المكتب المصرى للمحاماة Egyptian law office

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المكتب المصرى للمحاماة Egyptian law office

المكتب المصرى للمحاماة Egyptian law office المكتب المصرى للمحاماة تم تأسيسه عام 2000 يقدم اعمال ال?

فى سابقة قضائية.. حكم نهائى بإسقاط الحضانة عن "الأم" و"الجدة لأم" لسوء سلوك خال الصغيرة.الحكاية وما فيها: -دا حكم وواقعة...
11/02/2026

فى سابقة قضائية.. حكم نهائى بإسقاط الحضانة عن "الأم" و"الجدة لأم" لسوء سلوك خال الصغيرة.

الحكاية وما فيها:
-دا حكم وواقعة مهمة جداً، لأنها أرست مبدأ فى غاية الأهمية بيقول: سوء سلوك المقيمين مع الحاضنة رفقة المحضون يخلق بيئة غير مناسبة وغير صالحة للصغير

-تبدأ وقائع النزاع من نشوب خلافات أسرية بين الزوجين انتهت بالطلاق، وبقاء الصغيرة مع أمها الحاضنة وامتثل "الأب" لصلاحية الحاضنة، بإعتبارها الأشفق والأصلح حتي تزوجت "الأم" من أجنبي عنها.

- وهنا حاولت اخفاء تلك الزيجة وإبعاد الصغيرة عن أبيها، ولجأت "الأم" إلى الطريقة المعتادة ونقل الحضانة لـ"الجدة لأم"، واستمر مسلسل الإبعاد وقطع صلة الأرحام، وغادرت مطلقته الساحة لتنزل والدتها بديلاً عنها في أروقة المحاكم.

-وفى تلك الأثناء - لم يقف "الأب" مكتوف اليدين ظل يتابع أمر صغيرته حتى ذاع أمر جريمة مخلة بالشرف ارتكبها خال الصغيرة مع زوجة أحد الجيران والتي اكتشفها زوجها، فأبلغ الشرطة ليضبطا متلبسين بواقعة الزنا، واعترف خال الصغيرة بالجريمة، واعترفت شريكته، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وانتهت بحبس خال الصغيرة بحكم بات ونهائي.

-وهنا جاء دور "الجدة لأب" لتُقيم دعوى إسقاط الحضانة عن "الأم" و"الجدة لأم" واستندت إلى أن البيئة التي تقيم بها الصغيرة غير مناسبة، وإن بقاء الصغيرة في تلك البيئة يمثل خطراً محدقاً ويمثل تهديدا حقيقياً على الصغيرة، وأنها تخشي على الصغيرة من البقاء فيها، وأن بقاء الصغيرة رفقة الخال المقيم مع الحاضنة والمحضون قد يجعل من الصغيرة أن تتعلم أفعالا غير أخلاقية يخشي أن تعتادها الصغيرة وتصبح سلوكا معتاداً لها، وأن ذلك الأمر قد يعرضها للإنحراف بما يتنافي ومقاصد الشرع والحضانة.

-وقدم الدفاع بعد تصريح محكمة أول درجة له بتحريات المباحث الجنائية عن مكان إقامة الخال، ودلت التحريات على وجوده بذات المسكن الذي تقيم فيه الحاضنة والمحضون، وتقديم إفادة من السجلات المدنية تفيد عدم زواج خال الصغيرة وسبق اتهامه فى قضية سرقة مواصلات، وقدم الدفاع صورة كاملة من أوراق قضية الزنا، وأحكامها بأول درجة والمستأنفة وشهادة تفيد بداية التنفيذ علي خال الصغيرة ونهايته وتاريخ الإفراج.

-وتداولت الدعوى بالجلسات، وحجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم وانتهت برفض الدعوى استناداً إلى أن البين من الشهادة المقدمة أن خال الصغيرة ينفذ العقوبة حاليا؛ الأمر الذي يكون معه غير متواجد بالمنزل مع والدته المدعي عليها الحاضنة، ومن ثم لا يتخلف عنها شرط من شروط الحضانة.

-وتم استئناف الحكم لإلغاءه، والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى عن الصغيرة "أم الأم" وانتقالها للمستأنفة "الجدة لأب"، وثالثاً: إحالة الدعوي للتحقيق لإثبات الخطر المحدق بالصغيرة وطبيعة البيئة التي تعيش فيها الصغيرة وتعريض حياتها للخطر.

-وذلك تأسيسا لأسباب حاصلها الخطأ في في تطبيق القانون، حيث إن الحضانة تقوم على حق المحضون في التربية السليمة والرعاية الكاملة والحفاظ على حياته وعدم تعرضه للخطر واكتسابه للأخلاق الحميدة التي ابتغاها الشرع والقانون وأن إقامة خال الصغيرة معها في منزل واحد وقد حكم عليه في جريمة زنا، مما يعرض سلوكها للانحراف ويتنافي ومقاصد الشرع والحضانة، والقصور في التسبيب لخلو الحكم من الأسانيد المقيدة، والإخلال بحق الدفاع، حيث قدم المستأنف كافة المستندات المؤيدة لدفاعه، ولو اسقطته المحكمة، وأنزلت ما ورد بتلك المستندات على وقائع الدعوى لتغير وجه الرأي في الدعوى.

