المركز العربي الدولي للمحاماه والاستشارات القانونية والتحكيم

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المركز العربي الدولي للمحاماه والاستشارات القانونية والتحكيم

المركز العربي الدولي للمحاماه والاستشارات القانونية والتحكيم صفحة قانونية اجتماعية
تهتم بكل ماهو قانوني
تقدم خدمة ?

   •• وسنتناول ذلك فيما يلي:1- النصوص القانونية. 2- الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2007 الصادر من النائب العام بشأن سقوط الحك...
02/01/2026




•• وسنتناول ذلك فيما يلي:

1- النصوص القانونية.

2- الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2007 الصادر من النائب العام بشأن سقوط الحكم الغيابي.

3- مبادىء محكمة النقض في سقوط الحكم الغيابي الاستئنافي أو حكم محكمة أول درجة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

4- لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة للحكم الجنائي الغيابي

5- بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره.

:

• تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات".

• وتنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة".

• تنص المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية، على الآتي :
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
•• مما يعنى أن الإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به.



•• وهدياً بما تقدم فقد أصدر السيد النائب العام الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
• والذى تضمن الآتي: بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ونشره بالجريدة الرسمية، والنص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1/10/2007، وحيث نص المشرع ــ بمقتضى القانون المشار إليه ــ على أن يستبدل بنص المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتي :
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

•• وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي:

• حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :

• تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانوناً وجوبية أو تخييرية، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به الحكم.

• لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابياً في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات.

• لا يعتد بإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بهذا الإعلان.
•• ولما كان ما تقدم وكان الحكم الغيابي وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات دون أن ينفذ أو يصبح نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية علي المتهم.



•• تقول محكمة النقض :-
وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة..... لما هو مقرر أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حيث صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى الجنائية على المتهم.
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 3065 لسنة 65 قضائية ــ جلسة 27/9/2004).

•• كما قضت محكمة النقض بأنه :-
"وإذ كان الثابت أنه قد مضى ـ ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في 6 من ديسمبر سنة 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ـ إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المذكور قبل تقريرها بالمعارضة فيه في 4 من إبريل سنة 1993، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 21165 لسنة 63 قضائية ـ جلسة 10/11/1998 ـ مكتب فني 49 ـ جزء1 ـ صفحة 1251).
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 149 لسنة 56 قضائية ـ جلسة 14/6/1988 ـ مكتب فني 39 ـ جزء1 ـ صفحة 805).

•• وفي حكم للهيئة العامة لمحكمة النقض يفهم منه أن الحكم الغيابي في جنحة التهرب الضريبى يعتبر إجراء من اجراءات التحقيق وتنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره طالما لم يعلن حيث قضت بأنه:
"ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 17/1/1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/10/2005 دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.
(الطعن 3443 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 79 ص 519).

•• وأخيراً قضت محكمة النقض بأنه:
"الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية علي المتهم ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في إجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما".
(الطعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/12/1932).
•• مشار إليه بمرجع التقادم في الجنائي والمدني في ضوء
أحكام محكمة النقض للمستشار / عدلي خليل تادرس

ً_لنص_المادة_407_إجراءات


•• وفيه تقول محكمة النقض:
"لما كان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة ..... لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه
(الطعن رقم 15920 - لسنة 60 ـ جلسة 10 / 4 / 1994 ـ مكتب فني 45 جزء1 ـ صفحة 492).

    بتصوير المجني عليهما - باستعمال كاميرا هاتفه المحمول - أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية ف...
30/12/2025




بتصوير المجني عليهما - باستعمال كاميرا هاتفه المحمول - أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية في الطريق العام وعلى مسمع ومرأى من المارّة ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة - حسبما أورده الحكم - ، وإن كان فيه من إزعاج ومضايقة لهما بإساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لهما أو ينتهك حرمتها بالمعنى الذي عناه الشارع ، ومن ثم فإنه لا يقع تحت طائلة نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨

