مكتب مستشار احمد بيك نوح الاستشارات القانونية اعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب مستشار احمد بيك نوح الاستشارات القانونية اعمال المحاماه

مكتب مستشار احمد بيك نوح الاستشارات القانونية اعمال المحاماه حلال المشاكل بتاعت الناس مستشار بتحكيم الدولي
■عضو اتحاد محامين العرب
■عضو لجنة حقوق الانسان
■عضو لجنة الشئون السياسية

قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط كتير  بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.مستشار القانوني  احمد بك وينص القانون رقم 117...
04/07/2018

قضايا الاتجار بالآثار مؤخرًا، وضبط كتير بشكل يومى أثناء تنقيبهم عن الآثار.
مستشار القانوني احمد بك
وينص القانون رقم 117 لسنة 1983 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

ونص الدستور في المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها.

مستشارالقانوني  احمد بيك نوح المحامي استاذ القانون في شرح  الحيازة والإحراز والاتجار والجلب في المواد المخدرات  غادة ناص...
04/07/2018

مستشارالقانوني احمد بيك نوح المحامي استاذ القانون في شرح
الحيازة والإحراز والاتجار والجلب في المواد المخدرات
غادة ناصر اخبار اليوم

الأحد، 17 يونيو 2018

فالحيازة في المخدرات هي عبارة عن بسط السيطرة على المخدر بأي صورة، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

ونجد أن القانون قد فرق بين الحيازة والإحراز كما فرق بينهما في العقوبة على أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز، إضافة أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار، وأن المتعاطي أقل جرماً من التاجر حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلى التعاطي بدافع المرض، كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدى أذاه الآخرين.

أما الحيازة بدون قصد فتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط وهو ينقلها من مكان إلى مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها على المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.

أما الحرز هو ما يضبط في جيب الشخص، وهو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاءً مادياً.

كما وصف القانون عملية الاتجار في المخدرات بأنها إنتاج المخدر نفسه بطريقة غير مشروعة وتوزيعها وبيعها، وتشمل أنواعها الكوكايين والهيروين، الميثامفيتامين، والماريجوانا، وقد تختلف العقوبات المفروضة على الاتجار في المخدرات، ولكن في معظم الأماكن يجب للعقوبات أن تكون شديدة بما فيه الكفاية لتثبيط الأفراد عن المشاركة في بيعها.

وهناك جرماً آخر يسمى بالجلب من الخارج، وصاحبه يرتكب أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج ويوزع السموم، وليس شرطاً أن يضبط الجاني متلبساً ولكن هناك أدلة أخرى لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة أعداد القضايا.

مستشارالقانوني   احمد بيك نوح بعض  انقاط الهامة بالمواد القانونية  في التزوير والطعون بالتزويرـ التزويرمادة 432 إذا ورد ...
28/06/2018

مستشارالقانوني احمد بيك نوح بعض انقاط الهامة بالمواد القانونية
في التزوير والطعون بالتزوير

ـ التزوير

مادة 432

إذا ورد للنيابة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية، فيجب على عضو النيابة أن يستوضح مقدم البلاغ عما إذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت في دعوى مدنية مرفوعة فعلاً، فإذا كان الأمر كذلك يفهم مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير أمام المحكمة لمدنية في أجل يحدد له، فإذا قرر الطعن بالتزوير أمام تلك المحكمة، فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون بالتزوير.

أما إذا تبين أن الورقة المدعى بتزويرها لم تقدم في دعوى مدنية أو كانت قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها أمام المحكمة، فيجب على النيابة الاستمرار في تحقيق الواقعة والتصرف في الدعوى حسبما يظهر، على أنه إذا كانت واقعة التزوير المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي لتحقيقها.

مادة 533

إذا قدم بلاغ عن تزوير في عقود أو أوراق أو شهادات أو علامات أو أحكام حررت في الخارج فيكتفي بسماع أقوال المبلغ تفصيلاً ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي فيما يتبع

مادة 534

إذ اقتضى واقعة التزوير مضاهاة الخطوط فلا يكتفي باستكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه، بل يجب على عضو النيابة أن يكلف طرفي النزاع بتقديم أوراق رسمية، أو عرفية معترف بها محررة بحط ذلك الشخص في تاريخ معاصر أو قريب بقدر الإمكان من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون أجدى في إجراء المضاهاة، ف1ضلا على أن ذلك الشخص قد يعمد إلى التصنع في الاستكتاب وقد تضطرب نفسه حال استكتابه فيؤثر ذلك على خطه

وإذا تبين من التحقي أن هناك أوراقاً تصلح للمضاهاة وموجودة في إحدى الجهات الحكومة أو غيرها مما قد لا يتيسر لأحد طرفي النزاع استحضارها بغير عناء أو إضاعة للوقت، فيجب على أعضاء النيابة طلبها مباشر من الجهة المختصة

مادة 535

يجب على أعضاء النيابة ألا يرسلوا ملفات القضايا إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إلا إذا كان هناك ضرورة، وفي هذه الحالة يجب أن ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب أدائها

مادة 536

يجب إخطار نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي وكذا جرائم التزوير واستعمال أوراق النقد التي تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة عنها ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة وأسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة إلى كل منهم مع بيان الأرقام المسلية للأوراق المالية أو النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وما إذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا أو كان المتهم متهماً أيضاً في قضايا أخرى من هذا القبيل وما إذا كانت الأوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان ما تم في القضية.

ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة.

مادة 537

تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة ـ بكل ما تبلغ به النيابة من حوادث ضبط أوراق مالية أو نقدية مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة إلى النيابة.

مادة 538

يجب أن ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية وأوراق النقد المصرية والأجنبية أو استعمالها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامي العام لد محكمة الاستئناف قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالرأي.

مادة 539

إذا ضبطت عدة أوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها، فيجب على النيابة أن ترسل صورة شمسية منها إلى " المكتب المركزي لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية، وثلاث صور شمسية أخرى إلى المكتبي المصري للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخلية، وإذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند إرسال تلك الورقة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، أن تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات التي تقوم بارتكاب جرائم التزييف للحصول على صورة شمسية لتلك الورقة لمضاهاتها على الأوراق المالية المضبوطة في قضايا أخرى ولأن الصورة الشمسية للورقة تقوم مقام الأصل عند إجراء هذه المضاهاة.

