استشارات قانونيه مجانية فى قضايا الاسره والاحوال الشخصيه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • استشارات قانونيه مجانية فى قضايا الاسره والاحوال الشخصيه

استشارات قانونيه مجانية فى قضايا الاسره والاحوال الشخصيه Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from استشارات قانونيه مجانية فى قضايا الاسره والاحوال الشخصيه, Lawyer & Law Firm, شارع نصر المعادى, Cairo.

31/01/2016

صحيفة استئناف حكم نفقه واجر حضانه
انه فى يوم
بناء على طلب السيد /
ومحل اقامته /
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيدة ........
واعلنتها بالآتى
الطالب يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى رقم..... لسنة ....... اسرة ......من الدائرة ...اسرة بجلسة .........والقاضى منطوقه بالآتى :ـ حكمت المحكمة : بالزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ ..... كنفقة للصغيرين ( .... ) و( .... ) بالسوية بينهما و 400جنيها ( اريعمائة جنيه ) اجر حضانتها لذات الصغيرين من تاريخ الطلاق الحاصل فى ...........والزمت المدعى عليه المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
الموضوع
اقامت المستأنف ضدها دعواها المبتدأة المستأنف الحكم الصادر فيها بطلب نفقة لصغيريها منه ( .... ) و ( .... ) على سند من انها كانت زوجة له و رزقت منه بالصغيرين ولاستحالة العشرة بينهما فقد تم الطلاق وبالرغم من يسار حاله كما تدعى فقد امتنع عن الانفاق عليهما من تاريخ الطلاق الحاصل فى ........... وقد وجهت اعلاناتها على غير محل اقامة الطالب فلم يتصل علمه بها
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وجاء التحرى فيها سلبيا فاحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت الى شاهدين لاندرى من اين اؤتى بهما فادعيا انه مالك مصنع النيل للتريكو وذلك بالخلاف للتحرى الوارد فى الدعوى والذى قدمته المستأنف ضدها بيدها بجلسة ............ والذى ورد فيه انه ليس مالكا للمصنع ولكنه شريك بنسبة ( ملاحظة ) هذا المصنع شركة مساهمة اى ان الشراكة فيه تعنى ملكية بعض الاسهم وبجلسة المرافعة الاخيرة وبمحض الصدفه اكتشف محاميه هذه الدعوى فحضر فيها وطلب اجلا لسند الوكالة والاطلاع وبالرغم من ثبوت ان كل الجلسات كانت غيابية رفضت المحكمة التأجيل بل وقوست على حضوره فسارع بتقديم طلب باعادة الدعوى للمرافعة ضمنه المستندات القاطعة المثبته بطلان المزاعم الوارده فى الدعوى وعلى لسان الشاهدين وزيفها الا ان المحكمة التفتت عن الحق الوارد فى تلك الاوراق وسارعت الى القضاء سالف البيان والذى جاء على خلاف الواقع والحقيقة ومخالفا للثابت بالاوراق و على خلاف القواعد الاصولية والفقهية فان الطالب يستأنفه وللاسباب الآتية :ـ
أولا :ـ إنعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة على الوجه الصحيح :ـ
يتمسك الطاعن بأن كافة الإعلانات القضائية التي تمت في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قد وجهت على عنوان لايخصه وفقا لما هو ثابت فى التحرى الوارد بالدعوى الصادر من وحدة المباحث بقسم ............ والثابت منه ان المتحرى عنه ( المستأنف ) ............. غير مقيم بالعنوان المذكورالمدعى اقامته فيه فى صحيفة الدعوى والتى وجهت اليه الاعلانات عليه مما يقطع بان هذه الاعلانات لم تصل إلى علمه ولم يتسلم ثمة اخطارات بشأنها وانها قد وقعت بطريق الغش والتزوير لحرمانه من تقديم دفاعه وبيان عوار مدعاة رافعها والطالب يتمسك بتزويرها ودحض القرينة المستمدة منها بشأن تمام الاعلانات بكافة طرق الاثبات وهو ما يجعل الحكم المستأنف منعدما لعدم انعقاد خصومة التداعي على الوجه الصحيح .
من القواعد المقررة : أن " الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية " نقض 24/12/1991 طعن رقم 894 لسنة 61 ق
وقد استقر الفقه في ذلك على انه
