چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460

چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460 مكتب المستشار/ چون عدلي جرجس المحامي بالنقض.
01005788417 - 01288800460

23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
نموذج عقد الإيجار
28/08/2025

نموذج عقد الإيجار

ضريبة التصرفات العقارية لا تسري بين تصرفات الزوجين بعضهما للبعض الغاء تصرف عقاري تم بين الزوج وزوجته.. قرار لجنة الطعن ر...
28/08/2025

ضريبة التصرفات العقارية
لا تسري بين تصرفات الزوجين بعضهما للبعض
الغاء تصرف عقاري تم بين الزوج وزوجته..
قرار لجنة الطعن رقم ١٠٣٤ لسنة٢٠٢٤م. بجلسته ٣ / ٥ /٢٠٢٥م.
عن عام ٢٠٢٠ ؛ عن نشاط/ تصرف عقاري .
*** بالغاء المحاسبه عن تصرف عقاري بين الزوج البائع والزوجه ام اولاده باعتباره تصرف بالوصيه ...

17/08/2025
اجراءات تسجيل العقارات فى الشهر العقاريوفقا للمنشور الفنى رقم ٦لسنة ٢٠٢١لمكاتب الشهر العقارى.چون عدلي جرجس المحامي بالنق...
17/08/2025

اجراءات تسجيل العقارات فى الشهر العقاري
وفقا للمنشور الفنى رقم ٦لسنة ٢٠٢١
لمكاتب الشهر العقارى.
چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460 چون عدلي جرجس المحامي بالنقض.
01005788417 - 01288800460

ملخص تفصيلي لحكم محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم ١٣١٣٢ لسنة ٦٤ ق الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥⸻١. بيانات الحكم وأطرافه ...
04/06/2025

ملخص تفصيلي لحكم محكمة استئناف المنصورة في الاستئناف رقم ١٣١٣٢ لسنة ٦٤ ق الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥



١. بيانات الحكم وأطرافه
• المحكمة: استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق)
• رقم الاستئناف: ١٣١٣٢ لسنة ٦٤ ق
• تاريخ النطق: ٢٠٢٥/٥/٥
• القرار الصادر:
١. رفض طعن إنكار صحة توقيع عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥، واعتبار الإقرار (العقد) صحيحًا، وفرض غرامة على الطاعن مبلغ ٢٠٠٠ جنيه.
٢. إعادة الاستئناف إلى المرافعة لبحث موضوع إثبات النسب (بواسطة تحليل الحمض النووي) في الجلسة المحدَّدة لاحقًا (٢٠٢٥/٥/٦).
٣. تأجيل الفصل في المصاريف وأتعاب المحاماة إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع النسب.
• المستأنفة (الطاعنة): جدة القاصر، بصفتها وصيّة ووكيلًا عنها، طالبت بإثبات نسب الصغيرة (القاصر) من والدها المستأنف ضدّه.
• المستأنف ضده (الطاعن): الرجل الذي يُزعم أنّه عقد زواجًا عرفيًا من والدة القاصر عام ١٩٩٥ ثم أنجب منها القاصر المولودة عام ١٩٩٨، لكنه أنكر صحة توقيعه على عقد الزواج العرفي.



٢. الإجراءات الابتدائية (محكمة أول درجة)

١. الدعوى الأصلية (رقم ١٠٠٥ لسنة ٢٠١٩ أسرة الإبراهيمية):
• قدَّمت الجدة (المدعية) أوراقًا أقرت فيها أنّه يوجد عقد زواج عرفي بتاريخ ١٩٩٥/١/٥ بين المستأنف ضده (الزوج) وابنة المدعية (زوجة الزوج).
• طالبت بإثبات نسب القاصر منه، وإثبات تاريخ ميلادها (١٩٩٧/٣/٣٠)، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
• استندت إلى نسخة من عقد الزواج العرفي (ممهور بتوقيعات الزوج والزَوجة وشاهد)، وإلى:
• وثيقة زواج شرعي لاحق (٢١/١١/١٩٩٨) بين الزوج وزوجة أخرى.
• قيد وفاة والدة القاصر (٢٦/٨/٢٠١٨).
• قيد ميلاد القاصر (نشأت عام ١٩٩٨).
• إعلام شرعي بوَرَثة المتوفاة وحقوقهم في التركة.
• إفادتا استعلام من مصلحة الأحوال المدنية:
• الأولى: زواج الزوج شرعيًا في ١٩٩٨/٨/٦، وتطليقه ٢٠١٠/٧/١٥.
• الثانية: عدم وجود تسجيل رسمي لعقد الزواج العرفي في السجلات.

