Cairo International Center Law Firm And Legal Studies

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Cairo International Center Law Firm And Legal Studies

Cairo International Center Law Firm And Legal Studies مركز القاهرة الدولي للمحاماة والدراسات القانونية

يتشرف مركزنا بتقديم الخدمات القانونية الاتيه :-
1- الدراسات القانونية المتعلقة بكافة أفرع القانون .
2- الإستشارات القانونية .
3- القضايا الجنائية
4- القضايا المدنية
5- القضايا والمنازعات التجارية و الماليه والمصرفيه.
6- المنازعات والقضايا الإدارية بكافة أشكالها وأنواعها .
7- القضايا البحرية والشحن
8- قضايا الأحوال الشخصية .
9- قضايا العمل والعمال
10- التحكيم
11- الوساطة
12- الأعمال القانونية ذات ا

لطابع الدولي.
13- كافة أعمال الشركات
14- أعمال الملكية الفكرية (العلامات التجارية – الوكالات – براءات الاختراع ) .
15- العقود والاتفاقات المحلية والدولية بكافة اشكالها وأنواعها .
16- البحوث وأعمال الصياغة القانونية والتشريعية.
17- الاعمال العقارية
18- الترجمة القانونية .
- وذلك داخل جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي
وكافة الدول العربية والعالمية .

العنوان 18 عمارات العبور ,صلاح سالم ,الدور 9 ,مكتب 7

بكل الحب والتقدير يؤيد مركز القاهره الدولي للمحاماة والدراسات القانونية CIC الأستاذ/  حسام زكي المرشح لعضوية مجلس النواب...
30/09/2020

بكل الحب والتقدير يؤيد مركز القاهره الدولي للمحاماة والدراسات القانونية CIC الأستاذ/ حسام زكي المرشح لعضوية مجلس النواب لعام ٢٠٢٠ مستقل - رمز السفينة ، عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر وباب الشعرية والموسكي (الدائرة ١٢) .
مع خالص تحياتي وتقديري واحترامي بالتوفيق والنجاح عن استحقاق بإذن الله .
المستشار/ احمد الجندي المحامي بالنقض .
الدكتور / محمد يوسف المحامي بالنقض .

بكل الحب والتقدير يؤيد مركز القاهره الدولي للمحاماة والدراسات القانونية CIC الأستاذ/  ياسر زكي المرشح عن حزب مستقبل وطن ...
12/07/2020

بكل الحب والتقدير يؤيد مركز القاهره الدولي للمحاماة والدراسات القانونية CIC الأستاذ/ ياسر زكي المرشح عن حزب مستقبل وطن لعضوية مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ رمز سنبلة القمح .
مع خالص تحياتي وتقديري واحترامي بالتوفيق والنجاح عن استحقاق بإذن الله .
المستشار/ احمد الجندي المحامي بالنقض .
الدكتور / محمد يوسف المحامي بالنقض .