مادة 540

يجب على النيابات أن ترسل إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام للأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائياً أو بعد صدور أمر بحفظها أو قرار بعدم وجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها، وذلك لإرسال الأوراق المالية أو أوراق النقد المزورة إلى البنك المركزي وحفظ القضايا بالنيابة المذكورة للرجوع إليها عند الحاجة.

شرح التلبس اصحي للكلام كلام الكبار ازي تفوت في الحديد او تقطع الحديد بإيدك في قضايا المخدرات  الفصل الأول : التلبس   الف...
20/06/2018

شرح التلبس
اصحي للكلام كلام الكبار ازي تفوت في الحديد او تقطع الحديد بإيدك

في قضايا المخدرات





الفصل الأول : التلبس



الفصل الثاني : التلبس بجرائم المخدرات



الفصل الثالث : حالات يتوافر فيها التلبس وحالات ينتفي فيها التلبس



الفصل الرابع : أثار توافر التلبس في جرائم المخدرات

الفصل الأول

التلبس



بشكل سرطاني تتضاعف أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.





ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.

أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس !!
أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس !!
صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن !!






التلبس كسبب مستقل للبراءة .



يقصد بالتلبس كسبب مستقل للقضاء بالبراءة – وعلي ما سيرد تفصيلاً – نفي حالة التلبس ، وبمعني ابسط نفي ضبط الجريمة في حالة من حالات التلبس ، والتلبس كسبب مستقل لطلب البراءة والحكم بها يطرح تساؤلين فائقي الأهمية هما أساس فكرة التلبس وكذا المدخل الطبيعي لإعداد خطة الدفاع في قضايا التلبس وبالادق القضايا التي يزعم ضبطها في حالة تلبس.



التساؤل الأول 000 هل كل جريمة تقع تكتشفها السلطات 000 ؟

في مجال مكافحة الجريمة بمحاولة الكشف عما يقع منها وضبط فاعلها أو فاعليها فان ثمة احتمالين قائمين.



الاحتمال الأول – أن تقع الجريمة ولا تكتشف السلطات أمرها فيظل المجرم والجريمة مجهولان.

الاحتمال الثاني – أن تقع الجريمة وتكتشف السلطات أمر وقوعها فيتحقق العلم بالجريمة وتسعي السلطات إلى محاولة ضبط مرتكبها.



ومعني ذلك أنه لا يشترط حتماً أن تعلم السلطات بأمر وقوع و ارتكاب كل الجرائم ، فكم من الجرائم تقع وتتم ولا تعلم السلطات أمر وقوعها ، وإذا اكتشفت السلطات وقوع الجريمة ، فإن ثمة تساؤل أكثر أهمية ، وهو محور وأساس دراستنا لكونه كما أوضحنا المدخل الطبيعي لدراسة التلبس .



التساؤل الثاني 000متى اكتشفت السلطات وقوع الجريمة000؟



في مجال تحديد وقت أو زمن اكتشاف السلطات للجريمة ، بمعني قياس الزمن الواقع بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ثمة ثلاثة احتمالات ثلاثة هي …



الاحتمال الأول – اكتشاف الجريمة أثناء وقوعها أو ارتكابها

وفي هذه الحالة تكتشف السلطات أمر الجريمة حال حصولها ، بمعني أن اكتشاف السلطات للجريمة يتعاصر زمنياً مع وقوعها ، فيكون لوقوع الجريمة واكتشافها حيز أو نطاق زمني واحد.



الاحتمال الثاني – اكتشاف الجريمة آثر وقوعها ( في الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها ).

وفي هذه الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة أثر ارتكابها ، أي فى الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها بمعني أن تقارب زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها ، فيكون لوقوع الجريمة حيز أو نطاق زمني مغاير للحيز أو النطاق الزمني لاكتشافها ، إلا أنهما متقاربان إلى حد التداخل دون الاندماج.



الاحتمال الثالث – اكتشاف الجريمة بعد وقوعها بمدة طويلة.

وفى هذا الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة ولكن بعد فوات أو مضي فترة زمنية طويلة لاحقة على وقوع الجريمة ، أي أن لوقوع الجريمة حيز زمني بعيد تماما عن الحيز الزمني لوقوعها أو لارتكابها.



الجريمة المتلبس بارتكابها – الجريمة غير المتلبس بارتكابها



التفرقة بين وقوع الجريمة واكتشافها ، وبالادق التفرقة بين وقت وقوع الجريمة ووقت اكتشاف السلطات لها وضبطها يعني أن التلبس هو زمن وقوع الجريمة وليس الجريمة ذاتها.



أساس ذلك أن الجريمة حينما تقع أو تتم ، إما أن تكتشف السلطات أمرها وإما لا تكتشف أمرها ، وإذا اكتشفت السلطات وقوع الجريمة فان واقعة الاكتشاف إما أن تحصل حال ارتكاب الجريمة وأما بعد ارتكابها بفترة قصيرة وإما بعد ذلك بفترة طويلة.





والواقع أن الجريمة قائمة فى كل تلك الحالات بمعني أن اكتشاف السلطات لأمر وقوع الجريمة أو عدم اكتشافها لا يؤثر على قيام الجريمة ، فالجريمة وقعت بالفعل ، والخلاف أو المشكلة يدور حول زمن أو وقت اكتشاف الجريمة ، ومدي قرب أو بعد زمن الاكتشاف عن زمن وقوع الجريمة.



إذا 000 فارتكاب الجريمة شيء ، واكتشافها شيء أخر تماما ، صحيح أن اكتشاف الجريمة هو المدخل الطبيعي والتلقائي للبحث عن مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته إلا أنه لا ينكر أن من الجرائم ما يرتكب ولا تكتشفه السلطات أو تعلم شيء عنها.



الحيز المكاني والحيز الزمني للجريمة

لكل جريمة حيز مكاني وحيز زمني ، ويقصد بالحيز الزمني للجريمة الوقت أو الزمن الذي استغرقته الجريمة لتتم ( لتتكامل عناصر الركن المادي للجريمة ) وبمعني أخر الحيز الزمني هو الوقت الذي استغرقه المتهم لارتكاب جريمته.



