15/10/2026
صدر القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل
نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 13 أغسطس 2026 تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويضع الإطار الذي يجب أن تُعدّ وفقه المنشآت لائحتها الداخلية.
🔹 من تلزمه اللائحة؟
كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر، على أن تُعدّ اللائحة بما يناسب طبيعة نشاط المنشأة.
🔹 ماذا تتضمن اللائحة؟
تنظيم إجراءات الإعلان عن الوظائف والاختيار والتعيين، وإبرام عقود العمل، وملفات الخدمة، والترقية والنقل والندب، وساعات العمل والإجازات، والأجور، وتقييم الأداء، وحماية العاملين وصون كرامتهم في بيئة العمل، والجزاءات التأديبية، وإنهاء علاقة العمل، وتنظيم الشكاوى والتظلمات.
🔹 التصديق على اللائحة
تُقدَّم اللائحة إلى مديرية العمل المختصة، ويُستطلع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي، وتُراجع في ضوء قانون العمل ولوائحه التنفيذية، ويصدر بشأنها التصديق من لجان مختصة بقرار وزاري.
🔹 التحديث الدوري
على المنشأة مراجعة سياساتها ولوائحها الداخلية بصفة دورية وتعديلها بما يتماشى مع أي تعديل تشريعي، ويلزم تصديق التعديلات وفقًا للإجراءات المقررة.
⚠️ ماذا يعني ذلك عمليًا؟
✅ لأصحاب الأعمال: راجعوا لوائحكم الحالية، فاللوائح المعدّة على القانون القديم قد تحتاج إلى تحديث لتتوافق مع القرار وقانون العمل الجديد.
✅ للعاملين: اللائحة المصدَّق عليها هي المرجع في حقوقكم وواجباتكم والجزاءات وإجراءات التظلم، وتُحظر أي مخالفة فيها لأحكام القانون.
📎 مرفق صور القرار منشورًا في الوقائع المصرية.
📞 للاستشارات القانونية في قضايا العمل ومراجعة وصياغة لوائح تنظيم العمل، تواصلوا مع مكتب رأفت الشاعر للمحاماة.