06/01/2018
29/09/2017

النقض: إيصال الامانة بين طرفين موضوعة مبلغ من المال يصح أن يرتب جريمة
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد (الورقة) إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن القانون لا يعاقب على الواقعة الثابتة في الحكم، فقد اكتفت المحكمة في إدانة الطاعن بما ورد بالوصول من أنه تسلم المبلغ المدعي بتبديده بصفة أمانة، مع أن النقود من المثليات لا تتحدد، فيكون التسلم فيها على فرض حصوله تسليماً مطلقاً مملكاً لا يلتزم فيه من تسلم إلا برد المثل عند الطلب. مع أنه يشترط لقيام الوديعة أن يحصل الشيء بعينه، وأنه إذا لوحظ ذلك، ولوحظ مضي سنتين كاملتين على الواقعة، وأن المحكمة لم تعن استظهار نية الغش، كان القول بقيام الجريمة في غير محله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها قائمة فيما قاله المجني عليه من أنه أدخر المبلغ ليرد به غائلة الدهر... ولعلم زوجته به أرادت ارهاقه فخرج من المنزل غاضباً وجلس على مقهى وتصادف مرور المتهم وهو زميله في العمل فدعاه وشرح له الظروف وطلب منه حفظ المبلغ طرفه وديعة، فقبل المتهم، وكتب على نفسه إيصالا به حرره المجني عليه وأمضى عليه المتهم، وجاء بالإيصال أنه استلم المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة طرفه ويردها له عند طلبه... ولما نقل المجني عليه لجهة أخرى طالب المتهم بالمبلغ، فوعده برده ولم يرده، ولما تكرر الطلب دون إجابته... بلغ الحادث". وبعد أن عرضت دفاع المتهم من إنكار وادعاء باحتمال دس الورقة عليه، واطراحها ذلك لأنها لا تصدقه فيه، قالت "إنه أثم في حق المجني عليه بعدم رد مبلغ الأمانة له رغم ثبوتها قبله بالإيصال الموقع عليه بإمضائه ورغم مطالبته به مراراً، وإنه لذلك فالتهمة ثابتة من أقوال المجني عليه المؤيدة بهذا الإيصال الموقع عليه بإمضاء المتهم الذي اعترف بها..." ولما كانت المحكمة فيما أوردته على هذا النحو قد اعتمدت في إثبات حقيقة الواقعة على ما شهدت به الورقة الصادرة من الطاعن نفسه من أن المبلغ تسلم إليه على سبيل الوديعة، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الشأن، فلا تكون مخطئة إن هي دانت الطاعن. ولا يؤثر في الأمر مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بقيمتها دون عينها ما دام أنه لا يبين من الحكم أنه قد قصد بالعقد إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها. أما ما يشير إليه عن نية الغش، فمردود بأن ما ذكرته المحكمة من امتناع الطاعن عن رد المبلغ عند طلبه منه تتحقق به عناصر الجريمة التي دين من أجلها.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من الطعن أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن العقد أساس التهمة مزور لأن المجني عليه يعمل معه وكان يقدم له الأوراق المصلحية للتوقيع عليها، فكان يوقع دون مراجعة، وأنه قد دس الورقة عليه، واستدل على ذلك بمضي سنتين دون مطالبة، وبشهادة شهوده الذين شهدوا بأن المجني عليه كان يعرض عليه الأوراق فعلا، وأنه فقير احتاج إلى معونة عند نقله، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا التزوير بالطرق المدنية، ولكنها لم تلتفت إلى طلبه، وكان من المتعين عليها أن توقف الدعوى حتى يفصل في التزوير من المحكمة المختصة أو تباشر هي بنفسها الفصل فيه طبقاً لنصوص قانون المرافعات. أما وهي لم تفعل، فيكون حكمها معيباً لاخلاله بحقه في الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه تعرض لدفاع الطاعن من احتمال دس الورقة عليه، واطرحه للأسباب التي قالها، ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أورده أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن، وهو لا يخرج عن المجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما تختص به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. أما ما يتمسك به عن الطعن بالتزوير وتحقيقه والفصل فيه، فلا وجه له إذ يكفي أن تكون المحكمة قدرت هذا الدفاع وقالت كلمتها فيه، وهي في سبيل ذلك وفي سبيل الحكم بالإدانة أو البراءة غير مقيدة بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة الموضوعة في القانون للمواد المدنية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