الطعن رقم 17841 لسنة 92 بتاريخ 28/02/2024
نص الحكم :
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عمران ، أحمد أنور الغرباوي أحمد مصطفى عبد الفتاح ، جورج إميل الطويل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح. وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17841 لسنة 92 القضائية.
المرفوع منضد
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ۱۸۹۲ لسنة ۲۰۲۱ جنح اقتصادية طنطا (المقيدة برقم ١٣٥ لسنة ۲۰۲۲۰ جنح مستأنف طنطا الاقتصادية).
بوصف أنه في الثالث من يونيو سنة ٢٠٢١ - بدائرة مركز قويسنا - محافظة المنوفية.
تعمد إزعاج المجنى عليهما / ...... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لهما وذلك على النحو المبين الأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ۲۹ من مارس سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13/ 7 ، 70/ 1 بند أ ، ٧٦ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات وبالمواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۲5، ۳۸ من القانون رقم ۱۷5 لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . بحبس المتهم / ..... سنة وكفالة خمسة الاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنية مع إلزامه بالمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقضت محكمة طنطا الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضوريًا في الثالث من يوليو ۲۰۲۲ بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام واكتفى بترديد صيغة الاتهام ، وأورد مؤدى أقوال ضابط الوقعة والمجني عليهما التي عول عليها جملة وفي إسناد واحد دون أن يورد مضمون كل منها على حدة ، ولم يستظهر الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات سيما وأن التصوير لم يكن يستهدف المجني عليهما بصفة خاصة ، بل كان تصويرًا لمأمورية القبض على بعض المتهمين بصفة عامة تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة كما أن أيًا من سالفتي الذكر لم تتعرض لأية مضايقة أو إزعاج ، هذا إلى أن كاميرا الهاتف المحمول في ذاتها لا تعد من أدوات الاتصال ، وعول الحكم على أقوال ضابط الوقعة رغم عدم صحتها وعدم كفايتها في نسبة الاتهام إليه كما خلت من بيان المسافة التي كانت تفصل بينهما وقد تستحيل الرؤية لبعد المسافة وهو ما نازع فيه الطاعن ، ولم تقم المحكمة بمطالعة مقطع الفيديو المصور ، وطلب المدافع عنه على سبيل الاحتياط ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية ، كما أن الفعل المسند إليه لا يعدو أن يكون عملًا من أعمال الصحافة ، وأورد الحكم أدلة لا تتصل بموضوع الدعوى ، وأخيرًا فإن تصوير المجني عليهما في الطريق العام لا يمس الحياة الخاصة لأي منهما إذ لم يكن ذلك التصوير في مكان خاص ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيّن وقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءً منه ، فيكفي في بيان الوقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على وقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الوقعة ، فلا بأس على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبتها إليهم جميعًا تفاديًا للتكرار الذي لا موجب له ، وإذ كان ذلك هو الحال في الدعوى ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقًا لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررًا من قانون العقوبات، بل يتسع لكل قول أو فعل يصدر عن الجاني ويضيق به صدر الإنسان ، وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بقيام العلم عند الجاني وقت تلفّظه القول أو ارتكابه الفعل أن من شأنه أن يضايق الغير أو يزعجه ، وأن تتجه إرادته إلى إحداث هذا الإزعاج أو تلك المضايقة ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إليه أو بالغرض الذي توخاه منه ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا القصد متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما قرره ضابط الوقعة والمجني عليهما من أنه وأثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة بسبب شكايتهما من شقيق الطاعن ، قام الأخير بتصويرهما باستعمال كاميرا هاتفه المحمول بقصد التشهير بهما ، وكان هذا التصرف بذاته يزعج أي إنسان ويضيق به صدره ، وإذ كان الحكم قد استخلص أن الطاعن تعمد إتيان هذا الفعل وأن إرادته اتجهت إلى مضايقة المجني عليهما بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات ، الأمر الذي تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه بركنيها المادي والمعنوي ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2003 آنف الذكر قد عرفت مصطلح الاتصالات بأنه: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات ، أو الصور ، أو الأصوات ، وذلك أيًا كانت طبيعتها ، وسواءً كان الاتصال سلكيًا أو لا سلكيًا ، وكان من خصائص كاميرات التصوير الملحقة بأجهزة الهواتف المحمولة قابليتها لحفظ الأصوات والصور ومقاطع الفيديو المصورة بواسطتها ونقلها إلى ذاكرة الهاتف المحمول الملحقة به ، وبالتالي إمكانية إرسالها واستقبالها ، ومن ثم فهي تعد - بحسب التعريف المشار إليه - من وسائل الاتصالات التي عناها الشارع في المادة 76 من القانون سالف الذكر ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولما كانت المحكمة قد بينت وقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الوقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال ضابط الوقعة بدعوى استحالة الرؤية لبعد المسافة ، وما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة مطالعة مقطع الفيديو المصور تحقيقًا لدفاعه ، فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن طلب ضم حرز الهاتف المحمول وتفريغه بمعرفة جهة فنية كان طلبًا على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، هذا فضلًا عن أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ، وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزومًا لإجرائه ، وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لضم حرز الهاتف المحمول أو تفريغه نظرًا لما ارتأته من وضوح الوقعة المطروحة عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه في مدوناته تتوافر به جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، كما هي معرفة به في القانون ، وكان النعي بأن الفعل المسند إلى الطاعن يعد عملًا من أعمال الصحافة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للوقعة وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورتها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن موطن ما أورده الحكم من أدلة غير متصلة بموضوع الدعوى ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكانت الدساتير المتعاقبة - منذ دستور 1923 - قد حرصت على التقرير بأن الحياة الخاصة لها حرمة ، ويجب صونها وعدم المساس بها ، وقد نص الدستور الحالي الصادر عام 2014 في الفقرة الأولى من المادة 57 منه على أنه: للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس ... ، وكان النص في المادة رقم 25 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات - التي دين الطاعن بمقتضاها - وإن خلا من بيان الأفعال التي عدّها الشارع انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ، إلا أنه كان قد حدّدها حصرًا في المادة 309 مكررًا من قانون العقوبات بأنها استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجرى في الأماكن الخاصة أو التقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص ، وكان الشارع لم يشأ أن يورد تعريفًا محددًا للمكان الخاص ، أو أن يقرنه بمدلول معين ، والمقصود بالمكان الخاص - اصطلاحًا - أنه المكان المغلق الذي يتعذّر بلوغه بنظرات من الخارج ، ولا يسمح بدخوله للخارجين عنه ، ويتوقف دخوله على إذن مالكه أو مستغلّه أو المنتفع به . لما كان ذلك ، وكان قيام الطاعن بتصوير المجني عليهما - باستعمال كاميرا هاتفه المحمول - أثناء نزولهما من سيارة الشرطة وهما مقيدتين بالقيود الحديدية في الطريق العام وعلى مسمع ومرأى من المارّة ، وذلك تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة - حسبما أورده الحكم - ، وإن كان فيه من إزعاج ومضايقة لهما بإساءة استعمال أحد أجهزة الاتصالات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة لهما أو ينتهك حرمتها بالمعنى الذي عناه الشارع ، ومن ثم فإنه لا يقع تحت طائلة نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ آنفة الذكر ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيّد لأسبابه والمعدّل بالحكم المطعون فيه قد ساءل الطاعن عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما وأوقع عليه العقوبة المقررة لها باعتبارها الجريمة الأشد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه ، إلا أنه لما كانت وقعة الدعوى حسبما بينها الحكم قد توافرت بها كافة العناصر القانونية لجريمة تعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التي أثبتها في حقه ، وكان العيب الذي شابه مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون على الوقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصولية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون . ولما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد التهمة - ماديًا - إلى الطاعن وأصبح الأمر لا يقتضي - بعد استبعاد تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة - سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على التعرض له والحكم به دون حاجة إلى نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع من أجل هذا السبب وحده ، فإن المحكمة وإعمالًا للسلطة المخولة لها ، وبعد الاطلاع على المواد 1 ، 70 ، 76 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، فإنها تصحح الحكم المطعون فيه بالنزول بعقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعن إلى الحد المقرر بموجب نص المادة 76 من القانون سالف الذكر وجعلها بمبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها خمسمائة جنيه وبالاضافة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على الطاعن وأمرت بمحو التسجيل المصور ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
أمين السر رئيس الدائرة
@الجميع

