مكتب محاماه

مكتب محاماه حمايه الحقوق والدفاع عنها

22/09/2022

9j5v9p6 fdc

02/05/2017

ظاهرة بيع الفواتير ظاهره جديره بالدراسه نظرا لتفشيها بصوره كبيره فى هذه الاونه واوضح للساده الاعضاء ان سبب بيع الفواتير هو استفادة المشترى لهذه الفواتير من ميزة خصم الضريبه المحمله على المشتريات محل الفواتير المباعه من الضريبه المحمله على مبيعاته فى حين انه لم يقم اصلا بالشراء بفواتير ضريبيه . اذا فهو لم يشترى بفواتير محمله بالضريبه واستفاد بخصم الضريبه المحمله على الفواتير التى قام بشراؤها . ونوضح انه فى هذه الحاله يقوم بالاقرار عن هذه المبيعات مره واحده عند البيع الفعلى وبالطبع يكون بيع نقدى حتى لا يظهر اسم العميل المشترى ثم يقوم ببيع الفواتير لاكثر من عميل او عميل اخر للاستفاده من خصم الضريبه وبالتالى يتم خصم الضريبه أكثر من مره .
وعند القيام باستيفاء الفواتير من جانب المصلحه لدى البائع يقم باثبات صحه الفواتير لانها بالفعل تحمل ارقام فواتير صحيحه وقيم صحيحه وتاريخ اصدار صحيح اى (فواتير ضريبيه ) ولا يستطيع الفاحص ان يثبت انها فواتير تم بيعها لاكثر من عميل .
وانا انصح المامور الفاحص عند فحص المشترى والذى يقوم بخصم الضريبه ان يقوم بتتبع الدوره المستنديه للفواتير والتأكد من دخول البضاعه وخروجهامن المخازن وتم اثباتها بالدفاتر الخاصه بالمخازن ومراجعتها مراجعه دقيقه لان المشترى غالبا ما يقوم بالشراء فى فتره تاليه ويقوم بتظبيط الحسابات لاحقا .
وهناك ثلاث حالات لعمليه بيع الفواتير .
الحاله الاولى ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله وتقوم بالاقرار كما تم توضيحه اعلاه
الحاله الثانيه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه وهميه وتقوم باصدار فواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه فقط ويقوم المشترى بخصمها وعند استيفائها لا يمكن التوصل لهذه الشركات لعدم وجودها الفعلى . وفى هذه الحاله يتمسك المشترى بخصم الضريبه على المشتريات بحجة ان الفواتير ضريبيه من الناحيه الشكليه ولايمكن له ان يقوم بالتاكد من صحة البيانات المدونه على الفواتير وهذا ليس دوره وللأسف انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
الحاله الثالثه ان يتم بيع الفواتير بمعرفة شركه مسجله على الورق فقط ولا يوجد لها اى مقر وتقوم ببيع الفواتير ولا يمكن التوصل لهذه الشركات ولا لاصحابها لأنها تم انشاؤها لهذا الغرض وهذا نظرا لتقصير المصلحه فى معاينه مقر هذه الشركات والتاكد من وجودها الفعلى وللأسف ايضا انه عند اللجوء للمحاكم فى هذه الجزئيه يتم الحكم لصالحه فى حين ان المصلحه لم تستفد من الضريبه التى قام بخصمها ولم يتم تحصيلها .
وارى انه لعلاج هذه الظاهره لابد من اجراء الاتى .
1- ان يتم انشاء اداره متخصصه فى كل منطقه ضريبيه يتم فيها تجميع الاستيفاءات الخاصه بخصم الضريبه ونتائجها وتقوم بدراستها والتاكد من عدم تكرارها على مستوى كل منطقه ويكون هناك اداره مركزيه لتجميع نتائج المناطق ودراستها على مستوى المصلحه . وهذا لعلاج الحاله الاولى
2- ان تقوم المأموريه باجراء المعاينه للتاكد من الوجود الفعلى للشركات واجراء التحريات اللازمه عن نشاط هذه الشركات للتاكد من جديتها .
3- تعديل القانون لعدم الاستفاده من خصم الضريبه على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبيه الا بعد التأكد من توريد الضريبه المراد خصمها للمصلحه من البائع . ( وذلك لتلافى الحاله الثانيه والثالثه )
منقول

04/03/2017

خطوات إنهاء الموقف التجنيدى لمن تجاوز سن الامتناع (30 عام)

أولا تعريف سن الامتناع

نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط(30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك

الأوراق المطلوبة

صحيفة الحالة الجنائية
البطاقة الشخصية (رقم قومي)
البطاقة القديمة إن وجدت
(لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
بطاقة 6 جند إن وجدت
(لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)

سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي

الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي
(قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند)
وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد
ثانيا في نفس اليوم تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسئله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه
(في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)
بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك
بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه
(حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع)
ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .
ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة
في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .
بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .
يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.
هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .
بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .
ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتبصورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب .
سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .
ملاحظة أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم
مناطق التجنيد والتعبئة بجمهورية مصر العربية:
1. منطقة تجديد وتعبئة القاهرة – وتشمل محافظتي القاهرة والقليوبية.
2. منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة – وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف.
3. منطقة تجنيد وتعبئة طنطا – وتشمل محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ.
4. منطقة تجنيد وتعبئة أسكندرية – وتشمل محافظات أسكندرية والبحيرة ومطروح.
5. منطقة تجنيد وتعبئة الزقازيق – وتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.
6. منطقة تجنيد وتعبئة أسيوط – وتشمل محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج.
7. منطقة تجنيد وتعبئة قنا– وتشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.
أرقام تليفونات للاستعلام الصوتي يمكن لكل مواطن مراجعة كل الاستفسارات المتعلقة بالتجنيد وهي كالآتي:
إدارة التجنيد والتعبئة منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة والجيزة 0226351195 و0226339581
ومنطقة تجنيد وتعبئة الاسكندرية 034485176
ومنطقة تجند وتعبئة الزقازيق 0552298819
ومنطقة تجنيد وتعبئة طنطا 0403507824
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنصورة 0502373392
ومنطقة تجنيد وتعبئة أسيوط 0882311619
ومنطقة تجنيد وتعبئة قنا 0965210485
ومنطقة تجنيد وتعبئة المنيا 0862295588

26/02/2017

صيغة تنازل عن حقوق زوجية

تنازل عن حقوق زوجية
انه في يوم الموافق / / 1431هـ وتاريخ / /2010م بمحافظة / ناحية / تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذه التنازل بين كلا من :ـــ
1/ السيدة / بالغة سن الرشد ، ـــــ الجنسية ، مولودة ومقيمة في ثابتة الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي (( طرف أول متنازلة عن حقوقها ))
2/ السيد / بالغ سن الرشد ، ـــــــ الجنسية ، مولود ومقيم في
ثابت الشخصية بموجب بطاقة رقم قومي (( طرف ثاني متنازل لصالحه ))
تمهيد
حيث ان الطرف الأول زوجة للطرف الثاني بموجب عقد زواج شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الصحيحة وللخلاف بينهما قد عرضت عليه طلاقها نظير التنازل عن كافة حقوقها الشرعية ومستحقاتها المالية طلاقا بائنا فوافق الطرف الثاني على ذلك العرض ومن ثم فقد انتظم هذا التنازل في البنود الآتية
أولا :ــ التمهيد السابق جزء لايتجزأ من اتفاقية التنازل هذه ويعتبر بند من بنودها الأصلية يعمل به عند اللزوم 0
ثانيا :ـ بموجب هذه الاتفاقية تنازلت أنا / زوجة / عن كافة حقوقي الشرعية ومستحقاتي المالية وهي عبارة عن
2/1 :ــ قائمة المنقولات و والعفش المؤرخة في / /
2/2:ـــ النفقة على اختلاف أنواعها وأشكالها
2/2/أ :ــ نفقة العدة
2/2/ب :ـ نفقة المتعة
2/2/ج :ــ النفقة التي استحقت والنفقة التي ستستجد في المستقبل
2/3:ـــ مؤخر الصداق
وبموجبه أيضا تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية كزوجة
ثالثا :ــ هذا تنازل مني بذلك وبكامل إرادتي ودون ادني ضغوط وعلى مسئوليتي ولا يحق لي المطالبة بأي حقوق أو مستحقات أو رفع دعوي بها أو تقديم شكوى من اجل الحصول عليها مقابل طلاقي وتعد هذه الاتفاقية إبراء مني لذمة الطرف الثاني من أي حق أو مستحق ومستعدة للمثول أمام المحكمة لتوثيق هذه الاتفاقية وإفراغها في محضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي، أو الحضور أمام الشهر العقاري ليتم عليها الإجراء المناسب0
رابعا / حررت هذه الاتفاقية من أصل وصورة احتفظ الطرف الثاني بالأصل والصورة مع الطرف الأول
وذلك للعمل بهذه الاتفاقية عند اللزوم0
والله خير الشاهدين
الطرف الأول (( المتنازلة عن حقوقها )) الطرف الثاني (( المتنازل لصالحه ))
الاسم الرباعي/ الاسم الرباعي
التوقيع/ التوقيع
التاريخ / التاريخ
شهود الحال
الشاهد الأول / الشاهد الثاني
الاسم الرباعي / الاسم الرباعي /
التاريخ / التاريخ /
التوقيع / التوقيع /
بطاقة رقم / بطاقة رقم /
العنوان / العنوان /
وسائل الاتصال به عند اللزوم/ وسائل الاتصال به عند اللزوم/