27/09/2017

لما كانت العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيًا ما كان سبب إجرائه - فالأمر الصادر منها يكون فى حقيقته قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المحكوم عليه بجريمة السب والقذف بطريق النشر قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة تعرضت لموضوع الدعوى الجنائية رغم رفعها بعد تنازل المجنى عليه عن شكواه وبعد ما قررت النيابة العامة حفظ الأوراق إداريًا - بعد تحقيق أجرته فيها - والذى هو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكى مما يمتنع معه عليه العودة إلى تحريكها بطرق الإدعاء المباشر لسبق انقضاء الدعوى الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
من حيث إنه تبين من الأوراق أن وكيل المحكوم عليه دفع بجلسة.... سنة.... بإنقضاء الدعوى الجنائية لصدور أمر بألا وجه فيها وإذ عرض الحكم المطعون فيه للدفع وأطرحه فى قوله "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن وكيل المدعى بالحق المدنى قد طلب من النيابة العامة حفظ الأوراق إداريًا لأن القصد من البلاغ هو إثبات الحالة تمهيدا لحفظ النيابة العامة للمحضر حتى يتسنى للمدعى رفع جنحة مباشرة أمام المحكمة ومن ثم فإن النيابة العامة قد استغنت عن طلب المشكو فى حقه وأصدرت قرارًا بحفظ الأوراق ومن ثم فلا يعد أمر الحفظ الصادر بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صريحًا أو ضمنيًا ولأن النيابة العامة قد توقفت عن استكمال التحقيقات اللازمة لإصدار أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتحديد نوع هذا الأمر حتى يمكن معرفة مدى حجية الأمر وفقًا لنوعه". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم وهو فى معرض رده على دفع المحكوم عليه - وذلك على النحو المار ذكره - أن النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها بناء على طلب المجنى عليه وأن ذلك الأمر صدر بعد تحقيق أجرته فى الواقعة بناء على شكوى تقدم بها الأخير، ولما كانت العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به فإذا كانت النيابة العامة قد قامت بإجراء من إجراءات التحقيق - أيا ما كان سبب إجرائه فالأمر الصادر منها يكون فى حقيقته قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى. لما كان ذلك، وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانونًا يتعين إعمال الآثار القانونية له. كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا لأنه من غير المستساغ قانونًا العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها إذ الساقط لا يعود وكان الواقع فى الطعن المطروح أن المجنى عليه قد تنازل عن شكواه بطلبه من النيابة العامة حفظ التحقق حتى يتسنى له تحريك الدعوى بطريق الإدعاء المباشر وإذ صدر أمر الحفظ وهو فى حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليه عن شكواه فيكون لذلك الأمر قوة الشىء المحكوم فيه بحيث لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدوره، وتكون الدعوى الجناية فى الواقعة المطروحة قد انقضت بالتنازل قبل تحريكها بطريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء. وينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له وكان مقتضى عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعًا لها، وكان التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى - ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعويين الجنائية والمدنية بعقوبة الغرامة والتعويض المدنى المؤقت المطالب به رغم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لتنازل الشاكى أمام النيابة العامة وذلك قبل رفع هاتين الدعويين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعينًا نقضه وإلغاء الحكم الغيابى فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والقضاء بعدم قبولهما، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة. وكذلك أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، وذلك ما دام أن العوار الذى شاب الحكم اقتصر على الخطأ فى تطبيق القانون ولم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.

17/09/2017

من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعليًا في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحًا بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه, فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته, ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها, وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم يعد من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق تلك الادعاءات, وبهذه الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مرتبة الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول أن الطاعن قد تداخل تداخلاً فعليًا في إقناع المجني عليه بقدرة المتهم الأول على توظيف أمواله في مشروع تجاري بما يدر عليه ربحًا بما يوفر في حقه ركن الاحتيال بقصد سلب مال المجني عليه, فإن الحكم يكون قد أصاب محجة الصواب في تقدير مسئوليته, ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تناقض أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم, ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - وكان في اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه ما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, إذ إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع, ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض, فيكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله, ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في إدانة الطاعن إلى تحريات الشرطة, فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود قصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم ورود تحريات مباحث الأموال العامة أو عدم سؤال الشاهد بالنيابة العامة والاكتفاء بسؤاله بقسم الشرطة, ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقض, ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة, مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان م تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا عدم قبوله.

25/08/2017

إن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تزويرًا تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ........ سنة 1996 شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد الطاعنة من " الدكان " المؤجر لها منها على سند من إنها حررت لها إقرارًا ضمنته إنهاء العلاقة الإيجارية إلا أنها خالفت هذا الإقرار وامتنعت عن الإخلاء فأقامت الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الإقرار بالتزوير فندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير وبصحة توقيعها على الإقرار وبتاريخ 27/ 10/ 2002 حكمت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبإخلاء الطاعنة من العين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ سنة 35 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 28/ 3/ 2005 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضائه برفض ادعائها بتزوير صلب المحرر موضوع النزاع استنادًا إلى أن تحقيق الطعن محل التوقيع يعنى عدم ضرورة التطرق لموضوع الصلب باختلاس المحرر لما في ذلك من تناقض في إبدائها للطعن رغم استقلال كل من الصلب والتوقيع في الادعاء بالتزوير والأدلة المقدمة لتأييده بما كان يتوجب معه على المحكمة وقد قدم الطاعن دليله على تزوير الصلب أن يعنى ببحثه وتحقيقه لما له من أثر في الدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 49 من قانون الإثبات على أن " يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً ". يدل على أن المشرع قد رسم إجراءات الإدعاء بالتزوير فأوجب على من يدعى عدم صحة المحرر أن يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير التي يدعيها ولا يعول في تحديد هذه المواضع على غير هذا التقرير، ومواضع التزوير في الأوراق العرفية المعتادة التي تستمد حجيتها من التوقيع عليها كالعقود والمخالصات والإقرارات وما شابه ذلك من أوراق جرى العرف على تحريرها لا تخرج عن أن تنصب على التوقيع أو متن المحرر الذي جرى العرف على تسميته بصلب المحرر ويقصد بصلب المحرر مجموع البيانات المكتوبة فيه إثباتًا لواقعة أو تصرف. ويقصد بالتوقيع العلامة التي توضع على المحرر بالخط أو الإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع لتدل على أن صاحب هذا التوقيع قد أقر ما جاء في متن المحرر من بيانات ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة في صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين وأن الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تزويرًا تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية. وكان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع قام على أن إقرار إنهاء العلاقة الإيجارية - المقدم من المطعون ضدها - مزور عليها صلبًا وتوقيعًا وإنها أبانت بتقرير الطعن بالتزوير دلائل ذلك وهى إنها لا تجيد القراءة والكتابة واختلاف مداد التوقيع عن مداد بيانات الصلب ووجود منازعات بينهما رددتها في إعلان شواهد التزوير فإن هذا الدفاع في تكييفه الصحيح يكون ادعاء بتزوير معنوي وينصب على متن المحرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفضه وبإخلائها من عين النزاع على أنه تضارب وتناقض منها في دفاعها بعد أن ثبت صحة توقيعها عليه وهو ما لا يواجه دفاعها ولا يصلح ردًا عليه مما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير المحرر على أن يستتبع ذلك نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسسًا عليه. وذلك دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

17/08/2017

مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يجوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً

وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن دفاعه انبنى على أنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، ومع ذلك فقد أطرح الحكم هذا الدفاع دون أن يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يحوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

14/08/2017

المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1956 لسنة 1994 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من المحل المبين بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إن آخر يدعى......- استأجر منها هذا المحل بموجب العقد المؤرخ 1/ 8/ 1941 وقد لاحظت تواجد الطاعن فيه لفترة طويلة دون المستأجر الذى تبين فيما بعد وفاته فتكون يده عليه بلاسند. دفع الطاعن الدعوى بشرائه المحل من المستأجر بالجدك، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 532 لسنة 51 ق أمام محكمة استئناف الاسكندرية التى قضت بتاريخ 23 من مايو سنة 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم خلص إلى أن العين مؤجرة مخزناً للأخشاب طبقاً للثابت بعقد الإيجار وبالتالى لا ينطبق فى شأنه أحكام البيع بالجدك، دون أن يعرض لدفاعه القائم على إقرار المطعون ضدها بصحيفة الدعوى من أن العين تستخدم محلاً تجارياً، كما لم يرد على ما أبداه من دفاع مفاده أن تواجده بالعين محل النزاع طيلة خمسة وعشرين عاماً يزاول فيها النشاط التجارى منذ عام 1967 فى ظل الملاك السابقين للعقار وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993 وإلى تاريخ إقامة الدعوى ودون اعتراض منهم بما يعد تنازلاً عن الحق فى طلب الإخلاء وهو دفاع جوهرى لم يرد عليه الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم، ومن المقرر أيضاً أن تخلى المستأجر عن العين بالتنازل عنها للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك يخول المؤجر طلب الإخلاء إذ أن ذلك يعد خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار كاملاً بحكم قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة، بيد أن الكتابة فى الإذن الخاص ليست ركناً شكلياً بل هى وسيلة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته، فيمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو بالقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناءً فيجوز إثبات التنازل الضمنى بالقرائن اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل، وأن علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن أو التنازل وسكوته فترة طويلة دون اعتراض يجوز اعتباره تنازلاً من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء المكان المؤجر لسبب التأجير من الباطن أو التنازل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن نازع فى حقيقة النشاط الذى يتم مزاولته بالمحل المؤجر مقرراً أنه يستخدم فى تجارة الأثاث فى ظل المستأجر السابق وهو من بعده وليس مخزناً للأخشاب ودلل على ذلك بما أوردته المطعون ضدها فى صحيفة الدعوى من أن العين مؤجرة محلاً تجارياً، كما تمسك بأن المؤجر تنازل من جانبه عن استعمال حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة مستدلاً على ذلك بأنه استأجر العين منذ عام 1967 واستمر فى ذات نشاط المستأجر الأصلى- تجارة الأخشاب - واستخرج التراخيص اللازمة باسمه منذ العام المذكور وذلك بعلم الملاك السابقين للعقار وموافقتهم وحتى تاريخ انتقال الملكية للمطعون ضدها عام 1993، والتى أقامت دعواها عام 1995 طبقاً للثبات بدفاعه بالمذكرة المقدمة منه أثناء حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة والتى تُعد مطروحة على محكمة الاستئناف، وإذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم جوهريته ومما يجوز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

14/08/2017

شروط وميعاد دعوى التماس اعادة النظر

نصوص قانون المرافعات الخاصة
بالتماس اعادة النظر هى المواد من 241 الى المادة 247 .

المادة 241
"
للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الاتية
:
1- اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2- اذا حصل بعد
الحكم اقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها او قضى بتزويرها .
3- اذا كان الحكم
قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بانها مزورة.
4- اذا حصل الملتمس بعد صدور
الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- اذا قضى
الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه .
6- اذا كان منطوق الحكم
مناقضا بعضه لبعض .
7- اذا صدر الحكم على شخص طبيعى او اعتبارى لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8- لم يعتبر
الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط اثبات غش من
كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم .

القاعدة في التماس اعادة النظر انه
طريق لمواجهة اخطاء في الواقع المعروض على المحكمة الا ان المادة 241 من قانون
المرافعات جعلت من اسباب الاالتماس عيوبا لاتتعلق بتقدير الوقائع وانما تتعلق بخطاء
في الاجراءات وقد نصت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة على هذه الحالات
يشترط في الغش المنصوص عليه في الفقرة الاولى ماياتى :-
1- ان يتوجه الغش
الى احد مصادر معلومات القاضى او يؤدى الى منع الخصم من حرية الدفاع وقد قضى بان
الغش الذى يبنى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241 /1 من قانون المرافعات
هو الذى يقع ممن حكم لصاحبه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند
اخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شانه لجهله به وخفاء
امره عليه بحيث يستحيل كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في
وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه
ولم يبين اوجه دفاعه في المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس .
2- ان
يكون الغش خافيا على ملتمس اعادة النظر طوال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة
لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتاثر به الحكم اما ما تناولته الخصومة
وكان محل اخذ ورد بين طرفيها وعلى اساسه رجحت المحكمة قول خصم على اخر وحكمت له
اقتناعا منها ببرهانه فلا يجوز التماس اعادة النظر فيه .
3- ان يكون الغش قد
اثر في اصدار الحكم بمعنى ان يكون التقدير الذى اشتمل عليه الحكم قد تحدد استنادا
الى التمثيل المزيف للحقيقة الراجح الى الغش بحيث انه بغير هذا الغش ما صدر الحكم
بالمضمون الذى صدر به وقد قضى بان الطعن في الحكم الانتهائى بطريق الالتماس شرطه ان
يقع من الخصم غش من شأنه التاثير في الحكم كما قضى بان الغش الذى يبنى عليه
الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 141/1 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم
لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة ان تتحرز عند اخذها به بسبب عدم قيام
المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء امره عليه بحيث يستحيل
كشفه فاذا كان مطلعا على اعمال خصمه ولم يناقشها او كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه
ولم يفضح امره او كان في مركز يسمح له بمراقبة تصروفات خصمه ولم يبين اوجه دفاعه في
المسائل التى يتظلم منها فانه لاوجه للالتماس وعلى ذلك اذا كان قوام الغش المدعى
سبق عرضه على المحكمة في مواجهة الخصم المحكوم عليه ولم يبد عليه مطعنا فان الحكم
اذ خلص الى عدم وقوع غش من المحكوم له ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فانه لايكون
قد خالف القانون .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثانية من
المادة 241 .
1- ان يكون الحكم المطعون عليه بطريق الالتماس قد بنى على الورقة
المزورة وحدها اما اذا كان الحكم قد بنى على الورقة المزورة وعلى ادلة اخرى ولكنها
تحمل الحكم فلا يقبل الالتماس .
2- ان يثبت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم
اما باعتراف الخصم واما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على ان يكون ذلك قبل رفع
الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لاصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لاوسيلة لاثبات
تزويدها فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى
عليها الحكم الملتمس فيه .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة
الثالثة من المادة 241
1- ان يكون الحكم قد بنى على الشهادة المزورة
2- ان
يثبت توزير الشهادة بحكم من القضاء ولايكفى اقرار الشاهد بان شهادته كانت مزورة .

