11/08/2026
تعليمات واجراءات النيابة بشأن منازعات مسكن الزوجية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1- إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2- إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3- إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها
الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .