Khaled Elshimey

Khaled Elshimey legal service

حكم نقض عماليبأن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي من دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو ت...
22/07/2025

حكم نقض عمالي
بأن الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم سير العمل القضائي من دون أن تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامها أو تؤثّر على حقوقهم فيها تُعد من الإجراءات التنظيمية التي لا يرتب القانون على مخالفتها البطلان، وكانت المواعيد المنصوص عليها في المادة ۷۰ من قانون العمل القائم قصد بها تصفية المنازعات في آجالٍ مناسبة، بما يحفظ حقوق العمال، أي أنها مواعيد "تنظيمية" وليست حتمية، ولا تتصل بالأسس الجوهرية للنظام القضائي، وإذ التزم الحكم بهذا النظر، فيكون قد طبّق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويضحى ما أُثير بهذا الصدد على غير أساس

ماده ٧٠ من القانون رقم ١٢ لسنه ٢٠٠٣ تنص علي: "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية وديا خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما طلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلي المحكمة العمالية، أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه 45 يوما، وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي المحكمة".

"جعل أمر اللجوء إلي اللجنة العمالية السابقة علي اللجوء إلي المحكمة العمالية أمر جوازياً وليس وجوبياً حيث جاء النص صراحة في المادة “70": "فلأى منهما أن يطلب من اللجنة تشكل من (........) نصت المادة صراحة على ان ميعاد السقوط مقرر فى حالة اللجوء لمكتب العمل اما فى حالة اللجوء للمحكمة العمالية مباشرة فلا تسري هذه المواعيد.
"- المعني هنا واضح أن ميعاد السقوط 45 يوماً سواء لمن تقدم بطلب أو من في مواجهته لم يتقدم بطلب، والأمر في النهاية خاص بحالة اللجوء إلي اللجنة المشكلة بمكتب العمل، أما من يلجأ إلي المحكمة مباشرة دون أن يلجأ إلي مكتب العمل، فتسري ميعاد السقوط الوارد بنص المادة 698 من القانون المدني وهو سنة من تاريخ الفصل وهو ميعاد السقوط الوارد بالقانون المدني المتضمن النصوص الخاصة بالتقادم والسقوط إلا ما ورد بنص خاص وهي حالة اللجوء إلي مكتب العمل حيث لم تتضمن المادة 70 أي تنظيم للسقوط في حالة اللجوء إلي المحكمة مباشرة

14/01/2021

👈 الحيل التي يلجأ لها الأزواج للهروب من قرارات تمكين الزوجة من المسكن :

تحولت قرارات التمكين من مسكن الزوجية لسيف مسلط علي رقاب الزوجات، بعد لجوء الكثير من الأزواج إلى حيل قانونية تمنع الزوجة من تنفيذ قرارات التمكين لتبقي مجرد حبر علي ورق لا تستطيع الزوجة الحاضنة تنفيذها بعد تحايل الزوج علي القانون والالتجاء إلي طرق ملتوية من أجل إعاقة تنفيذ القانون بدعوي عدم أحقية الزوجة في التمكين من الشقة بمفردها.

ونقدم من خلال هذا المنشور أبرز الحيل التي يستخدمها الأزواج الإفلات من عقبة التمكين ، أن بعض الأزواج يلجأ إلي بيع الشقة من خلال عقد صوري مسجل إلي شخص أخري علي أن يقيم بمنزل الزوجية وفي هذه الحالة لا يستطيع القاضي أخراج الساكن الجديد وتمكين الزوجة من المسكن.

أن من الحيل الأخري التي يلجأ إليها الزوج تحرير عقد إيجار صوري بين والده أو والدته ويمتنع عن سداد الإيجار، ليبنوا بعدها دعوي طرد من الشقة وبذلك حتي لو تمكنت الزوجة بحكم القضاء من الشقة يصدر حكم أخر بالطرد منها ولا تحصل الزوجة علي حقها...........................

في حالة ملكية الزوج الشقة فإن القانون منحه حق استئجار مسكن بديل الزوجة الحاضنة، وبعد أن يثبت أمام المحكمة تنفيذ القانون يمنعه عن دفع إيجار المسكن البديل لتبقي الزوجة امام أمرين أما الطرد من الشقة أو دفع الإيجار وهو أمر لا تتحمله الكثير من المطلقات لزيادة النفقات.