 #صيغة  #دعوى  #محو  #البيانات  #من  #سجلات  #وزارة  #الداخليةيمكنك رفع دعوى محو البيانات وشطب القضايا من قاعدة بيانات و...
30/12/2025

#صيغة #دعوى #محو #البيانات #من #سجلات #وزارة #الداخلية
يمكنك رفع دعوى محو البيانات وشطب القضايا من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، لاستعادة حقوقك القانونية وضمان عدم تأثر حياتك أو معاملاتك الرسمية بأي سوابق انتهت بالفعل

29/12/2025
الدليل العملي للمحامي: متى تسقط الحضانة بقوة القانون؟ ⚖️🏠​زملاء المهنة الأعزاء..بعد التفاعل الكبير مع ملف "دعوى التعويض ...
28/12/2025

الدليل العملي للمحامي: متى تسقط الحضانة بقوة القانون؟ ⚖️🏠
​زملاء المهنة الأعزاء..
بعد التفاعل الكبير مع ملف "دعوى التعويض الكلي" والبحث عن التفاصيل الإجرائية، نفتح اليوم ملفاً من أهم قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب دقة فنية في إثباتها، وهو "سقوط الحضانة".
​لقد لخصنا لكم في الإنفوجرافيك المرفق الحالات الست القانونية التي تؤدي لسقوط الحضانة:
​1️⃣ حكم نهائي يمس الشرف: تسقط الحضانة إذا صدر ضد الحاضنة حكم نهائي واجب النفاذ في جريمة تمس الشرف أو السمعه.
2️⃣ زواج الحاضنة من أجنبي: بمجرد الزواج من أجنبي عن الصغير، ولو لم يتم الدخول، تسقط الحضانة فوراً ولا تعود إلا في حال الطلاق البائن.
3️⃣ الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية: بعد ثلاث مرات متتالية من الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، يُنذرها القاضي، وإن لم تنفذ تُسقط الحضانة عنها.
4️⃣ إهمال وتقصير في الرعاية: إذا أُثبت إهمال الحاضنة في تربية الصغير أو فقدانه بسببها، أو انقطاعه المتكرر عن المدرسة ورسوبه.
5️⃣ مرض عضوي أو نفسي: إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن الحاضنة غير قادرة صحياً أو نفسياً على تربية الطفل.
6️⃣ بلوغ الطفل السن القانوني: عند بلوغ الصغير السن القانوني (15 عاماً)، يُخيّر أمام القاضي بالبقاء مع والده أو والدته.
​⚠️ تنبيه قانوني هام: لمن تنتقل الحضانة بعد سقوطها عن الأم؟
​يجب الانتباه إلى أن سقوط الحضانة عن الأم لا يعني انتقالها للأب مباشرة، بل حدد القانون ترتيباً "للحاضنات من النساء" أولاً:
​أم الأم (الجدة لأم).
​أم الأب (الجدة لأب).
​الأخوات الشقيقات (ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب).
​الخالات (الشقيقة ثم لأم).
​بنات الأخوات ثم بنات الإخوة.
​العمات.
​ولا تنتقل الحضانة للأب (المرتبة الرابعة في صفوف الرجال) إلا في حال عدم وجود حاضنات من النساء أو عدم صلاحيتهن.
​🎁 مفاجأة للمتابعين:
بناءً على طلبكم، نحن نجهز الآن "مذكرة دفاع نموذجية" في دعوى إسقاط حضانة للإهمال الدراسي، تشمل الدفوع القانونية والمستندات المطلوبة.
​للحصول على المذكرة فور نشرها:
​اترك تعليقاً بكلمة "متابعة".
​شارك البوست (Share) على صفحتك الشخصية لتعم الفائدة؛ فدعمكم بالنشر هو ما يجعلنا نستمر في تقديم هذه الملفات الحصرية.

