نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

نشرة أخبار "محامون بلا قيود" نشر ثقافة الوعى القانونى؛
وترسيخ المبادئ النقابية ؛ومواثيق شرف المهنة
(2)

أيّدت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، الخميس، 21 مايو2026م حكم حبس المحامي علي أيوب لمدة 3 سنوات، في القضية المقامة ضده من...
21/05/2026

أيّدت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، الخميس، 21 مايو2026م
حكم حبس المحامي علي أيوب لمدة 3 سنوات، في القضية المقامة ضده من وزيرة الثقافة جيهان زكي، على خلفية اتهامه بسبّها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد حجز استئناف المحامي علي أيوب على حكم حبسه في قضية وزيرة الثقافة لجلسة 21 مايو2026م للحكم مع إخلاء سبيله بجلسة 2026/4/30م
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس أيوب 3 سنوات مع الشغل، وتغريمه 300 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وشهدت القضية خلال الأشهر الماضية عدة جلسات استئناف، تخللها طلب برد هيئة المحكمة، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بتأييد العقوبة الصادرة بحق المحامي اليوم.
https://alkessa.com/%d8%aa%d8%a3%d9%8a%d9%8a%d8%af-%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d9%88%d8%a8-3-%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%84/?fbclid=IwY2xjawR7_-5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFaVTJ3RGRsblJNYTNEeVo2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHn07XKlNJ3yZVWw66IITCVgkxqL9oSeCEEg88wN02SnBiZSpeX_frH5Kbzm__aem_0Wv8yw2ZJ8UzDzWKM_5dtA

لله الأمر من قبل ومن بعد
نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

بحثٌ في : - حقيقة حكم النقض المثير للجدل :-في الطعن بالنقض رقم 10357 لسنة 93 قضائية الصادر بجلسة 23 يوليو 2025 ؛وهل هو ل...
21/05/2026

بحثٌ في : - حقيقة حكم النقض المثير للجدل :-
في الطعن بالنقض رقم 10357 لسنة 93 قضائية الصادر بجلسة 23 يوليو 2025 ؛
وهل هو لصالح الملاك أم المستأجرين ذوي الصفة الاعتبارية ؟
وما ألأثار المترتبة علي حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية،
وما مدى تطبيق القوانين بأثر رجعي - لا سيما القانون رقم 10 لسنة 2022م المشار إليه في الحكم ؟
وهل توجد صلة ما بين هذا الحكم وبين القوانين الصادرة مؤخرا بشأن الإيجار القديم لا سيما القانون 164 لسنة 2025م ؟
ومن هنا وجب التوضيح أن الحكم المذكور لا علاقة له بالتعديل الأخير لقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025م من قريب أو بعيد ...!!
وما تمت الإشارة إليه هو القانون رقم 10 لسنة 2022م ؛ وهو خاص بقانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية ؛ والذي صدر لاحقًا على إعلان المستأجر بانتهاء العلاقة الإيجارية، والذي جاء عرضا بالحكم مقررا لمبدأ: "لا رجعية لقوانين الإيجارات الصادرة بعد انتهاء عقد الإيجار".
https://egyls.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D9%A1%D9%A0-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%A2%D9%A0%D9%A2%D9%A2/

لا سيما وأن حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية، والخاص بالمادة 18 فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية، هذا الحكم حينما صدر لم يطبق بمجرد صدوره، وإنما تم إيقافه لانتهاء دور الانعقاد، وحينما انتهت المدة المشار إليها لم يصدر القانون رقم 10 لسنة 2022م ؛ إلا بعدها بمدة معينة،وتحديدا في 7 مارس 2022 م
وفى ذلك التوقيت كان الملاك أقاموا انذار بانتهاء العلاقة الايجارية، لأن القانون المدني هو الذى تم تطبيقه بالفعل.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/05/blog-post_26.html