25/02/2017

السب والتشهير عن طريق الصحافه
الاختصام في الصحف بيكون للصحفي باعتباره مرتكب الجريمه المنصوص عليها بالمواد 302 و 303 مثلا.
ورئيس التحرير مسئول اذا اخل بواجبات الاشراف الماده 200 مكرر .
ورئيس مجلس الادارة لا يوجه له اتهام وانما يختصم باعتباره مسئول عن الحقوق المدنيه في سداد التعويضات
يجب التأكد من ان الشكوي قدمت بتوكيل خاص ويستعاض عنه اذا اقيمته بطريق الادعاء المباشر. (الجنحه المباشرة)
في الجنح المباشرة يجب اعلان الصحفي ورئيس التحرير علي محال اقامتهم .
ورئيس مجلس الادارة علي مقر الجريده والا تحكم المحكمه بعدم القبول لبطلان التكليف بالحضور 234 اجراءات
دفاعك يقتصر علي تقديم اصل عدد الجريده وتوضح العبارات التي تحمل السب والقذف وهو الدفع بتوافر ركن الاسناد.
وتوضح ان المقصود من هذه العبارات هو موكلك سواء بذكر اسمه او اي طريقه اخري وهو ركن التعيين.
وطبعا انت غير ملزم بإثبات كذب الخبر.
وانما عبء الاثبات يقع عليه هو والمحكمه ملزمه انها تساعده في اثبات صحه الخبر.
وإذا كانت العبارات مرنه اي ليس فيها سب وقذف واضحين تحط الحكم بتاع ان المحكمه هي اللي بتوازن بين عبارات المقال او الخبر.

20/02/2017

الاجراءات العمليه لتاسيس شركه من شركات الاشخاص

16/02/2017

الإجراءات العمليه لتاسيس منشآت فرديه

نموذج عقد عمل
02/02/2017

نموذج عقد عمل

28/01/2017

مادة 49
للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة.
واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

مادة 50
في الحالات المبينة المادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد من أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها.

مادة51
لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق.
ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.

مادة 52
للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها.
ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.
ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في محضرها.

مادة 53
للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.

مادة 54
يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.

هذة بعض مواد قانون المحاماة التى توضح ما على المحامى من حقوق وواجبات

21/01/2017

قانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. و"اليوم السابع" ينشر نص القرار بقانون كما نشر بالجريدة الرسمية.

1- الكيان الإرهابى، يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأى وسيلة فى داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأى وسيلة كانت، او كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو امنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الامن القومى.

ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ اى من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.

الإرهابى: كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم فى نشاطها مع علمه بذلك.

الأموال: جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.

التمويل: جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات او مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت، وذلك بقصد استخدامها، كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها.

تجميد الأموال: الحظر المؤقت الذى يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون.

مادة 2
- تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف.

كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم نهائى جنائى بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة فى شأن قائمة الكيانات الإرهابية.

مادة 3
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإردراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مادة 4
- يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى بإسباغ الوصف الجنائى المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر فى مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.
وللنائب العام خلال مدة الإدراج، فى ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعى المدرج على أى من القائمتين.

مادة 5
- يُنشر قرار الإدراج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من اى منهما فى الوقائع المصرية.

مادة 6
- لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على اى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.

مادة 7
- نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، آثار التالية مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك، فبالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته. 2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى. 5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له او رفع شعاراته.
وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية - تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.

مادة 8
- فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ راى النيابة العامة.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشان وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الاموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة 9
- فى مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب-كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها- مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10
- ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

18/01/2017

اجراءات دعوي صحه ونفاذ عقد عقار

16/01/2017

عند انتهاء قسم الشرطة من تحرير المحضر يقوم بعرضه مع المتهم اذا تم القبض عليه على النيابة المختصة و التى بدورها تقوم بالبدء فى مرحلة التحقيق وعند اصدار قرارها باخلاء سبيل المتهم سواء من سرايا النيابة او بضمان محل الاقامة او بضمان مالى فان هذا لا يعنى انتهاء الموضوع بل يجب المتابعه للتعرف على تصرف النيابة فى المحضر هل يكون باحالته للمحكمة المختصة وتحديد جلسة للبدء فى المحاكمة او حفظ الاوراق لاى سبب اخر .

Address

Omar Ibn El Khattap Street > Gesr El Suez
Cairo
9

Opening Hours

Monday 5pm - 9pm
Tuesday 5pm - 9pm
Wednesday 5pm - 9pm
Saturday 5pm - 9pm
Sunday 5pm - 9pm

Telephone

+201146931931

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب محاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share