Alfa Legal Clinic

Alfa Legal Clinic We provide Legal Services, Legal and Business Consulting and Advising.
استشارات قانونية وتأسيس شركات

26/07/2024
24/07/2022

15/07/2022



هل يجوز للأم التنازل عن حضانة أولادها؟؟
لا يجوز بأي حال أن تتنازل الحاضنة عن حضانة أولادها الصغار سواء بإقرار رسمي أو عرفي. إذا حدث هذا التنازل فإنه لا يعتد به مطلقًا ويعتبر هو والعدم سواء، فقد استقر الشرع والفقه على أن الحضانة حق للصغار وليست حق للحاضنة وبالتالي ليس من حق الأم الحاضنة أن تتنازل عن حق لا يخصها وبالتالي فالاتفاق باطل والتنازل باطل ولا يُعتد به على الإطلاق.
ووفقًا لمجموعة المبادئ التي أقرَّتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، فإن الاتفاق الكتابي بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يُكسِب الأب حق الحضانة، ولا يُسقِط حق الأم في الحضانة.
فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا وطالما لم يطلب الزوج إسقاط الحضانه عنها بناءً على توافر أي حالة أو سبب واضح من أسباب إسقاط الحضانة عنها.

17/06/2022


#النقض ترسى مبدأ قضائيا جديداَ بشأن "جرائم الشيكات":
جواز إقامة دعوى الاثراء بغير حق كدعوى جديدة لسداد مبلغ الشيك وحده..!!
والحيثيات تؤكد: رفع الدعوى حال تقادم الشيك وعدم الوفاء بقيمته إعمالاً لنص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
*** وجاء بحكمها في الطعن رقم 13880 لسنة 83 ق ـ جلسة 23/ 2 / 2021، أن دعوى الإثراء بغير وجه حق، هي دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، تتشابه في إسمها مع دعوى الإثراء بلا سبب، لكنه تستقل عنها ولا تتقيد بأركانها ولا أحكامها.
*** حيث أصدرت الدائرة التجارية والاقتصادية – بمحكمة النقض – حكماَ، يهم المتعاملين بالشيكات، أرست فيه عدة مبادئ قضائية بشأن جواز إقامة دعوى الاثراء بغير حق كدعوى جديدة فى جرائم الشيك، قالت فيه:
" يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق".
*** الحكم أرسى قاعدة بأن لحامل الشيك، بمقتضى دعوى جديدة خاصة بالشيك وحده، هي إقامة دعوى الإثراء بغير وجه حق حال تقادم الشيك أو سقوطه وحال عدم الوفاء بقيمته، إعمالاً لنص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه ” يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراءً بغير وجه حق”،
*** حيث أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق "المستحدثة" هو:
1- انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك بالتقادم،
2- ثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم،
وبغير حاجة لإثبات الافتقار في جانب الحامل أو الإثراء في ذمة الساحب أو المُظهر

12/04/2021

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .. اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات .. ياسر منصور
Yasser Mansour

17/01/2021





🌀 أولا :
إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه

🌀 ثانيا :
زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

🔵 ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير

🌀 ثالثا:
امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.

🌀 رابعا:
في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.

🌀 خامسا:
أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.

🔵 وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه

21/12/2020


11/10/2020




وتنقسم أنواع الطعون كالتالى :-

طعون فى الأرباح التجارية ـ طعون فى ضرائب المبيعات ـ طعون الأرباح الرأسمالية ـ طعون الشركات المساهمة ـ طعون ضريبة المرتبات ـ طعون الإيراد العام والإيراد العقارى.

متى يبدأ الطعن الضريبى :-

يبدا الطعن الضريبى بوصول قرار لجنة الطعن الى الممول ويكون ذلك فى موعد غايته ثلاثين يوما من تاريخ استلامه القرار الصادر من اللجنة .

كيفية رفع الطعن امام المحكمة .

