العاصى&عبد الحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • العاصى&عبد الحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية

العاصى&عبد الحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية محمد عبد العليم العاصى
المحامى
بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا

مكتب محاماة يقدم خدمات وإستشارات قانونية للشركات والأفراد ويتولى الدعاوى القضائية امام جميع المحاكم بدرجاتها ومحاكم مجلس الدولة والمحاكم الإقتصادية ويتولى الدعاوى التحكيمية امام مؤسسات ومراكز ولجان التحكيم بالإضافة إلى تأسيس الشركات وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الإختراع وصياغة العقود وترجمتها والتعامل مع مصلحة الضرائب والتامينات ويقوم بتحصيل ديون البنوك والشركات وكذلك متخصصون فى قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.

قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
04/08/2025

قانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

06/07/2025

صيغة دعوى محو معلومات جنائية
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الأدارى
تحية طيبة وبعد .......
مقدمه لسيادتكم السيد/ ........................... رقم قومى ........................ والمقيم .................................... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ محمد عبد العليم العاصى المحامى بالقاهرة.
ضد
السيد اللواء/ وزير الداخلية بصفته
ويعلن / بهيئة قضايا الدولة
الموضوع
حيث سبق اتهام الطالب فى القضية رقم ........... لسنة 2019 جنح ثان مدينة نصر (تبديد ادارى) وقضى فيها بجلسة 18/4/2019 قبول والغاء وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وحيث تبين للطالب أن القضايا سالفة الذكر مسجلة كمعلومة جنائية على الحاسب الألى بوزارة الداخلية ، وكذا على الحاسب الألى بمصلحة الأمن العام ووحدة التسجيل الجنائى قرين اسمه ، وهو الأمر الذى يضر بالغ الضرر بسمعة الطالب ومكانته الأجتماعية ، وقد تقدم الطالب إلى السيد اللواء مديرالأدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بقطاع الأمن العام بطلب محو المعلومات الجنائية الخاصة القضايا سالفة الذكر قرين اسم الطالب وقيد برقم 4138، إلا أنه لم يحرك ساكناً.
وهو الأمر الذى قام معه الطالب بتقديم طلب للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم (1) بأكادمية الشرطة وقيد تحت رقم ........... لسنة 2025 بتاريخ 14/4/2025 والتى أصدرت توصيتها فى 19/4/2025 برفض الطلب.
وحيث تنص المادة 94 من الدستور على أن: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون ........ ، وتنص المادة 95 من الدستور على أن : العقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ..... ، وتنص المادة 96 من الدستور على أن: المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ..... ، كما تنص المادة 206 من الدستور على أن: الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والأداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية .... .
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائى للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستورياً وقانونياً لاحترام حقوق الانسان وحرياته فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض فى كل انسان ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده او لاتهامه فى قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه ، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، أو إذا قدم الشخص للمحاكمة وقضى ببرائته ، وفى كل تلك الحالات لا يتوافر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً ، فلا يجوز أن يدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائياً إلا إذا صدر ضده حكم جنائى يتضمن ادانته فى جريمة ، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أى شخص لم يتوافر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائياً ، كما أن عليها واجب رفع ومحو أسماء الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام جنائية وذلك إذا نفذوا العقوبة أو سقطت بمضى المدة أو تم العفو عن العقوبة ورد إلى الشخص اعتباره بحكم القضاء أو بقوة القانون ، أو فى الحالات التى يحكم فيها بوقف تنفيذ العقوبة إذا انقضت مدة الايقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء الايقاف واعتبر الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن طبقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ، ففى هذه الحالات قد زال سبب التسجيل ، والتزام جهة الإدارة بمحو أسماء من لم يتوافر سبب لإدراج أسمائهم ضمن المسجلين جنائياً مفروض عليها إعمالا لمبادئ الدستور وأهمها مبدأ أن الأصل فى الإنسان البراءة ، كما أن التزامها بمحو أسماء من صدرت ضدهم أحكام جنائية وزال سبب تسجيلهم على النحو المشار إليه ، يستند إلى أن تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة يطهره من آثار الجريمة ، وأن تقرير المشرع لسقوط العقوبة بمضى المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن يتضمن إقراراً من جانبه بحق من أجرم فى نسيان سلوكه المخالف للقانون ، ليعود المحكوم عليه شخصاً صالحاً ، يندمج فى المجتمع ليحيا حياة سوية ، وقد كفل الدستور حق كل إنسان فى الكرامة وحقه فى الحياة الأمنة ، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما ، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية ، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة أو برد الاعتبار وأن تراعى أن التسجيل الجنائى إجراء وقائى احترازى يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق ، أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته ، فإن استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم ادانته فيما نسب إليه وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وعدم ذكره فى أية معلومات تطلب عنه ، كان هذا الامتناع مخالفا للقانون ، حيث أنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفاً مسلطاً فوق رقبة المحكوم عليه ، يمنعه من الحياة فى أمان ، ولا يصح أن يبقى موصوماً بما يشين كرامته وكرامة أسرته ، الأمر الذى يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائياً بعد زوال السبب برد الاعتبار اليه ، أو سقوط الحكم الغيابى الصادر ضده كما أن قيام وزارة الداخلية بقيد محضر الاتهام بسجل المعلومات الجنائية دون متابعة مصير المحضر وتسجيل ما تم فيه سواء بالحفظ أو بتقديم الشخص للمحاكمة والحكم عليه سواء بالبراءة أو بالإدانة حتى تكون المعلومات كاملة عن الموضوع ، يحول مجرد الاتهام – وقبل الحكم بقول فصل من القضاء المختص فى صحة الاتهام من عدمه – إلى إدانة صاحب الشأن دون صدور حكم القضاء ، ويظل الاتهام لصيقاً به طوال حياته ، ورهيناً بإرادة الجهة الإدارية ، وهو ما يخالف القاعدة الأصولية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وأن ما يجب أن يكون فى قاعدة البيانات الخاصة بوزراة الداخلية هى الاتهامات المستمدة من الأحكام النهائية فقط ، وإلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً دائماً غير قابل للمحو والشطب.
(أحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام 76984 لسنة 61 ق.ع جلسة 2/7/2017 ، 9821 لسنة 62 ق.ع جلسة 6/7/2019 ، 101181 لسنة 62 ق.ع جلسة 24/10/2020)
وحيث أن القرارات التى تصدر بشأن التسجيل الجنائى سواء التى تصدر بالتسجيل ، أو التى تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوى الشأن من عداد المسجلين ،أو الأخرى التى تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هى قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التى تكون محلا لدعوى الإلغاء .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن 13592 لسنة 56ق جلسة 7/12/2013 صفحة 1174)
وهدياً بما تقدم ولما كان الثابت أنه قد سبق تسجيل الطالب جنائياً فى القضية رقم ........... لسنة 2019 جنح ثان مدينة نصر (تبديد ادارى) وقضى فيها بجلسة 18/4/2019 قبول والغاء وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فإن بقاء هذه القضايا مسجلة قرين اسمه على جهاز الحاسب الالى بوزارة الداخلية وكارت المعلومات وكارت التسجيل الجنائى الخاص به وتسجيل اسم الطالب ضمن المسجلين جنائياً ، يعد استخداماً لكارت المعلومات الجنائية فى غير الغرض الذى أعد له ، ويكون مسلك الجهة الإدارية المتمثل فى امتناعها عن محو ورفع اسم الطالب من قاعدة بيانات التسجيل الجنائى وأجهزة الحاسب الآلى بوزراة الداخلية فى القضيتين المذكورتين ، مشكلاً قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً لأحكام القانون لافتقاده ركن السبب ، ومن شأنه النيل من الحرية الشخصية للطالب وذويه ، إذا يؤثر هذا التسجيل الجنائى على سمعته ومستقبله وأبناءه وأقاربه بدون سند قانونى أو واقعى ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار ، وما يترتب عليه من آثار.
بالنسبة لطلب وقف التنفيذ
أشترط القانون وتواترت أحكام المحكمة الادارية العليا على أن شروط وقف التنفيذ تتمثل فى جدية الطلب وتوافر شرط الاستعجال وفقا لقضاء المحكمة العليا التى قضت أن:
ولاية محاكم مجلس الدوله فى وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقه من ولايتها فى الالغاء ومردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار ووزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الادارى الا يوقف قرار إدارى إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر من ركنان : ـــ
اولاً :ـ ركن الجدية : ويتمثل فى قيام الطعن بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون وتتمثل على الارجح بإلغائه عند نظر الموضوع.
ثانياً: ركن الأستعجال : بأن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون فية أو الأستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
( طعن رقم 6923 لسنة 47 ق.ع)
وحيث أن ركنى الشق العاجل اللذان تطلبها القانون من جدية واستعجال متوافران فى طلب الطاعن على النحو التالى :ـــ
(1) ركن الجدية : الطاعن عندما تقدم لمحو اسمه كان لديه من الأسباب الكافية لطلبه اذ انه وجد عقبة كنود فى طريقه تجعل من وقوفه بالكمائن يشكل اضراراً وخطرا على اسمه وسمعته وأصبح من غير الملائم ايقافه عن طريق الشرطة لتهمة انقضت وبالرغم من ذلك رفضت الجهة الأدارية الاستجابة الى طلبه مما يجعل ظاهر الأوراق أن القرار الطعين مرجح الإلغاء عند نظر الطعن كذلك فأن امتناع الجهة الادارية عن محو الاسم من سجلات المسجلين بالوزارة مفتقد لركن السبب ولا يوجد ما يبرره .
(2) ركن الأستعجال : شرط الأستعجال كما عرفته المحكمة الأدارية العليا يتمثل فى كونه القرار الطعين يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو ألغى القرار فامتناع الجهة الادارية عن محو الأسم من سجلات التسجيل يفقد الطاعن وذويه الفرصة فى الترشح للوظائف العمومية والمجالس النيابية ويظهره بمظهر المسجل خطر معتاد الأجرام وهى نتائج لايمكن تداركها فيما بعد.

بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء:
اولاً: قبول الطعن شكلا.
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن محو ورفع اسم الطالب من قاعدة بيانات التسجيل الجنائى وأجهزة الحاسب الآلى بوزراة الداخلية فى القضية رقم ........... لسنة 2019 جنح ثان مدينة نصر.
ثالثا :ـ وفى الموضوع الحكم بالغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن محو ورفع اسم الطالب من قاعدة بيانات التسجيل الجنائى وأجهزة الحاسب الآلى بوزراة الداخلية فى القضية رقم ........... لسنة 2019 جنح ثان مدينة نصر.
مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهه الادارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطالب

المحامى

من احكام مكتبنا براءة ذمة من مطالبة التأمينات الاجتماعية لشركة بمبلغ ٤٧ مليون جنية فروق تامينات
01/07/2025

من احكام مكتبنا براءة ذمة من مطالبة التأمينات الاجتماعية لشركة بمبلغ ٤٧ مليون جنية فروق تامينات

ضريبة التصرفات العقارية
26/06/2025

ضريبة التصرفات العقارية

02/01/2025

كل عام وانتم بخير
يتشرف المكتب بتمثيلكم فى الدعاوى العمالية حيث نمتلك خبرة فى هذا النوع من الدعاوى لاكثر من عشرين عاما

19/08/2024

أصبح التعليم لمن يملك لا لمن يستحق

09/03/2024

كل عام وانتم بخير
ورمضان كريم

09/07/2022
قرار وزير العدل بشأن استخدام التقنية فى جلسات تجديد الحبس واستئنافه
29/12/2021

قرار وزير العدل بشأن استخدام التقنية فى جلسات تجديد الحبس واستئنافه

قيود واوصاف الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الاجراءات والضوابط المتبعة من بذايو يوم ٦ ماي...
08/05/2021

قيود واوصاف الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٣٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن الاجراءات والضوابط المتبعة من بذايو يوم ٦ مايو عام ٢٠٢١ وحتى ٢١ مايو عام ٢٠٢١

Address

1 Haia't Al Mina' Street, Al Nozha Al Gadida, Al Nozha
Cairo

Opening Hours

Monday 6:30pm - 11pm
Tuesday 6:30pm - 11pm
Wednesday 6:30pm - 11pm
Sunday 6:30pm - 11pm

Telephone

+201001586823

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when العاصى&عبد الحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to العاصى&عبد الحكيم للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share