مؤسسة الأمين للمحاماة و الإستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة الأمين للمحاماة و الإستشارات القانونية

مؤسسة الأمين للمحاماة و الإستشارات القانونية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مؤسسة الأمين للمحاماة و الإستشارات القانونية, Criminal lawyer, Cairo.

أمين إبراهيم حافظ
المحامي.
بالجنايات و أمن الدولة العليا
ت / 01147692041
https://www.facebook.com/ameen.hors?mibextid=ZbWKwL
⚖️ أكونت الصفحة الرئيسية ⚖️

17/08/2025

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة، وانتفاء حالة التلبس، ووجود قرار مسبق من مأمور الضبط بالقبض على المتهم بالمخالفة للقانون

الأساس القانوني للدفع:

تنص المادة (54) من الدستور المصري على أن:

“الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يصدر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون.”

كما نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:

“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته.”

أولًا: عدم وجود إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش

ثبت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي لم يحصل على إذن مسبق من النيابة العامة بالقبض على المتهم أو تفتيشه، رغم أن الظروف كانت تتيح له ذلك؛ إذ أفصح الضابط في محضر الضبط عن وجود معلومات مسبقة وتحريات سرية مكثفة أجراها عن المتهم، بل وكلف أحد مصادره السرية الموثوقة بالتحري عنه، مما يفيد أن الأمر لم يكن وليد المصادفة أو التلبس المفاجئ، بل كان قائمًا على نشاط تحري واستدلال سابق يستلزم عرضه على النيابة المختصة لاستصدار إذنها، وهذا ما لم يحدث.

وقد قضت محكمة النقض في ذلك صراحة بأن:

“إذا كان الثابت أن الضابط لم يستصدر إذنًا من النيابة العامة بتفتيش المتهم أو القبض عليه، وكان الأمر لا يتعلق بحالة تلبس، فإن ما قام به يعد باطلًا، ويبطل كل ما ترتب عليه.”
📌 (نقض جلسة 6/2/1986 – الطعن رقم 4031 لسنة 55 ق)

ثانيًا: انتفاء حالة التلبس بالجريمة

أكد ضابط الواقعة في محضر الضبط أن مصدرًا سريًا أبلغه بوجود المتهم في منطقة سكنه يمارس نشاطه الإجرامي، وأنه بناءً على هذه المعلومة انتقل إلى المكان وأعد كمينًا أمنيًا لضبط المتهم، الأمر الذي يفيد أن الضبط تم استنادًا إلى معلومة استخبارية غير مؤكدة بالحس والمشاهدة، ولا يرقى ذلك بأي حال إلى قيام حالة التلبس التي يشترطها القانون.

وقد استقر قضاء النقض على أن:

“مجرد الإخبار عن الجريمة لا يُنشئ حالة التلبس، بل يجب أن يُدرك مأمور الضبط القضائي الجريمة بنفسه عن طريق إحدى حواسه.”
📌 (نقض 3/4/1972 – س 23 – رقم 100 – ص 471)

ثالثًا: وجود قرار مسبق ومبيت بالقبض على المتهم

يتضح من محضر الضبط أن الضابط لم يتحرَّ عن صحة المعلومات وقت ورود البلاغ، بل بادر إلى تشكيل قوة شرطية سرية ونشرها في محيط تواجد المتهم، وقام بتوزيع الأفراد في محيط المكان ترصدًا له، مما يدل على أن القرار بالقبض على المتهم كان قد تم اتخاذه مسبقًا وبشكل مبيت دون سند قانوني.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

“قيام مأمور الضبط القضائي بإعداد قوة شرطية للقبض على المتهم، دون إذن من النيابة ودون وجود حالة تلبس، يدل على سبق الإصرار في مخالفة القانون، ويترتب عليه بطلان الإجراء.”
📌 (نقض 3/1/1989 – الطعن رقم 2158 لسنة 58 ق)

رابعًا: الطعن ببطلان محضر الضبط والتحريز لعدم توقيعه ولوجود فرمة محل التوقيع

يضاف إلى ما سبق، أن محضر الضبط جاء خاليًا من التوقيع الثابت لمحرره، واكتفى بما يُسمى “فرمة” أو خط غير دال على صفة وهوية الضابط القائم بالضبط، مما يُنزل المحضر من مصاف المحررات الرسمية إلى مجرد أوراق عادية لا يُعتد بها في الإثبات.

وقد أكدت محكمة النقض على أن:

“خلو المحضر من توقيع محرره يفقده أحد أركانه الأساسية، ويبطله، ويمنع الاعتداد به كدليل من أدلة الإثبات.”
📌 (نقض 16/6/1985 – الطعن رقم 2052 لسنة 54 ق)

خامسًا: شبهة التزوير في المحرر الرسمي (محضر الضبط)

لما كانت “الفرمة” الثابتة في المحضر لا تُنسب إلى محرره يقينًا، وتخالف التوقيع المعتاد له في محاضر التحقيق، فإن الدفاع يطعن بتزوير هذا المحرر، ويطلب عرضه على الطب الشرعي لفحص الخطوط ومضاهاة التوقيع الثابت به مع توقيع الضابط الحقيقي، تحقيقًا لمبدأ حجية الدليل الجنائي، وتفعيلاً لمبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة”.

الطلب

لما تقدم، فإن الدفاع يتمسك:
1. ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بدون إذن من النيابة العامة، وفي غير حالة من حالات التلبس.
2. ببطلان محضر الضبط والتحريز لعدم توقيعه ولوجود قرائن على التزوير فيه.
3. باستبعاد جميع الأدلة المستخلصة من هذا الإجراء الباطل، تطبيقًا لقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل”.
4. بفتح تحقيق في شبهة التزوير في المحرر الرسمي، وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
نتمني ان نكون قدمنا محتوي موجز

Address

Cairo
11111

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الأمين للمحاماة و الإستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share