وملخص الواقعة على النحو الآتي:
قام أحد المؤجرين بإنذار الشركة المستأجرة – باعتبارها شخصًا اعتباريًا – بانتهاء العلاقة الإيجارية، وذلك قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 2022،
وبناءً على هذا الإنذار، أقام المؤجر دعوى قضائية بطلب الإخلاء، وقضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى والحكم بإخلاء الشركة المستأجرة،
ثم طعنت الشركة المستأجرة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وباستمرار العلاقة الإيجارية لمدة خمس سنوات تطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
وفى تلك الأثناء - لم يرتضِ المؤجر هذا القضاء، فطعن عليه بطريق النقض، وبجلسة 23/7/2025 قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وانتهت إلى أن العلاقة الإيجارية قد انتهت فعليًا بموجب إنذار الإخلاء الصادر من المؤجر لانتهاء المدة، ولا يترتب على صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 أي أثر في هذا الشأن، لكونه قد صدر لاحقًا على إعلان المستأجر بانتهاء العلاقة الإيجارية، وكان هذا المبدأ: "لا رجعية لقوانين الإيجارات الصادره بعد انتهاء عقد الايجار".
ملحوظة:
لم يتطرق الحكم أويتناول القانون رقم 164 لسنة 2025 بإصدار بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 اغسطس 2025،
بل إن حكم محكمة النقض الصادر في الطعن المقيد برقم 10357 لسنة 93 قضائية، بجلسة 2025/7/23م
يتحدث عن التأصيل القانونى لرجعية القوانين فى شأن القضية المطروحة أمام محكمة النقض بشأن علاقة إيجارية خاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، وأثناء تداول الدعوى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 متناولاً حالات إنهاء عقد الإيجار المحرر لشخص إعتباري، وذلك فى الفترة ما بين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى تم العمل به فى 15 يوليو 2019 وحتى تاريخ صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 الساري إعتباراً من 7 مارس 2022 بأثر فوري .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3469 لسنة 2021 مساكن كلي محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الثالث بصفته، بطلب الحكم بإنهاء عقدي الإيجار المؤرخين 11 ديسمبر 1980 و1 فبراير 1981، وطرده من العين المبينة بالصحيفة، والتسليم على مسند من أنه بموجب هذين العقدين استأجر المطعون ضده الثالث بصفته منه عين النزاع، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة 23 ق دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ولعدم رغبته في استمرار العلاقة الإيجارية أنذره برغبته في إنهاء العقدين وتسليم العين، إلا أنه امتنع، فقد أقام الدعوى.
وفى تلك الأثناء - حكمت المحكمة بالطلبات، ثم استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 7403 لسنة 78 قضائية، وبجلسة 11 يناير 2023 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الثالث من السبب الأول، والثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول:
إنه أنذر المطعون ضده الثالث بصفته بتاريخ 15 نوفمبر 2021 بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما، وإخلاء العين وتسليمها في موعد أقصاه 1 ديسمبر 2021، ومن ثم يترتب على ذلك التنبيه انتهاء العقدين منذ ذلك التاريخ، وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2022، وإذ خلف الحكم المطعون فيه هذا، وأخضع عقدى الإيجار للقانونين رقمي 136 لسنة 1981، و10 لسنة 2022 دون القانون المدني الواجب التطبيق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع، ما لم ينص القانون خروجا على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام، إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه، ما دامت هذه العقود وآثارها سارية في ظله؛ إذ تخضع لأحكام القانون الجديد، تغليبا لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره، على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية، الحال منها والمستقبل، على السواء.
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن إذ منعت المؤجر من إخراج المستأجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الإيجار، وسمحت المستأجر بالبقاء شاغلا له ما دام موفيا بالتزاماته على النحو الذي فرضه عقد الإيجار وأحكام القانون، فإن هذه التشريعات تكون قد قيدت في شأن إيجار الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائيا ويحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء، طالما بقيت تلك التشريعات الخاصة سارية.
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان من المقرر - أيضا - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير الضريبي أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم الجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى لو كانت مسابقة على صدور هذا الحكم، باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأنه، ولا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
وتابعت: وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5 مايو 2028 في القضية رقم 11 أسئلة 23 ق دستورية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد...."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوى لمجلس النواب الحاصل في 15 يوليو 2019 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2019، إعمالا للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر «ب» في 13 مايو 2018 .
واستطردت: وقد أدرك الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره، وهو انحسار الامتداد القانوني عن عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية سواء كان عاما أو خاصا لاستعمالها في غير غرض السكني، مما مؤداه الرجوع إلى أحكام القانون المدني الواجبة التطبيق على هذه العقود، التي تقضي بانتهاء عقود الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد، وفقا لنص المادة 598 من القانون المدني، أو بالتنبيه بالإخلاء وفقا لنص المادة 563 من ذات القانون، وإذ كان التنبيه يُعد تصرفا قانونيا صادرًا من جانب واحد، يتضمن الرغبة في إنهاء عقد الإيجار، وهو لا يحتاج إلى قبول ممن وجه إليه إذ تكفي لصحته إرادة واحدة، وهي إرادة من وجهه ومن ثم فإنه ينتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وتنقسم به العلاقة الإيجارية، ويضحى وضع يد المستأجر غصبا دون سند قانوني، ويتعين لانتفاع المستأجر بالعين مرة أخرى تجديد العقد بإيجاب وقبول جديدين.
ويؤكد: ولا يغير من ذلك صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، المنشور بتاريخ 6 مارس 2022، والمعمول به من اليوم التالي لتاريخ نشره والذي نص في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

