04/11/2014
من المذكرات
الشرط الفاسخ
يشترط لقيام الحق فى الفسخ ثلاثة شروط:
1- أن يكون من العقود الملزمة للجانبين
2- أخلال الطرف المدين بتنفيذ التزام ناشئ عن العقود سواء كان كلياً أو جزئياً
3- عدم تقصير طالب الفسخ فى تنفيذ التزامه
" متى يجوز فسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن : إذا كان الثمن مستحق الأداء, وتخلف المشترى عن الوفاء به , وجب على البائع أعذاره . فإذا لم يدفع المشترى الثمن بعد الأعذار, جاز للبائع أن يرفع دعوى فسخ البيع مع التعويض أن كان له مقتض ويكفى لجواز طلب الفسخ أن يتخلف المشترى عن دفع الثمن كله أو بعضه"
(موسوعة السنهوري- الوسيط في شرح القانون المدني البيع و المقايضة ج4 - الباب الأول عقد البيع –صفحة 716 فقرة 408 )
" الأعذار السابق على رفع الدعوى تظهر اهميته العمليه فى أنه يجعل القاضى أسرع أستجابة إلى طلب الفسخ , وإلى الحكم بمصروفات الدعوى على المشترى , ولى الحكم عليه أيضاً بتعويض فوق الحكم بالفسخ "
(استئناف مختلط 19 يناير 1932 م44 ص122)
و طبقا لنص الماده (157) من القانون المدنى التى تنص على
"1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر
بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته "
*وقد تواترت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن وأتجهت إلى
" المقرر أن فسخ العقد صورة من صور المسئولية العقدية وتتمثل فى حل الرابطة العقدية جزاء أخلال أحد طرفى العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنة "
(الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق – جلسة 23/11/2004)
أتفاق المتبايعين على الفسخ : أن المادة 158 مدنى تقضى بأنه " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه "
ويتدرج فى العمل الشرط الذى يرد فى عقد البيع قاضياً بفسخه إذا لم يوف المشترى بالثمن فأدنى مراتب هذا الشرط هو ان يشترط البائع على المشترى أن يكون البيع مفسوخاً إذا لم يوف المشترى بالثمن , والمرتبة الأقوى فى الاشتراط أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرتبه من القوة فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو أعذار
و طبقا لنص الماده (158) من القانون المدنى التى تنص على
" يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، و هذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه "
*وقد أشارت المذكر الإيضاحية إلى انة مثل هذا الاتفاق يقضى إلى حرمان العاقد من ضامنتين :
1 - فالعقد يفسخ حتماً دون أن يكون لهذا العاقد بل ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ.و أنما يبقى الخيار للدائن بداهةً
2 - ويقع الفسخ بحكم الاتفاق دون حاجة للتقاضى .
على أن لا يسقط عن المدين ضمانة أخرى تتمثل فى ضرورة الأعذار ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا الأجراء أيضاً .
*وقد تواترت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن بقولها
" المقرر أنة متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع على أن يكون مفسوخاً فى حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق علية من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو أعذار أو حكم من القضاء فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة 158 من القانون المدنى ولا يلزم إذن أن يصدر حكم بالفسخ كما لا ينال من إعمال أثرة أن يكون لصاحبة الخيار بينة وبين التنفيذ إذ يبقى له دائماً الخيار بين إعمال أثرة وبين المطالبة بالتنفيذ العينى "
(الطعن رقم 1639 لسنة 50 ق جلسة 20/3/1984)
وكذا قررت محكمة النقض فى حكم هام لها على أنه :-
" المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة يترتب علية الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون الحاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الأتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به . فإذا ما لحأ الدائن إلى القضاء فإن حكمة يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضى إمهال المدين لتنفيذ إلتزامة ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق علية بعد اقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد أنفساخة إلا أنة يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار ............."
(الطعن رقم 3294 – لسنة 58 ق – جلسة 13/5/1993 – س 44 – ص 395)
وكذا قررت محكمة النقض فى حكم هام ايضاً على أنة
" القانون لا يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح وأن النص فى الاتفاق على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظة "
(الطعن رقم 569 لسنة 49 ق – جلسة 17/11/1984)