Michael adel wadie

Michael adel wadie Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Michael adel wadie, Lawyer & Law Firm, 9 Orabi Street/Downtown/Altofiqih, Cairo.

29/01/2015

نقاط هامة في ايصال الامانة والشيك
=======================
أولا : إيصال الامانه
يجب علي المودع عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب أن يتأكد أن المودع لديه بالغ عاقل راشد
2. يجبان يتأكد المودع قبل تحرير الإيصال من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم القومي
3. يجب أن لا يذكر تاريخ الإيصال حتى لا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة (ثلاث سنوات )
4. يجب أن يتم توقيع المودع لديه أمام المودع ويجب أن يكون التوقيع واضحا ومن المستحسن وضع بصمه إبهام اليد اليمني للمودع لديه علي الإيصال
5. يجب اذا كان الإيصال من ثلاث أشخاص ان يكون الأخير الذي يتم التسليم اليه له محل أقامه معلوم ولا يكون شخصا وهميا
6. يجب علي المودع او الذي يتم توصيله وتسليمه إليه عند أقامه دعوى بالطريق المباشر يجب عليه تثبيت الإيصال في حافظه المستندات تثبيتا جيدا بحيث لايمكن نزعه منها أو التلاعب او وضع غيره
يجب علي المودع لديه عند تحرير إيصال الامانه إتباع الأتي
1. يجب ان يكتب مبلغ المال المسلم اليه في إيصال الامانه بالارقام والحروف حتي لا يتم التلاعب في الايصال
2. اذا طعن المتهم المودع لديه بتزوير ايصال الامانه وجاءالتقرير بالتزوير بالاضافه صفر مثلا فيجب علي المودع لديه المتهم بسداد قيمه الايصال الحقيقيه قبل التزوير وذلك اما بعرضها بالجلسه علي المودع او وكيله او ايداعها بخزانه المحكمه او بحواله بريديه
3. يجوز للطرف الثالث ويحق له في حاله عدم تسلمه المال من الطرف الثاني ان يقيم جنحه خيانه الامانه عن طريق الادعاء المباشر ضد المودع لديه الوكيل باجر اوغير اجر وهذا هو الجاري عليه العمل في القضاء المصري ووضحت توضيحا شافيا في هذا المنتدي
4. في حاله وفاه الطرف الاول المودع او الطرف الثالث ونما الي علم المتهم الطرف الثاني المودع لديه فقد يلجأ الي تحرير مخالصه مزوره صادره منه ويقدمها للمحكمه ويطلب اعلانه للحضور امام المحكمه للاقرار بها ويمكن لورثه المتوفي الحضور والطعن بالتزوير وهذا بالطبع يطيل امد التقاضي
5. في حاله عدم وجود شخص الطرف الثالث قد يختلق المودع لديه عنوانا وهميا ويقدم للمحكمه مخالصه صادره من الطرف الثالث ويطلب اعلانه للاقرار بها امام المحكمه ويتم هذا بالتواطؤ بين المتهم واجابه المحضر بغلق السكن ويعلن لجهه الاداره ثم يعيد اعلانه بالطريقه نفسها فتقضي المحكمه بالبراءه
6. في حاله اقامه الدعوي بالطريق المباشر من المودع الطرف الاول وتوطؤ الطرف الثالث مع المتهم وحضر واقر باستلام المبلغ تقضي المحكمه بالبرءه
ثانيا : الشيك
الشيك هو صك يحرر وفقا لاوضاع حددها العرف ونظمها المشرع ويامر فيه الساحب المسحوب عليه وهو بنك عاده باداء مبلغ معين من حساب لديه اما الي الساحب نفسه واما الي شخص اخر واما لحامله وذلك بمجرد الاطلاع علي الشيك م 472 :549 من ق17 لسنه 99
يجب ان يشتمل الشيك علي ما ياتي
• كلمه شيك مكتوبه في متن الشيك وبالغه التي كتب بها
• امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام
• اسم البنك المسحوب عليه
• مكان الوفاء
• تاريخ ومكان اصدار الشيك
• اسم وتوقيع من اصدر الشيك
الشروط الشكليه للشيك
1. يجب افراغ الشيك في محرر مكتوب
2. يجب ان يتضمن الشيك البيانات التي تفرضها م 473 من ق 17 لسنه99
الشروط الموضوعيه
• يجب ان يصدر الشيك برضاء صحيح خاليا من العيوب
• يجب ان يكون محرر الشيك يتمتع بالاهليه اللازمه ان يكون بالغا سن الرشد او اذا كان بالغا من العمر ثماني عشر عاما مأذونا بالاتجار فله اهليه تحرير الشيكات للوفاء الدين الناشئه عن التجاره
• ويعتبر الشيك دائما ممكنا ومشروعا لانه مبلغ من النقود