والتساؤل 000 إذا كان للتلبس شيء و الجريمة المتلبس بها شيء أخر 000 فما المقصود بالتلبس ككيان متميز ومختلف 000؟



إذا كان اكتشاف السلطات للجريمة أو عدم اكتشافها لها لا يؤثر وكما ذكرنا في وجود الجريمة وقيامها فالجريمة وقعت بالفعل ، فان اكتشاف السلطات للجريمة وهى فى مجري نفاذها أو أثر وقوعها مباشرة ، دون الاكتشاف المتراخي أو البعيد ، بمعني أن الجريمة وأن كانت قائمة ( أي وقعت بالفعل ) إلا أنها تتصف بصفة معينة أو توجد في حالة معينة هي حالة التلبس ، فالتلبس في جوهرة زمن – زمن اكتشاف الجريمة – والتوصل لوجود الجريمة فى حالة تلبس من عدمه لا يتم إلا من خلال تساؤل ذي شقين.

متى وقعت الجريمة 00 متى تم اكتشاف الجريمة 000؟

لا حديث عن جريمة في حالة تلبس إلا بالحديث عن وقت اكتشاف الجريمة ولذا فان إثبات وقوع الجريمة شيء وإثبات كون الجريمة متلبس بها شيء أخر ، وعملا فان مأمور الضبط القضائي يلتزم ببيان ماهية حالة التلبس التي تم اكتشاف الجريمة وضبطها من خلالها بما يوجب بيان الزمن الذي ضبطت فيه الجريمة لإمكان القول بوجود الجريمة أو بضبط الجريمة في حالة تلبس ، وتلتزم جهة التحقيق ( النيابة العامة – قاضي التحقيق ) ببيان مقومات حالة التلبس بمعني تعاصر أو تقارب زمن وقوع الجريمة مع اكتشاف مأمور الضبط لها ، وأخيرا تلتزم محكمة الموضوع بيان حصول حالة التلبس قانونا بأن تبين في حكمها متى وقعت الجريمة ومتى اكتشفت ، والأهم هو دور الدفاع في نفي وجود حالة تلبس 000 لذا كانت وستظل قضايا التلبس وقضايا التلبس بالمخدرات أحد أهم المشكلات التي واجهت وتواجه وستواجه الدفاع أينما حل





ضوابط إعداد الدفاع في قضايا التلبس



إعداد المحامي لخطة دفاعه في أحد قضايا التلبس بالمخدرات يوجب الإلمام بعدة مبادئ أو أسس تحكم البنيان القانوني لحالة التلبس ، فهي أشبه بالضوابط التي يسهل من خلالها القول بوجود حالة تلبس أو بانتفائها.

أن الجريمة قد تقع ولكن لا تكتشفها السلطات ولا ينفي عدم علم السلطات بالجريمة وقوعها ، فكم من الجرائم تقع ولا تعلم عنها السلطات شيء.
أن مجرد علم السلطات بأمر وقوع الجريمة – مجرد العلم بوقوع الجريمة – لا يعني أن الجريمة في حالة تلبس ، والمهم متي اكتشفت السلطات أمر وقوع الجريمة ، وبمعني أخر وقت أو تاريخ اكتشاف الجريمة ، فحالة التلبس لها شروط ومكونات .




انتفاء التلبس 000 والقضاء بالبراءة.

أوضحنا أن التلبس شيء ، والجريمة التي وقعت شيء أخر ، فوقوع الجريمة – مجرد وقوع جريمة – لا يخ*ل مأمور الضبط القضائي تلك السلطات التي يخ*لها له ضبط الجريمة في حالة تلبس ، إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بينهم ، فالقول بوجود الجريمة فى حالة تلبس أو متلبسا بها يعني أن الجريمة اكتشفت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بفترة قصيرة ، أي أن الجريمة وقعت فى ذات الحيز الزمني لاكتشافها أو في حيز زمني قريب منه.

والجريمة وفقا لوقت وزمن اكتشاف وقوعها إحدى حالتين.


جريمة متلبس بها . جريمة غير متلبس بها.



والتساؤل 000 كيف يمكن للدفاع الوصول للقضاء بالبراءة من خلال نفي حالة التلبس أي بعيدا عن الجريمة ونفيها ككيان قانوني قائم ومستقل 000؟



في جريمة المخدرات المتلبس بوقوعها – أي التي تعاصر أو تقارب زمن وقوعها مع زمن اكتشافها وضبطها – فان لدفاع دور ومهمة تتجاوز دورة ومهمته في القضايا التي لا تلبس فيها 000 وتتناول خطة الدفاع في القضايا المتلبس بارتكابها





أولا :- حالة التلبس كحالة قائمة بذاتها ومدي توافر عناصرها ومقوماتها القانونية.

ثانيا :- الجريمة المتلبس بها بمختلف أركانها وعناصرها القانونية.





ويكفي الدفاع للوصول للقضاء بالبراءة أن يفلح فى نفي حالة التلبس ، أي يكفي أن يثبت الدفاع أن الجريمة وقعت في زمن مغاير لزمن الضبط ، بالادق في غير حالة من حالات التلبس ، على اعتبار أن جوهر التلبس زمن والوصول لانتفاء حالة التلبس يعني بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه من قبض وتفتيش 000 ذلك أن المشرع خ*ل مأمور الضبط القضائي – في حالة التلبس بالجريمة – مجموعة من الصلاحيات القانونية ( مزيد من إجراءات الاستدلال وبعض إجراءات التحقيق الابتدائي ) التي يمتنع على مأمور الضبط القضائي ممارستها في غير حالة التلبس ، فالأصل وكما سيلي هو خطر تلك الإجراءات أو الصلاحيات على مأمور الضبط القضائي والاستثناء صلاحية ممارستها شريطة أن يكون مأمور الضبط القضائي بصدد حالة تلبس حقيقية لا مختلفة ولا مفتعلة.





حالة التلبس وازدواج دور الدفاع.

القول بوجود الجريمة في حالة تلبس يعني ازدواج دور الدفاع ، فالتلبس حالة قائمة بذاتها تقتضي من الدفاع التصدي لها باستيضاح عناصرها القانونية وجوهرها الزمن ، ومدخل دراستها عمليا لا يتم إلا من خلال تساؤل وحيد ذي شقين.

