قوانين مصرية

قوانين مصرية Lawyer and law firm

احكام قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨نصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون....
16/09/2018

احكام قانون حماية المستهلك الجديد رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨

نصت المادة الأولى من القانون على عدد من التعريفات الخاصة بنص القانون.

ونصت المادة الثانية على أن
"حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية والتي منها الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات، والحق في الحصول على جميع البيانات الصحيحة عن الخدمات والمنتجات التي يشتريها ".

ونصت مادة (3) على أن
"يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك، وفقا للمواصفات القياسية المصرية، وفي حالة عدم وجودها يتم العمل بالمواصفات الدولية المعتمدة في مصر".

وتنص مادة (4) على أن
"يلتزم المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية وأية بيانات آخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (5) من مشروع القانون على أن
"يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات أو البيانات أو المعلومات أو المستندات أو الفواتير أو الإيصالات أو العقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية، أو غير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونة باللغة العربية، وبخط واضح تسهل قراءته، وأن يضع عليها البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما اللغة العربية.

‎مكافحة جرائم الإنترنت‎قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو ...
19/08/2018

‎مكافحة جرائم الإنترنت
‎قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة..



1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.



2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.



3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.



فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.



4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.



5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.



6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.



7- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.



8- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.



9- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.



10- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.



11- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.



12- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.



13- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.



14- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة متعلقات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.



15- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.



16- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.



17- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الاليكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.



18- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.



19- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.



20- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.



21- يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.



22- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

10 معلومات عن مشروع قانون تقنين أوضاع "أوبر وكريم"مشروع  قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلوم...
31/05/2018

10 معلومات عن مشروع قانون تقنين أوضاع "أوبر وكريم"

مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المقنن لعمل شركتى "أوبر وكريم"، والذى وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب (الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، الشئون التشريعية).

1- " العلامة الإيضاحية"، هى علامة من المقرر أن تميز مركبات أوبر وكريم أثناء خدمتها، وجاء تعريفها فى المادة الأولى من القانون بأنها: شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات "وزارة الداخلية".

2- "كارت التشغيل" هى بطاقة تصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

3- قيمة "كارت التشغيل"، حددت المادة (6) الجهة المختصة بإصدار كارت التشغيل وهى وزارة الداخلية، التى تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، بقيمة رسوم سنوية 1000 جنيه.

4- رسوم ترخيص شركة أوبر وكريم، نصت المادة (5): تصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل التى تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد القرار من الوزير المختص عند الترخيص التشغيل فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى عشرة ملايين على أن تسدد نقدًا وبأى وسيلة أخرى فى هذا الشأن.

5- حظر استخدام المركبات فى النقل البرى إلا من خلال الشركات المرخص لها أو استخدام كارت التشغيل، وحددت المادة (8)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

6- إتاحة المعلومات شركات النقل لجهات الأمن القومى، وجاء فى المادة ( 10 ): تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة وأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة مختصة عند الطلب.

عقوبات تخص السائق:
7 - عقوبة قيادة السيارة دون كارت التشغيل، غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.

8- عقوبة قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف.

دمج سيارات الأجرة مع أوبر وكريم:
9- ألزمت المادة (12 ) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياسية تضمن دمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها.

10- ألزمت المادة (13) السيارات الأجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون، ومع اعفائهم من نسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها فى المادة (4).

المصدر: جريدة اليوم السابع

ابن الهيثمأبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي  مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات و...
03/03/2017

ابن الهيثم

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم

موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم الفلك والهندسة وطب العيون والفلسفة العلمية والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.

صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس ، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم "مسألة ابن الهيثم".

يعتبر ابن الهيثم المؤسس الأول لعلم المناظر ومن رواد المنهج العلمي، وهو أيضاً من أوائل الفيزيائيون التجريبيون الذين تعاملوا مع نتائج الرصد والتجارب فقط في محاولة تفسيرها رياضياً دون اللجوء لتجارب أخرى.

انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل.

عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك.

إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون، فأُجبر على الإقامة بمنزله حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته.

وفقًا لمؤرخي العصور الوسطى، ألف وكتب ابن الهيثم أكثر من 200 كتاب، وعمل على طائفة واسعة من الموضوعات، منها ما لا يقل عن 96 عمل علمي معروف.