3- ان يكون ثبوت تزوير الشهادة بحكم من القضاء بعد صدور الحكم المراد المطعون
عليه وقبل رفع الالتماس هذا ويلاحظ ان الالتماس الذى يرفعه المحكوم عليه ويقصد به
اثبات تزوير الشهادة لايكون مقبولا .
ويشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في
الفقرة الرابعة من المادة 241 . ماياتى :-
1- ان تكون الاوراق التى حصل عليها
الملتمس قاطعة في الدعوى ولو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .
2- ان
تكون الورقة محجوزة بفعل الخصم فاذا كان الملتمس قد حصل على هذه الورقة من المحكوم
له بعد الحكم النهائى تفيد استلامه مبلغا فانه لايتوافر بالحصول على هذه الورقة
الحالة الرابعة المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات كان خصمه قد حال دون تقديمها
اذا الوصف الاخير لاينطبق عليها .
3- ان يكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجود
الاوراق تحت يد حائزها .
4- ان يحصل الملتمس بعد صدور الحكم المراد الالتماس
فيه على الاوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس .

يشترط لقبول
الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 241 .
الا يبين من الحكم
المراد الالتماس فيه ان المحكمة قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات
وعالمة بانها بقضائها انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه ومع ذلك
اصرت على هذا القضاء مسببة اياه في هذا الخصوص فاذا تحقق من الحكم ادراكها وعلمها
بما تقضى به امتنع الطعن على حكمها بطريق الالتماس وانما يكون الطعن عليه بالطرق
الاخرى طبقا للقواعد العامة .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه بالفقرة
السادسة من المادة 241
ان يكون منطوق الحكم الملتمس فيه مناقضا بعضه لبعض وقد
قضى بان التناقض في منطوق الحكم من احوال الطعن بطريق الالتماس اما التناقض في
الاسباب بحيث لايفهم معه على اى اساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق هو التناقض
الذى يبطل الحكم ويؤدى الى نقضه .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في
الفقرة السابعة من المادة 241 .
ان يكون الحكم صادرا على شخص لم يكن ممثلا
تمثيلا صحيحا في الدعوى سواء كان شخصا طبيعا او اعتباريا ويخرج من هذه الحالة حالة
النيابة الاتفاقية .

يشترط لقبول الالتماس المنصوص عليه في الفقرة الثامنة
من المادة 241 .
ان يكون الحكم المراد الالتماس فيه حجة على شخص لم يكن قد ادخل
في الخصومة او تدخل فيها وذلك بشرط ان يثبت غش ما كان يمثله او تواطؤه او اهماله
الجسيم كما لايقبل الالتماس من شخص لايعتبر الحكم حجة عليه اذ حسبه ان يدفع بانتفاء
حجيته في مواجهته .

ميعاد التماس اعادة النظر

مادة 242
ميعاد
الالتماس اربعون يوما ولايبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الاربع الاولى
من المادة السابقة الا من اليوم الذى ظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير فاعله
او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة
المحتجزة .
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم
الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .
ويبدأ الميعاد في
الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او
الاعمال الجسيمة .

ميعاد الالتماس كقاعدة عامة اربعون يوما الا ان الواقعة
التى يبدأ منها هذا الميعاد تختلف باختلاف السبب التى يبنى عليه الالتماس وذلك على
البيان التالى :-
1- اذا كان الالتماس يقوم على سبب من الاسباب الاربعة الاولى
المبينة في المادة 241 من قانون المرافعات فان ميعاد الالتماس يبدأ من اليوم الذى
يظهر فيه الغش او الذى اقر فيه بالتزوير من صدر لصالحه الحكم او حكم بثبوت التزوير
فيه او اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويقصد بظهور الورقة ان ينكشف امرها لمن
اراد الالتماس في الحكم وان تصبح في متناول يده وتحت بصره بحيث يمكنه الاطلاع عليه
دون ما حائل او عائق ولايقصد بظهور الورقة الذى يبدأ ميعاد الالتماس شكلا لرفعه بعد
الميعاد فان التمسك بظهور ورقة جديدة اثناء نظره ليس من شانه ان يصحح شكل هذا
الالتماس .
2- اذا كان سبب الالتماس هو القضاء بما لم يطلبه الخصوم او باكثر
مما طلبوه او كان منطوق الحكم المراد الالتماس فيه مناقضا بعضه لبعض فان ميعاد
الالتماس يبدأ من يوم صدور الحكم .
3- اذا كان سبب الالتماس هو صدور حكم على
شخص طبيعى او اعتبارى لم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا فان ميعاد الالتماس يبدأ من
اعلان الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا او الى المحكوم عليه نفسه اذا
لم يكن له ممثلا اصلا او زالت صفة من كان يمثله تمثيلا صحيحا .
4- اذا كان سبب
الالتماس ممن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها
بسبب غش من كان يمثله او تواطئة او اهماله الجسيم فان ميعاد الالتماس يبدأ من ظهور
هذا الغش او التواطؤ او الاهمال الجسيم
__________________