متى وقعت الجريمة ومتى اكتشافاها السلطات 000؟

أما عن الدور الأخر للدفاع فهو الجريمة ذاتها ككيان قانوني مستقل ، فقد تتوافر حالة التلبس قانونا ، ومن ثم ينتقل دور الدفاع إلى دراسة الجريمة ذاتها000

ولما كان القول بانتفاء حالة التلبس يعني أن الإجراءات التي تترتب على حالة التلبس الباطلة ، باطلة بالتبعية ، ما دامت مستمدة منها ومستندة غليها فقد اتضحت أهمية دراسة التلبس كمدخل مستقل للوصول للقضاء بالبراءة ، وعلى ذلك فان خطة القسم الثاني تنحصر فى كيفية الوصول إلى القضاء بانتفاء حالة التلبس وصولا للقضاء ببطلان ما ترتب عليها من إجراءات وصولا للقضاء بالبراءة.



وأخيرا 000 التلبس أو حالة التلبس والوجود الحقيقي للجريمة.

إذا كان وجود الجريمة في حالة تلبس – تلبس صحيح قانونا – خ*ل القانون مأمور الضبط القضائي عدة صلاحيات أخطرها حق القبض والتفتيش ، ومكمن الخطورة لم يعد في زعم وجود الجريمة حالة تلبس بل في اختلاق الجريمة ثم الزعم أنها كانت في حالة تلبس ، فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.

لذا 000 فأن قضية التلبس ، وبالادق قضية المخدرات التي تضبط في حالة تلبس تثير مشكلتين.

الأولي :- هل هناك جريمة وقعت بالفعل 000؟

الثانية :- إذا كانت هناك جريمة فعلا ، فهل ضبطت فعلا في حالة تلبس بحيث تبيح لمأمور الضبط القضائي حق القبض والتفتيش.



الأساس القانوني لحالات التلبس

( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به شفى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ).

[ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ]





ما هو التلبس ، وما المقصود بحالة التلبس 000 ؟



التلبس هو التزامن بين ارتكاب الجريمة واكتشافها وهو ظرف زمني يتعلق بارتكاب المتهم لجريمته واكتشاف السلطات لها ، ومن ثم فليس للتلبس أي دلالة موضوعية تتعلق بموضوع الجريمة أو تؤثر في أركانها وعناصرها ، والتلبس بالجريمة يعني التعاصر أو التقارب بين لحظتين ، لحظة وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها ، فالتلبس حالة أو صفة لواقعة محددة هي الجريمة ، كما أن التلبس وصف خاص بالجريمة يفيد معني التقارب الزمني بين تمام وقوع الجريمة وكشفها ولا يتعلق التلبس بالجريمة ككيان موضوعي لها أركانها وعناصرها.





فحالة التلبس – حالة قائمة بذاتها تعني أن السلطات اكتشفت وقوع الجريمة فى ذات وقت ارتكابها أو فى وقت مقارب لوقوعها.



والجريمة ” ونعني أحد جرائم المخدرات ” – هي كيان قانوني قائم بذاته عندما تقع أما أن تكتشفها السلطات وأما لا تكتشفها وإذا اكتشفتها السلطات فالتساؤل



متى وقعت الجريمة 000 ؟

متى اكتشفتها السلطات 000؟

والإجابة على هذا التساؤل يؤدى إلى أحد نتيجتين :::

الأولي :- أن الجريمة ضبطت فى حالة تلبس.

الثانية :- أن الجريمة ضبطت فى غير حالة تلبس.







التلبس هو التعاصر أو التقارب بين لحظتين ، لحظة ارتكاب الجريمة أي لحظة وقوعها ، ولحظة اكتشافها . فجوهر التلبس زمن ، وحل أي قضية تلبس يكمن في إدراك لحظتين.



اللحظة الأولى 000متي وقعت الجريمة.

اللحظة الثانية 000متي اكتشف وقوع الجريمة .





الكلمات والعبارات التي استعملها المشرع للتدليل على قصر زمن التلبس.

حل ارتكابها .
عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
إثر وقوعها.
بوقت قريب.


قياس الزمن في محضر التلبس ودور الدفاع.



التساؤل 000 كيف يصل الدفاع من خلال الثابت بمحضر الضبط إلى القول ( الدفع ) بانتفاء حالة التلبس 000؟



لا حديث عن حالة تلبس ” ومنها حالات التلبس بالمخدرات ” إلا بتحديد الوقت أو الزمن الواقع بين ارتكاب الجريمة واكتشافها – الأمر الذي يترجم عمليا فى صورة تساؤلين يثيرها دائما الدفاع فى مجال البحث عن البراءة لانتفاء حالة التلبس بمضي الزمن.



التساؤل الأول 000 متى وقعت الجريمة 000؟

التساؤل الثاني 000 متى اكتشف الجريمة 000؟



فإذا طال الوقت أو الزمن الواقع بين ارتكاب الجريمة واكتشافها تلاشت حالة التلبس ، ويكون الدفع بانتفاء حالة التلبس ( فى أي صورة من صورها ) دفعا قانونيا مؤثرا وفعالا ، والتلبس وكما ذكرنا يفترض بل يقتضي تعاصر أو تقارب زمن ارتكاب الجريمة مع زمن اكتشافها ، فيكون لهما ذات الحيز الزمني ، بالأدنى حيز زمني متقارب ، أما إذا فصل بين الجريمة ووقوعها وبين اكتشافها حيز زمني طويل فتنتفي حالة التلبس.



التأصيل القانوني والعملي للدفع بانتفاء حالة التلبس لفوات الزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها.



التأصيل القانوني :- المشرع وحده من يحدد حالات التلبس ، ولذا فان التلبس فى أي صورة من صورة إرادة مشرع ، والمشرع ذاته قيد التلبس بزمن فلا تلبس إلا فى أحد صور الأزمنة التي أوردها بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا وجد ارتكبها بعد وقوع بوقت قريب 000000000).



التأصيل العملي :- إذا كانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات وصور التلبس بالجريمة وحصرتها حصرا في صور معدودة فان القول بتوافر أحد هذه الحالات أو الصور فى واقعات الجريمة المدعي بوجودها في حالة تلبس يقضي أن يحدد مأمور الضبط القضائي بمحضرة ماهيته ما شاهـده ( والمشاهدة تعني الإدراج بكافة الحواس ) والأمر حينئذ لا يخرج عن خمس احتمالات أو خمس حالات واقعية يحدث إحداها.