#منقول

⚖️ شطرنج العقول: حين تصبح المحاماة فنّاً وفكراً​المحاماة ليست مجرد مرافعة أمام منصة، بل هي معركة ذهنية تُخاض صامتةً فوق ...
26/12/2025

⚖️ شطرنج العقول: حين تصبح المحاماة فنّاً وفكراً
​المحاماة ليست مجرد مرافعة أمام منصة، بل هي معركة ذهنية تُخاض صامتةً فوق أوراق القضايا، تماماً كما تُخاض فوق رقعة الشطرنج. هي المهنة التي لا تعترف إلا بالذكاء، ولا تنحني إلا أمام الحجة البالغة.
​🧠 المحامي الباحث.. مهندس الحلول المستحيلة
​خلف كل نجاح قانوني، هناك عقلٌ لا يهدأ، وقلبٌ يبحث في التفاصيل التي يراها الآخرون عادية. المحامي المفكر هو من يرى "النهاية" منذ الحركة الأولى، وهو الذي يدرك أن:
​القانون روحٌ قبل أن يكون نصوصاً: وكما قال إدموند بيرك: "المحاماة هي الفن الذي يربط بين نصوص القانون الصماء وبين روح العدالة الحية".
​الثغرة ذكاء: البحث عن الثغرات ليس تلاعباً، بل هو أقصى درجات الأمانة المهنية لضمان عدم ضياع حقٍ بسبب غفلةٍ أو خطأ إجرائي.
​الصبر سلاح: الجلوس بين المراجع والمجلدات هو "الجهاد الفكري" الذي يسبق أي انتصار في ساحة المحكمة.
​🖋️ مآثر في هيبة "القضاء الواقف"
​قال أبراهام لينكولن: "إن دقة ملاحظة المحامي هي ما يصنع الفارق، فالحل غالباً ما يكمن في تفصيلة صغيرة تجاهلها الجميع".
​وهنا تكمن عظمة "المحامي المفكر"؛ فهو لا يقرأ القضية بعينه، بل ببصيرته، باحثاً عن تلك النقطة التي تقلب الموازين وتُعيد الحق لأصحابه.
​🏛️ رسالة إجلال
​كل التقدير لكل زميلٍ جعل من مكتبه محراباً للعلم، ومن فكره سداً منيعاً ضد الظلم. أنتم لستم مجرد مدافعين، بل أنتم حماة "ميزان العدالة" بعقولكم المستنيرة.
​"المحاماة مهنة نبيلة، لا يمارسها إلا من كان نبيلاً في نفسه، شجاعاً في قوله، مخلصاً في عمله." — هنري روبرت
​ #المحاماة@

