طريق البريد برقم صادر وإيصال بالتسليم.
أما باقي الخطابات تذهب إلي الجهات للتأشير عليها ثم تقوم بتسليمها إلى:
السجل المدني.
تنفيذ الأحكام.
البحث الجنائي.
مصلحة الجوازات للاستعلام عن إذا كان مدرج على قوائم الممنوعين من السفر من عدمه.
وبعد ورود هذه الخطابات تدخل الأوراق لجنة ثلاثية مكونة من السيد المستشار المحامي العام أو من ينيبه ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومفتش الصحة وذلك طبقا للمادة 46 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994.
وبعد صدور القرار يتم تغير شهادة الميلاد أولا وتغير بطاقة الرقم القومي ثانيا.
وجميع الأوراق الباقية مثل شهادة الجيش والرخص وشهادة المؤهل يتم تغيرها من خلال نموذج 24 وذلك طبقا لقانون الأحوال المدنية رقم 1433 لسنة 1994...

07/01/2020

كل ما يخص دعاوي الخلع للكل من يحتاجها
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.

التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كما سبق القول.

عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الأسرة.

ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الأهل أي أهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الأهل عينت المحكمة حكمين من الأزهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.

قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية

إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.

حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.

نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد أن رفع أي عبء مالى كأثر لتطليقها.

ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعا، والتزامها برد مقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لأداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.

أحكام الخلع في الإسلام
يعد الزواج والطلاق عقدًا دينيًا قبل أن يكون عقدًا قانونيًا. فمثلًا يقع الطلاق بمجرد كلمة، ولو لم يقدم الرجل ورقةً رسميةً بذلك. لذلك فمعرفة أحكام الخلع الدينية لها أهميتها الكبيرة عند المسلمين.

حكمه الشرعي
في المذهب الحنبلي: يُسن في المذهب الحنبلي قبول الخلع من المرأة إن طلبته . ودليلهم على ذلك قصة امرأة ثابت بن قيس. لكن يكره ذلك في حال عدم وجود سبب كافٍ؛ وذلك لحديث النبي Mohamed peace be upon him.svg: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة)).

أما بالنسبة للعوض فيكره للزوج أخذه إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. بينما إن كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره أن يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ((فلا جناح عليهما فيما افتدت به)) [البقرة: 228].

بينما إن كان سبب طلب الزوجة الخلع هو إكراه الزوج لها على ذلك ليسترد مهره بدل الطلاق فقد ذكر الحنابلة بأن الخلع هنا باطل ويرد العوض . وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ((ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)) [النساء: 19].

بينما كره الشافعية الخلع مطلقًا، واستثنوا من ذلك حالتان : 1- أن يخاف أحدهما ألا يؤدي الحق الذي افترضه الله عليه. كأن تأبى المرأة زوجها فلا تستطيع القيام بحقه عليها.
2- أن يحلق الرجل بالطلاق الثلاث على زوجته لشيء لا بد من القيام به، كأن تأكل، أو تشرب. فهنا يمكن أن يخلعها، ثم تقوم هي بالأمر المحلوف، ثم يتزوجها مجددًا. فيلغى اليمين بالفعل الأول بعد الخلع.

وجعل المالكية الخلع جائزًا (ليس سنةً ولا مكروهًا). لكن أن يكون برضى الزوجة، فإن كان بإكراهٍ منها نفذ الطلاق.

وقته
للطلاق أوقاتٌ محددة، فلا يطلق الرجل زوجته وقت الحيض، بينما في الخلع فلا بأس به.

شروط الخلع
للخلع شروط يجب توافرها، وهي:

1- أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقلًا.

2- أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.

3- أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.

4- أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.

5- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله.

6- أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

بدل الخلع
عند الحنابلة يكره للزوج أخذ عوض الخلع إن كان سبب الخلع هو نفور الزوج من زوجته. بينما إن كان الأمر يرجع لنفور الزوجة نفسها، فيكره أن يأخذ الزوج عوضًا أكثر من مهر الزوجة، لكن يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾.

كما يجب أن يكون الخلع مما يمكن دفعه كمهر. وقد أجاز الفقهاء الخلع مقابل منافع وحقوق، كسكن داءٍ ما، أو زراعة أرضٍ زمنًا محددًا، أو إرضاع ولدهما، أو حتى الإنفاق عليه، أو إسقاط نفقة العدة.

الخلع في مقابل بعض المنافع والحقوق:
يصح أن يكون بدل الخلع من النقود، أو من المنافع المقومة بمال، كسكنى الدار وزراعة الأرض زمناً معلوماً، وكإرضاع ولدها أو حضانته أو الإنفاق عليه، أو من الحقوق كإسقاط نفقة العدة.

وفي حال كان الخلع مقابل سكنى العدة فلا تخرج المرأة، لأن سكنها في بيت زوجها في العدة واجب، ليس لها أن تتركه، إنما يمكنها حينها دفع أجرة المنزل تلك الفترة.