-وتداول نظر الاستئناف بالجلسات وقدمت النيابة العامة مذكرة مشفوعة بالرأي طلبت فيها إحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت المستأنفة عدم صلاحية "الجدة لأم"، ومدى توافر مقومات وركائز الحضانة من عدمه، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف واستمعت المحكمة لشاهدي إثبات المستأنفة، والذين أكدوا على واقعة زنا خال الصغيرة وسوء البيئة المحيطة بها وصلاحية الجدة لأب.

-وفعلاً المحكمة حكمت بإسقاط حضانة المستأنف ضدها الأولى عن الصغيرة، وبنقل الحضانة من الجدة لأم المستأنف ضدها الأولى إلى حضانة المستأنفة جدتها لأبيها وألزمت المستأنف ضدها الأولى.

-الحكم تضمن 6 مبادئ قضائية،،، تعالوا نشوف 👇👇

1- أن الحكم قد أشار إلى نوعين من الحضانة حضانة النساء وحضانة الرجال.

2- وإن المرأة أقدر على الحضانة للصغير في طور حياته الأولى، فإذا بلغ سن الاستغناء أصبح في حضانة الرجال لتوجيهه وتأديبة وتثقيفة.

3- أن زواج الحاضنة من قريب محرم للصغير كعمة فلا يعد هنا الزواج مسقطا لحضانتها لانتفاء علة البغض.

4- زواج الأم وأن كان مسقطا لحضانتها بحسب الأصل إلا أنه لا يسقط علي سبيل التلازم يدها عليه فيكون للمحكمة إبقاء الصغير في يدها رغم زواجها إذا كانت مصلحة الصغير تقتضي ذلك اتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها وتكون يدها في هذه الحالة يد حفظ وليست يد حضانة.

5- سوء سلوك المقيمين مع الحاضنة رفقة المحضون يخلق بيئة غير مناسبة وغير صالحة للصغير.

6- تقدير توافر الشروط المطلوبة في الحاضنة من عدمها من أمور الواقع التي تقدرها المحكمة.

- الحكم صادر فى 11 صفحة، فيه شغل هايل، ومبادئ قضائية فى غاية الأهمية، بتأكد أنك لازم تكون مؤمن بنفسك وتفكر خارج الصندوق، للوصول للهدف..

الخلاصة:
فى سابقة قضائية.. حكم نهائى بإسقاط الحضانة عن "الأم" و"الجدة لأم" لسوء سلوك خال الصغيرة.. و"محكمة الاستئناف" ترسى مبدأ قضائيًا: سوء سلوك المقيمين مع الحاضنة رفقة المحضون يخلق بيئة غير مناسبة وغير صالحة للصغير
المستشار خالد حسني المحامي بالنقض
حجز الاستشارة بموعد سابق
#للتواصل
01032192999

صدور القانون رقم ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة
04/08/2025

صدور القانون رقم ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة

02/07/2025
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (447) من مشروع القـانون، والتي ...
11/02/2025

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (447) من مشروع القـانون، والتي نصت على: "لكل محكــوم عليه بالحـ ـبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة بدلاً من تنفيذ عقـ ـوبة الحـ ـبس، إلزامه بأداء عملٍ للمنفعة العـ ـامة خارج مركز الإصـلاح والتأهـيل، وفقاً لما هو مقرَّر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحـكم على حرمانه من ذلك."

مجلس النواب يوافق على المادة 368 من مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحرم المتهم من التصرف في أمواله أو يدير...
11/02/2025

مجلس النواب يوافق على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحرم المتهم من التصرف في أمواله أو يديرها، أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته

بعد موافقة النواب عليها،" تنشر  المواد 105 الي 134 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ".؛الجزء السادس :المادة 105 من  مش...
19/01/2025

بعد موافقة النواب عليها،

" تنشر المواد 105 الي 134 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ".؛
الجزء السادس :
المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتنص على: «يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
المادة 106
"يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرًا بحضور المتهم أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره".
المادة (107)
يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
المادة (108)
مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.
المادة (109)
إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (110)
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، وأنه لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى
المادة 111
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المادة (112)
إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113):
يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة
المادة (114) :
إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
المادة (115)
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (116)
يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة اصدار امر مُسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.
ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.
المادة (117)
يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
المادة (118)
لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة (119)
يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
المادة (120)
إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. وفي مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف في مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.
المادة (121)
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه. ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي
ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي
للمادة (122)
إذا لم ينته التحقيق ورأى عضو النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير لما يزيد على ما هو مقرر في المادتين ۱۲۰، ۱۲۱ من هذا القانون، وفي الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة ١١٦ من هذا القانون، وجب عليه قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمراً مسبباً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد مدة الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم أو بإنهاء التدبير بحسب الأحوال. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً تسعون يوماً وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
المادة (123)
لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام
المادة (124)
يجوزلمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
المادة (125):
يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
المادة (126)
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنًا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من هذا القانون.
المادة (127)
يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة.
ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة.
ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذوالواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
المادة (128):
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المادة (129)
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بقرار مسبب من السلطة المختصة بالتحقيق أو المحاكمة.
ويرد الجزء الثاني إذا صدر في الدعوى قرار بأن لا وجه لإقامتها أو حكم بالبراءة.
المادة (130):
إذا كانت حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة يجوز إلزامه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة المختص في الأوقات التي تحدد له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.
كما يجوز أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.
المادة (131):
الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه احتياطيًا إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بالواجبات المفروضة عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 122، 123 من هذا القانون.
المادة (132):
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوساً أو حبسه إن كان مفرجاً عنه أو إنهاء التدبير أو الأمر به من اختصاص المحكمة المحال إليها.
وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة هي المختصةبالنظر في طلب الإفراج أو الحبس أو إنهاء التدابير أو الأمر به إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة.
المادة (133):
لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم أو الأمر بأحد التدابير له ولاتسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه أو بإنهاء التدبير.
المادة (134):
يجوز للقاضي الجزئي أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد مدة الحبس الاحتياطي وتراعى في ذلك أحكام المواد ،۱۲۷، ۱۲۸ ، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱ من هذا القانون.