11/08/2017

كيفية تحرير المحضر من الناحية الموضوعية

للاسف احنا بنتعامل مع محضر الشرطة على أنه مجرد خطوة بتشكل بداية النزاع ، ونبدأ بالاهتمام بالنزاع وجوانبه بالمحكمة
لكن كلما كان المحضر به كافة المعلومات والبيانات ويلم بكافة جوانب الواقعة يرجح كفة محرره في النزاع .
هنقول مثال بسيط محضر اتلاف
لو شخص اتصل بيك وقال الحق يــــا استــــاذ فلان اتخانق معايا هو واصحابه ( او اخواته أو بلطجية تبعه .......) كسر عربيتي وضربني .
اول حاجة هتقولها قابلني في القسم ( أو النقطة) نعمل محضر جميل لحد كده نشوف المحضر :
** امين الشرطة ايه اللي حصل ؟
موكلك فلان واصحابه كسروا عربيتي وبعد فتح المحضر ويبدأ يسأل عن التفليات ويسأل ليه عملوا كده؟ موكلك يقول مثلا عشان عايزين اني اسيب الشقة عشان انا مأجر الشقة من فلان (المشكو في حقه) ، ويقفل المحضر ، وتتم المعاينة والكشف الطبي وراح النيابة ومنه للمحكمة ، وبعد كده طبعا براءة ليه ؟
عشان نقول ليه نشوف المحضر اذا تم تحريره في وجود محامي المفروض يكون ازاي:
في المثال السابق (اتلاف وضرب )
لازم نتعامل مع اي محضر على انه مذكرة دفاع بمعنى انك بتثبت حالة عن جريمة تمت وكل جريمة لها ركن مادي ومعنوى لابد ان يتم الاستدلال عليهم من المحضر ازاي؟
اولاً : لما موكلك يقول فلان واصحابه .... على طول تقوله قول مين اصحابه، طيب ما يعرفهمش اوصفهم واحد فيهم اسمراني التاني ابيض واحد طويل الاخر قصير ..... وهكذا.
ثانياً : ضربوني وكسروا عربيتي كما ذكرنا فيه ركن مادي لابد من الاستدلال عليه لازم يوضح مين ضربه وازاي ضربه سواء كان واحد او اكثر يعني يقول فلان ضربني بالوبكس في وشي أو بحديدة ولازم يتم وصف الحديدة جيداً ولازم يقول ازاي حصل عليها او بخشبة او شومة واي حاجة ممكن تسبب اذى ولابد من وصفها جيدا ووصف طريقة حصوله عليها .
و كان ماسكني صاحبه فلان (أو وصفه) ، وبضربني نفس ماسبق ، بينما كان الثالث والرابع ( بيان أسمائهم واوصافهم) قاموا بتكسير عربيتي ، قام فلان (اسمه أو ووصفه) باستخدام شومة أو حديدة أو..... بتكسير الزجاج الامامي والخلفي ، وقام الاخر بالقفز على مقدمة السيارة لتكسير كابوت السيارة وكذا قام بخلع الاكصدام بأن قام بركله اكسر من مرة .
كده احنا نقدر نستدل على فعل الضرب والاتلاف من المحضر وبكده القاضي يشوف المحضر يعرف ان الراجل ده صادق لان المحضر لابد وان يكون تم تحريره بعد حدوث الواقعة مباشرة يعني الاحداث مازالت حاضرة في ذهن الشاكي فلا مجال لنسيان اية تفاصيل وكلما كان هناك تفاصيل اكتر حول الركن المادي خاصة كلما كان المحضر اقوى
نروح على الركن المعنوى
الاتلاف جريمة عمدية بمعنى لو قلنا ان فلان قام بتكسير البراويز الخاصة بي وسكت !!!!
هل كانت البراوزير معلقة وقام بخلعها والقى بها على الارض ، او قام بإلقائها على الشاكي ففي هذه الحالة تعمد الاتلاف
لكن ايضا هل كان المشكو في حقه يسير ثم اصطدم بها ام كان يضع يده عليه ليستند عليها مثلا وسقطت ؟ فهنا غير عمدية
