22/07/2025
حكم نقض عمالي
بأن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي من دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثّر على حقوقهم فيها تُعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان، وكانت المواعيد المنصوص عليها في المادة ۷۰ من قانون العمل القائم قصد بها تصفية المنازعات في آجالٍ مناسبة، بما يحفظ حقوق العمال، أي أنها مواعيد "تنظيمية" وليست حتمية، ولا تتصل بالأسس الجوهرية للنظام القضائي، وإذ التزم الحكم بهذا النظر، فيكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى ما أُثير بهذا الصدد على غير أساس
ماده ٧٠ من القانون رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ تنص علي: "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوما، وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة".
"جعل أمر اللجوء إلي اللجنة العمالية السابقة علي اللجوء إلي المحكمة العمالية أمر جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة في المادة “70": "فلأى منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من (........) نصت المادة صراحة على ان ميعاد السقوط مقرر فى حالة اللجوء لمكتب العمل اما فى حالة اللجوء للمحكمة العمالية مباشرة فلا تسري هذه المواعيد.
"- المعني هنا واضح أن ميعاد السقوط 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في مواجهته لم يتقدم بطلب، والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل، أما من يلجأ إلي المحكمة مباشرة دون أن يلجأ إلي مكتب العمل، فتسري ميعاد السقوط الوارد بنص المادة 698 من القانون المدني وهو سنة من تاريخ الفصل وهو ميعاد السقوط الوارد بالقانون المدني المتضمن النصوص الخاصة بالتقادم والسقوط إلا ما ورد بنص خاص وهي حالة اللجوء إلي مكتب العمل حيث لم تتضمن المادة 70 أي تنظيم للسقوط في حالة اللجوء إلي المحكمة مباشرة