15/05/2025
حكم من أحكام الزمن الجميل صادر من محكمة مدني العجوزة
حصل المكتب على حكم هام بإلغاء قائمتي الرسوم النسبية وصندوق الخدمات التي قررها قلم المطالبة على دعوى فسخ وتعويض صدر فيها الحكم برفض الدعوى.
قيمة الحكم وأهميته تكمُن في مخالفة الكتاب الدوري لوزير العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ، والذي فرض رسوماً نسبية على الدعاوى الصادر فيها أحكام بالرفض الموضوعي، إذ أن الكتاب الدوري إستثنى فقط حالة ( رفض الدعوى بحالتها ) من استحقاق الرسوم النسبية، مما يعني بمفهوم المُخالفة فرض رسم نسبي على أحكام الرفض الموضوعية !!
وهو إجتهاد من وزير العدل وتوسع في التفسير غير محمود لم ينزل به المُشرع من سلطان، وذلك لأنّ الرسوم النسبية تُستحق على أساس قيمة ما يُحكم به من طلبات، فإذا قضى الحكم برفض الدعوى فإنه لم يقضي بشئ وبالتالي لا يُستحق عليه رسم نسبي.
واستناداً إلى هذا الكتاب الدوري ( المخالف لأحكام قانون الرسوم وأحكام النقض ) دأب قلم المطالبة ( خصوصاً في الفترة الأخيرة ) على فرض رسوم نسبية على الدعاوى التي تصدر فيها أحكام برفض الدعوى.
وعلى الرغم من عدم جواز مخالفة الكتاب الدوري لنص تشريعي، إلا أنّ المحاكم بدرجتيها ( إبتدائي واستئنافي ) نَهَجت نفس نهج قلم الكتاب وسارت على دربه في السنوات القلية الماضية، وأصبحت تؤيد قوائم الرسوم وترفض دعاوى براءة الذمة من تلك الرسوم استناداً إلى الكتاب الدوري.
وغنيٌ عن البيان أنّ مُعظم هذه الأحكام الصادرة في منازعات الرسوم مُحصّنة من الطعن عليها بالنقض بعد رفع الإختصاص القيمي لمحكمة النقض إلى خمسمائة ألف جنيه.
إلا أنّ حكم محكمة مدني العجوزة كان له رأي مُغاير صادف فيه صحيح القانون والتزم نصوصه ، حيثُ لم يفرّق بين ( رفض الدعوى بحالتها ) و ( الرفض فصلاً في الموضوع ) وساوى بين الحالتين إعمالاً لنص المادة ٩ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وللمُستقر عليه قديماً من أحكام النقض.
وقضت المحكمة تأسيساً على ما تقدم بإلغاء قائمتي الرسوم النسبية والخدمات، وبراءة ذمة موكلتنا ..
صورة الحكم للفائدة ⬇️⬇️⬇️