أن في هذه الحالات تقوم الزوجة برفع دعوي صورية التعاقدات وأشار الشهود للتاكيدعلي ملكية الزوج الشقة وكذلك إلزامه بدفع نفقة أجر المسكن ولكنها في جميع الأحوال أمور تقديرية للقاضي، ويعد تمكين الزوجة قبل توقيع العقود الصورية افضل أمر ويجعلها في موقف قوي أم في حالة تغيير العقود لا تتمكن من الحصول علي حقها في التمكين ".

فى حالة الطلاق تم القضاء بعدم دستورة المادة 18 مكرر ( ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على إلزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحضانتهم وتقيدها بفترة زمنية محددة وهى مدة العدة فقط، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5 لسنة 8 قضائية دستورية.

أى أنه بمجرد الطلاق ونهاية فترة العدة ليس على المطلق تهيئة مسكن للحاضنة وبالتالى يزول سبب وجودها فى المسكن، وكل ما للمطلقة هو المطالبة بأجر مسكن بإعتبارها حاضنة عن طريق رفع دعوى بذلك ..........🏺.

05/07/2019

كل ما تحتاج معرفته عن الشيك ((كأداة وفاء وليس ضمان))
===================================
*مواصفات الشيك:-
يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية:
(أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
(ب) أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام.
(ج) اسم البنك المسحوب عليه.
(د) مكان الوفاء.
(ه) تاريخ ومكان اصدار الشيك
(و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

* الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من قانون التجارة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
(ب) إذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.

* الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا.

* إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
1- يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي:
(أ) شخص مسمي مع النص صراحة علي شرط الأمر أو بدون النص علي هذا الشرط.
(ب) حامل الشيك.
2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي ومنصوص فيه علي عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني يعتبر شيكا لحامله.
3- الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله.
4- الشيك المستحق الوفاء في مصر والمشتمل علي شرط غير قابل للتداول لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
1- يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه.
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3- ولايجوز سحبه علي ساحبه إلا في حالة سحبه من بنك علي أحد فروعه أو من فرع علي فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

* تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخري باطلة بالنسبة إليهم فقط.

* إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخري أو لمن وقع الشيك باسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقي مع ذلك صحيحة.
1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها.
2- ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لأحكام القانون المصري فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.
مادة (482)
1- لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه في تاريخ التأشير ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك اعتمادا له.
3- لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
4- ويبقي مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدي المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

* يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن.

* يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك علي الوفاء به في مقر بنك آخر.

* يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
1- بتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.
2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمي سواء نص فيه علي شرط الأمر أو لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.
3- الشيك المشروط دفعة لشخص مسمي والمكتوب فيه عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخري بهذا المعني لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني مع ما يترتب علي هذه الحوالة من آثار.
4- يجوز تظهير الشيك للساحب أو لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.

17/05/2019

معرفة شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وكيف تحفظ حقك بالقانون :

لامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث وسنعرض الي حضراتكم الشروط وهي كلاتي :

أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعى للمورث.

2 _سندات ملكية المورث.

3_ما يفيد حيازة الممتنع.

أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

ولمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم :

محاكم الأسرة الكثير من قضايا المواريث، معظمها من سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، والتى يبدأ طريقها باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفى حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.

إن الإعلام الشرعى لمادة الوارثة يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة الكائن مقره بمحكمة الأسرة الكائن مقرها بدائرتها مكان الوفاة، ويرفق فيه شهادة وفاة المتوفى أو مستخرج رسمى منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب، ثم يعلن باقى الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفى موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين عدل يؤكدا أن المتوفى توفى إلى رحمة الله وترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم فى الإعلام، وبعد ذلك يصدر القاضى الحكم بإثبات وفاة المرحوم فى التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعى فى ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعى.