٢. مراحل التحقيق:
• جلسة ٢٠٢٠/١/٢٧:
قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق لبيان صحة عقد الزواج العرفي وإثبات نسب القاصر.
• شهادة شهود المدعية:
• شهد شاهدان (جار للمدعية وشخص آخر) أنهما لم يشهدا عقد الزواج مباشرة، لكنهما سمعا أنّ أم القاصر تزوجت عرفيًا من المستأنف ضده في مارس ١٩٩٥ وأنها أنجبت طفلة في أوائل ١٩٩٨.
• ذكر الشاهدان أنّ الزوج أنكر نسب القاصر لاحقًا «تجنُّبًا لمشاكل أسرية مع أهله».
• بعد الاستماع للشهود، أُغلقت مرحلة التحقيق ورُدّت الدعوى للمرافعة.

٣. جلسات المرافعة:
• جلسة ٢٠٢٠/٨/٢٩: ألزمت المحكمة المستأنف ضده بإحضار باقي الورثة للاستجواب كخصوم احتياطيين.
• جلسة ٢٠٢٠/٩/٢٨: قبل الفصل في الدفوع والموضوع، أصدرت المحكمة قرارًا بإحالة جميع الأطراف (المدعية، القاصر، المستأنف ضده) إلى مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية لأخذ عينات دم للقيام بتحليل الحمض النووي، واستدعاء الخبير المختص.
• جلسة ٢٠٢٠/١١/٣٠: أُحيلت المهمة إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لإتمام التحاليل، لكن عدم حضور المستأنف ضده وتعذّر وجود أوراق النسخ الأصلية المطلوبة حال دون إتمام الخبير مهمته.
• جلسة ٢٠٢١/٥/٣١: أعادت المحكمة المهمة مجدَّدًا إلى الطب الشرعي، فلم يحضر المستأنف ضده، فتكرّر إخفاق الخبير في إجراء المضاهاة. عُرض الصلح فلم يتم “لعدم جدواه” وفوّضت النيابة العامة المحكمة للفصل في الأمر.
• جلسة ٢٠٢١/١٠/٢٥: أودع الخبيران تقريريهما النهائي، الذي انتهى إلى أنّ المستأنف ضده هو محرّر التوقيع الوارد في عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥.
• بناءً على ذلك، رأت محكمة أول درجة أن شهادة الشهود «غير مطمئنة» ولا تُغني عن تقرير الخبير، فرفضت الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة (٧٥ جنيهًا).

٤. استئناف الحكم الابتدائي:
• في ٢٠٢١/١٢/٢ رفعت الجدة استئنافًا على حكم الرفض، طالبت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام الطاعن بالمثول لتحليل الحمض النووي لإثبات نسب القاصر، وتحديد سنها منه، وإلغاء حكم أول درجة وإثبات نسب القاصر إليه وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.



٣. إجراءات محكمة الاستئناف

١. جلسة ٢٠٢٢/٩/٧ (قبول شكل الاستئناف/مقدمات الموضوع)
• قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً (بمقتضى المادة ٣٠٧ وما بعدها من قانون المرافعات).
• قبل الفصل في الموضوع، ألزمت المستأنفة بالحضور لاستجوابها عن أسباب تقديم الاستئناف، وحددت جلسة ٢٠٢٢/١٠/٣ لهذا الغرض، وأبقت الفصل في المصاريف.
• كُلفت المستأنفة بإعلان خصوم الاستئناف (بمنطوق هذا القرار).