08/01/2015

التقادم الجنائى عمليا داخل قاعات المحاكمة .....دائما ما يتم الخلط امام المحاكم
بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى
امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات
فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج
شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب
تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة
سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة
بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع
مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية
فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح
بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى
الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات
سنة.
(2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.
تنص المادة
528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية
بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ،
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم
بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين
سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى
المخالفات سنتين .
ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.

تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات
التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات
الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى
المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع
المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء )
اى ان المشرع حدد خمس
أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها
وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج)
المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد
المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان
قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
(2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.

تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على
المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ
فى مواجهته او تصل إلى علمه )
وتنص المادة 531 من قانون الاجراءات
الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم
عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .
تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)
اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
(2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.

تنص المادة 532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل
مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود
المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة)
أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.

تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات
جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن
سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة 17 إجراءات جنائية)
(2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.

تنص المادة 529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم
نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى
جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم)
أى أن مدة سقوط العقوبة فى
الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى
والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا
يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .

31/12/2014

تفتيــــــــش
***********
أولاً : اذن التفتيش:
أـ اصـــــداره :
1ـ الموجز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
2ـ الموجز :
تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
ب ـ بياناتــــه :
الموجــــز :
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة :
من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
ثانياً : التفتيش بغير اذن :
1ـ الموجز :
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
2ـ الموجز :
تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
(الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
ثالثاً : التفتيش الوقائي :
الموجـــز :
لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
(الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007

تلبـــــس
***********
1ـ الموجــز :
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
2ـ الموجـــز :
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
3ـ الموجـــز :
تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
القاعـــدة :
من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون

(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )

31/12/2014

ـ بطلان التفتيش (شروطه وأثره والرد عليه):

الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة، وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان لأنها تقتضي تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