25/12/2025

طرق هدم القضايا الملفقة
كلمات وإجراءات يُظن أنها تُحكم المحضر… بينما هي في الحقيقة تهدمه
كثيرًا ما يُصاغ المحضر بأسلوب لغوي منمّق، وعبارات رنّانة، وحبكة زمانية ومكانية يعتقد محرره أنها أغلقت كل المنافذ أمام الدفاع، ورسّخت أركان الاتهام، وجعلت القضية “محكمة” لا ثغرة فيها.
لكن الحقيقة مختلفة تمامًا.
فالكثير من العبارات والإجراءات التي تُدرج في المحاضر ظنًا أنها تُقوّي منطقها، هي في الواقع مفاتيح الهدم والتفكيك لمن يقرأ بعين المحلل لا بعين القارئ.
من هذه العبارات:
«بمواجهته اعترف لنا…»
«أقرّ لنا…»
«بإرادته الحرة…»
ومن هذه الإجراءات:
تغييب الشهود سواء من القوة المرافقة أو من الجيران والمارة.
إتلاف أو تغييب كاميرات المراقبة بمكان الواقعة.
عدم توثيق المأمورية زمانًا أو مكانًا.
تضارب الأوقات المُثبتة بالمحضر، أو استحالتها منطقيًا وواقعيًا.
هذه الأمور قد تخدع العامة، بل وبعض القانونيين، فيتصورون أن القضية مغلقة تمامًا ولا سبيل لهدمها.
لكن المحلل والمدقق يرى هذه العبارات والإجراءات معاول هدم لا أدوات إدانة، ويحوّلها – عبر التوظيف القانوني الصحيح – من أدلة اتهام إلى أدلة براءة، ومن أعمدة دعم إلى أسباب سقوط، فينهار البناء من داخله لا من خارجه.
الدفوع المستخلصة
1️⃣ الدفع ببطلان المحضر لوجود شبهة إكراه مادي أو معنوي
لأن الاعتراف أو الإقرار المزعوم جاء في صيغة نمطية مجردة، تخالف الطبيعة البشرية والمنطق السليم، وتثير الشك في صدوره عن إرادة حرة واعية.
2️⃣ الدفع ببطلان المحضر لعدم معقولية الأقوال واستحالة تصورها منطقيًا
بسبب تضارب الأزمنة، أو استحالة التسلسل الزمني، أو تعارض الرواية مع الواقع المادي.
3️⃣ الدفع ببطلان الإجراءات لتغييب الشهود
بما يهدر مبدأ الشفافية، ويُضعف الثقة في سلامة الواقعة، ويُفقد المحضر رقابة المجتمع والحياد.
4️⃣ الدفع ببطلان المحضر لعدم توثيق المأمورية زمانًا أو مكانًا
وهو ما يفتح باب الشك الجدي في حدوث الواقعة من أصلها، ويجعلها مجرد سرد مكتبي لا سند له من الواقع.
5️⃣ الدفع ببطلان الدليل لإتلاف أو تغييب كاميرات المراقبة
بوصفه إعدامًا لدليل مادي كان من شأنه إظهار الحقيقة، سواء لصالح الاتهام أو الدفاع.
6️⃣ الدفع بصورية المحضر وعدم جديته وكونه محضرًا مكتبيًا
كُتب لإحكام التهمة لا لنقل واقعة حقيقية وقعت بالفعل.
7️⃣ الدفع ببطلان المحضر للتزوير المعنوي
وذلك لإثبات وقائع على غير الحقيقة، أو إضفاء وصف قانوني أو واقعي لم يحدث أصلًا، أو اصطناع اعترافات وأقوال لم تصدر، بما يجعل المحضر مشوبًا بتزوير معنوي يُفقده حجيته القانونية ويهدر قيمته كدليل.
السند القانوني
📘 قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950
المادة (40): لا يجوز القبض أو تقييد الحرية إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
المادة (302): لا يُبنى الحكم إلا على دليل جازم يقيني لا يداخله شك.
📜 الدستور المصري
المادة (54): الحرية الشخصية حق طبيعي، ولا يُعتد بأي قول ثبت صدوره تحت وطأة الإكراه.
⚖️ قانون العقوبات
المواد (211 – 213) بشأن التزوير، والتي تشمل التزوير المعنوي بتغيير الحقيقة في محرر رسمي بقصد استعماله فيما زُوّر من أجله.
أحكام محكمة النقض
نقض جنائي – الطعن رقم 2150 لسنة 51 ق – جلسة 17/12/1981
الاعتراف لا يُعوَّل عليه إذا كان وليد إكراه مادي أو معنوي.
نقض جنائي – الطعن رقم 1186 لسنة 47 ق – جلسة 3/4/1978
الأدلة القولية لا يُطمأن إليها إذا جاءت مرسلة أو غير معقولة أو مجردة من الدليل.
نقض جنائي – الطعن رقم 11623 لسنة 59 ق – جلسة 7/5/1990
صورية المحضر وعدم جديته تبطل ما ورد به من أقوال ولا تصلح سندًا للإدانة.
نقض جنائي – الطعن رقم 1623 لسنة 48 ق – جلسة 5/3/1979
التزوير المعنوي يتحقق متى أثبت الموظف العام واقعة غير صحيحة في محرر رسمي مع علمه بذلك.
نقض جنائي – الطعن رقم 8246 لسنة 64 ق – جلسة 18/2/2003
إذا قام الدليل على أن محرر المحضر قد غيّر الحقيقة عمدًا، سقطت حجية المحضر بكامله.
✒️ الخلاصة
اقلب المحضر من داخله… لا من خارجه.
فالكلمات التي كُتبت لإدانة المتهم
قد تكون هي نفسها طريق الخلاص…
لو قُرئت بعقلٍ يُحلّل لا بعينٍ تُسلّم.
#منقول للافادة

مش كل قضية بتتحسم بالكلام الكبير…في قضايا مدني كتير، التفصيلة الصغيرة هي اللي بتقلب الحكم 👌⚖️ورقة ناقصة، ميعاد اتأخر، صي...
24/12/2025

مش كل قضية بتتحسم بالكلام الكبير…
في قضايا مدني كتير، التفصيلة الصغيرة هي اللي بتقلب الحكم 👌⚖️
ورقة ناقصة، ميعاد اتأخر، صيغة غلط…
حاجات شكلها بسيطة، بس قدّام القاضي بتفرق فرق السما والأرض.
علشان كده قبل ما تدخل أي نزاع قانوني،
لازم يكون معاك حد بيحسبها صح من الأول
ويشوف اللي غيرك ممكن يعدّيه.
"صناعة قانونية لا تقبل الخطأ."

اهم الاسئله بقانون الوصيه رقم 71 لسنة 1946:الوصيه وانعقادها وشروطها وبطلانها  و الوصية المضافة والمعلقة بشرط أو المقترنة...
22/12/2025

اهم الاسئله بقانون الوصيه رقم 71 لسنة 1946:الوصيه وانعقادها وشروطها وبطلانها و الوصية المضافة والمعلقة بشرط أو المقترنة به وشروط الموصي والموصي له والموصي به و الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية و الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة والوصية للحمل وتزاحم الوصايا
وفى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة

ماهو تعريف الوصيه ؟
نصت .المادة 1الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت.)

كيف تنعقد الوصيه ؟
نصت المادة (تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة , فإذا كان الموصى عاجزا عنهما , انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الأفرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.
وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الأفرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.

هل هناك شروط للوصيه؟
نعم فوفقا للمادة 3 (يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.