إلى أنه إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك،ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.
أنه فى حال كانت الوارثة قاصرة "أقل من 21 سنة"، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصى عليها من أقاربها فى حالة وفاة الأب "الولى الطبيعى"، أوعدم وجود الجد "الولى الشرعى" أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال "النيابة الحسبية"، وبعد عمل محضر جرد للتركة يتم خلاله فحص عناصر التركة من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، وويتم تجنيب حصة القاصر منها، وفى الغالب الأعم تكون الأم هى المستحقة للوصاية من بعد الولى الطبيعى والولى الشرعى، ويجوز فى حالة التنازع ما بين الولى الشرعى والأم أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولى الشرعى بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية.

فى هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر فى حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكى خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد".

أن القانون جرم الامتناع العمدى، عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، ففى يناير الماضى تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذى حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين

25/03/2019

( كيفية عمل المذكرة القانونية )

عمالين نقول عاوزين نتعلم صياغة المذكرة القانونية مخطرش ف بالك ايه هي المذكرة القانونية دي طب ياتري بتبقي مشتملة ع دعاوي معينه ولا ينفع نكتبها ف اي نوع من الدعاوي

بص يا سيدي المذكرة دي بتبقي مكونة من
الدفاع + مستندات + ضيف عليهم كام نص قانوني = هيطلعلك ف الاخر مخلوط المذكرة القانونية بيقدمه المحامي لهيئة المحكمة. بردو مش فاهم تقصد ايه

طب نبسطهالك عندك قضايا زي قضايا المدني دي مش بيبقي فيها مرافعة وجلسات مفتوحة للجميع يشهدها والكلام ال بنشوفه دا كله ف الجنائي دي حاجه. مختلفة تمام

بيبقي ف دعوي او نزاع قائم امام المحكمة بيقوم المحامي دارس القضية كويس جدا من جميع جوانبها من براهين وادلة ومستندات تمام

بس مش بيقتصر دوره ع دراسة الادلة والمستندات ال ف وقائع القضية بس دا لازم كمان يرجع لاي نص قانوني متعلق بالواقعة دي وهيفيده فيها

بعد كدا بيقوم المحامي مرتب الوقائع القانونية والمستندات حسب تاريخ كل ورقة معاه وبصيغة قانونية محكمة . ويبقي جاهز ومتوقع اي سؤال او مناقشة من الخصم


( شكل المذكرة )

( ركز معايا )

١- لازم تشتمل المذكرة ع اسم المحكمة المقدمة امامها.

٢- اسم مقدم المذكرة وصفته (يعني مدعي ولا مدعي عليه )
وكمان اسم الخصم وصفته .

٣- رقم القضية وسنتها وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها.

٤- بنرتب تسلسل وقائع النزاع من اول مابدء لحد مايتقدم للمحكمة يعني بمعنى اوضح يكون شامل لكل الاحداث ال حصلت ف الوقت دا


لا ومش كدا وبس دا كمان بيبدء المحامي يطبق القواعد القانونية المتصله بالنزاع ع الوقائع لكن زي ما قولنا قبل كل دا يبقي بصيغة قانونية مبسطة وغير مبهمة عشان تقدر المحكمة تكون عقيدتها بالنسبه لكل خصم كمان بيبدء المحامي يحط ملاحظات في للمستندات ال ايد كلامه لخصمه وتوضيح رأيه بيها

٥- ابداء الدفوع القانونية ال بتدعم موقف كل خصم من النزاع

٦- كمان ساعات بيبقي ف دعاوي مشابهة او مماثلة لنفس النزاع القائم ساعتها يقدر المحامي يستشهد بالحكم ال صدر ف القضية المشابهة دي ويدعم رأيه بحكم محكمة النقض فيها
بس لازم يذكر رقم الحكم. وتاريخ صدوره. ونوعه. واسم المحكمة ال صدر منها

٧- واخيرا بيقوم المحامي بإبداء طلبات ختامية بناءا ع الوقائع والدفوع ال طرحت امام المحكمة وعادة بتكون بطلب الحكم من المحكمة بالفصل ف النزاع لصالح الخصم مقدم المذكرة

👓👓👓👓👓👓👓

لو كانت الدعوى جنائية طلب براءة المتهم

لو الدعوى مدنية او تجارية او احوال شخصية يا اما بعدم قبول الدعوى او رفضها لو كان الخصم مدعي عليه .