وفقدت معظم أعمالهُ حاليا، ولكن ما زال باقيًا أكثر من 50 عمل منها، وخاصة في علم البصريات والذي لم يصل إلينا سوى من خلال النسخ المترجمة إلى اللغة اللاتينية.

كما ترجمت كتبهُ في علم الكون خلال العصور الوسطى، إلى اللغة اللاتينية والعبرية وغيرها من اللغات.

وبقيت نحو نصف أعماله في الرياضيات، ونحو 23 عملاً في علم الفلك، و 14 في علم البصريات، وأعمال قليلة في موضوعات أخرى.

مقدمة ابن خلدونالمقدمة هو كتاب ألفه ابن خلدون سنة 1377م كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم كتاب العبر. وقد اعتبرت المقدمة لاحقا...
23/01/2017

مقدمة ابن خلدون

المقدمة هو كتاب ألفه ابن خلدون سنة 1377م كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم كتاب العبر.

وقد اعتبرت المقدمة لاحقاً مؤلفاً منفصلا ذي طابع موسوعي إذ يتناول فيه جميع ميادين المعرفة من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والعمران والاجتماع والسياسة والطب.

وقد تناول فيه أحوال البشر واختلافات طبائعهم والبيئة وأثرها في الإنسان.

كما تناول بالدراسة تطور الأمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهيارها مركزاً في تفسير ذلك على مفهوم العصبية.

بهذا الكتاب سبق ابن خلدون غيره من المفكرين إلى العديد من الآراء والأفكار حتى اعتبر مؤسسا لعلم الاجتماع، سابقاً بذلك الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت.

ويمكن تلخيص المقدمة في مجموعه نظريات وأسس وضعها ابن خلدون لتجعل منه المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع على عكس ما يدعيه علماء الغرب أن المؤسس الحقيقي هو الفرنسي أوغست كونت ومن خلال قراءة المقدمة يمكن وضع ثلاثة مفاهيم أساسيه تؤكد ذلك وهي أن ابن خلدون في مقدمته بيّن أن المجتمعات البشرية تسير وتمضي وفق قوانين محددة وهذه القوانين تسمح بقدر من التنبؤ بالمستقبل إذا ما دُرست وفُقهت جيدا، وأن هذا العلم (علم العمران كما أسماه) لا يتأثر بالحوادث الفردية وإنما يتأثر بالمجتمعات ككل، وأخيرا أكّد ابن خلدون أن هذه القوانين يمكن تطبيقها على مجتمعات تعيش في أزمنه مختلفه بشرط أن تكون البُنى واحدة في جميعها، فمثلا المجتمع الزراعي هو نفس المجتمع الزراعي بعد 100 سنة أو في العصر نفسه.

وبهذا يكون ابن خلدون هو من وضع الأسس الحقيقية لعلم الاجتماع.

اعتبر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماع وأوّل من وضعه على أسسه الحديثة، وقد توصل إلى نظريّات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها.

وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقًا بعدّة قرون عددًا من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت.

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر

يتكون "، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" من سبعة أجزاء والجزء الثامن للفهارس، وهو عبارة عن محاولة إسلامية لفهم التاريخ العالمي ويعتبر من أوائل الكتب التي تهتم بعلم المجتمع.

وقد ترجم إلى العديد من اللغات الحية، وعليه ترتكز مكانة ابن خلدون وشهرته.

ولئن كان مسعى ابن خلدون من المقدمة، وهي الجزء الأول من "كتاب العبَر"، هو أن يضع نفسه في فئة المؤرخين وأن يقفو أثر المسعودي (ت346هـ) مصحّحاً بعض ما وقع فيه من أخطاء، إلا أنّه يصعب على المراجع أن يصنّفه ضمن المؤرخين، كونه أخذ في مقدمته من كلّ علم بطرف، فتحدّث عن كلّ ما يخصّ الإنسان من معنويات وماديات، داعماً ما ذهب إليه من آراء بشواهد من القرآن الكريم و ديوان العرب الشعري.

ونظراً لمكانتها العلمية، فقد حظيت المقدمة منذ أن وقعت عليها الأنظار بعناية المفكرين والمؤرخين وعلماء الاجتماع و الفلاسفة واللغويين عرباً ومستشرقين، كما طبعت عدّة مرّات بتحقيقات مختلفة.

أبواب المقدمة
عالجت مقدمة ابن خلدون موضوعات متنوعة ضمن ستة أبواب، حيث طال البابان الثالث والسادس عن غيرهما، فكان أن جاء:
* الباب الأول: في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض.
* الباب الثاني: في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية.
* الباب الثالث: في الدول والخلافة والملك وذكر المراتب السّلطانية.
* الباب الرابع: في العمران الحضري والبلدان والأمصار.
* الباب الخامس: في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه.
* الباب السادس: في العلوم واكتسابها وتعلّمها.