هل تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به؟
نعم-المادة 4 (مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به ، وإن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
اي مذهب يطبق في حاله عدم وجود حكم للوصيه بهذا القانون ؟
نصت المادة 1 إصدار (يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون. ** من الواضح أن العمل فى المنازعات المتعلقة بالوصية سيكون طبقا لهذه الأحكام , وفى الأحوال التى لا يوجد لها حكم فيها تطبق المحاكم القول الأرجح من مذهب أبى حنيفة طبقا للمادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 (المذكرة الإيضاحية )

ماهي الشروط الواجب توافرها بالموصي؟
-نصت المادة 5(يشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا , على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبى.

ماهي شروط الموصي له ؟
نصت المادة ٦(-يشترط فى الموصى له:
1- أن يكون معلوما.
2- أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى , وذلك مع مراعاة ما نص عليه فى المادة 20.

هل تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية؟
نصت المادة 7 (تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة ، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير.
ونصت ---------------------المادة 8
(تصح الوصية لجهة معينة من جهات البرستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.)

هل تصح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة ؟
نصت المادة 9(تصح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.

ماهي شروط الموصي به ؟
-نصتالمادة 10 (يشترط فى الموصى به:
1- أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى.
2- أن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا.
3- أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.

هل تصح الوصية بالخلو وبالحقوق؟
تصت ---------------------المادة 11تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التى تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

هل تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ؟
---------------------المادة 12
تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال , ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

هل تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي؟
---------------------المادة 13
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى , بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى , فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة , كانت الزيادة وصية.

متي تبطل الوصيه ؟
---------------------المادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصى.

---------------------المادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.

---------------------المادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.

---------------------المادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى أو المورث عمدا , سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الوصى وتنفيذه , وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر, وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة , ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.

---------------------المادة 18
يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة.

ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها.

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.

---------------------المادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها ولا إزالة بناء العين الموصى بها ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو بغير معظم صفاته ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها , إلا إذا دلت قرينة أو عرف على أن الموصى يقصد بذلك الرجوع عن الوصية.

---------------------المادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى , فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه , يكون قبول الوصية أو ردها من له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسبى.

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا , فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول.

---------------------المادة 21
إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامه فى ذلك.

---------------------المادة 22
لا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور الموت. ومع ذلك تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له بإعلان رسمى مشتمل على بيان كافٍ عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول.

---------------------المادة 23
إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد , وإذا قبلها بعض الموصى له وردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا وبطلت بالنسبة لمن ردوا.

---------------------المادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى.

فإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد الموت وقبل القبول , بطلت فيما رد وإذا ردها كلها أو بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك أحد من الورثة , انفسخت الوصية وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده.

---------------------المادة 25
إذا كان الموصى له موجودا عند موت الموصى استحق الموصى به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت.

وتكون زوائد الموصى به من حين الملك إلى القبول للموصى له , ولا تعتبر وصية , وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة.

---------------------المادة 26
تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة لورثته , وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكا لورثة الموصى.

وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده , كانت الغلة له , إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيها. وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة , إلى حين اليأس من وجود مستحق آخر, فتكون العين والغلة للموصى لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.

---------------------المادة 27
اذا كانت الوصية لمن ذكروا فى المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم أحد عند وفاة الموصى كانت لورثة الموصى.
وان وجد مستحق حين وفاة الموصى أو بعدها كانت المنفعة له ولكل من يوجد بعده من المستحقين الى حين انقراضهم فتكون المنفعة لورثة الموصى وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ردت العين لورثة الموصى.

---------------------المادة 28
إذا لم يوجد من الموصى لهم غير واحد انفرد بالغلة أو العين الموصى بها إلا إذا دلت عبارة الموصى أو قامت قرينة على أنه قصد التعدد , ففى هذه الحالة يصرف للموصى له نصيبه من الغلة ويعطى الباقى لورثة الموصى وتقسم العين بين الموصى له وبين ورثة الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر.

---------------------المادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لأكثر من طبقتين لا تصح إلا للطبقتين الأوليين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود أحد من أهل الطبقة الأولى أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الأحكام الواردة فى المادتين السابقتين.

وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.

---------------------المادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.

ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى المختار فإن لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك.

---------------------
المادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصى , كان جميع ما أوصى به مستحقا للآخرين مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 ، 28 ، 29.

---------------------المادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعا , كان لكل معين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة , سهم من الموصى به.

---------------------المادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلى تركة الموصى ما أوصى به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفاة.

---------------------المادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلى تركة الميت ما أوصى به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاق عنهم محل الوصية.

---------------------المادة 35
تصح الوصية للحمل فى الأحوال الآتية:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2-إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين.

وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.

---------------------المادة 36
إذا جاءت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

وإن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية.

وإن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.

---------------------المادة 37
تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة.

---------------------المادة 38
تصح وصية المدين المستغرق ماله بالدين ولا تنفذ إلا ببراءة ذمته منه فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية فى الباقى بعد وفاء الدين.

---------------------المادة 39
إذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصى به كان للموصى له أن يرجع بقدر الدين الذى استوفى فى ثلث الباقى من التركة بعد وفاء الدين.

---------------------المادة 40
إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة.

---------------------المادة 41
إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصى أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة متساويين فى الميراث وقدر نصيب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة أن كانوا متفاضلين.