24/03/2019

الدفوع العامه فى السرقه

جرائم السرقة
فهرس البحث
المــوضـــــــــــــــوع
الباب الأول
جريمة السرقة
ومشكلاتها القانونية والقضائية والعملية
ماهية السرقة.
السرقة لغة.
السرقة شرعا .
السرقة قانونا.
أركان جريمة السرقة.
الركن المادي لجريمة السرقة .
المشكلات القانونية والعملية المترتبة على تعدد وتنوع صور الاستيلاء
المشكلة الأولي :- جريمة السرقة وتنوع صور الاستيلاء أو الاختلاس .
المشكلة الثانية :- جريمة السرقة ومشكلة حيازة الشيء المسروق
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت حيازة الشيء المزعوم سرقته للمتهم بارتكاب جريمة السرقة
أسباب البراءة المستندة إلى نفي واقعة الاختلاس لثبوت أن المجني عليه سلم المتهم الشيء المزعوم سرقته.
شروط التسليم الإرادي النافي لجريمة السرقة
أولا :- أن يكون التسليم إراديا
ثانيا :- أن يكون التسليم من شخص له صفه على الشيء المسلم
ثالثا :- أن يكون التسليم ناقلا للحيازة وليس مجرد تسليم مادي

المشكلة الثالثة :- جريمة السرقة والشروط اللازمة فى الشيء المسروق ( محل جريمة السرقة )
قيمة الشيء المسروق وأثره على قيام جريمة السرقة
سرقة المنقول وسرقة العقار
صور المنقول وأشكاله ( المواد الصلبة ، السائلة ، الغازية )
سرقة الأشياء المحرمة دوليا
ملكية المال المنقول لغير السارق المختلس
المالك السارق

المشكلة الرابعة :- الوضع الخاص والمتميز لبعض الأموال كمحل وموضوع لجريمة السرقة
الأموال المباحة
الأموال المتروكة
الأموال الضائعة
القصد الجنائي
الشروع فى جريمة السرقة
عقوبة جريمة السرقة
دفوع البراءة فى جريمة السرقة الممارسة العملية للدفاع و فى ضوء قضاء محكمة النقض معلقا عليه

الباب الثاني
جريمة سرقة التيار الكهربائي

المبحث الأول : مقدمات التعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي
المشكلة الأولي : هل التيار الكهربائي مال ؟ ، هل التيار الكهربائي منقول ؟

المشكلة الثانية : اختلاس التيار الكهربائي التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة.

المشكلة الثالثة : ملكية التيار الكهربائي.

المبحث الثاني : أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي
الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي
الصور الأولي
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
الصورة الثانية
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر مع وجود عداد.
الصور الثالثة
تعطيل العداد عن أداء وظيفته ( تعطيل كلي ، تعطيل جزئي)
الصور الرابعة
تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات

القصد الجنائي فى جريمة السرقة التيار الكهربائي

المبحث الثالث : الشروع فى جريمة سرقة التيار الكهربائي
المبحث الرابع : عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي
المبحث الخامس : مخالفات الكهرباء 000 عقوبتها
المخالفات الواردة باللائحة التجارية لشركة الكهرباء وعقد التوريد.
المخالفة الأولي
استعمال التيار الكهربائي فى غير الغرض وطبيعة المكان وملحقاته الواردة بعقد التوريد 00 عقوبتها.
المخالفة الثانية
عمد المحافظة على العدادات والأجهزة أو تغيير موضعها المحدد لها بمعرفة الشركة 000 عقوبتها.
المخالفة الثالثة
منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة لازمة 000 عقوبتها.
المخالفة الرابعة
زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها فى عقد التوريد دون الرجوع إلى الشركة 000 عقوبتها.
المبحث السادس : التظلم والتصالح فى جرائم سرقة التيار الكهربائي
كيفية اكتشاف واقعة سرقة التيار الكهربائي ، أو أحد المخالفات الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.
الإجراءات التالية لضبط واقعة سرقة التيار الكهربائي
كيفية حساب قيمة التيار المسروق
التظلم من قرار شركة الكهرباء
التظلم كنظام اختياري
وقت تقديم التظلم
شكل التظلم وشروطه
إعادة تقدير الغرامة
التصالح مع شركة الكهرباء
الغرامات ( المبالغ اللائحية )