عن المؤلّف
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي مؤرخ عربي، تونسيالمولد أندلسي الأصل وعاش في أقطار شمال أفريقيا، رحل إلى بسكرة وفاس، وغرناطة، وبجاية وتلمسان، والأندلس، كما تَوَجَّهَ إلى مصر، حيث أكرمه سلطانها الظاهر برقوق ، ووَلِيَ فيها قضاء المالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع قرن (784-808هـ)، حيث تُوُفِّيَ عام 1406 عن عمر بلغ ستة وسبعين عامًا ودُفِنَ قرب باب النصر بشمال القاهرة تاركا تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم.

مصدر
* مقدّمة ابن خلدون - موسوعة المورد، منير البعلبكي، 1991

ويكيبيديا®

قاضيالقاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة. سلطات ووظائف، وطريقة التعيين، والانضبا...
20/12/2016

قاضي

القاضي هو شخص له ولاية القضاء يحكم وفقا للقانون بين المتنازعين ويرأس المحكمة. سلطات ووظائف، وطريقة التعيين، والانضباط، وتدريب القضاة تختلف على نطاق واسع في الدول المختلفة.

القَاضِي لغةً
القَاضِي - قَاضِي:
القَاضِي: القاطِعُ للأمور المُحكِمُ لها.
والقَاضِي من يقضِي بين الناس بحكم الشرع.
والقَاضِي من تعيِّنه الدولةُ للنظر في الخصُومات والدعاوَى وإصدار الأحكام التي يراها طبقاً للقانون، ومَقَرُّه الرسمي إِحدى دور القضاء. والجمع : قُضَاةٌ. ويقال : سُمٌّ قاضٍ : أي قاتل.

صفات القاضي
* أن يكون من مؤهلا ومتخصصا و دارسا و ملما بمبادئ القانون الذي يحكم به.
* أن يكون واسع الصدر محيطاً بكافّة ملابسات القضية التي يحكم فيها بالعدل.
* أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة.
* بطيء الغضب ولاسيّما حين سماعه لمرافعة المدّعين.
* أن يكون ذا روح عالية لا تجعله يخشى أصحاب القوّة والسطوة.
* عزيز النفس، بعيداً عن أطماع الدنيا ، مترفّعاً عن الرشوة.
* من أهل التأمّل والتحقيق ولا يمرّ بسهولة على القضايا، ولا يقضي دون دليل وعلم، ولا يكتفي بسماع الأقوال في إصداره لأحكامه.
* إذا اشتبهت عليه الاُمور وبدت له صعوبتها لم يفقد القدرة على الاحتياط والتأمّل، ولا يتخلّى عن كشف الواقع على أساس الأدلّة والبراهين.
* طلق الوجه مع الخصوم، لا يكلّ عن سماع الخصوم - في نطاق الدعوى -.
* الاحتياط لعدم الانخداع بأساليب المكر والحيلة ولا يستهويه التملّق والإطراء.
* أن يكون صارماً في إصدار الأحكام العادلة إذا تكشّفت الحقائق وليس هنالك من يعيقه، فليس في حكمه محاباة لأحد و لا بخس لآخر.

واجبات القاضي
يتعين علي القاضي أن :
* يكون محايدا. فلا يميل لخصم في المنازعة المعروضة أمامه.
* يحترم حقوق الدفاع. فلا يجوز للقاضي الحكم علي الخصم بدون سماع دفاعه واطلاعه علي أقواله وإعطائه المهلة اللازمة لإعداد جوابه في سماع هذا الدفاع.

بالإضافة إلى ذلك فالقضاء في مختلف الدول والأنظمة يتمتع بالاستقلال عن جميع سلطات الدولة فليس للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية الحق في التدخل في عمل القضاء أو ترهيبه أو تنتزع من القضاة ما تشاء من منازعات لتفصل فيها.
كان القضاة قديماً في فرنسا يشترون هذا المنصب ثم يتولون تحصيل ما دفعوه من الخصوم. ولكن ألغت بعض الدول هذا النظام وأصبح النظام القضائي بالمجان، بخلاف مما تتقاضاه الدولة من رسوم ودمغات وطوابع إلي جانب أتعاب المحامين مما يشكك في القول بأن التقاضي بالمجان.

