07/08/2025
وداعا لدعاوى الطرد للغصب لعقود الايجار الخاضعة للقانون المدني
فبتطبيق القانونين 164 ؛ 165 لسنة 2025م ؛
بمجرد انتهاء مدة عقد الايجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الامور الوقتية بطلب لطرد المستأجر ,,,؛
ويبقي الأمر رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض؛
#فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد ؛ وعلي المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية .
فيحيلها الي الموضوعية دون وجوب التنفيذ
وهكذا فانه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.
*** بحثٌ في :
#اختصاص قاض الامور الوقتية المستحدث في القانونين ١٦٤ و ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥م
#قانون ١٦٤ / ٢٠٢٥م وخاص بتطبيق حكم الدستورية واخلاء المستأجر بعد ٥ او ٧ سنوات حسب الاحوال
#قانون ١٦٥ / ٢٠٢٥م وخاص بإضافة اختصاص قاضي الامور الوقتية بإصدار امر بإخلاء العين
*** ملحوظة هامة جدا انه سيصدر ( #امر ) وليس ( #حكم)
فالمستحدث في القانونين رقم 164 ورقم 165 لسنة 2025م على النحو التالي:
#اختصاص قاضي الأمور الوقتية في القانونين رقم 164 و 165 لسنة 2025م
1. قانون رقم 164 لسنة 2025م:
*** الحالة: في حال امتناع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار عن إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بعد انتهاء المدة المحددة في القانون (7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى) أو في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:
* إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
* إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
* الاختصاص: يمكن للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
** مع ملاحظة أنه:
لا يترتب على رفع المستأجر لدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وقف أمر قاضي الأمور الوقتية بقبول الطلب واصدار الأمر بالطرد .
2. قانون رقم 165 لسنة 2025:
*** يضيف هذا القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996م، والتي تنص على سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ؛-وذلك إشارة لما ينتج عن تنفيذ القانون 164لسنة 2025م -.
*** وليستبين الفرق بين قاضي الأمور الوقتية والمستعجلة نشير الي التالي:
#اولا / قاضي الأمور الوقتية
* طبيعة العمل: سلطة ولائية.
* الوسيلة: يصدر أوامر بناءً على عريضة (أمر على عريضة).
* الإجراءات: ينظر في الطلب في خلوته دون حضور الخصوم.
* القرار: يصدر "أمرًا".
* الاختصاص: اختصاصه محدد على سبيل الحصر.
* التظلم/الطعن: يمكن التظلم منه أمام نفس القاضي الذي أصدره.
* التنفيذ: يسقط الأمر إذا لم يتم تنفيذه خلال 30 يومًا.
#ثانيا / قاضي الأمور المستعجلة:
* طبيعة العمل: سلطة قضائية.
* الوسيلة: يصدر أحكامًا بناءً على صحيفة دعوى.
* الإجراءات: ينظر في الدعوى بجلسة علنية بحضور الخصوم ومناقشتهم.
* القرار: يصدر "حكمًا" ويجب تسبيبه.
* الاختصاص: يختص بجميع المنازعات المستعجلة التي تتوافر فيها أركان الدعوى المستعجلة.
* التظلم/الطعن: يطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
* التنفيذ: لا يسقط الحكم بعدم تنفيذه.