,, الغش يبطل التصرفات ،، هي قاعدة قانونية سليمة و لو لم يجر بها نص خاص في القانون و تقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعية في محاربة الغش و الخديعة و الاحتيال و عدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في المعاقدات و التصرفات و الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد و الجماعات . الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فني 07 صفحة رقم 168 بتاريخ 09-02-1956
وقضى أيضا :
إذا قضت المحكمة بصحة الأجراء – وكان قضاؤها هذا مخالفا للقانون فان الحكم المنهي للخصومة يكون قد بنى على إجراء باطل ويجوز الطعن فيه استنادا إلى هذا العوار راجع نظرية الطعن بالنقض المستشار طه الشريف صـ 160
ويذهب رأى آخر أن المشرع حين يجيز الطعن في حكم لبنائه على إجراء باطل إنما يجيزه لبناء الحكم على ذات الأجراء لا على الحكم الصادر بصحة الأجراء ولو كان مخالفا للقانون د/ احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام صـ 328
وكان قضاء النقض قد استقر على أنه يلزم أن يكون الأجراء الباطل قد اثر في الحكم المطعون فيه اى أن يكون هناك ارتباط قانوني بين العملين – الحكم والأجراء – بحيث يعتبر الأجراء الذي بطل شرطا لصحة الحكم الذي صدر بناء عليه وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بان:-
الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الاجرءات منوط بان يكون البطلان قد اثر في الحكم
نقض 12/12/1991 – الطعن رقم 410 لسنة 56 ق
وقضى تأسيسا على ما سبق بأنه
اذا كان الحكم الصادر في الموضوع قد اعتمد في قضاءه على التحقيق الذي تم نفاذا لحكم باطل فان البطلان يمتد إليه مما يتعين معه نقضهما معا
نقض 29/12/1980 – الطعن رقم 919 لسنة 45 ق
ثانيا :ـ مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالاوراق :ـ
لايخفى على فطنة العدالة أنه واذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في تحصيل عناصر الدعوي والاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود فان ذلك مشروطا بان يكون تحصيلها متفقا مع الثابت بالاوراق فاذا كان ذلك وكان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف ضدها ان الطالب صاحب مصنع النيل للتريكو فى حين ان اوراق الدعوى ذاتها والتحريات الواردة بها قد اثبتت كذب هذه المزاعم ولو عنى الحكم ببحث هذه الاوراق وطرحها على بساط البحث واعطائها حقها فى التمحيص لما وقع فى شراك الشاهدين المزعومين الملقنين
يضاف الى ذلك ان ملكية الاماكن التجارية او عدم تملكها لاتثبت بهذه الكيفية ولكن المثبت لها هو السجل التجارى والبطاقه الضريبية وعقود الشركة المسجلة وقد قدم الطالب رفق طلب اعادة الدعوى للمرافعة ما يفيد استغناء شركة النيل عن خدماته ولم يعن الحكم المستأنف بالنظر لهذا الحق ولو على سبيل العلم والتحرز فانه والامر كذلك ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها فان الطالب امام الاستئناف يبادر بتقديم كافة المستندات المثبته لكذب الشاهدين وكذب العبقرية الفذة التى لقنتهما خلاف الحق ووفقا لصحيفة الشركات يبين ان الطالب لا يمتلك سوى بضعة اسهم قدرها الفى سهم من ضمن خمسين الف سهم وسدد الطالب ربع قيمتها مبلغ وقدره خمسون الف جنيه وو فقا لميزانيات الشركة لم يثبت تحقيق الشركة لثمة ارباح حتى يتحصل عليها اصحاب الاسهم وقد كان الطالب يعمل كمهندس بهذه الشركة وقد استقر المقام بخروجه من العمل والاستغناء عن خدماته وتصفية نصيبه من الاسهم بحصوله على ماكينتين قديمتين لم يجد وسيلة للتصرف فيهما
ثالثا : ثبوت مخالفة الحكم المستأنف للثابت رسميا بالتحويلات البنكية بشأن القضاء بمدة سابقة والاخلال بحق الدفاع فى التفاته عن المستندات المرفقة بطلب اعادة الدعوى للمرافعة :ـ