دور الدولة
* على الحاكم أن يلتفت إلى ضرورة عدم معاناة القاضي من ضيق الحياة المادّية، وذلك لأنّه إما أن يستقيل من منصبه، أو أن يثبّط عزمه فلا يمارس وظيفته كما ينبغي، أو أن يخشى عليه من الذلل بحيث تنفذ إليه الرشوة التي تجعله يقلب الحقّ رأساً على عقب.
* على الحاكم أن يعزّز منزلة القاضي ويمنحه مكانة رفيعة لديه، حتّى
* لا يتمكّن أحد من فرض آرائه وإرادته عليه،
* لا يطمع فيه أحد أبداً،
* لا يحقّ لأحد سوى المحكمة العليا أو مجلس القضاء الأعلى عزله عن منصبه، ولا يجوز للحاكم عزل القضاة إلا بإذن المحكمة العليا أو البرلمان.
* لا يجرأ أحد على الوشاية به والتواطئ عليه، وليعلم الجميع بأنّ القاضي العادل والصالح مأمون الجانب لدى الحاكم من كلّ وشاية وسعاية.

وهذا يؤكّد على عظم منزلة القاضي واستقرار العدل والقانون لدى الحكومة.

ويكيبيديا®

النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد وإلى نص القانون‪:‬المادة الأولىبمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إ...
06/12/2016

النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية الجديد

وإلى نص القانون‪:‬
المادة الأولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه‪.‬
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها‪.‬
المادة الثانية
على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانونى، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة‪.‬
ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬
المادة الثالثة
تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التى لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق، ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم فى عضويتها ممثل للمحافظة التى يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال‪.‬
المادة الرابعة
يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلى أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه‪.‬
كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأى شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة فى القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا‪.‬
المادة الخامسة
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه‪.‬
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه‪.‬
المادة السابعة
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬
قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى
الباب الأول: التعريفات
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬
العمل الأهلى: كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع فى إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسى لأحد الكيانات‪.‬
الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلى‪.‬
الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬
المؤسسة: شخص اعتبارى مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلى دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما‪.‬
المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتبارى أجنبى، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسى فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه‪.‬
الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه، يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر فى محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص‪.‬
الاتحاد الإقليمي: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة‪.‬
الاتحاد النوعى: اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التى تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية‪.‬
الاتحاد العام: شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلى، ويكون مقره مدينة القاهرة‪.‬
المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية التى تمارس عملها الأهلى فى جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر‪.‬
المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان فى دائرة اختصاصها‪.‬
الجهاز: الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون‪.‬
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى‪.‬
الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى.
الكيان: أى جهة تمارس العمل الأهلى أيا كان شكلها القانونى أو مسماها.
الباب الثانى: الجمعيات
الفصل الأول: تأسيس الجمعيات
مادة 2
يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذى تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها فى المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعى أو معنوى حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون‪.‬
ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك‪.‬
مادة 3
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها فى جمهورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقى الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها‪.‬
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسى لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام العام والآداب العامة أو دعم أى منها‪.‬
مادة 4
يشترط فى عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره‪.‬
مادة 5
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين فى عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها‪.‬
مادة 6
يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأى من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل‪.‬
مادة 7
يجب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية الآتى‪:‬
أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية‪.‬
ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو النوعى‪.‬
ج) نطاق عمل الجمعية النوعى والجغرافى والمجالات التى تعمل فيها‪.‬
د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها‪.‬
ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى والبريد الإلكترونى إن وجد‪.‬
و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها‪.‬
ز) الأجهزة التى تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها‪.‬
ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه فى حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متى استوفى شروطها‪.‬
ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية‪.‬
ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره‪.‬
ك) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية فى غير حالة حل الجمعية بحكم قضائى، والجهات التى تؤول إليها أموالها فى هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة.
أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية‪.‬
ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام‪.‬
ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى استرشادى للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته‪.‬
مادة 8
تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، وفقا لما يحدده الوزير المختص‪.‬
ويكون لكل جمعية أو كيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة‪.‬
كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:
أ) أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين‪.‬
ب) نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬
ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له‪.‬
د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين‪.‬
هـ) سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية‪.‬
و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدده اللائحة التنفيذية للقانون وما يؤول منه لصالح الاتحاد العام فيما عدا المنظمات الاجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.
ز) قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم‪.‬
ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس‪.‬
ط) الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر‪.‬
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها من الراغبين فى تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس أمنائها أو العمل فيها‪.‬
مادة 9
يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاة للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة‪.‬
وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أى قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول‪.‬
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به‪.‬
مادة 10
تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية على الموقع الرسمى للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9)‪.‬
وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسى المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكترونى الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية‪.‬
وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى لفتح حساب بنكى للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكى للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه‪.‬
مادة 11
لكل ذى شأن حق الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية‪.‬
مادة 12
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة فى هذا الفصل‪.‬
الفصل الثانى: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
مادة 13
تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظامها الأساسى دون غيرها‪.‬
ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التى تمارس أعمالها وأنشطتها فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص قبل البدء فى التنفيذ ‪.‬
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة‪.‬
مادة 14
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع، وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أى نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها ‪.‬
ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى ‪:‬
أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى‪.‬
ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة‪.‬
ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها‪.‬
د) المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية ‪.‬
ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية‪.‬
و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص ‪.‬
ز) إجراءات استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها‪.‬
ح) إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه‪.‬
ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية‪.‬
ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا‪.‬
مادة 15
فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون‪.‬
وفى جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويجوز للائحة التنفيذية تحديد بعض القطاعات الضرورية التى تستنى من هذا الحظر‪.‬
مادة 16
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات ‪.‬
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها‪.‬
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص ‪.‬
د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية‪.‬
ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله‪.‬
و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ‪.‬
ويحظر التصرف فى الأشياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة‪.‬
ز) أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى التى تنتجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى‪. ‬
مادة 17
لكل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته، بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها ‪.‬
مادة 18
يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية ‪.‬
مادة 19
يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز فى الانضمام أو الانتساب أو المشاركة مع منظمة أجنبية‪.‬
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات ‪.‬
مادة 20
يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ‪.‬
وتطبق عليها فى هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية ‪.‬
مادة 21
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسى إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه ‪.‬
مادة 22
مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية ‪.‬
كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها‪.‬
فاذا زاد من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق فى فتح حسابات أخرى فى خمس بنوك بحد أقصى، ولا يجوز فتح حسابات أخرى إلا فى حالات الضرورة التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء‪.‬
مادة 23
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعية، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. بتقديم كشوف حساب دورية ويجب اخطار الجهة الإدارية بتلقى الأموال فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية‪.‬
كما يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك‪.‬
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، بصورها المختلفة والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك‪.‬
كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجرءات تلقى الأموال العينية، وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى‪.‬
مادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، أو من اشخاص طبيعين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكى دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى الجهاز، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار ‪.‬
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما عمل، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات.
وتحدد اللائحة التتنفيذية إجرءات وقواعد تلقى تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجرءات الإخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات‪.‬
مادة 25
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة وداخل مقراتها ‪.‬
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها ‪.‬
مادة 26
يحق لكل من الجهة الإدارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أى إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له‪.‬
ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام، 25 ، 24 ، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة ‪.‬
كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية‪.‬
يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدورى للبيانات ‪.‬
مادة 27
لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفنى متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم ‪.‬
وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانونى ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬
مادة 28
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها‪.‬
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه ‪.‬
وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامى على موقع الجمعية الرسمى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسى، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة ‪.‬
وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامى وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 29
تلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الإيداعات على رقم الحساب البنكى والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع ‪.‬
مادة 30
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم، أو أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى‪.‬
مادة 31
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام التالية للجهة الإدارية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه، أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى، يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة‪.‬
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية
أولا: الجمعية العمومية
مادة 32
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم تسعين يوما على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية ‪.‬
ويحدد النظام الأساسى للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الإنعقاد، وسلطة الأعضاء فى كل منهما فى إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية فى ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التى أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسى ‪.‬
ثانيا: مجلس الإدارة
مادة 33
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين‪.‬
مادة 34
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوم عمل على الأقل‪.‬
وللجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة ‪.‬
مادة 35
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها، ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة ‪.‬
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر ‪.‬
مادة 36
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى للجمعية التى تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل تيسير شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه ‪.‬
مادة 37
تنظم لائحة النظام الأساسى للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانونى لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال

Address

New
Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when قوانين مصرية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share