مكتب المستشار / السيد اسماعيل المحامى لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار / السيد اسماعيل المحامى لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية

مكتب المستشار / السيد اسماعيل المحامى لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية محامى بالإستئناف العالى ومجلس الدوله ماجستير القانون المدنى والتحكيم الدولى عضو اتحاد المحامين العرب

إجازة وجوبية لا تُرفضالأمراض المزمنة تُعتبر من الحالات الصحية التي تستلزم علاجًا طويل المدى ورعاية خاصة، وغالبًا ما تؤثر...
03/05/2026

إجازة وجوبية لا تُرفض
الأمراض المزمنة تُعتبر من الحالات الصحية التي تستلزم علاجًا طويل المدى ورعاية خاصة، وغالبًا ما تؤثر بشكل مباشر على قدرة المريض على ممارسة عمله بصورة طبيعية. ومن هنا جاء اهتمام المشرّع بوضع ضمانات قانونية لحماية الموظف أو العامل المصاب بمثل هذه الأمراض، حتى لا يتحمل أعباء مالية أو وظيفية إضافية بجانب معاناته الصحية.
ومن أهم هذه الضمانات ما يُعرف بالإجازات الوجوبية، وهي نوع من الإجازات التي تُمنح بقوة القانون ولا تملك جهة العمل سلطة رفضها. وخلال هذه الإجازة يستمر الموظف في صرف أجره الكامل دون أي خصومات، باعتبار أن المرض المزمن يُعد ظرفًا قهريًا يفرض حماية خاصة للموظف.
وفي هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1995 ليحدد قائمة الأمراض المزمنة التي يترتب على الإصابة بها تمتع الموظف بهذه الحقوق. ونص القرار على أن العامل المريض بأحد الأمراض الواردة به يُمنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر بالكامل طوال فترة مرضه، أو يُصرف له تعويض مالي يعادل كامل أجره حتى يتم شفاؤه أو تستقر حالته الصحية.
وقد شمل القرار عددًا من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب المستعصية، والفشل الكلوي الذي يتطلب جلسات غسيل منتظمة، وأمراض الكبد المزمنة مثل التليف الكبدي، والأورام السرطانية، وأمراض الدم المستعصية كالثلاسيميا والأنيميا المنجلية، إضافة إلى الأمراض العصبية والنفسية المزمنة، وبعض الأمراض الصدرية مثل الربو الشعبي المزمن والتليف الرئوي.
وما زال هذا القرار ساريًا حتى اليوم، وهو يمثل ضمانة قانونية وإنسانية مهمة لصون حقوق الموظفين المرضى، حيث يضمن لهم الاستقرار المالي والوظيفي، ويمنحهم فرصة تلقي العلاج دون ضغوط مادية أو مخاوف تتعلق بمستقبلهم المهني.

اصحاب المحال العامه الغير مرخصة
17/04/2026

اصحاب المحال العامه الغير مرخصة

31/03/2026
19/02/2026

ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه بشأن استئناف الجنايات يكون للنائب العام وحده دون غيره .واستئناف المحامي العام الأول بعد ميعاد 40 يوم . أثره عدم قبول الطعن
الطعن 2486 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحليم ووائل أنور وأشرف خيري ومحمد عطية قنيبر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إبراهيم عكاشة.
وأمين السر السيد/ محمد مبروك.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 5 من ربيع الآخر سنة 1447 هــ الموافق 27 من سبتمبر سنة 2025 م.
أصـــــدرت الحكم الآتـــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2486 لسنة 95 القضائية.
المرفوع مـــــن:............. محكوم عليه
ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
-------------------
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم ...... لسنة ........ جنايات مركز ....... والمقيدة برقم ........ لسنة ...... كلى ........، بأنه فى يوم 21 من مايو سنة 2024 بدائرة مركز ........ ـــ محافظة ..........
أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات....... أول درجة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 17 من أغسطس سنة ۲۰۲٤ ببراءته مما أُسند إليه من اتهام ومصادرة المضبوطات.
فاستأنفت النيابة العامة، وقيد استئنافها برقم ....... لسنة ....... جنايات ......المستأنفة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبإجماع الآراء فى 20 من نوفمبر سنة 2024 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 54 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود المسماة في القانون.
فقرر المحامى/ ........ – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من يناير سنة 2025، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى نفس التاريخ موقعاً عليها من المحاميين/ ............
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
-------------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة العامة شكلاً قد شابه الخطأ فى القانون، ذلك أنه أقيم بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض - أن مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، وكان ميعاد الاستئناف – ككل مواعيد الطعن فى الأحكام – من النظام العام ويجوز التمسك به فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وإثارة الدفع بشأنه أمام محكمة النقض ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 مكرراً/4 من القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن: "يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم .... وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف"، وإذ كان البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن محكمة جنايات أول درجة قد أصدرت حكمها ببراءة الطاعن بتاريخ 17 من أغسطس سنة 2024، وأن النيابة العامة قد قررت بالطعن فيه بطريق الاستئناف بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2024 بتقرير موقع من المحامى العام الأول لنيابة ....... الكلية وليس النائب العام، ومن ثم فإن النيابة العامة تكون قد تجاوزت الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة البيان – الأربعون يوماً – ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وبإلغائه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ولا يغير من ذلك ما أثبته الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه وفقاً لنص المادتين 15، 137 من التعليمات القضائية للنيابة العامة يكون للمحامى العام الأول لدى محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصه – تحت إشراف النائب العام – جميع اختصاصات النائب العام المنصوص عليها فى القوانين، ذلك أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يعتد بالتعليمات فى مجال تطبيق القانون، وأن الأصل أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تُّعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، ومن ثم فإن ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يكون للنائب العام وحده دون غيره، إذ أن المشرع لو أراد غير ذلك لما أعوزه النص عليه كما هو الشأن فى المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية وغيرها.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغائه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

شرط استحقاق المتعة هو انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول الحقيقي، وفقًا للمادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل ب...
29/10/2025

شرط استحقاق المتعة هو انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول الحقيقي، وفقًا للمادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥.
لا تستحق المطلقة متعة إذا لم يتم الدخول الحقيقي، ولو ثبتت الخلوة الصحيحة، لأن المشرع لم يورد نصًا يقضي باستحقاق المتعة بعد الخلوة.
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ لم يتضمن حكمًا للمتعة بعد الخلوة، فيرجع لمذهب الشافعية الجديد الذي قصرها على المطلقة بعد الدخول الحقيقي.

هذه المدد تختلف بحسب المتغيرات
28/10/2025

هذه المدد تختلف بحسب المتغيرات

مكاتب توثيق الشهر العقاري التى تعمل يوم الجمعه من الساعه 1:00 م حتى الساعه 9:00 مساء
28/10/2025

مكاتب توثيق الشهر العقاري التى تعمل يوم الجمعه من الساعه 1:00 م حتى الساعه 9:00 مساء

النيابة الإدارية
28/10/2025

النيابة الإدارية

10/10/2025

Address

محطة المعادى
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 12pm - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 12pm - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201202270202

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار / السيد اسماعيل المحامى لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المستشار / السيد اسماعيل المحامى لأعمال المحاماه والاستشارات القانونية:

Share

Category