12/10/2026
**شروط صحة إذن النيابة في جرائم تقنية المعلومات (قانون 175 لسنة 2018)
لا يكفي أن يصدر الإذن من النيابة حتى يصح الدليل الإلكتروني، فالمادة 6 من القانون وضمانات الدستور (م 57) وقانون الإجراءات تحصّنه بشروط، وتخلفها يعرّض الإجراء ودليله للبطلان:
1️⃣ **صدوره من جهة التحقيق المختصة**، فلا يكفي اطلاع مأمور الضبط أو رضاه.
2️⃣ **أن يكون مبنيًا على تحريات جدية** سابقة على الإذن، وهذا من أهم الشروط:
- تصدر من مأمور ضبط مختص، وتتضمن بيانات الواقعة والمتهم ومصدر المعلومة.
- لا تكفي التحريات المرسلة أو المبهمة، ولا مجرد بلاغ مجهول بلا تحقق.
- تقدير جديتها لمحكمة الموضوع، وعلى الدفاع أن يدفع بعدم جديتها بأسباب محددة.
3️⃣ **أن يكون مسببًا**، أي يبيّن الواقعة وسبب الإجراء، ولا تكفي العبارات المطبوعة العامة.
4️⃣ **أن يصدر عن جريمة وقعت فعلًا**، لا للبحث عن جرائم محتملة.
5️⃣ **أن يكون محدد المدة**: ألا تتجاوز مدة الأمر ثلاثين يومًا، مع جواز تجديده مرة واحدة، وفقًا للمادة 6.
6️⃣ **أن يحدد الإجراء ونطاقه** (ضبط أو سحب أو تفتيش جهاز أو حساب أو طلب بيانات من مقدم الخدمة)، فلا يتعداه المأمور إلى غيره.
7️⃣ **أن يُنفذ بواسطة مأمور الضبط المختص** في الإطار الزمني والمكاني للإذن.
وعلى الدفاع أن يقارن تاريخ التحريات بتاريخ الإذن بتاريخ التنفيذ، ويفحص تسبيب الإذن ونطاقه، ثم يدفع ببطلانه وما تلاه من أدلة في أول فرصة.