ذلك ان الثابت ان الطالب ارفق ضمن ما ارفق بطلب اعادة الدعوى للمرافعة التحويلات البنكية الشهرية المتفق عليها فيما بينه وبين المستأنف ضدها كنفقة شاملة للصغيرين ولم يعر الحكم المستأنف هذه المستندات ثمة نظره بالرغم من جوهريتها واثرها المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى فانه والامر كذلك يعاود الطالب تقديمها فى حضرة العدالة امام الاستئناف لاعادة الحق الى نصابه الصحيح متمسكا ايضا بما لا يخفى على فطنة العدالة انه من الحالات التى تلتزم فيها المحكمة بإجابة طلب الخصم إعادة فتح باب المرافعة
( تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهريا التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم مخالفة ذلك . أثره إخلال بحق الدفاع . الطعن رقم 4883 لسنة 68ق جلسة 30/11/1999 )
رابعا :ـ عدم احقية المستأنف ضدها فى اجر الحضانة لوجود الجدة لاب والمتبرعة بالحضانة بغير اجر :ـ
من القواعد المقررةان التبرع بالحضانة بلا أجر من الجدة لاب يجوز طبقا للقانون وذلك بأن تعرض تبرعها بالحضانة فهي تعتبر من المحارم من النساء اللاتى تأتى فى المقدمة والتى تسبق باقى المحارم الأخرى على الترتيب وذلك كما نصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929
و حيث أنه شروط التبرع بالحضانه متوفرة فى الجدة لاب السيدة / زوزو تهامى احمد
حال كونها من المحارم المنصوص عليهم بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
و أن تتوافر في الحضانة المتبرعة الشروط الواجب توافرها في الحاضنة و هي ألا تكون متزوجة بغير ذي رحم محرم للصغير و ألا تقيم الحاضنة بالمحضون مع مبغض له و ألا تكون مريضة بمرض معدي و ألا تكون مرتدة ، و كل تللك الشروط تتوافر في حق الجدة لاب و من ثم فانها تتوافر لها أهلية التبرع بالحضانة .
فضلا عن أن تكون الحاضنة موسرة و هي كذلك بالفعل فهي علي قدر من اليسار يمكنها من ذلك .
ولما كان الثابت تدهور حالة الاب المالية باستغناء الشركة التى كان يعمل بها عنه كما أنه متزوج بآخرى الأمر و حيث أن والدته متبرعة بالحضانة فهى تكون أحق من الأم التى تطلب أجرا وذلك رعاية لمصلحة الصغير ونظرا لحالة الاب .
خامسا :ـ عدم تناسب المبلغ المقضى به وحالة المستأنف ضده التى ثبت نقصانها بقعوده عن العمل وثقل كاهله بالزواج والانجاب .
ثابت من اوراق الدعوى ومن المستندات المقدمة فيها ان الطالب قد تزوج باخرى وانجب منها وماشكله ذلك من عبء قبل الارتباط من اعداد مسكن جديد وبعد الارتباط والانجاب وماشكله هذا الامر من اعباء ثقيله على عاتقه فضلا عن ثبوت استغناء الشركة عن خدماته ولم تقدم فى اوراق الدعوى ما يثبت عكس ذلك ولما كان الحكم المستأنف فى تقديره المبالغ فيه للنفقة امر مخالف للمستقر فى قضائكم العادل ان النفقة تكون بقدر حالة الملتزم بها يسرا او عسرا فانه والامر كذلك لايجد بدا من رفع امره اليكم لانصافه وتحقيق العدالة المنشودة
لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التى سوف يبديها الطالب يستأنف هذا الحكم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذا الاستئناف و كلفتها الحضور أمام محكمة استئناف القاهرة للاسرة الكائن مقرها يمجمع المحاكم بالتجمع الخامس امام جهاز المشروعات و ذلك بجلستها المنعقدة علنا في تمام الساعة التاسعة فى يوم الموافق ......... أمام الدائرة ( ) و ذلك لتسمع المعلن اليها الحكم :
أولا : بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا : و في الموضوع:ـ
اولا : بتعديل الحكم المستأنف بتعديل النفقة المقضي بها مع الحد الذي يتناسب و حالة المعلن اليه المالية و الاجتماعية
ثانيا :ـ الغائه بما قضى به من الزام الطالب بها من تاريخ الطلاق الحاصل فى .......
ثالثا :ـ الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه بالزام الطاعن باجر حضانه لوجود المتبرعة بغير اجر مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه.
و لأجل العلم ،،،