أولا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد الجريمة وهى في مجري نفاذها أي والجريمة تقع وتتم وبالادق شاهد ركنها المادي.

ثانيا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد أثار الجريمة وهي لازالت بادية وتنبئ عن وقوعها.

ثالثا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد أثار الجريمة واضحة ظاهرة أثر تتبع المجني عليه للمتهم أو تتبع العاملة له مع الصياح.

رابعا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد المتهم بعد وقوع الجريمة – بوقت قريب – حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أن المتهم فاعل للجريمة أو شريك فيها.

خامسا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد المتهم – في وقت قريب – وبه آثار أو علامات تفيد ارتكابه للجريمة أو اشتراكه فيها.



ويتضح من الحالات السابقة أن مأمور الضبط القضائي عاصر أو زامن وقوع الجريمة أو شاهد أثارها ، لذا فان إثبات مأمور الضبط أي حالة خلاف تلك الحالات ينفي كون الجريمة فى حالة تلبس لوقوعها خارج الحيز الزمني للتلبس كزمن.





الاستدلال على حالة التلبس من خلال محضر التلبس.



التلبس 000 البيانات الدالة عليه 000 محضر التلبس



ألزمت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في حالـة التلبس بجنايـة أو بجنحـة أن ينتقـل فورا إلى محل الواقعة ( الجريمة المدعي وجودها في حالة تلبس ) وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، ومقتضى ذلك – متى تم بدقه وصدق – أن يكون ما أثبته مأمور الضبط القضائي لواقع ما شاهدة بشخصه وما قام به من معاينات لحالة الأشياء والأشخاص يتم التأكد والتثبيت من وجود الجريمة في حالة تلبس من عدمه.

وعملاً 000 فان الدفاع يستخلص وجود حالة التلبس أو انتفاءها من خلال ما يثبته مأمور الضبط القضائي بمحضره على النحو الذي سيلي.





ضياع أدلة الجريمة وتماحي أثارها كدليل على انتفاء التلبس.



أن مجرد اكتشاف السلطات لجريمة وقعت لا يعني كونها فى حالة تلبس بل يتحتم للقول بوجود الجريمة متلبسا بها.

أولا :- أن تقع جريمة وتكتشفها السلطات.

ثانيا :- أن تكتشف الجريمة في غضون المدة أو المدد المسموح بها والمنصوص عليها بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.



وواقع الحال أو ما يجري العمل عليه أن مأمور الضبط القضائي يعتبر اكتشافه ، مجرد اكتشافه للجريمة تلبسا بها سواء بعد زمن وقوعها أو قرب . بمعني أن مأمور الضبط القضائي بمجرد إبلاغه بالجريمة ومشاهدته لأي شيء يتعلق بها أو حتى عدم شاهدته يعتبر الجريمة متلبسا بها – وغايته من تلك رغبته في ممارسة السلطات الاستثنائية التي يخ*لها القانون لمأمور الضبط في حالة الجرائم المتلبس بها من حق القبض والتفتيش والضبط.



وممكن الخطورة أن مأمور الضبط القضائي يبدأ بالفعل في ممارسة كافة الصلاحيات التي يخ*لها القانون له فى حالة التلبس ( قبض – تفتيش ) إلا أن ثمة خطأ جسيم يأتيه مأمور الضبط القضائي ولا مفر منه ويتعلق بما يثبته مأمور الضبط بمحضر عن الآثار المادية التي خلفتها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة.



فمأمور الضبط يدعي أولا وجود بالجريمة فى حالة تلبس ابتغاء ممارسة سلطتي القبض والتفتيش ، إلا أن ما يثبته مأمور الضبط عن الآثار المادية التي خلقها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة تنفي مطلقا وجود الجريمة فى حالة تلبس والحال حينئذ أن مأمور الضبط القضائي قد اختلق أو افتعل حالة التلبس تلك وصولا إلى ممارسة سلطتي القبض والتفتيش.



وثمة مشكلة مثارة تتعلق بالجرائم التي لا يتخلف عنها أثار مادية يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يشاهدها ويثبتها بمحضرة كجرائم السرقة بالنشل والشروع في القتل في بعض صورة وحالاته.







أدلة التلبس



ما المقصود بأدلة التلبس… ؟

لا يقصد بأدلة التلبس ، أدلة إثبات الجريمة التي تسندها النيابة العامة للمتهم ، وإنما الدليل علي وجود الجريمة في حالة تلبس ويذكر ان المشرع وان كان قد أورد حالات التلبس على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان تقدير توافر التلبس فى أحد صورة الواقعية أمر يتعلق بواقع كل جريمة أو قضية على حدة ، ذلك أن لكل جريمة ( لكل حالة تلبس بجريمة ) ظروفها الخاصة ووقائعها المختلفة.



ويلزم قبل التصدي لمفهوم أدلة التلبس أو أدلة حصول التلبس أن تقرر تلك القاعدة التي تعد للتلبس لبحث أي جريمة يدعي أنها ضبطت فى حالة تلبس ، ومقتضاها أن للتلبس ركائز أو أسس أولهما لخطي أو زمني يتعلق بتحديد اللحظة التي تم اكتشاف الجريمة فيها وثانيهما مادي يتعلق بالمظاهر الخارجية التي تدعم القول بوجود حالة تلبس.



ركائز التلبس



مظاهر خارجية معينة لحظة معنية يتم فيها إدراك هذه

تدل على وقوع جريمة المظاهر الخارجية



تلك المظاهر الخارجية هي ما تسمي عملا بأدلة التلبس أو بشواهد التلبس والمظاهر الخارجية لا تقع تحت حصر على نقيض حالات التلبس التي أوردها المشرع حصرا ، مرد ذلك أن وقوع الجرائم تتعدد وسائلة وطرقة ومتى تحققت تلك المظاهر الخارجية كانت الجريمة في حالة تلبس والعكس صحيح تماما.