---------------------المادة 42
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة و نصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه , سواء أعين الموصى الوارث ام لم يعينه , قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق على الوصيتين وإذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركة.

---------------------المادة 43
إذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين وكان فى التركة دين أو مال غائب , فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقه الموصى له وإلا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له ثلثه حتى يستوفى حقه.

---------------------المادة 44
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر منها . وكلما حضر شئ استحق سهمه فيه.

---------------------المادة 45
إذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركة وإلا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث , ويكون الباقى للورثة وكلما حضر شئ استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة , فإن كان يضر بهم أخذ الموصى له قيمة ما بقى من سهمه فى النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفى حقه.

---------------------المادة 46
فى جميع الأحوال المبينة فى المواد السابقة , إذا اشتملت التركة على دين مستحق الأداء على أحد الورثة , وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها أو بعضها , وقعت المقاصة فيه بقدر نصيب الوارث فيما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا.

وإذا كان الدين المستحق الأداء على الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصة ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا إن كان مساويا لنصيب الوارث فى الحاضر من التركة أو أقل. فان كان اكثر منه اعتبر ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا.

وفى هذه الحالة لا يستولى الوارث على نصيبه فى المال الحاضر إلا إذا أدى ما عليه من الدين ، فإن لم يؤده باعه القاضى ووفى الدين من ثمنه .

وتعتبر أنواع النقد وأوراقه جنسا واحدا.

---------------------المادة 47
إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به أو استحق فلا شئ للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه وإن كان يخرج من ثلث التركة وإلا كان له فيه بقدر الثلث.

---------------------المادة 48
إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى معين فهلك أو استحق فلا شئ للموصى له . وإذا هلك البعض أو استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقى إن وسعها وكانت تخرج من ثلث المال وإلا أخذ الباقى جميعه إن كان يخرج من الثلث أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث.

---------------------المادة 49
إذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فى شئ للموصى له وإن هلك بعضه أو استحق فليس له إلا حصته فى الباقى إن خرجت من ثلث المال وإلا أخذ منه بقدر الثلث.

وتكون الوصية بعدد شائع فى نوع من الأموال كالوصية بحصة شائعة فيه.

---------------------المادة 50
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مدة معلومة المبدأ والنهاية استحق الموصى له المنفعة فى هذه المدة , فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصى , اعتبرت الوصية كأن لم تكن وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة فى باقيها.

وإذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصى.

---------------------
المادة 51
إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة أو بعضها ضمن له بدل المنفعة ما لم يرض الورثة كلهم أن يعوضوه بالانتفاع مدة أخرى.

وإذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة .

وإذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصى أو لعذر حال بين الموصى له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.

---------------------المادة 52
إذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر وكانت مؤبدة أو مطلقة استحق الموصى لهم المنفعة على وجه التأبيد .
فإذا كانت الوصية مؤبدة أو مطلقة لقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصى لهم المنفعة إلى انقراضهم .
ويجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين إذا كانت الوصية بمدة معلومة المبدأ والنهاية أو بمدة معينة القدر غير معلومة المبدأ والنهاية.

---------------------المادة 53
إذا كانت الوصية بالمنفعة بمدة معينة ولقوم محصورين ثم من بعدهم لمن لا يظن انقطاعهم أو لجهة من جهات البر ولم يوجد أحد من المحصورين فى خلال ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى أو فى خلال المدة المعينة للمنفعة أو وجد فى خلال هذه المدة وانقرض قبل نهايتها , كانت المنفعة فى المدة كلها أو بعضها على حسب الأحوال , لما هو أعم نفعا من جهات البر.

---------------------المادة 54
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذى أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذى يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.

---------------------المادة 55
إذا كانت الوصية بالغلة أو الثمرة فللموصى له الغلة أو الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يستجد منها مستقبلا ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.

---------------------المادة 56
إذا كانت الوصية ببيع العين للموصى له بثمن معين أو بتأجيرها له لمدة معينة وبأجرة مسماة وكان الثمن أو الأجرة أقل من المثل بغبن فاحش يخرج من الثلث أو بغبن يسير نفذت الوصية.

وإن كان الغبن الفاحش لا يخرج من الثلث ولم يجز الورثة الزيادة فلا تنفذ الوصية إلا إذا قبل الموصى له دفع هذه الزيادة.

---------------------المادة 57
تستوفى المنفعة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصى بنسبة ما يخص كل فريق أو بالتهايؤ زمانا أو مكانا أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر.

---------------------المادة 58
إذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة ولآخر بالرقبة فإن ما يفرض على العين من الضرائب وما يلزم منفعتها يكون على الموصى له بالمنفعة.

---------------------المادة 59
تسقط الوصية بالمنفعة بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة الموصى بها كلها أو بعضها وبشراء الموصى له العين التى أوصى له بمنفعتها وبإسقاط حقه فيها لورثة الموصى بعوض أو بغير عوض وباستحقاق العين.

---------------------المادة 60
يجوز لورثة الموصى بيع نصيبهم فى العين الموصى بمنفعتها بغير حاجة إلى إجازة الموصى له.

---------------------المادة 61
إذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة استحق الموصى له المنفعة مدة حياته بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى مدى ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصى.