31/01/2016

بفضل الله سبحانه وتعاله قدرت اجاوب على كل الاسئلة

It was answered all the questions

29/01/2016

مذكرة شارحــة هامه فى دعوى اثبات زوجية عن المدعية

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة ------
الدائــرة --- شرعــي---
مذكــرة شارحــة
مقدمة من السيدة ……………………….. صفتهــا مدعيـــة
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى
الشــــرح
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة
……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية.
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء
اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .
ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :.
يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .
وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى
بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و الزام المدعى علية بالمصاريف

29/01/2016

دعوى بزيادة نفقه زوجية
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم .............شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالآتى
سبق للطالبة أن أقامت ضد المعلن اليه الدعوى رقم ............. لسنة ............. أحوال نفس ............. للمطالبة بفرض نفقة زوجية لها بأنواعها , وقد صدر الحكم فيها بجلسة .............بفرض مبلغ ............. جنيها شهريا نفقه لها بأنواعها اعتبارا من يوم .............وقد انقضى على هذا الفرض أكثر من ............. سنوات تغيرت خلالها حالة المعلن اليه فأصبح أكثر يسارا واتسع نشاطه فشمل ............. بعد أن كان قاصرا على ............. عند استحقاق النفقة المقضى للطالبة بها , وزاد تبعا لذلك دخله فأصبح ............. جنيهابعد أن كان ............. جنيها شهريا , وقد طالبته بزيادة النفقة المقررة لها بذات النسبة التى زاد بها دخلة وهى ............. % حتى تتناسب مع حالته المالية الا أنه امتنع .
وإذ تنص الفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن " تقدر نفقه الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على ألا تقل النفقة فى حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية " ويبين من ذلك أن نفقة الزوجة تتبع حال الزوج يسرا وذلك مستفاد أيضا من قوله تعالى " فلينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسرا يسرا" ولما كان ذلك وكان الثابت من اتساع انشطة المعلن اليه أن حاله زاد يسرا مما أدى إلى زيادة دخله فبلغ ............. جنيها شهريا ومن ثم تعين زيادة النفقة السابق تقريرها عليه للطالبة بما يتناسب وهذا اليسار المستحدث, وتركن الطالبة فى أثبات ذلك إلى كافة الطرق المقررة قانونا ومن بينها البيئة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة بغرفة المصورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بزيادة النفقة المقررة لها بموجب الحكم رقم ............. لسنة.............أحوال نفس ............. الى الحد الذى يتناسب مع حالته المالية وما طرأ عليها من سعة, والزمة المصاريف ومقابل لأتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..

29/01/2016

أعتراض الزوجة على طلب الطاعة مع طلب تطليق للضرر
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. مخاطبا .............
وأعلنته بالآتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ............. وقد استحكم الخلاف بينهما مما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ويرجع ذلك للأسباب الآتية ............. وهو ما اضطر الطالبة الى ترك منزل الزوجية الذى أصبحت لا تطيق العيش به فى وجود المعلن اليه, وبتاريخ ............. دعاها الاخير على يد محضر للعودة اليه .
وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن للزوجة الاعتراض على دعوه الزوج اياها أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانها بذلك ............. وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم .
ولما كان الخلاف بين الطالبة والمعلن إليه مستحقا ولا رجاء فى استمرار الزوجية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. الابتدائية للاحوال الشخصية الدائرة ............. بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة مشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الطالبة من المعلن الية طلقة بائنة, والزامة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ الحقوق, ولأجل العلم ..