٢. جلسة ٢٠٢٢/١٠/٣ وما بعدها
• مثلت الجدة ومحاميها، ومثل المستأنف ضده ومحاميه.
• قدّم محامي المستأنف ضده مذكرة دفاع أنكر فيها صحة توقيعه على «الإقرار المقدم من المستأنفة عن عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥».
• جُدِّد الطلب بالذهاب إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل الحمض النووي.

٣. جلسة ٢٠٢٣/٢/٨ (التكليف الأول للأعمال الخبريّة)
• قضت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بإعادة ندب مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية (قسم أبحاث التزييف والتزوير) لإحضار خبير مختص، مهمته إجراء فحص مضاهاة فني للتوقيعات (توقيع الزوج على العقد العرفي) باستخدام الأدلة الورقية المتوفرة.
• صدر بعد ذلك «إفادة مصلحة الطب الشرعي» بأنها غير قادرة على المضاهاة بسبب عدم وجود أوراق مطابقة، وأن عدم حضور المستأنف ضده حال دون إتمام المهمة.

٤. جلسة ٢٠٢٣/١١/٨
• في هذه الجلسة لم يظهر أي من طرفي الاستئناف، فقررت المحكمة شطب الاستئناف لعدم المضي في الإجراءات.
• قدّمت المستأنفة (الجدة) طلب تجديد الاستئناف من الشطب، فعاد الاستئناف للتداول.

٥. جلسة ٢٠٢٤/٤/٣
• قبل الفصل في الموضوع، أعادت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعي بالقليوبية لإجراء المضاهاة الفنية بوجود خبير جديد، بناءً على ما ورد في منطوق القرار (للوقوف على تطابق توقيع الطاعن مع التوقيع الوارد في عقد الزواج العرفي).

٦. جلسات ٢٠٢٤/٨/٣ و٢٠٢٥/٥/٤
• نفّذ الخبير مهمته بناءً على تكليف المحكمة، فأودع تقريره النهائي الذي أفاد أنّه «عند مقارنة التوقيع الوارد في عقد الزواج العرفي (١٩٩٥/١/٥) مع توقيعات مستخرجة من أوراق رسمية وسجلات أخرى تخص المستأنف ضده، تبيّن أنّ الطاعن هو محرّر التوقيع محل النزاع فعليًا».
• قدّمت المستأنفة تقرير الخبير للمحكمة، وأُعلن ضمن محاضر جلسة التداول، وعُرض الصلح مرةً أخرى (لم تتم الموافقة عليه). فوّضت النيابة العامة المحكمة للفصل في النزاع.

٧. جلسة ٢٠٢٥/٥/٥ (جلسة النطق بالحكم)
• أولًا (شكل الاستئناف): المحكمة أوردت في منطوقها أنّ قبول الاستئناف شكلاً سبق وأن صدر بقرار ٢٠٢٢/٩/٧، فلا مجال لإعادة بحث مسألة الشكل.
• ثانيًا (موضوع إنكار صحة التوقيع):
• استندت المحكمة إلى تقرير الخبير الذي قام بمضاهاة توقيعات دقيقة مبنيّة على أسس فنية سليمة وقانونية (فحص جميع نسخ عقد الزواج العرفي، ومقارنتها بتوقيعات أخرى حقيقية للمدعى عليه)، منتصرًا للحقيقة العلمية.
• أكدت المحكمة «سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلّة الخبراء وترجيح ما تراه مقنعًا»، ونصت على أنّ تقرير الخبير لا يُلغي إمكانية الطعن فيه إذا وُجدت دلائل جديدة، لكنه متمتع بحجية عالية طالما أُجريت فحوصاته على نحوٍ سليم.
• انتهت المحكمة إلى رفض إنكار الطاعن لصحة توقيعه على عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥.
• عملاً بالمادة ٤٣ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨، غرّمت المحكمة الطاعن مبلغ ٢٠٠٠ جنيه تعويضًا عن إنكاره الباطل لتوقيعه.
• ثالثًا (مبدأ الفصل بين حكم صحة المحرر والنظر في موضوع الدعوى):
• اعتمدت المحكمة نصّ المادة ٤٤ من قانون الإثبات على أنّ «لا يجوز الحكم بصحة الورقة (المحرر) والحكم في موضوع الدعوى (إثبات النسب) في حكمٍ واحد»، وإنما يجب أن يصدر حكم صحة الورقة أولًا، ثم تُعاد الدعوى للمداولة في موضوع النسب.
• لذا، قضت بإعادة الاستئناف للمرافعة في مسألة إثبات نسب القاصر بواسطة تحليل الحمض النووي (D.N.A) وتحديد سن القاصر منه، في جلسة محدَّدة في ٢٠٢٥/٥/٦.
• أبقت المحكمة الفصل في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة «إلى حين الفصل النهائي في موضوع إثبات النسب»، اقتضاءً للمادة ٢٤٠ (١) والمادة ١٨٤ (١) من قانون المرافعات.