"محامون بلا قيود"

وافق مجلس النواب نهائيا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي لي...
15/01/2025

وافق مجلس النواب نهائيا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي ليكون أقل مما كان عليه في القانون السابق، بحيث لا يجوز أن تتجاوز المدة في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبناءً عليه، تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا، كما تم تقليص المدة في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا بدلاً من سنتين في القانون السابق.

👈📢 مجلس النواب يوافق على مادة بـ«الإجراءات الجنائية» تمنع «تشابه الأسماء .. على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجن...
15/01/2025

👈📢 مجلس النواب يوافق على مادة بـ«الإجراءات الجنائية» تمنع «تشابه الأسماء .. على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تستهدف القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.

الجلسة العامة لمجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة 107 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تستهدف القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء.

وتنص المادة على أنه «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، ومهنته، ومحل إقامته، ورقمه القو مي، أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

وأوجبت الفقرة الثانية، أن يشمل أمر الضبط والإحضار، على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة، بالقبض على المتهم، وضبطه وإحضاره أمام عضو النيابة العامة، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هذه المادة بما تضمنته من اشتراط صدور الأوامر، متضمنة الرقم القومي، من شأنها القضاء على ظاهرة تشابه الأسماء الأمر الذي عاني منه الكثير سابقا.

ووافق المجلس على الصياغة بعد إضافة مقترح النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بإضافة عبارة «ضبطه وإحضاره» باعتبار أن الضبط غير الإحضار، فيما رفض المجلس مقترحا للنائبان عبدالعليم داوود، وإيهاب منصور، بالنص على «إحدي مأموري الضبط القضائي» بدلا عن «أحد رجال السلطة العامة» وقال «داود» إن عبارة «رجال السلطة العامة فضفاضة، ومفتوحة على البحري».

✍🏻وافق مجلس النواب نهائيا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي ...
14/01/2025

✍🏻وافق مجلس النواب نهائيا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي ليكون أقل مما كان عليه في القانون السابق، بحيث لا يجوز أن تتجاوز المدة في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبناءً عليه، تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا، كما تم تقليص المدة في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا بدلاً من سنتين في القانون السابق.

📢مجلس النواب يقر ضوابط تفتيش مأمورى الضبط القضائى للمنازل بقانون الإجراءات الجنائية.وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ...
01/01/2025

📢مجلس النواب يقر ضوابط تفتيش مأمورى الضبط القضائى للمنازل بقانون الإجراءات الجنائية.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة لتفتيش المنازل من قبل مأمورى الضبط القضائ بقانون الإجراءات الجنائية.

ووافق المجلس على المادة 50 والتى نصت على: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

كما وافق على المادة 51 والتى نصت على: لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم

كما وافق المجلس على المادة 52 والتى نصت على : يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه. ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.

ووافق على المادة 53 التى نصت على : يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل مايفيد في كشف الحقيقة.

وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

ووافق على المادة 54 التى نصت على: توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.

ووافق المجلس على المادة 55التى نصت على : لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52 ، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك

وافق ونصت المادة 56على ان يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أ انتفع بها بأية طريقة كانت.

فيما نصت المادة 57 التى وافق عليها المجلس على: لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي

وأجازت المادة 58 كما أقرها المجلس لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
تحرير محضر بالمضبوطات يوقع عليه المتهم ووضعه فى حرز مغلق.. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم أو وكيله

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، واستهدفت...
01/01/2025

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتي 7 ديسمبر 2026.
كما نص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق، ويتم اثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.

👏👏👏👏👍👌🏻عاجل🔴 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه في...
31/12/2024

👏👏👏👏👍👌🏻
عاجل🔴 وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
🔴 وكل من يُقبض عليه أو يُحـ ـبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

Address

71 شارع ترعة جزيرة بدران/كورنيش النيل/روض الفرج/القاهرة
Cairo
11231

Telephone

01222340045

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المكتب المصرى للمحاماة Egyptian law office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to المكتب المصرى للمحاماة Egyptian law office:

Share