ويكون ذلك بتقديم صحيفة الطعن الى قلم كتاب المحكمة “قسم الضرائب” مرفقا بها قرار لجنة الطعن او صورة منه “.
خطوات رفع الطعن الضريبى :-

وتتلخص خطوات رفع الطعن فى الأتى :-

1- يتقدم الممول بصحيفة طعن محتوية على إسمه ومحل اقامته ونوع وعنوان النشاط _ وأسباب الطعن _ وطلباته المراد تحقيقها ، مرفقا بها القرار المطعون فيه كما تحتوى على أسم السيد وزير المالية بصفتة الرئيس الأعلى لمصلحة
وذلك لقلم الكتاب _ قسم الضرائب _ لتحديد الرسوم المستحقه ” البسبى المخفص وفقا للقانون الرسوم _ ويتحدد هذا الرسم وفقا لعدد الأشخاص ” الممولين “الشركاء والطلبات الواردة بصحيفة طعنة ، وكذا عدد السنوات المطعون عليها
ويكون ذلك بقدار 13.75 جنية رسم نسبى + 6.88 جنية رسم صندوق +1.5 جنية اضافى وذلك لكل منهم خلال السنة الواحدة المطعون عليها 0
2- بعد تقدير الرسم يتوجة الطاعن للمكتب الأمامى لرفع الطعن وتحديد الدائرة المختصة بنظر طعنة والجلسة المحددة لذلك
3- يتوجة الطاعن بعد ذلك لمكتب خاتم شعار الجمهورية لبصمة بخاتم شعار الجمهورية
4- ثم يتوجه بالصحيفة وصورة الإعلان إلى محضرى قسم قصر النيل بمبنى محكمة عابدين لتسليمة للإعلان
5- بتسليمة بعد إعلانه _ لتقديمة بالجلسة المحددة لنظر الطعن

الأختصاص :-

ويختص قسم الضرائب بمحكمة شمال القاهرة بكافة أنواع الطعون الضريبية ذات الأختصاص المحلى لها ، إذ أن هذه الطعون جميعها غير مقدرة القيمة فتتبع جميعها النصاب التابع للمحكمة الإبتدائية .

نوعية المستندات المقدمة والمسلمة للطاعن :-

ويحق للطاعن ” الممول ” تقديم كافة المستندات اثناء رفع الطعن او تداوله بالجلسات ، كما يحق له استلام صوراً رسمية من الأوراق المقدمة منه فقط كالصحف والإعلانات وحوافظ المستندات ـ وكافة الأوراق المودعة بملف الطعن والتى يبقى اصلها بملف الطعن ولا يحق له استلام صورا رسمية من مستندات الخصم او مستنداته التى تسلم اليه بعد الإنتهاء من الخصومة .
كما يحق للممول ” الطاعن” أو من له مصلحة فى ذلك استخراج الشهادات الرسمية اثناء تداول الطعن حتى تاريخ صدور الحكم فى الطعن وذلك بعد التقدم بطلب لذلك وسداد الرسم المقرر .
ويغل هذا الحق بمجرد إصدار الحكم فى الطعن حيث يتحتم عليه استلام صوراً رسمية من الأحكام إذا أراد ذلك دون استلام الشهادات ، وذلك منعاً من استخدام هذه الشهادات فيما يتعارض مع حجية الأحكام أو التهرب مما قد يكون عليه مستحقاً من رسوم او مصروفات على الطعن بعد الحكم فيه .

وتتلخص الشهادات الصادرة فى الطعون على سبيل المثال فى :-

شهادة تفيد رفع الطعن من ممول او مجموعة من الممولين .
شهادة تفيد تاريخ قيد الدعوى . شهادة تفيد شطب الطعن
شهادة تفيد تداول الطعن . شهادة تفيد وقف الطعن
شهادة تفيد موضوع الطعن .