(نقض جلسة 22/10/1987 س 38 ق 151 ص 835)
الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمي إلى عدم الأخذ بالدليل المستمد من التفتيش فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز.
(نقض 27/12/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 241 ص 134)
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات هو في حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر به لعدم جدية التحريات التي سبقته ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذي وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة في مثل هذا الدفع هي بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه.
(نقض جلسة 13/3/1986 س 37 ق 85 ص 412)
لا يجوز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا تغني إثارته في تحقيق النيابة عن وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع كما يصح اتخاذ سكوت الحكم عن الرد عليه وجها للنعي على قضائه.
(نقض جلسة 15/4/1968 س 19 ق 88 ص 456)
إن بطلان محضر التفتيش الحاصل بغير إذن من السلطة المختصة مما يمس النظام العام فالتمسك به جائز في أيه حالة كانت عليها الدعوي. أما محضر التفتيش الذي يقوم به وكيل النيابة بدون أن يصطحب معه كاتبا فبطلانه نسبي ولا يمس النظام العام في شيء ولذلك يسقط حق التمسك به ما لم يطعن عليه أمام محكمة الدرجة الأولي.
(نقض 27/12/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 176 ص 226)
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدمك جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لأنها تقتضي تحقيقاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.،
(نقض جلسة 5/2/1968 س 19 ق 23 ص 124)
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن أخر غير مأذون بتفتيشه فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. مادام الحكم فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان.
(نقض جلسة 9/1/1967 س 18 ق 7 ص 46)
متى كان الواقع هو أن المحامي المترافع عن المتهم لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش بل ترافع في موضوع التهمة وكان الحكم المطعون فيه لا يتبين منه هذا البطلان فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 25/5/1954 س 5 ق 236 ص 709)
ليس صحيحاً في القانون أن الحق في الطعن على إجراءات التفتيش يسقط لعدم إثارته من الدفاع في استجواب النيابة إذ العبرة في سقوط هذا الحق لا تكون إلا بعدم إبدائه أمام محكمة الموضوع.
(نقض جلسة 4/2/1963 س 14 ق 19 ص 88)
يوجد فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته ومتى كان الطاعن لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش أثناء المحاكمة فإنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها.
(نقض جلسة 28/6/1965 س 16 ق 124 ص 643)
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن الطاعن لم يتمسك بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 17/5/1954 س 5 ق 218 ص 602)
مادام الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية الدفع ببطلان إذن التفتيش للغش والتدليس حتى كانت تفصل فيه على ضوء ما تستبينه من الوقائع فلا يجوز له أن يثيره أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 7/5/1951 س 2 ق 383 ص 1050)
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع.
(نقض جلسة 1/1/1959 س 2 ق 174 ص 462)
لا يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة لانقض إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل التحقيق أمام محكمة الموضوع.
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 137 ص 123)
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 137 ص 123)
الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعي تحقيقاً وبحثا في الوقائع وهذا خارج عن سلطة محكمة النقض.
(نقض 14/10/19465 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 20 ص 186)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش فلا يجوز له أن يطعن أمام محكمة النقض بهذا البطلان إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالا بذاته على وقوعه.
(نقض 3/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 203 ص 394)
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
(نقض جلسة 25/11/1973 س 24 ق 219 ص 1053)
إن للزوجة وهي تساكن زوجها وتجوز المنزل في غيبته من الصفة بوصف كونه المنزل ما يخول لها الدفع ببطلان التفتيش الذي تتأذي من حصوله بغير رضاها وتضار بنتيجته مادام الزوج لم يكن قد رضي بالتفتيش قبل حصوله.
(نقض جلسة 22/11/1954 س 5 ق 67 ص 201)
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان ومن ثم فإن التمسك به لا يقبل من غير حائزة وإذا ما كان الطاعن لا يدعي ملكية أو حيازة المكان الذي جري تفتيشه وضبطت فيه المسروقات فإنه لا قبل منه أن يتذرع بانتهاك حرمته.
(نقض جلسة 4/12/1967 س18 ق 257 ص 1218)
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. ومن ثم فلا صفة للطاعن في الدفع ببطلان تفتيش السيارة التي ضبط بها بعض التبغ مادام أن الثابت أنها غير مملوكة له ولم تكن في حيازته، وكذلك الحال بالنسبة للمخزن الذي ضبط به البعض الأخر من الدخان مادان أنه غير مملوك له ولا محوز له.
(نقض جلسة 20/6/1969 س 20 ق 193 ص 976)
لا يقبل من غير صاحب المسكن التذرع بانتهاك حرمته.
(نقض جلسة 30/10/1967 س 18 ق 214 ص 1047)
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل.
(نقض 14/10/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 200 ص 186)