---------------------المادة 62
إذا كانت الوصية بكل منافع العين أو بعضها وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة العين الموصى بكل منافعها أو ببعضها.

فإذا كانت الوصية لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها فى هذه المدة.

---------------------المادة 63
إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.

---------------------المادة 64
تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه لا يضر بالورثة.

فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم يجز الورثة الزيادة يوقف منه بقدر الثلث وتنفذ الوصية فيه وفى غلته إلى أن يستوفى الموصى له قيمة ثلث التركة حين الوفاة أو إلى أن تنتهى المدة أو يموت الموصى له.

---------------------المادة 65
إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو من غلة عين منها لمدة معينة تقوم التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى عليه وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فإن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وإن زاد عليه ولم يجز الورثة الزيادة نفذ منها بقدر الثلث الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.

---------------------المادة 66
إذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المال أو الغلة مطلقة او مؤبدة أو مدة حياة الموصى له يقدر الأطباء حياته ويوقف من مال الموصى ما يضمن تنفيذ الوصية على الوجه المبين فى المادة 64 إن كانت الوصية بمرتب من رأس المال ويوقف ما يغل المرتب الموصى به على الوجه المبين فى المادة 65 إن كانت الوصية بمرتب من الغلة.

فإذا مات الموصى له قبل المدة التى قدرها الأطباء كان الباقى من الوصية لمن يستحق من الورثة أو من أوصى له بعده , وإذا نفذ المال الموقوف لتنفيذ الوصية أو عاش الموصى له أكثر من المدة التى قدرها الأطباء فليس له الرجوع على الورثة.

---------------------المادة 67
إذا لم تف غلة الموقوف من التركة لتنفيذ الوصية بمرتب من رأس المال بيع منه ما بقى بالمرتب وإذا زادت الغلة عن المرتب ردت الزيادة إلى ورثة الموصى.

ويوقف ما يزيد من الغلة عن المرتب الموصى به فى الغلة حتى تنتهى مدة الانتفاع فإذا لم يغل الموقوف من التركة ما يكفى لتنفيذ الوصية فى إحدى السنوات استوفى الموصى له ما نقصه من الغلة الزائدة.

فإذا كانت الوصية تنص على أن المرتب يستوفى سنة فسنة أو قامت قرينة على ذلك ردت الزيادة السنوية لورثة الموصى.

---------------------المادة 68
إذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لها صفة الدوام مطلقة أو مؤبدة يوقف من مال الموصى ما تضمن غلته تنفيذ الوصية ولا يوقف ما يزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

وإذا أغل الموقوف أكثر من المرتب الموصى به استحقته الجهة الموصى لها وإذا نقصت الغلة عن المرتب فليس لها الرجوع على ورثة الموصى.

---------------------المادة 69
فى الأحوال المبينة فى المواد من 64 إلى 67 يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا فى جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضى جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقى لورثة الموصى.

ويزول كل حق للموصى له فى التركة بالإبداع والتخصيص.

---------------------المادة 70
لا تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال أو من الغلة لغير الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين من الطبقتين الأوليين من الموصى لهم وقت موت الموصى ويقدر الأطباء حياة الموجودين وتنفذ الوصايا بمراعاة الأحكام المبينة فى الوصايا للمعينين.

---------------------المادة 71
إذا غير الموصى معالم العين الموصى بها أو زاد فى عمارتها شيئا مما لا يستقل بنفسه كالمرمة والتخصيص كانت العين كلها وصية.

وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء شارك الورثة الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة قائمة.

---------------------المادة 72
إذا هدم الموصى العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها الأولى ولو مع تغيير معالمها كانت العين بحالتها الجديدة وصية.

وإن عاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمته مع الموصى له فى جميع العين.

---------------------المادة 73
إذا هدم الموصى العين الموصى بها وضم الأرض إلى أرض مملوكة له وبنى فيها اشترك الموصى له مع الورثة فى جميع الأرض والبناء بقيمة أرضه.

---------------------المادة 74
استثناء من أحكام المواد 71 فقرة ثانية و 72 فقرة ثانية و 73 إذا كان ما دفعه الموصى أو زاده فى العين يتسامح فى مثله عادة ألحقت الزيادة بالوصية وكذلك تلحق الزيادة التى لا يتسامح فيها إذا وجد ما يدل على أن الموصى قصد إلحاقها بها.

---------------------المادة 75
إذا جعل الموصى من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين مملوكة له وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفردا اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.

---------------------المادة 76
إذا لم يوصى الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته أو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات.

---------------------المادة 77
إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وأن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.
وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقى الثلث فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية.

---------------------المادة 78
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم.

---------------------المادة 79
فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.

---------------------المادة 80
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لاتفى بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفى بها قسمت التركة أو الثلث على حسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة. وذلك مع مراعاة ألا يستوفى الموصى له بعين نصيبه إلا من هذه العين.

---------------------المادة 81
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى الاستحقاق وإن اختلف درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.

---------------------المادة 82
إذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب كان نصيبها لورثة الموصى .

---------------------

Address

6 عمارات أول مايو/طريق النصر/مدينة نصر _ بجوار قسم أول مدينة نصر
Cairo

Telephone

01003691818

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المركز العربي الدولي للمحاماه والاستشارات القانونية والتحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share