٤. الأسانيد القانونية والأسس المعيارية

١. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلّة الخبراء
• تنصّ السوابق القضائية (مثل “نقض ١٩٨٥/٦/١٥ قضية ٥٢ ق”) على أنّ «محكمة الموضوع مخولة بالاطمئنان إلى كفاية الأبحاث الفنية التي أجراها الخبير وسلامة الأسس الفنية التي اعتمد عليها في تقريره، وعليها ترجيح ما تراه مقنعًا لاتّباعه في حكمها».
• إذا لم يقدّم طرف دعوى أدلّة منافية (كالخبرة المضادة) لإبطال تقرير الخبير، فإن المحكمة مُلزَمة بأخذ تقريره أساسًا في بحث النزاع.

٢. المادة ٤٣ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

«إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة. ولكل من أنكر توقيعه على المحرر المدعى صحته أن يُغرَّم مبلغًا لا يقل عن ألفي جنيه ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه، وذلك إذا قضت المحكمة بصحة المحرر على نحو ما يؤيّد الإنكار.»

• بناءً على هذه المادة، رأت المحكمة أنّ إنكار المدعى عليه «غير قائم على سندٍ صحيح» عندما أثبتت خبرة الخبير صحة توقيعه، فغرّمته مبلغ ٢٠٠٠ جنيه كحدّ أدنى.

٣. المادة ٤٤ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨

«إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حدّدت لنظره أقرب جلسة. ولا يجوز الحكم في صحة المحرر وفي موضوع الدعوى في حكمٍ واحد.»

• توجب هذه المادة الفصل الإجرائي بين:
١. الحكم في صحّة أو بطلان المحرر (عقد الزواج العرفي).
٢. ثمّ النظر في الدعوى الأصلية (إثبات النسب).
• فاختارت المحكمة إعادة الاستئناف للمرافعة فور صدور الحكم بصحة المحرر، لتتم المرافعة في موضوع النسب في جلسة لاحقة.

٤. المادة ٢٤٠ (١) والمادة ١٨٤ (١) من قانون المرافعات المدنية والإدارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

«يؤجّل قاضي الموضوع حساب المصاريف وأتعاب المحاماة إلى حين الفصل في موضوع الدعوى أو الدفوع الأخرى…»

• تبرّر هذه المواد تأجيل المحكمة الفصل في مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة إلى ما بعد صدور الحكم النهائي في موضوع إثبات النسب.



٥. الآثار والإجراءات المتبقية

١. جلسة ٢٠٢٥/٥/٦ (إعادة المرافعة في طلب إثبات النسب)
• تُعقد في هذا التاريخ جلسة لإكمال مرافعة الأطراف في طلب المدعية (الجدة) بإجراء اختبار الحمض النووي (D.N.A) للقاصر والمستأنف ضده لإثبات نسب الصغيرة قانونيًا.
• يجوز للمدعية تقديم أية أدلّة إضافية (مثل إفادات طبية أو شهادات أخرى) تدعم دعوى النسب، بينما يمكن للمستأنف ضده تقديم دفوعه أو أدلته (إنْ وُجدت) للطعن في صحة الاختبار أو في تسلسل نسب القاصر من والدها.

٢. الفصل في المصاريف وأتعاب المحاماة
• بعد صدور الحكم النهائي في موضوع إثبات النسب (سواء بقبول الدعوى وإثبات النسب أو برفضها)، تُحدّد المحكمة مصاريف الدعوى (أتعاب الخبراء ومصاريف الخبرة) وأتعاب المحامين بناءً على نصوص قانون المرافعات.