لا شأن للطاعن في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.
(نقض جلسة 7/5/1951 س 2 ق 383 ص 1050)
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها.
(نقض جلسة 19/11/1981 س 32 ق 163 ص 944)
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لأن البطلان شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره ولو كان يستفيد من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا عن طريق التبعية فقط.
(نقض جلسة 12/11/1951 س 3 ق 60 ص 163)
الدفع ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على المكان ومن ثم فإن التمسك ببطلان تفتيشه لا يقبل من غير حائزة فإن لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية وحدها.
(نقض جلسة 8/4/1963 س 14 ق 60 ص 295)
لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه، لأن تحقق المصلحة في الدفع لا حق لوجود الصفة فيه.
(نقض جلسة 14/11/1966 س 17 ق 204 ص 1089)
مادام قد صدر إذن النيابة في تفتيش متهم فاللبوليس أن ينفذ الأمر عليه أينما وجد ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش في منزل شخص أخر فإن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه.
(نقض جلسة 13/2/1950 س 1 ق 108 ص 328)
الدفع ببطلان تفتيش المسكن في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب المسكن وحده لأنه هو الذي من اجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه انتهاك حرمة مسكنه.
(نقض 31/1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 804 ص 763)
متى كان المقهى الذي وقع التفتيش فيه ليس مملوكا للمتهم الذي ضبط معه الحشيش وهو فيه، فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعي على الحكم.
(نقض 14/10/947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 398 ص 378)
مادام المتهم قد أنكر كل اتصال له بعربة النقل التي وجد بها الديناميت المضبوط، ومادام المتهم لم يكن بالعربة ولم يذكر أن له شأنا بها فلا يقبل منه أن ينعي على تفتيشها أنه أجري بغير إذن من سلطة التحقيق.
(نقض 8/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 446 ص 415)
أنه مادام بطلان تفتيش المساكن على أساس عدم صدور إذن من سلطة التحقيق لا يتصور بداهة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها ومادام بطلان تفتيش الأشخاص على هذا الأساس لا يتصور كذلك إلا عند عدم رضاء الأشخاص بالتفتيش في مسكنه أو على شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن أو الحرية الشخصية فإذا لم يثره من وقع عليه لأي سبب من الأسباب فليس لسواه أن يثيره إذ هذا منه يكون تطفلا غير مقبول كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء على حرمة أو حرية لا شأن له في التحدث عنهما أصلاً ولا صفة تخوله أن يتعرض لهما.
(نقض 5/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 494 ص 640)
مادام التفتيش لم يمس أيه حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه فإذا كان الحكم قد اثبت أن المقطف الذي حصل تفتيشه لم يكن للمتهم وإنما هو عطية من شخص أخر لكي يوصله للثالث، وكان المتهم بذلك وقت المحاكمة فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش.
(نقض 26/2/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 508 ص 651)
إن بطلان التفتيش الذي يجري على صورة مخالفة الأوضاع المرسومة في القانون مرجعه عدم قبول من وقع عليه التفتيش. فإذا كان هو لم يتقدم بطعن في صحته فلا يقبل من أحد غيره أن يطلب بطلانه واستبعاد الدليل المستمد منه ولو كان ممن يستفيدون من ذلك لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
(نقض 18/11/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 149 ص 273)
إذا كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من وقع عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن منه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما تكون بالتبعية وكان الطاعن يسلم في طعنه بأن المكان الذي وقع فيه التفتيش هو لبنه فلا يصح أن يطعن في الحكم بقوله أنه أدانه بناء على تفتيش باطل.
(نقض 8/1/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق 451 ص 591)
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم فيصح الاستشهاد بالدليل الذي أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو سمكنه ولو كان هذا التفتيش مشوبا بما يبطله مادام لم يقدم الطعن في صحته من وقع التفتيش على شخصه أو في بيته.
(نقض 23/1/1939 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 339 ص 441)
إذا كان المحل الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه غير مملوك للمتهم ولكنه تحت إدارته فلا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان محضر التفتيش بدعوي أن الإذن لم يذكر فيه سوي اسمه هو لا اسم المالك.
(نقض 27/12/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 141 ص 134)
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ومن ثم فإن مجرد قول المدافع في مرافعته أن الدعوى خالية من التحريات لا يفيد الدفع ببطلان الإذن.
(نقض جلسة /10/1969 س 20 ق 199 ص 1023)
يجب إبداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
(نقض 9/1/1976 س 23 ق 9 ص 30، 17/1/1972 ق 21 ص 76)
مكن المقرر أن الدفع بصدور الإذن يعد دفاعا موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى ووقع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