كيفية السير فى الدعوى :-
كما يحق للممول ” الطاعن ” طلب إنتداب خبير فى الدعوى اثناء سير الدعوى ـ للإنتقال لمأمورية الضرائب ـ والإطلاع على مستنداتها الخاصة بالممول بجانب ما يقوم به الممول من مستندات لتحقيق اعتراضاته الموضحة بصحيفة الطعن ـ وذلك بحكم تصدره المحكمة بإنتداب مكتب الخبراء لذلك .
وبإيداع تقرير خبير الدعوى تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها . ويحق للممول الطاعن اثناء سير الدعوى طلب التصالح مع مصلحة الضرائب وذلك بتقديم طلب للتصالح فى مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها فتقوم بدورها بإرسال الطلب لمصلحة الضرائب للموافقة عليه ، وترسل هذه الموافقة لدائرة المحكمة التى تنظر الطعن لتصدر قرارها بوقف الدعوى للتصالح .
ويقوم الممول عقب هذا الوقف التعليقى للتصالح بإستخراج الشهادة الرسمية من قلم كتاب المحكمة التى تفيد بتاريخ قيد الدعوى ، وموضوعها وأسم رافعها ، وتاريخ وقفها للتصالح وكذا صورة طبق الأصل من صحيفة طعنه لتقديمها للمأمورية المختصة وتقوم لجنة التصالح بدورها بإستلام الملف الضريبى للممول ” المودع ملف الطعن ” لتحديد موعد تدعو فيه الممول الحضور اليها لإتمام التصالح .

ماهية التصالح :-
وإذا تم التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب يحرر بذلك محضر إتفاق بينهما يرسل للسيد وزير المالية للموافقة عليه ويكون محضر الإتفاق المزيل بموافقة السيد وزير المالية له الحجية القانونية المعمول بها قبل كل من مصلحة الضرائب ، والممول “الطاعن” وترسل صورة منه لإيداعه ملف الطعن الموقوف ، ويكون النزاع بذلك قد انتهى صلحاً

كيفية تعجيل السير من الوقف :-
أما إذا لم يتوصل الطرفان الى إتفاق ، فتقوم مصلحة الضرائب بإخطار قلم الكتاب بذلك ليقوم بدوره بتعجيل الطعن الموقوف لمعاودة السير فيه بالحالة التى كان عليها بقوة القانون ويحق للممول الطاعن تعجيل السير فى الطعن الموقوف إذا لم يسفر إجراء التصالح عن إتفاق . سواء انتهت مدة التسعة اشهر الأولى او مدة التسعة اشهر الثانية الممتدة اليها وفقاً للقانون او قبل إنتهاء إحداها طالما لم يتوصل الطرفان الى إتفاق .

إصدار الأحكام فى الطعون : –
وإذا عاد الطعن للسير فيه بالجلسات وهى للفصل فيه اصدرت المحكمة حكمها المنهى للخصومة وفقاً للأوراق المقدمة اليها فإذا اجيبت للطاعن لطلباته ـ يقوم بإستلام صورة طبق الأصل من الحكم الصادر لتقديمه الى محكمة الاستئناف للحصول على شهادة تفيد عدم حصول استئناف الحكم الصادر فى الطعن .
وذلك بعد إنقضاء المدة المحددة للإستئناف بمقدار 40 يوماً وبحصوله على هذه الشهادة يحق له استلام الصورة التنفيذية التى يقوم بإعلان مصلحة الضرائب بها للعمل بموجبها ويحق له بعد ذلك استلام المستندات السابق تقديمه لها ، بعد إيداع صوراً منها سواء بشخصه أو بوكيل عنه له الوكالة القانونية .

كيفية الطعن بالاستئناف الحكم الصادر :-
أما إذا لم تجيبه المحكمة الى طلباته
يحق له الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بالاستئناف خلال المدة القانونية المحددة .

كما يحق أيضا لمصلحة الضرائب الطعن فى الحكم بالاستئناف إذا أرتأت ذلك خلال ذات المدة
مع تحيات /
01285300529

26/09/2020



ما هي دعاوى الاجانب المقيمن داخل الدولة ؟؟؟

متى تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي؟

مواد من قانون المرافعات المدنية والتجارية:

المادة (29): تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة (30): تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.
(2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
(3) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.
(4) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.
(5) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.
(6) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
(7) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
(8) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
(9) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.

Address

٤٥ش شمس الدين الذهبى _أرض الجولف_مصر الجديدة _القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Alfa Legal Clinic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share