25/01/2026
#الترك
#الاخلاء
قانون الايجار القديم
📌ولايزال الحديث بشأن قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م مستمرا ولن ينقطع حتي بعد تمام تنفيذ القانون في سنوات 2030؛2032م
وهذه بعض التساؤلات المثارة بشأن هذا القانون :
📌 أولا: متى يطبق القانون؟
نص القانون صراحة على أن تسري أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
📌وقد تم النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٥،
📌فالقانون أصبح ساريا ونافذا اعتبارا من ٥أغسطس ٢٠٢٥
📌 ثانيا: على من يطبق القانون؟
طبقا للمادة الأولى، تسري أحكام القانون على:
١📌-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى (الوحدات السكنية)
٢📌-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
(مثل المحلات والمتاجر المؤجرة لأفراد)
❌ ولا يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية؛ فلها شأن قانوني آخر ؛ مثل,,
(الشركات – البنوك – المصالح الحكومية – الهيئات)
📌ثالثا: ما هي عقود الإيجار الخاضعة لهذا لقانون؟
📌يسري القانون على العقود المحررة قبل 1996/1/30م وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1996م
القانون رقم 4 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر (أ) – في 30 يناير سنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
📌 رابعاً متى تنتهي هذه العقود ؟
وتنتهي هذه العقود وفقا للتالي:
📌 الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعيين)
*** تنتهي بعد ٥سنوات:- أي في ٥أغسطس ٢٠٣٠
📌 الوحدات المؤجرة لغرض السكنى
*** تنتهي بعد ٧ سنوات من تاريخ العمل بالقانون:- أي في ٥ أغسطس ٢٠٣٢
📌 خامساً ا: كيفية حساب القيمة الإيجارية خلال فترة السريان؟
📌 أولا: الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعيين)
طبقا للمادة (٥) :-الأجرة = ٥ أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية ؛
وتستحق الأجرة الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥
📌 وطبقا للمادة (٦):- زيادة سنوية دورية بواقع ١٥%
📌 ثانيا : الوحدات المؤجرة لغرض السكنى
🔸 القيمة الإيجارية (مادة ٤)
وتستحق اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وهو اول الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون فى ٥ / ٨/ ٢٠٢٥ ؛ وتستحق الأجرة الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥
وتكون الأجرة المؤقتة: ٢٥٠ جنيهًا شهريا لجميع المناطق وذلك اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٥ ؛ لحين صدور قرارات المحافظين بانتهاء عمل لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون 164 لسنة 2025م
وقد نصت المادة (٣) من القانون على تشكيل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل:
الموقع الجغرافي
مستوى ونوعية البناء ومتوسط المساحة
المرافق والخدمات
شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الايجارية السنوية المتخذة لتقدير الضريبة العقارية
⏱ مدة عمل اللجان:٣ أشهر قابلة للمد ٣ اشهر أخرى
وتكون الاجرة المستحقة بعد قرار المحافظ كالاتي :-
بالنسبة للمناطق المتميزة:
-20 مثل الأجرة القانونية السارية
🔹 حد أدنى: ١٠٠٠جنيه
بالنسبة للمناطق المتوسطة:
-١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: 400 جنيه
بالنسبة للمناطق الاقتصادية:
-١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٢٥٠ جنيه
📌 وبعد صدور قرار المحافظ:
يسدد فرق الأجرة بأثر رجعي على أقساط مساوية لعدد شهور الاستحقاق
📌 سادسا: أسباب الإخلاء قبل انتهاء المدة طبقًا للمادة (٧)،
والتي ركنت الي أسباب الإخلاء الواردة بالمادة (١٨) من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ومنها:
١-الاخلاء للهدم الكلى او الجزئي أو الاخلاء المؤقت للترميم
٢-الاخلاء لعدم سداد الأجرة
٣-الاخلاء للتكرار في عدم السداد
٤-الاخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن او لترك العين تركا نهائيا
٥-الاخلاءلاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة او في غرض ضار أو مخالف للآداب العامة
📌واستحدث القانون حالتين جديدتين أوجبتا الإخلاء من العين ( سواء اكانت مؤجرة لغرض السكني او لغير غرض السكنى ) تمثلا في :-
١📌- ترك العين أكثر من سنة دون مبرر
٢📌-امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال
📌 سابعا: هل الإخلاء فوري؟ وما هي إجراءاته ؟
✔️ نعم، في الحالات التي نص عليها القانون
✔️ ويجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري
📌 ثامنا وماذا المستأجر بعد الإخلاء؟
كفل القانون للمستأجر المتضرر: أحقية التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة
بشرط:
تقديم طلب و إقرار بالإخلاء و تسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة ؛ وهذ الامر متاح حتى 2026/4/12م ويمكن مد الدة بقرار من مجلس الوزراء
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
نقابة المحامين المصرية
Esam Mohmed
Mostafa Ahmed