مجموعه المستشار الدوليه المستشار سامح عزام المحامى بالنقض A.I.G

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مجموعه المستشار الدوليه المستشار سامح عزام المحامى بالنقض A.I.G

مجموعه المستشار الدوليه المستشار سامح عزام المحامى بالنقض  A.I.G للمحامي الحق أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله.

17/10/2025
16/10/2025
16/10/2025

تم بحمد الله تأسيس فرع للمجموعه بدوله الامارات العربيه بإماره دبي
A.I.G GRAND

مجموعه المستشار الدوليه   A.I.GConsultations  المستشار سامح عزام المحامى بالنقض والدستوريه والاداريه العليا  تتقدم لكم ب...
27/06/2023

مجموعه المستشار الدوليه A.I.GConsultations
المستشار سامح عزام المحامى بالنقض والدستوريه والاداريه العليا تتقدم لكم باجمل وارق التهاني بمناسبه حلول عيد الاضحي المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات... وكل عام وانتم بخير

17/05/2021


ﻋﻨﺪ ﺇﻳﻘﺎﻓﻚ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﺮﻭﺭ، ﻟﻪ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻻﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺣﺠﺰﻫﺎ . ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺣﺠﺰﻫﺎ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 33 ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻭﺃﻧﻚ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪﻩ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 2.5 % ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ، ﺍﺫﺍ ﺯﺍﺩ ﻓﻴُﻠﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﻭﻳﻐﺮّﻡ 25 ﺃﻟﻒ ﻟﻠﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ 01555887722
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻚ ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 73/2 ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻨﺰﻭﻝ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳُﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ : 8001256666
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 116 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ : " ﻭﺍﺟﺐ " ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻦ ﻳﺸﺎﺀ ﻹﺑﻼﻏﻪ .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ : - ﺗﺤﻠﻴﻔﻪ - ﻭ ﻻ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ - ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻘﺮ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎﺩﺓ 102 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 130 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 132 ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 133 ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 134 ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 135 ﺍﻻﺟﻬﺎﺽ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 137 ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 139 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﺮﺍﺡ ﺍﻟﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 142 ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻻﺫﻯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 143 ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 144 ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 146 ﺍﻟﺰﻧﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 151 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 152 ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 153 ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺏ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 156 ﺍﻻﻏﺆﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 161 ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﺝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 162 ﺍﻟﺨﻄﻒ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 164 ﺍﻟﺨﻄﻒ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 165 ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 168 ﺍﻟﺤﺮﺍﺑﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 171 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 174 ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 175 ﺍﻟﻨﻬﺐ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 176 ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 181 ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺮﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 182 ﺍﻻﺗﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 183 ﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 184 ﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻰ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ﻋﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ..

مجموعه المستشار الدوليه للاستشارات                   A.I.G Consultations              المستشار سامح عزام  تتقدم لكل عملا...
13/05/2021

مجموعه المستشار الدوليه للاستشارات
A.I.G Consultations
المستشار سامح عزام
تتقدم لكل عملائها بالتهنئه والتمني بدوام الصحه والعافيه بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم بكل الخير والصحه واليمن والبركات ....
المستشار سامح عزام المحامي بالنقض

13/02/2021

لملايين الملاك والمستأجرين.. النقض تقرر: امتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي وهو "الجد".. والحيثيات: شرطه وفاة الجد قبل 15 نوفمبر 2002 حتى لو توفى والد الحفيد قبل هذا التاريخ

أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية، بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15 نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد - ابن المستأجر الأصلي - بعد هذا التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط.



المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق، فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.

51296-51296-51296-131

وبحسب "المحكمة" - فقد أوقفت المحكمة الآثر الرجعى، كما أنها امتنعت عن المساس بالمراكز التي استقرت اذ جاء بأسبابه: " لما كان ذلك وكان اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى انتهت اليه المحكمة في هذه الاسباب، مؤداها إحداث خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى اعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي لنشره.





لما كان ذلك - وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض امتداد عقد ايجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده إلى مورثهم – زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والده – المستأجر الأصلي – فلا يمتد العقد إليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير مانع قانونا من امتداده اليهم، وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى.

71567-71567-71567-71567-71567-380

ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه في هذه الحالة لا يطبق في حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره في 14 نوفمبر 2002، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في مدى توافر شروط امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فانه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.



ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما يقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشره، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى والده، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا.

Address

34 Bulding Oboor Salah Salem Street
Cairo

Opening Hours

Monday 7pm - 12am
Tuesday 7pm - 12am
Wednesday 7pm - 12am
Thursday 7pm - 12am
Saturday 7pm - 12am
Sunday 7pm - 12am

Telephone

0104906868

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مجموعه المستشار الدوليه المستشار سامح عزام المحامى بالنقض A.I.G posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مجموعه المستشار الدوليه المستشار سامح عزام المحامى بالنقض A.I.G:

Share