(نقض جلسة 13/12/1977 س 28 ق 52 ص 234)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان إذن تفتيش بعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر في حيازة الطاعن دليل على جدية تحريات الشرطة فإن ذلك لا يصح على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم الدفع أن تبدي رأيها في العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
(نقض جلسة 6/2/1972 س 23 ق 34 ص 126)
جري قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع من بطلانه فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقضه.
(نقض جلسة 7/5/1962 س 13 ق 111ص 441)
الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليه، وإذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فغنه يكون قاصراً.
(نقض جلسة 23/5/1966 س 17 ق 121 ص 667)
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه لأنه بني على تحريات غير جدية وبطلان ما تلاه وترتب عليه من ضبط وتفتيش ومع ذلك أدانه الحكم استناداً إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره المتهم في شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى فإنه يكون قاصراً قصورا يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض جلسة 3/3/1952 س 3 ق 284 ص 761)
إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل وقوع الجريمة من أدلة أحري لا شأن للتفتيش الباطل بها وكان الإثبات بمقتضاها صحيحاً لا شائبة فيه فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
(نقض جلسة 2/1/1976 س 27 ق 3 ص 26)
من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدوده عمل باطل.
(نقض جلسة 20/6/1969 س 20 ق 193 ص 976)
دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني إجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش بإجرائه لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً وعدم مجاراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته وأجري ضبط المخدر والميزان والمطواة لا يجعل البطلان يمتد إلى ما أسفر عنه التفتيش الصحيح.
(نقض جلسة 18/2/1987 س 38 ق 41 ص 292)
إن بطلان التفتيش ـ بفرض صحته ـ لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش.
(نقض جلسة 3/6/1973 س 24 ق 145 ص 702)
لئن كان بطلان التفتيش الذي حاول الضابط إجراؤه بنفسه على ما أثبته الحكم المطعون فيه وإن اقتضي استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتداد بها في الإثبات إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها.
(نقض جلسة 10/6/1968 س 19 ق 136 ص 669)
إذا كان مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود إذن النيابة وذلك بتفتيش مسكن شخص أخر دون أن يسفر هذا التفتيش الباطل عما يؤخذ به المتهم وكان كل ما يترتب على بطلان التفتيش هو استبعاد الدليل المستمد منه فغن بطلان التفتيش لا يستتبع بطلان إجراءات التحقيق الأخرى التي شملها المحضر كسؤال الشهود والمتهمين طالما كانت هذه الإجراءات منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل.
(نقض جلسة 23/4/1962 س 13 ق 102 ص 408)
إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس في إثبات رضاء المتهم بالتفتيش الذي أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان، أما إذا كان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل.
(نقض 2/6/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 473 ص 536)
القول بأن من يقوم بالإجراء الباطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فغنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه أو تنفيه بأي دليل. ومن ثم فلا جناح على المحكمة أن هي عولت على أقوال الضابطين المقول بقيامهما بالتفتيش بدلا من الضابط المأذون له به في صدد إطراحها للدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(نقض جلسة 19/4/1965 س 16 ق 78 ص 381)
متى كان التفتيش الذي وقع وفي جيب المتهم قد تجاوز به مأمور الضبط القضائي حدوده وفيه انتهاك لحرمة شخص المتهم وحريته الشخصية فهو باطل وما ترتب عليه من اعتراف صدر في أعقابه لرجال الضبط.
(نقض جلسة 19/6/1957 س 8 ق 184 ص 618)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في إدانة المتهم على اعترافه بحيازة السلاح وذخيرته مرتين في محضر البوليس ثم في محضر البوليس ثم في محضر استجواب النيابة واتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلا عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثير في صدد بطلان التفتيش تكون منتفية.
(نقض جلسة 23/4/1951س 2 ق 270 ص 1020)
مادام الحكم قد أعتمد في إدانة الطاعن على إحراز مخدر بصفة أصلية على اعترافه الصادر منه في محضر استجواب النيابة وأخذ منه دليلاً بذاته مستقلا عن التفتيش فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه.
(نقض جلسة 9/4/1951 س2 ق 344 ص 932)
إن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدا منه، ثم أن الأدلة التي توردها المحكمة في حكمها في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعين إعادة النظر في كفاية الباقي منها الدعم الإدانة، وإذن فإذا كان الحكم بالإدانة مع قوله ببطلان التفتيش قد أخذ بالدليل المستمد منه وهو المضبوطات التي أسفر عنها ونتيجة تحليلها لتكملة الدليل المستنبط من أقوال المتهم في التحقيق الإبتدائي أو لتأييد أقواله فإن يكون قد أخطأ خطأ يعيبه ويوجب نقضه.
(نقض 2/6/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق 373 ص 352)
إذا كانت المحكمة مع قضائها ببطلان التفتيش الذي وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود وعلى أقواله هو أمام النيابة فهذا منها سليم ولا شابه فيه لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعد دليلاً قائماً بذاته ومستقلا عن التفتيش بمعني أن قائلها لم يقلها متأثرا بالتفتيش الذي وقع عليه.