الباب الثالث
سرقة التليفون

الفصل الأول : جريمة سرقة التليفون والخط
مفهوم سرقة التليفون ( الجهاز – الخط )
ضبط جريمة سرقة الخط التليفون والتحقيق فيه
أركان جريمة سرقة خط التليفون
العقاب على جريمة سرقة الخط التليفون
العلاقة التعاقدية بين المشترك والهيئة القومية للاتصالات
أولا :- حقوق والتزامات الهيئة القومية للاتصالات.
ثانيا :- حقوق والتزامات المشترك ( المجني عليه )
عقوبة جريمة سرقة الخط التليفوني

الفصل الثاني : جريمة سرقة التليفون المحمول " الجهاز – الخط – الشريحة"
الوضع المتميز لجريمة سرقة التليفون المحمول التليفون المحمول كمنقول مركب
أولا :- التليفون المحمول – الجهاز
ثانيا :- الشريحة الإلكترونية
ثالثا :- الخط التليفوني
رابعا :- سرقة الرصيد
أركان جريمة سرقة التليفون المحمول

صور السرقة في هذه الجريمة

الصورة الأولي : اختلاس التليفون المحمول ( كجهاز )
الصورة الثانية : اختلاس التليفون المحمول بالخط
الصورة الثالثة : اختلاس الشريحة الإلكترونية
الصورة الرابعة : اختلاس الرصيد
القصد الجنائي لجريمة سرقة التليفون المحمول
عقوبة جريمة سرقة التليفون المحمول
الوسائل القانونية والعملية لضبط سرقة التليفون المحمول
النظام القانوني للاشتراك فى خدمات التليفون المحمول

الباب الرابع
سرقة المياه والغاز
الفصل الأول : جريمة سرقة المياه
الماء كمحل لجريمة السرقة
ملكية المياه
الدولة وملكية المياه
التحول المائي
ملكية المياه المعدنية
أركان جريمة سرقة المياه
عقوبة جريمة سرقة المياه

الفصل الثاني : جريمة سرقة الغاز الطبيعي
فصل خاص في مذكرات الدفوع في جرائم السرقة

18/03/2019

الفرق بين الحيازة والإحراز في قانون المخدرات

الحيازة فى المخدرات =هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية

الأحراز =هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر

*بعض احكام نقض عن الحيازه والاحراز *

لما كان مناط المسئولية فى حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط فى حقيبة السيارة التى يستقلها، فإن ما ينعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند.
( الطعن رقم 7897 لسنه 0 6 ق - جلسة 22/10/1991 )

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .
( الطعن رقم 613 لسنة 55 ق - جلسة 16/5/1985 )

إن مناط المسئولية فى حالتي إحراز وحيازة لجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق -جلسة 8/10/1984 )

لما كان من المقرر أن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على جوهر المخدر استيلاء ماديا طالت مدته أم قصرت ، وأن جريمة إحراز المخدر معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث على الإحراز ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه كان فى نيته التبليغ عن العثور على المخدر وأن الضبط تم قبل المهلة المحددة فى القانون للتبليغ عن العثور على الأشياء الفاقدة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 5652 السنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )

لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندى - الشاهد الأول ، كمية المخدر التى عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه فى مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادى للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله . ولا يقدح فى ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم فى منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر فى مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .
( الطعن رقم 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه التى لا يمارى فيها الطاعن أن الآثار التى وجدت باللفافة التى عثر عليها معه قد ثبت من التحليل أنها لجوهر الأفيون فان هذه الآثار ولو كانت دون الوزن كافية للدلالة على أن الطاعن كان يحرز الجوهر المخدر، ذلك أن القانون لم يعين حدا أدنى للكمية المحرزة من المادة المخدرة والعقاب واجب حتما مهما كان المقدار ضئيلا متى كان لها كيان مادي محسوس أمكن تقدير ماهيته - كما هى الحال فى الدعوى المطروحة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
( الطعن رقم 2319 لسنة 53 ق - جلسة 18/1/1984 )