شواهد التلبس

يقصد بشواهد التلبس مجموع المظاهر الخارجية التي شاهدها أو أدركها مأمور الضبط القضائي وكونت اعتقاده بوجود الجريمة في حالة تلبس وهي ليست أدلة بالمعني القانوني وإنما شواهد أو إمارات أو علامات خارجية تجعل اعتقاد مأمور الضبط بوجود الجريمة متلبسا بها مبررا ومن ثم تخ*له سلطتي القبض والتفتيش.



وإذا كان القول بوقوع جريمة متلبس بها يقتضي أن تكون بصدد أحد حالات التلبس التي أوردها المشرع بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان القول بوجود الجريمة فى أحد حالات التلبس تلك يقتضي أن تدعمه عدة مظاهر خارجية تجعله متصورا ومبرر ، والواقع أن تلك المظاهر الخارجية تثير نوعين من المشكلات القانونية والعملية تتعلق المشكلة الأولي بالوجود الحقيقي أو الفعلي لتلك المظاهر الخارجية حتى لا نكون بصدد اختلاق أو افتعال لأحد حالات التلبس ، أما المشكلة الثانية فتعلق بتقدير وكفاية تلك المظاهر الخارجية للقول بحصول حالة تلبس.



وعملاً 000 فان مأمور الضبط القضائي هو من يقرر أولا وجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية باعتباره أول من يتعامل مع الجريمة المتلبس بها ، بمعني أنه من شاهد الجريمة أو أدركها في أحد حالات التلبس بها ، وتقدير رجل الضبط القضائي لوجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية يخضع لرقابة جهة التحقيق التي تسعي للتثبيت ( من خلال التحقيق مع المتهم أو مأمور الضبط القضائي ) من صحة وجود تلك المظاهر الخارجية وكفايتها للقول بوجود الجريمة في حالة تلبس ، وانتهاءً يخضع تقدير توافر وكفاية تلك المظاهر الخارجية لقضاء الموضوع .



والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها.





حالات التلبس علماً وعملاً وقضاءً





متي تكون الجريمة في حالة تلبس 000؟

تكون الجريمة في حالة تلبس ، وبمعني آخر تكون الجريمة متلبساً بارتكابها في أربع حالات حددها المشرع حصراً ” تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك “.

[ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ]



حالات التلبس كما أوردها المشرع بالمادة 30 إجراءات جنائية



الحالة الأولي للتلبس بجريمة مخدرات

مشاهدة الجريمة حال وقوعها



التلبس بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها يعني تعاصر زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها حيث تشاهد الجريمة فى ذات اللحظة التي تقع فيها . فيكون لوقوع الجريمة واكتشاف السلطات لها ذات الحيز الزمني.















واعتبار مشاهدة الجريمة حال او أثناء وقوعها أحد حالات التلبس يثير تسأولاً هاماً 000 مـا المقصود بمشاهدة الجريمة وهل المقصود بالمشاهدة مجـرد الـرؤيـة أو الإبصـار 000؟



مفهوم مشاهدة الجريمة رؤية الجريمة.

لا يقصد بمشاهدة الجريمة مجرد رؤيتها أي إبصارها بالعين ، فللمشاهدة مفهوم أوسع من ذلك يعني إدراك وقوع الجريمة بأي حاسة من الحواس ومن ثم فالمقصود بالمشاهدة هو المعني العام للإدراك وليس المعني الخاص بالرؤية.



الحواس أداة الإدراك والمعرفة

حاسة البصر.
حاسة السمع.
حاسة الشم.
حاسة اللمس.
حاسة التذوق.






الحالة الثانية للتلبس بجريمة مخدرات

مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة





التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة يعني أن الجريمة قد وقعت بمعني تمام حدوثها لكن اكتشافها ( إدراك مأمور الضبط القضائي لها بأي حاسة من حواسه ) تراخي فلم يتعاصر مع وقوعها فلم يشاهد مأمور الضبط القضائي أي ركنها المادي وهو يقع ويتم ، فثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها عبر عنه النص بالبرهة اليسيرة أي اللحظة أو اللحظات القصيرة فالحيز الزمني لوقوع الجريمة يتقارب مع الحيز الزمني لاكتشافها دون أن يتعاصر معه.













التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتقارب الحيز الزمني لوقوع الجريمة مع الحيز الزمني لمشاهدتها – تقارب زمني دون تعاصر كما فى الحالة الأولي من حالات التلبس حيث يتعاصر ويتزامن الفعل المكون للجريمة مع مشاهدتها أي التلبس بها.







الحالة الثالثة للتلبس بجريمة مخدرات

تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح







التلبس بتتبع الجاني ( المتهم ) أثر وقوع الجريمة يعني أن الجريمة قد وقعت ولكن ثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ومن ثم فان الحيز الزمني لوقوع الجريمة لا يتعاصر مع الحيز الزمني لاكتشافها بل ثمة تداخل أو تقارب بينهم.

الحيز الزمني لوقوع الجريمة
الحيز الزمني لاكتشاف الجريمة بتتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح














التلبس بتتبع المجني عليه أو العامة للمتهم تلبس حكمي لأن لوقوع الجريمة حيز زمني مختلف عن الحيز الزمني لاكتشافها وأن ثمة تداخل بينهما وهو ما يبرر التلبس بما يرتبه عليه القانون من سلطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي.



التتبع كأداة اتهام في الجريمة المتلبس بها

يقصد بالتتبع المطاردة ، والتتبع يتضمن اتهاما صريحا من أفراد قد يكون من بينهم شهود رؤية ، ووفق صريح النص فأنه يشترط أن يكون التتبع مصحوباً بالصياح كأحد أساليب توجيه الاتهام وحصره فى شخص بعينة.

ولا يشترط فى التتبع أن يكون بالعدو خلف المتهم ، بل يتحقق التتبع بمجرد الصياح للقبض على المتهم ولو لم يصحبه عدو أو تتبع مادي . فغاية التتبع توجيه الاتهام وحصره في شخص يعينه هو المتهم ، فالتتبع أداة اتهام لا أكثر.







الحالة الرابعة للتلبس بجريمة مخدرات

وجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء

أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها







التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يثير عدة تساؤلات هامة.



