25/08/2022
ما هي دعوى الطرد للغصب ؟
هي دعوى يقيمها المؤجر على المستأجر إذا انتهت مدة عقد الإيجار ورفض المؤجر تجديد عقد الإيجار , ورفض المستأجر تسليم العين المؤجرة وردها للمؤجر ولا بد ان يكون عقد الإيجار محررا بعد 30/1/1996
وهنا السؤال ؟ وما شأن الدعوى قبل هذا التاريخ المشار اليه سابقا أي قبل تاريخ 30/1/1996
فتخضع جميع العقود للقانون المدني ايا كانت عقود الإيجار
(1) أحكام القانون المدني لانه القانون العام .
(2) أحكام قوانين إيجار الأماكن الأستثنائيه رغبه للمشرع فى تطبيق قانون خاص .
• يجوز الطرد للغصب فى عقود الإيجار الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن اذا انتهي ذلك العقد لاحد الاسباب التى يحددها القانون وتم الامتناع عن رد العين المؤجرة للمؤجر .
• فموت المستأجر الاصلي او تركه للعين المؤجرة دون وجود من يستفيد من الأمتداد القانوني لعقد الإيجار فينتهي عقد الإيجار, فإذا استغل احد ليس له صفه اي ليس ممن لهم حق الاستفادة من امتداد عقد الإيجار فهو مغتصب للعين ويجب طردة .
• جميع العقود ايان كان القانون الذي يحكمها لابد ان تنتهي اذا كانت العقود الخاضعه للقانون المدني فتنتهي بنهايه مدتها , وعقود الإيجار الخاضعه لقوانين ايجار الاماكن تنتهي بوفاه او بترك العين المؤجرة دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
• الحقيقه الاولى: جميع عقود الايجار المحررة بدء من 31/1/1996 فى جميع ارجاء الدوله تخضع لأحكام القانون المدنى
- الحاله الاولى : الاماكن التى لم يسبق تأجيرها اي لم يحرر لها عقود ايجار .
- الحاله الثانيه : الاماكن التى انتهت عقود ايجارها بمدة – بعد نفاذ القانون رقم (4) لسنه 1996 – لاي سبب من الاسباب دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .
• الحقيقه الثانيه : جميع عقود الايجار القديمه الخاضعه لقوانين ايجار الاماكن يجوز فيها الطرد للغصب اذا توفي المستأجر الاصلي او ترك العين المؤجرة دون ان يكون لاحد حق الامتداد القانوني لعقد الإيجار.