لما كان مناط المسئولية فى حالتى إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجانى بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صرره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبرى مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن 1912 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )

من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو بثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
( الطعن 1839 لسنة 52 ق - جلسة 18/5/1982 )

ا
من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بآية صورة عن علم و أراده إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هى ذات العقوبة التى نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
(الطعن 1097 لسنة 46 ق -جلسة 30/1/1977 )
(الطعن 1351 لسنة 47 ق - جلسة 12/3/1978 )

لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة ان يكون محرزا ماديا لها بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم يكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره .
( الطعن 1124 لسنة 42 ق -جلسة 3/12/1976 )
( الطعن 1265 لسنة 43 ق -جلسة 11/2/1974 )

الإحراز فى صحيح القانون يتم بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا مع علم الجانى بأن الاستيلاء واقع على مخدر يحظر القانون إحرازه بغير ترخيص.
( الطعن 410 لسنة 42 ق - جلسة 29/5/1975 )

أن مناط المسئولية فى كلتا حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة، وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة ، إما بحيازة المخدر حيازة مادية ، أو بوضع اليد عليه على سبيل التملك والاختصاص ، ولو لم تتحقق الحيازة المادية .
(الطعن 1453 لسنة 40 ق –جلسة 15/2/1971 )

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه ، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا طالت فترته أم قصرت .
( الطعن 2273 لسنة 37 ق - جلسة 4/3/1968)

متى أثبتت المحكمة فى حق المتهم أنه ضبط وهو يدخن الحشيش ، فان هذا يكفى لاعتبار المتهم محرزا لمادة الحشيش من غير أن يضبط معه فعلا عنصر من عناصر الحشيش .
( الطعن رقم 668 لسنة 27 ق جلسة 4/6/1956)
( والطعن رقم 829 لسنة27 ق جلسة 28/10/1957 )

إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه وإذن فلا يفيد المتهمة القول بأن حيازتها للمخدر كانت عارضة لحساب زوجـها .
(الطعن رقم 141 لسنة 25 ق جلسة 26/5/1954 )

الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن -الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .
(الطعن رقم 86 لسنة 25 ق – جلسة 11/4/1954 )

لا يشترط لاعتبار الشخص حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه .
( الطعن رقم 188 سنة 0 2 ق – 27/2/1950 )

أن القانون صريح فى العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .
(الطعن رقم 713 سنة15 ق – جلسة 2/4/1945 )

لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن المتهم (الذى عوقب ) قد دس الأفيون للمتهم الآخر (الذى لم يعاقب ) فذلك يفيد أن ذلك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه . وبذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .
( الطعن رقم 429 لسنة 14 ق – جلسة 14/2/1944 )

لا يلزم لتوافر ركن الحيازة بالنسبة للمتهم أن تضبط المادة لمخدرة معه . فإذا أثبت لحكم أن الحشيش الذى وجد بمقهى المتهم وضبط مع اثنين من المترددين عليه هو لصاحبه واعتبره لذلك حائزا للمادة المخدرة، فذلك صحيح .
(الطعن رقم 1978 سنة 7 ق جلسة 22/11/1937)

ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي ، وهو الإحراز، فى أى جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .
(الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )

يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشىء . فمن وجد فى مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده فى مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعلم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفى . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .
(الطعن رقم 7 لسنة 3 ق – جلسة 5/12/1932

09/01/2019

إزاي تعرف إن موكلك لازم يحضر بنفسه في المحكمة او انه مش لازم يحضر 🤔🤔
وانه يجوز انك تحضر عنه بتوكيل , الموضوع دا مهم جدا لأن عدم معرفتك بيه بيترتب عليها انك ممكن تلاقي نفسك في جلسة (الحضور فيها وجوبي) وانت مش معاك المتهم والقاضي يحرجك ويرفض سماع مرافعتك ويحكم غيابي على موكلك ✋
==============================

( أ ) محكمة الجنح

ببساطة الجنح اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ بمجرد صدوره , دي لازم المتهم يحضر المحاكمة بنفسه ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل ....