والتساؤل 000 المقصود بالأشياء التي وجد المتهم وهو يحملها000؟

حددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ماهية هذه الأشياء ببيانها وهى :-

آلات – أسلحة – أمتعه – أوراقا – أشياء أخرى



ويشترط أن تكون هناك صلة بين وجود تلك الأشياء بحوزة المتهم وبين وقوع الجريمة وإسنادها إليه ، وهو ما يبرر اعتبار وجود تلك الأشياء مع المتهم من مظاهر الخارجية التي تنبئ عن وجود جريمة متلبسا بارتكابها ويضاف إلى الصلة بين تلك الأشياء ووقوع الجريمة شرط أخر مستفاد من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية مقتضاه أن يكون المتهم حاملا لتلك الأشياء فى وقت مقارب لوقوع الجريمة وهو شرط الزمن فى التلبس .



التساؤل الثاني 000المقصود بالآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم 000 ؟



يورد الفقه عدة أمثلة لتلك الآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم ويلزم أن تفهم عبارة 000 إذا وجدت به 000 بأن تلك الآثار أو العلامات محلها جسم المتهم أو ملابسة . كخدوش أو جروح أو تسلخات أو بقع دموية ، ويشترط أن تكون هناك صلة كذلك بين وجود تلك الآثار أو العلامات بجسم المتهم أو ملابسة وبين وقوع الجريمة بحيث يمكن اعتبارا تلك الآثار أو العلامات قرينة على وقوع الجريمة من المتهم.



قرينة التلبس بالجريمة في الحالة الرابعة من حالات التلبس بالجريمة

القول بتوافر حالة التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يعني أن الشارع ربط حالة التلبس الحالة الأخيرة من حالات التلبس بضبط المتهم فى حالة معينة تعد قرينه كافيه على ارتكاب الجريمة.



الحيز الزمني للحالة الرابعة من حالات التلبس

اشترط المشرع أن يكون ضبط المتهم متلبسا بعد وقت قريب وعبارة ( وقت قريب ) والتي أوردها المشرع أثارت جدلا واسعا إلى الحد الذي دعي بعض الفقه إلى القول بأن تلك الحالة لا تعد من حالات التلبس لفقد عنصر الزمن فى التلبس ، إلا أن الجانب الغالب فى الفقه والقضاء يري أن تحديد المفهوم من عبارة بوقت قريب يجب إلا تتجاوز مفهوم نظام التلبس ذاته والأمر إنهاء موكول لمحكمة الموضوع.



الحيز الزمني لوقوع الجريمة
الحيز الزمني
لضبط المتهم

وكشف الجريمة











يلاحظ تباعد الحيز الزمني لوقوع الجريمة عن الحيز الزمني لاكتشافها ، وهو ما عبر عنه نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة 000 وقت قريب









الفصل الثاني







t2ماهية التلبس بجرائم المخدرات







خصوصية التلبس في جرائم المخدرات









إعداد المحامي لخطة دفاعه في أحد قضايا التلبس بالمخدرات يوجب الإلمام بعدة مبادئ أو أسس تحكم البنيان القانوني لحالة التلبس ، فهي أشبه بالضوابط التي يسهل من خلالها القول بوجود حالة تلبس أو بانتفائها.



المبدأ الأول ::: إن الجريمة قد تقع ولكن لا تكتشفها السلطات ولا ينفي عدم علم السلطات بالجريمة وقوعها ، فكم من الجرائم تقع ولا تعلم عنها السلطات شيء.



المبدأ الثاني ::: إن مجرد علم السلطات بأمر وقوع الجريمة – مجرد العلم بوقوع الجريمة – لا يعني أن الجريمة في حالة تلبس ، والمهم متي اكتشفت السلطات أمر وقوع الجريمة ، وبمعني أخر وقت أو تاريخ اكتشاف الجريمة ، فحالة التلبس لها شروط ومكونات .

انتفاء التلبس 000 والقضاء بالبراءة.

التلبس شيء والجريمة التي وقعت شيء أخر ، فوقوع الجريمة – مجرد وقوع جريمة – لا يخ*ل مأمور الضبط القضائي تلك السلطات التي يخ*لها له ضبط الجريمة في حالة تلبس ، إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بينهم ، فالقول بوجود الجريمة فى حالة تلبس أو متلبسا بها يعني أن الجريمة اكتشفت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بفترة قصيرة ، أي أن الجريمة وقعت في ذات الحيز الزمني لاكتشافها أو فى حيز زمني قريب منه.



والجريمة وفقا لوقت وزمن اكتشاف وقوعها إحدى حالتين.







جريمة متلبس بها جريمة غير متلبس بها



والتساؤل 0 كيف يمكن للدفاع الوصول للقضاء بالبراءة من خلال نفي حالة التلبس أي بعيدا عن الجريمة ونفيها ككيان قانوني قائم ومستقل 000؟



في جريمة المخدرات المتلبس بوقوعها – أي التي تعاصر أو تقارب زمن وقوعها مع زمن اكتشافها وضبطها – فان لدفاع دور ومهمة تتجاوز دورة ومهمته في القضايا التي لا تلبس فيها 0





من قضاء محكمة النقض





القاعدة

يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا



: لما كان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ، ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقه يقينية لا تحتمل شكا، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابط الذى أبصر الظاعنة – وقد دلت تحرياته على أنها تتجر فى الأقراص المخدرة – وهى تخرج من ملابسها كيسا من النايلون يشف عن الأقراص التى طلب شرائها منها بعد أن نقدها الثمن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس – التى تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحا فى القانون .
( الطعن 2475 لسنه 51 ق – جلسة 4/2/1982 )

: ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى فى قولها. . . أثناء مرور الرائد. .. . . رئيس قسم وحده مباحث قسم الأقصر بدائرة القسم شرق السكة الحديد شاهد المتهم .. . . .. متجها إلى منزل أسرته بعزبة شامخ عطيه وما أن أبصر الأخير به حتى حاول الفرار و ألقى من يده علبه ثقاب التقطها الضابط وبفضها وجد بداخلها لفافة سلوفانية تحوى قطعة من جوهر مخدر الحشيش تزن 1.3 جم فقام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر بجيب صدريه الأيمن على زجاجة . . . . . . بها عقار الديكسابفتامين من حجم 2 من 3 ومحقن من البلاستيك وإبرة محقن عثر بغسالة كل منها على آثار لعقار الديكسابفتامين لما كان ذلك . وكان مؤدى ما أثبته الحكم فيما تقدم أن الطاعن هو الذى- ألقى بعلبة الثقاب عند رؤيته لضابط المباحث وقبل أن يتخذ معه أى إجراء، فتخلى بذلك عنها طواعية واختيارا فإذا ما التقطها الضابط وفتحها ووجد فيها مخدرا فإن إحرازه يكون فى حاله تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه درن إذن من النيابة العاهة، ومن ثم فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن و تفتيشه تأسيسا على توافر خالة التلبس التى تبيحها تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 2463 لسنة 51 ق – جلسة 12/1/1982 )

: مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط والقبض عليه والجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراها من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخ*ل فى المادتين 34 ،36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي فى حاله الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر وأن يسمع فورا أقواله ولا مريه فى أن سماع هذه الأقوال تستوجب لزوما وحتما إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه وهو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، وإذ كان هذا الإجراء مشروعا فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )

: القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 1622 لسنه 50 ق – جلسة 7/1/1981 )



: من المقرر أنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض . ما ينتفي به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون ما دام تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائي هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
( الطعن رقم 138 لسنة 49 ق جلسة 17/ 5/1979 )

: من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التى مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكول إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض والتفتيش كاف سائغاً فى الرد على الدفع ويتفق مع صحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1326 لسنة 48 ق جلسة 10/12/1978 )

: حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التى ارتكبت وقبض على فاعلها فوراً .
( الطعن رقم 54 ق لسنة 46 ق جلسة 6/12/1978 )

: من المقرر أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخ*ل المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة بيد أنه مفيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائما على حاله التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والأشراف على تنفيذ القوانين و اللوائح .
( الطعن رقم 119 لسنه 47 ق – جلسة 15/5/1977 )

: من المقرر أن الأمر بعدم التحرك الذى يصدره الضابط إلى الحاضرين بالمكان الذى يدخله بوجه قانوني هو إجراء قصد به أن يستقر +النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من أجلها. لما كان ذلك ، وكان ضابطا المباحث قد دخلا إلى المقهى لملاحظة حالة الأمن وأمرا الحاضرين فيه بعدم التحرك استقرارا للنظام ، فإن تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المادة المخدرة وإلقاءها على الأرض يعتبر أنه حصل طواعية واختيارا مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التى تبيح التفتيش والقبض .
( الطعن رقم 119 لسنة 47 ق – جلسة 15/5/1977)

: لما كان مفاد ما أوردته محكمة الموضوع فى مدونات حكمها المطعون عليه أنها رأت فيما قرره الضابط والشرطي المرافق له بتحقيق النيابة من ارتباك المطعون ضده أثناء تفتيش المتهم الآخر ما لا ينبئ بذاته عن اتصاله بجريمة إحراز هذا الأخير لمادة المخدر المتلبس بها ولا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه بها أو القرائن القوية على إخفائه ما يفيد فى كشف الحقيقة فيها مما يجوز القبض عليه وتفتيشه ، فان ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه يكون سديدا فى القانون ، ذلك أن القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه . ولا يصح من بعد الاستناد إلى الدليل المستمد من ضبط المادة المخدرة معه باعتباره وليد القبض والتفتيش الباطلين وينحل ما تثيره النيابة العامة فى هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )

: التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، كما أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي – طبقا للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع – وفق الوقائع المعروضة عليها – بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها . ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى – بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه – كعينا – وان الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على اتهام الطاعن ، المرافق له بإحراز باقى كمية المخدر التى ابرزت منها تلك العينة ، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – تأسيسا على توافر حالة التلبس التى تبيحها – تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ، ويكون النعي على حكمها فى هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن رقم 1105 لسنة 46 ق جلسة 30/ 1/1977 )

: لما كان الحكم قد أستظهر أن الطاعن هو الذى قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوى مخدر الأفيون الذى عرض عليه شراءه وحدد له سعره وقربه من أنفه ليشتم رائحته ويتأكد من جودته وكان ذلك منه طواعية واختيارا ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش .
( الطعن رقم 943 لسنة 46 ق جلسة 9/ 1/1977 )



: لما كان الحكم قد اثبت أن الطاعن هو الذى التى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء ، فتخلى بذلك عنهم طواعية واختيارا، فإذا ما التقطهم الضابط بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدرا فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن النيابة العامة . ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه .
( الطعن رقم 98 لسنة 46 ق جلسة 19/ 4/1976 )



: يكفى للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر. أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة . تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش . عدم لزومه . مشاهدة الطاعنة بمنزل زوجها المأذون بتفتيشه وهى تخرج علبة من جيبها وتحاول التخلص منها. قرينة قوية على أنها تخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة . تفتيش مأمور الضبط القضائي لها وضبط تلك العلبة بيدها. لا بطلان .
( الطعن 1068 لسنه 45 ق – جلسة 19/10/1975)

: من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون ، هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط فى التلبس . بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهرا أو غير ظاهر، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به رجال مكتب مكافحة المخدرات من رؤيتهم للمتهمين – وأولهما دلت تحرياتهم على اتجاره فى المواد المخدرة وثانيهما صدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله للعلة ذاتها – وبيد كل منهما تربه حشيش يتفحصها بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز جوهر مخدر، فإن ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس – التى تسوغ القبض والتفتيش – يكون صحيحا فى القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد.
( الطعن 657 لسنه 43 ق – جلسة 4/12/1973 )

: قيام رجل الشرطة بفض اللفافة التى تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه استيقافا قانونياً ، ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التى تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش .
( الطعن رقم 527 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 )



: لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس ، يستوي في ذلك أن تكون الحاسة الشم أو حاسة النظر.
( الطعن 1841 السنة 39 ق – جلسة 15/3/1970 )

: يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .
( الطعن 1814 السنة 39 ق – جلسة 15/3/1970 )

: إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يع

Address

6 شارع الانصاري ميدان فم الخليخ مصر القديمة القاهره/كورنيش النيل/
Cairo
4615

Telephone

01140942928

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب مستشار احمد بيك نوح الاستشارات القانونية اعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب مستشار احمد بيك نوح الاستشارات القانونية اعمال المحاماه:

Share