(نقض 29/10/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق 630 ص 782)
متى قبلت المحكمة الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر فلا يصح منها أن تدين المتهم على أساس وجود المخدر عنده بل يجب أن يكون اقتناعها بالإدانة مبنيا على أدلة أخرى كافية.
(نقض 30/3/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 375 ص 639)
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه إلا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش المؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها، فإذا كان المتهم قد أعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التي ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذت المحكمة بمقتضى هذا الاعتراف فلا تثريب عليها في ذلك ولو كان التفتيش باطلا.
(نقض 1/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق 418 ص 673)
إذا تبين أن التفتيش قد وقع فإن سماع المحكمة لمن قام به وباشره وارتكانها في حكمها على أقواله لا تكون فيه شائبة على الإطلاق.
(نقض 16/2/1942 مجوعة القواعد القانونية ج 5 ق 355 ص 617)
إن اعتراف المتهم بوجود المخدر معه متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة ولم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فإنه يكون صحيا ولا تثريب على المحكمة أن تأخذ به ولو كان التفتيش ذاته باطلاً.
(نقض 2/2/1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 348 ص 613)
إن الدليل المستمد من مناقشة المتهم في شأن محضر الضبط بمنزله بناء على تفتيش باطل يكون باطلاً كذلك ولا يصح الاستشهاد به عليه لأن تلك المناقشة إنما كان مدارها مواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش الباطل عن نتيجة.
(نقض 5/5/1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 251 ص 455)
متى كان القبض على المتهم لتفتيشه باطلاً لحصوله في غير الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض والتفتيش كان الدليل المستمد منه أو مما هو نتيجة مباشرة له كإلقاء المتهم عند القبض عليه بما قصد تفتيشه من اجله باطلاً كذلك إذ القانون يقضي بأن كل ما بني على الإجراء الباطل باطل.
(نقض 27/3/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 364 ص 399)
إذا كان محضر التفتيش باطلاً حقيقة وكانت المحكمة قد اعتمدت في حكمها على أدلة غير مستمدة منه فإن المصلحة في التمسك ببطلانه تكون منتفية.
(نقض 25/10/1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 603 ص 88)
إن بطلان التفتيش لا يمنع القاضي من أن يأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش متى كانت مستقلة عنه.
(نقض جلسة 1/4/1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق 89 ص 161)
لا فائدة للطاعن في إثارة بطلان محاضر التفتيش إذا كان الحكم لم يقف في إدانته عندما أثبتته هذه المحاضر الباطلة بل كان قد عدد ضده أدلة أخرى استخلصها من جملة وقائع ثبتت لدى المحكمة.
(نقض 31/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 306 ص 406)
للمنازل حرمة ودخولها بغير رضاء أصحابها أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور والتفتيش الذي يجرونه في تلك الحال باطلاً قانوناً ولا يصلح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 112 عقوبات وإذن فيكون باطلاً للحكم الذي يؤسس على مثل هذا التفتيش الباطل قانوناً وعلى أقوال رجال البوليس الذي أجروه ولم يكن له سند في الإدانة غير محضر هذا التفتيش وهذه الشهادة.
(نقض 27/12/1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 176 ص 226)
متى كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وغنما عثر على المخدر ملقي في الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته فإن الدفع ببطلان التفتيش على أي أساس أقيم غير مجد في هذه الحالة.
(نقض جلسة 27/1/1958 س 9 ق 26 ص 97)
لا جدوى مما تثيره الطاعنة في وجه الطعن من أن إلقاء المخدر كان ااضطرارياً طالما أن الحكم قد اثبت أن إجراءات التفتيش قد تمت وفقاً للأذن الصادر به واستناداً إليه إذ أنه أياً كان الأمر في شأن الإلقاء فإنه لا يقدح في سلامة التفتيش الذي تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة به.
(نقض جلسة 20/6/1966 س 17 ق 161 ص 852)
متى أنكرت المتهمة ملكيتها للصرة التي بها المواد المخدرة فلا يقبل منها التمسك ببطلان تفتيشها ولو كانت هذه الصرة على ملكها في الواقع.
(نقض الجلسة 5/11/1956 س 7 ق 311 ص 1129)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن تخلي بنفسه عن لفافة من الورق في دكان على مرآي من الضابط الذي كان قادما مع رجال لتنفيذ الأمر الصادر إليه من النيابة بضبط المتهمين وتفتيشهما فغن ما يقوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون مقبولاً.
(نقض جلسة 12/5/1954 س 5 ق 209 ص 619)
إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدم المادة المخدرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.
(نقض 31/12/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 ق 311 ص 409)

Address

9 Orabi Street/Downtown/Altofiqih
Cairo
12211

Opening Hours

Monday 10am - 6pm
Tuesday 10am - 6pm
Wednesday 10am - 6pm
Thursday 10am - 6pm
Friday 10am - 6pm
Saturday 10am - 6pm
Sunday 10am - 6pm

Telephone

01226621995

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Michael adel wadie posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share