آثار الخلع شرعًا
فيترتب على وقوع الخلع ما يلي :

1- طلاقٌ بائن: فيقع بالخلع طلاق بائن. ولو لم يكن طلاقًا بائنًا لكان للرجل حق الرجوع فيه. كما أن المقصد من الخلع هو إزالة الضرر عن المرأة، فلو جاز للرجل إرجاعها لما تحققت إزالة الضرر.

2- لا ينقص بالخلع عدد الطلاق: فقد ذكر الله تعالى في كتابه الطلاق ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلاق مرتان.

3- لا يعد قضاء القاضي شرطًا لنفوذ الحكم.

4- في حال فسدت بعض شروط الخلع لا يبطل الخلع: فمثلًا لو كان شرط الخلع هو إبقاء الطفل عند الرجل فترة الحضانة لنفذ الخلع وبطل الشرط.

5- وجوب دفع بدل الخلع على الزوجة للزوج.

6- ديون الزواج: عند الحنفية تسقط ديون الزوجين تجاه بعضهما البعض بتنفيذ الخلع فيما يتعلق بالزواج، كتتمة المهر والنفقة الماضية وما إلى ذلك، وتبقى الديون العادية يتوجب دفعها لصاحبها. وكذلك نفقة العدة لا تسقط إلا إن شرطا ذلك. بينما ذهبت بقية المذاهب إلى أنه لا تسقط الديون الزوجية بالخلع، إلا في حال نص شرط الخلع على ذلك.

7- لا رجعة في الخلع: لا رجعة في الخلع في فترة العدة. إنما يلزمه عقد جديد. فلم تعد تحت سلطانه بعدما افتدت نفسها منه.

8- النزاع هل حصل خلع أم لا: في حال ادعت المرأة أنه حصل خلع بينها وبين زوجها، بينما أنكر زوجها ذلك، وليس ثمة من بينة على قول أيهما، فيصدق الزوج، لأن الأصل بقاء الزواج.

9- النزاع على المقدار: في حال قال الزوج أنها طلقها بعوضٍ قدره كذا، بينما قالت هي بل طلقتني دون مقابل، فتُصدق المرأة، وتبين منه، ولها النفقة والكسوة والسكنى

07/01/2020

كل ما يخص دعاوي الطرد للغصب
دعوى الطرد للغصب:

- هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
- ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
- والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
- كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
- وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
- مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق

ويحكمها نص المادة958
1 - لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 - ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .

مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . " مثال فى إيجار " .
القاعدة:
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته .... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )

أما دعوى استراد الحيازة . فتقوم على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
القاعدة:
دعوى استراد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .
القاعدة:
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
القاعدة:
للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع .قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.
القاعدة:
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

*مع ملاحظة ان دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .
القاعدة:
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )

حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا شرطه أن تكون له حيازة مادية وحالية عل العين المادتان 575 / 1 و 958 مدني.
القاعدة:
مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )

* مع ملاحظة أن الدفع بالتقادم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )

فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة . م 958 مدنى. مؤداه انقضاء الحق فى رفعها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة م63 مرافعات .
القاعدة:
النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ( لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه .........) يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها ، وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها.
( الطعن رقم 1313 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 238 )

للمحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطهاعلة ذلك اتحاد أساسها والغرض منهما.
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها اذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض، لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتي ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعي في دعوي الحيازة أن يغير طلبه من دعوي منع تعرض الي دعوي باسترداد حيازة . ( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص 77)
العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق .
القاعدة:
العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)

استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)
أيضاً لابد من مراعاة نص المادة 44 مرافعات:-

* لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق
وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
* ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا
تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر
فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
القاعدة:
النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته
( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)
أيضا لابد من مراعاة نص المادة959
1 - اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ .
2 - اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور مبطل .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
القاعدة:
للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضاً أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه .
القاعدة:
إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه . إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها . لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام.
( الطعن رقم 35 لسنة 15 ق جلسة 1946/1/27 مجموعة الربع قرن ص 641)

مبادرة المدعي عليه في دعوي حق ارتفاق ايجابي قبل فوات المدة المقررة لحماية الحق بدعوي وضع اليد الي الاعتراض الفعلي والقضائي . فإن دعوي استرداد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة .
القاعدة:
إذا كان المدعي عليه في دعوى حق ارتفق إيجابى ( فتح مطلات ومنافذ ) قد بادر قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد ـ إلى الاعتراض عليه فعلا بإقامة حوائط في ملكه الخاص وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه فان دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد .
( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3)

عدم قبول دعوى استرداد الحيازة عن عمل قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
القاعدة:
لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعي به قد قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 648 )
(اذا اعجبك قل: اللهم ماشفي والديه وارحمهم في الدنيا والاخرة)
اذا كان لديك اضافة او تعديل فلا تحرمنا منها

Address

1 ش عوض البلتاجي الشرابيه
Cairo
111992

Telephone

+201024386117

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مستشارك القانوني posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مستشارك القانوني:

Share