٣. التسجيل المدني والآثار الشرعية (في حال قبول طلب النسب)
• إذا ثبت نسب القاصر من الطاعن بناءً على تحليل الحمض النووي وأدلة أخرى، يصدر للمُدعية صكٌّ نهائي بإثبات النسب، تُقدَّم شهادة أصلية إلى مصلحة الأحوال المدنية لتعديل قيد القاصر واعتبارها ابنة شرعية للطاعن.
• يترتب على ذلك صفة القاصر القانونية كاملةً باعتبارها ابنة شرعية من حيث:
• استحقاقها نصيبها من ميراث والدها عند وفاته (نفقةُ وقسمةُ تركة).
• استحقاقها مزايا التأمين الصحي والاجتماعي وفق القانون، وإمكانية استخراج وثائقها المدنية (بطاقة شخصية في المستقبل).



٦. الخلاصة الموجزة

١. محكمة أول درجة:
• استندت إلى تقرير خبيرَيْن في الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير)، فتوصل إلى أنّ المستأنف ضده هو من حرّر توقيع عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥.
• رأت المحكمة أنّ شهادة شهود المدعية «غير كافية» لطمأنة المحكمة في إثبات الزواج العرفي (لعدم وجود دليل مادي يثبت صحة الشهادة)، فرفضت الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة (٧٥ جنيهًا).

٢. محكمة الاستئناف:
• قبلّت الاستئناف شكلاً (بقرار ٢٠٢٢/٩/٧)، ثم ناقشت ما جاء من إنكار المستأنف ضده لصحة توقيعه على عقد الزواج العرفي.
• استندت إلى تقرير خبير نهائي صادر عن مصلحة الطب الشرعي (قسم أبحاث التزييف والتزوير)، أفاد بأن توقيع المستأنف ضده الوارد في عقد الزواج العرفي (١٩٩٥/١/٥) هو توقيعه الفعلي.
• رفضت إنكار الطاعن للتوقيع، وقرّرت صحة العقد العرفي.
• غرّمت الطاعن مبلغ ٢٠٠٠ جنيه عن إنكاره الباطل (المادة ٤٣ من قانون الإثبات).
• حرصًا على الفصل بين حكم صحة المحرر ونظر موضوع الدعوى، أعادت الاستئناف للمرافعة بشأن طلب المدعية بإثبات نسب القاصر بواسطة تحليل الحمض النووي (الالتزام بنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات).
• أبقت الفصل في المصاريف وأتعاب المحاماة إلى صدور الحكم النهائي في موضوع النسب (مقتضى المادة ٢٤٠ (١) والمادة ١٨٤ (١) من قانون المرافعات).

باختصار، قضت محكمة الاستئناف برفض إنكار الطاعن لصحة توقيعه على عقد الزواج العرفي المؤرخ ١٩٩٥/١/٥، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها ٢٠٠٠ جنيه، وأعادت القضية إلى المرافعة في طلب إثبات النسب بواسطة تحليل الحمض النووي، مع تأجيل الفصل في المصاريف والأتعاب إلى حين صدور الحكم النهائي في مسألة النسب.

حكم يرفض دعوى رد الشبكه للخاطب حيث قالت محكمه الاستئناف فى حكمها  قد وقر فى يقين المحكمة ان المستأنف ضده هو المتسبب في ف...
04/06/2025

حكم يرفض دعوى رد الشبكه للخاطب حيث قالت محكمه الاستئناف فى حكمها قد وقر فى يقين المحكمة ان المستأنف ضده هو المتسبب في فسخ الخطبه التي هي من مقدمات الزواج لتقاعسه عن اتمام اجراءات الزواج
وقضت برافض الدعوى والزمت الخاطب بالمصاريف واتعاب المحاماه

Address

8 مساكن حجازي خلف محكمة شبرا الخيمة الابتدائية
Cairo

Telephone

+201005788417

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to چون عدلي جرجس المحامي بالنقض. 01005788417-01288800460:

Share