02/01/2026
•• وسنتناول ذلك فيما يلي:
1- النصوص القانونية.
2- الكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2007 الصادر من النائب العام بشأن سقوط الحكم الغيابي.
3- مبادىء محكمة النقض في سقوط الحكم الغيابي الاستئنافي أو حكم محكمة أول درجة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
4- لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة للحكم الجنائي الغيابي
5- بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي من تاريخ إعلانه وليس من تاريخ صدوره.
:
• تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات".
• وتنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه: "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة".
• تنص المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية، على الآتي :
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
•• مما يعنى أن الإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به.
•• وهدياً بما تقدم فقد أصدر السيد النائب العام الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
• والذى تضمن الآتي: بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ونشره بالجريدة الرسمية، والنص على العمل بأحكامه اعتباراً من 1/10/2007، وحيث نص المشرع ــ بمقتضى القانون المشار إليه ــ على أن يستبدل بنص المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية، النص الآتي :
"تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
•• وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 "فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي:
• حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :
• تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانوناً وجوبية أو تخييرية، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به الحكم.
• لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابياً في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات.
• لا يعتد بإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بهذا الإعلان.
•• ولما كان ما تقدم وكان الحكم الغيابي وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات دون أن ينفذ أو يصبح نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية علي المتهم.
•• تقول محكمة النقض :-
وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة..... لما هو مقرر أن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حيث صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى الجنائية على المتهم.
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 3065 لسنة 65 قضائية ــ جلسة 27/9/2004).
•• كما قضت محكمة النقض بأنه :-
"وإذ كان الثابت أنه قد مضى ـ ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في 6 من ديسمبر سنة 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة ـ إذ خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المذكور قبل تقريرها بالمعارضة فيه في 4 من إبريل سنة 1993، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 21165 لسنة 63 قضائية ـ جلسة 10/11/1998 ـ مكتب فني 49 ـ جزء1 ـ صفحة 1251).
(محكمة النقض ــ الطعن رقم 149 لسنة 56 قضائية ـ جلسة 14/6/1988 ـ مكتب فني 39 ـ جزء1 ـ صفحة 805).
•• وفي حكم للهيئة العامة لمحكمة النقض يفهم منه أن الحكم الغيابي في جنحة التهرب الضريبى يعتبر إجراء من اجراءات التحقيق وتنقضي الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره طالما لم يعلن حيث قضت بأنه:
"ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد عرض على هذه المحكمة ــ محكمة النقض ــ بعد أكثر من مدة الثلاث سنوات المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح منذ تقرير الطاعن بالطعن في الحكم المطعون فيه في 17/1/1996 إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 23/10/2005 دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة، ذلك أن مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى
الجنائية في مواد الجنح لم تكتمل بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 الذي أصبحت الواقعة جنحة بموجبه وزال عنها وصف الجناية.
(الطعن 3443 لسنة 66 ق جلسة 23 /10/ 2005 س 56 ق 79 ص 519).
•• وأخيراً قضت محكمة النقض بأنه:
"الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح نهائياً فقد سقط بذلك الحق في إقامة الدعوى العمومية علي المتهم ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في إجراءات من نظر معارضة أو استئناف أو غيرهما".
(الطعن رقم 844 لسنة 3 ق جلسة 26/12/1932).
•• مشار إليه بمرجع التقادم في الجنائي والمدني في ضوء
أحكام محكمة النقض للمستشار / عدلي خليل تادرس
ً_لنص_المادة_407_إجراءات
•• وفيه تقول محكمة النقض:
"لما كان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة ..... لم يحضر بشخصه ولا بوكيل عنه جلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة فإن الحكم يكون قد صدر غيابياً بالنسبة للطاعن طبقاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد استئنافه وفقاً لنص المادة 407 من نفس القانون إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه
(الطعن رقم 15920 - لسنة 60 ـ جلسة 10 / 4 / 1994 ـ مكتب فني 45 جزء1 ـ صفحة 492).