طيب ايه هي الجنح دي اللي مفيهاش كفالة والحكم فيها بيكون واجب النفاذ

(الجنح دي هي
:(السرقة – الآداب – التسول _الاتلاف العمدي_حيازة سلاح)

يعني في اي جنحة منهم لازم حضرتك تخلي المتهم يحضر بنفسه في المحكمة

إنما اي جنحة غير الجنح دي مش لازم المتهم يحضر بنفسه إنما يجوز انك تحضر عنه بتوكيل زي جنح النصب , الشيكات

(ب) محكمة جنح مستأنف

مبدئيا كدا اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح (جنحة غير مباشرة)

يعني محضر في القسم او في النيابة وصدر فيها حكم بالحبس
في الحالة دي لازم المتهم يحضر بنفسه قدام محكمة جنح مستأنف

والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها

ودا لأن الجنح الغير مباشرة الصادر فيها حكم بالحبس

لما تيجي محكمة جنح مستأنف تحكم فيها بيكون حكمها واجب النفاذ مجرد صدوره.
_الجنح المباشره يستلزم لعدم حضور المتهم امام المستانف هو سداد الكفاله
طيب اذا كانت الجنحة اقيمت امام محكمة الجنح (جنحة مباشرة)

في الحالة دي مش لازم المتهم يحضر قدام جنح مستأنف حتى اذا كان حكم أول درجة بالحبس وحتى اذا كانت الجنحة من الجنح اللي الحضور فيها وجوبي قدام محكمة الجنح , مش لازم يحضر المتهم ويجوز انك تحضر عنه بتوكيل والكلام دا ينطبق على كل الجنح مهما كان نوعها

دا ان حضرتك اذا كنت وكيل المجني عليه الافضل ليك لما تيجي تعمل جنحة تعملها غير مباشرة علشان في الحالة دي حضور المتهم وجوبي قدام محكمة جنح مستأنف

ودا بيمثل ضغط عليه خصوصا في الجنح اللي بيجوز فيها الصلح (مش هقولك ليه استنتج بنفسك)

و اذا كنت وكيل المتهم انك تعرف هل يجوز حضورك بتوكيل عن موكلك ولا لازم هو يحضر بنفسه في المحكمة

جزئية مهمة : في حالة صدور حكم اول درجة بالبراءة في جنحة الحضور فيها وجوبي

ثم استأنفت النيابة الحكم بيكون حضور المتهم وجوبي امام جنح مستأنف

انت كمحامي في الحالة دي من الأفضل ليك ان موكلك مايحضرش

لأنه اذا قامت جنح مستانف بتعديل الحكم وحكمت بالحبس يبقى الحكم هيتنفذ على موكلك

الافضل انه ميحضرش لأن حكم جنح مستأنف قد يصدر بتأييد حكم البراءة أو قد يصدر حكم بالحبس غيابي ويكون من حقك تعمل معارضة استئنافية.

09/01/2019
09/01/2019

الدفوع الجنائية كاملة
=======================
*:الدفوع فى قضايا الضرب

اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه
ويتم الطعن عليه من خلال
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :
اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه
كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه
واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل
عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه
التراخى فى الأبلاغ
كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين
عدم وجود شاهد بالأوراق
بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى

*:الدفوع
الغير متعلقه بالنظام العام

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بتلفيق الاتهام

الدفع بكيدية الاتهام

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

الدفع بعدم معقولية الواقعه

الدفع بقصور التحقيقات

الدفع ببطلان المعاينة

الدفع باستحالة الرؤيا

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

الدفع بعدم جديه التحريات

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

الدفع بعدم ولاية جه التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ... وذلك لما شابه من ..

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ..
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه
الدفع بتوافر العذر..

Address

Cairo
12345

Telephone

+20 100 080 1201

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Khaled Elshimey posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Khaled Elshimey:

Share