29/01/2016

دعوى بنقل مقرر نفقة للحاضنة
أنه فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. بناء على طلب السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. ومحلها المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد انتقلت الى محل اقامة :
1_ السيدة / ............. المقيمة برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا ............. 2_ السيد/ ............. ومهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............
وأعنتهما بالاتى
الطالبة ............. " تذكرة قرابتها للصغير" والمعلن اليها الاولى أمه وقد أستصدرت ضد المعلن اليه الثانى الحكم برقم ............. لسنة .............احوال نفس .............بفرض نفقه للصغير قدرها ............. جنيها شهريا , وقد اتفقت الطالبة مع المعلن اليها الآولى على نقل حضانة الصغير اليها باعتبارها الاحق بحضانتة نظرا لزواج المعلن اليها الاولى برجل غريب عن الصغير .
ولما كان يترتب على نقل الحضانة لتوافر السبب المبرر لذلك,أن تصبح من نقلت الحضانة اليها ملتزمة بالانفاق على الصغير, وكان لا يجوز الزام المعلن اليه الثانى بنفقة جديدة وانما يتعين استصدار حكم فى مواجهته بنقل المقرر ممن قضى لها بها الى من انتقلت الحضانة اليها اتفاقا أو قضاء حتى يكون وفاء الملتزم بها مبرئا لذمته فى حالة الوفاء بها لمن انتقلت اليه حضانة الصغير, وحينئذ يعتبر حكم نقل المقرر تعديلا للحكم السابق الذى تقررت النفقة بموجبة .
وإذ كان ما تقدم, وكانت حضانة الصغير ............. قد انتقلت اتفاقا من المعلن اليها الاولى الى الطالبة , ومن ثم تستحق الاخيرة المقرر بالحكم السابق حتى تتمكن من الانفاق على الصغير, ويتعين اصدار حكم بذلك حتى يكون الوفاء لها به مبرئا لذمة المعلن اليه الثانى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............. لشئون الاسرة بمقرها الكائن بشارع ............. وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بنقل المقرر بموجب الحكم رقم ............. لسنة .............أحوال نفس ............. وقدره ............. جنيها شهريا , من المعلن اليها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافه الحقوق, ولأجل العلم ..

29/01/2016

استحقاق الزوجة فى النفقه
تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .
ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .
نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :
إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين " لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها " أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .
سماع دعوى نفقة الزوجية :
لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.
اجر الخادم :
وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.
النفقة الاتفاقية :
للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.
قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .
وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .
وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة
الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .
وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .
توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
نفقة العدة :
كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات , وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا.
تستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.
استحقاق نفقة العدة :
ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، و تكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً.
وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.
إثبات انتهاء العدة بالإقرار :
ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.
ـ كما أنه من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه.
[الطعن رقم 60 لسنة 55 ق جلسة 27/5/1986 س37 ص595]
وحيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة.
[الطعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960]
ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ.
تخفيض المفروض للزوجة :
أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض.
ـ ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم.
زيادة المفروض للزوجة من نفقة :
أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها.
[الطعن رقم 21 س 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س11 ص540].
إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :
ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية، فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.
مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة :
إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق و عما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع.
للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :
فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة ، وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.
قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :
والزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة لها . [قوانين الأحوال الشخصية ـ معلقاً على نصوصها ـ أشرف مصطفى كمال ـ مكتبة رجال القضاء ـ طبعة 90/91 صفحة 12].
التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :
وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته.
إثبات دخل الزوج :
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ... ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين".
ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.
رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
النفقة المؤقتة :
المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسر ا على ألا تقل عن النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان، نفقة مؤقتة (تفي بحاجتها) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.
والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقة مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .
إجراء المقاصة في دين النفقة :
وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية.
وذلك لأن غالبا يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

Address

شارع نصر المعادى
Cairo
002

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when استشارات قانونيه مجانية فى قضايا الاسره والاحوال الشخصيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share