اذا يجب وصف طريقة الاتلاف والضرب او جريمة
ثم نأتي للدافع لماذا قام بذلك سواء بالضرب او الاتلاف او السرقة .......
في المثال السابق قال الشاكي السبب ان فلان عايزني اسيب الشقة اللي مأجرها منه وسكت !!!
ولم يقول هو مدة ايجار الشقة من تبدأ من تاريخ كام وتنتهى في تاريخ كام
وليه بدا النزاع يوم تحرير المحضر مش قبل كده ولا بعد كده وهكذا
ثالثا : الشهود
اكتر كلمة مستفزة في اي محضر امام من حدث ذلك ؟ امام الناس كلها والجيران 😑
يعني المفروض نجيب الناس كلها تشهد
لازم يقول امام فلان وفلان وكان فلان حاول ان يتدخل حتى ينقذني منهم ولكنهم حاولوا التعدي عليه ايضا او قاموا بتهديده
وبقدر الامكان يكون معاك الشهود في نفس اليوم او اليوم التالي على الاقل؟
اما بالنسبة للشهود لابد من ذكر سبب تواجدهم في مكان الواقعة ولابد ان يكون سبب مقنع وكذلك لابد من ذكر سبب مقنع لعدم تدخلهم في منع حدوث الواقعة وكذلك الا تتعارض اقوالهم مع اقوالهم مع اقوال الشاكي ولو بقدر بسيط
رابعاً المعاينة
بقدر الاماكن لابد اون تكون فور تحرير المحضر ويراعى في اقوال الشاكي اثناء وصف الضرر الدقة حتى لاتتعارض مع المعاينة ، واهم حاجة ان المعاينة تطابق مع اقواله وعلى فكرة ان المعاينة تأتي بتلفيات أكثر مما ذكره الشاكي مش حاجة كويسة
بالعكس ممكن تكون سبب للبراءة لان احيانا امناء الشرطة بيحبوا يخدموا الشاكي فيقوم الواحد منهم يذكر تلفيات قيمتها اكبر بكثير مما ذكره الشاكي وطبعا ده يدعو للتساؤل ليه الشاكي لم يذكرها ؟؟!! لان المفروض ان الشخص اول حاجة بيكون فاكرها هي الاكثر قيمة يبقى ازاي نسي ؟؟ّ!!!
خامساً : الكشف الطبي
نفس ماقمنا به في المعاينة نراعي القيام به في الكشف الطبي وطبعا اثبات المعاينة الظاهرية لمحرر المحضر قبل الذهاب للمستشفى
ويجب الا نكتفي بمحضر الشرطة وننتظر تحديد جلسة بل لابد ان يستمر العمل اثناء وجود المحضر في النيابة ايضاً
بأن يتم اخذ اقوال الشاكي في النيابة مرة اخرى والافضل أن يكون في اليوم التالي حتى اذا كان هناك اصابات يتم مناظرتها في المحضر ، وايضا سماع اقوال الشهود
وكذلك متابعة القسم في ارسال التحريات
اي ان المحامي يعمل على القضية منذ اللحظة الاولى لكى تتدخل في حوزة المحكمة وهي مكتملة الاركان والمستندات
لانك كمحامي للمجنى عليه ليس لك التكلم في الموضوع انما فقط الادعاء مدني والتحدث في ركن الضرر ليس الا
وبالتالي من حق القاضي التدخل في مرافعتك وتحديد مساحة المرافعة بالتكلم في الضرر فقط ورفض بعض الاوراق او المستندات احياناً

Address

18 A El Obour Buildings , Salah Salem Street
Cairo
002

Opening Hours

Monday 10am - 7pm
Tuesday 10am - 7pm
Wednesday 10am - 7pm
Thursday 10am - 4pm
Saturday 10am - 7pm
Sunday 10am - 7pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cairo International Center Law Firm And Legal Studies posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cairo International Center Law Firm And Legal Studies:

Share