   نشرة أخبار "محامون بلا قيود"
21/05/2026





نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

#عاجل| #مصر تعلن اكتشافا جديدا للغاز في الصحراء الغربية باحتياطيات تقدر بنحو 330 مليار قدم مكعب من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام


محكمة القاهرة الجديدة العمالية، -الدائرة الأولي العمالية – تصدر حكما قضائيا بأحقية عامل يومية بالتعويض الكامل وبدل الإجا...
21/05/2026

محكمة القاهرة الجديدة العمالية، -الدائرة الأولي العمالية –
تصدر حكما قضائيا بأحقية عامل يومية بالتعويض الكامل وبدل الإجازات بموجب قانون العمل الجديد..
ويرسخ لـ4 مبادئ منها: إنهاء عصر "التسريح العشوائي"
أصدرت الدائرة الأولي العمالية – المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة العمالية، حكماً قضائياً يهم ملايين عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة، والذى قضي في منطوقه بجلسة 2026/4/27م في الدعوى المقيدة برقم 169 لسنة 2026 القاهرة الجديدة العالمية بالتالى:
"1-بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100000 جنيها - مائة الف جنيها - تعويضا مادياً وأدبياً عن فصله بغير مبرر.
2-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 15000 جنيها خمسة عشر الف جنيها مقابل مهلة الأخطار.
3-وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 2250 جنيها الفين ومائتي وخمسون جنيها مقابل رصيد الأجازات".

الوقائع.. نزاع قضائى لعامل يومية بدون عقد عمل
تتلخص وقائع القضية في أن المدعي كان يعمل لدي الشركة المدعي عليها من تاريخ 1 أبريل 2025 وحتي تاريخ فصله بدون مبرر في 1 نوفمبر 2025 وحيث أن المدعي عمل لدي المدعي عليه بدون عقد عمل "عامل باليومية" وغير مأمن عليه، وبتاريخ 15/9/2025 حدث للمدعي أصابة عمل نتج عنها إصابة في الركبة جعلته طريح الفراش لمدة شهر ونصف حتي تاريخ عودته للعمل في 1/11/2025 إلا أن المدعي عليه قد فصله من العمل بدون مبرر أو بدون أخطاره بالفصل .
وحيث أن المدعي قدم سندا لدعواه 5 حوافظ مستندات طويت علي اصل تقرير طبي للمدعي وصورة فوتغرافية وصور ضوئية من محادثات واتساب وطابعة تأمينية وبطاقة عمل المدعي.
وبجلسة 28 فبراير 2026 قضت المحكمة بإحالة الدعوي للتحقيق، وفيها مثل المدعي وقدم شاهد إثبات واحد لتعذر ورفض عاملين الشركة بالحضور للشهادة، وقدم المدعي عليها شاهدين نفي واستمعت المحكمة لأقوال شاهد الأثبات وشهود النفي، والذي جاء في أهمها بأن شهود النفي أقروا بأن المدعي تربطه بالمدعي عليه علاقة عمل من تاريخ شهر 4 وحتي شهر 9/2025 وأن أجره الأساسي 7500 جنيها وأن الشركة لا علاقة لها بأصابة العمل وأن المدعي انقطع عن العمل .
وبتلك الجلسة قررت المحكمة إنهاء التحقيق واعادة الدعوي للمرافعة وبالجلسة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت:
أولاً: أن الشركة المدعي عليها أوقفت العامل عن العمل، وقررت أنهاء علاقة العمل دون أن تقدم عما إذا كان قد أرتكب ثمة مخالفة ولم تقدم ثمة تحقيقات تمت معه ولا لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلي أن الفعل الذي قامت به الشركة يعد درباً من دروب التعسف في استعمال الحق مما يقوم به ركن الضرر الذي قدر له القانون التعويض عليه، ولا ينال من ذلك قالة شاهدي الشركة بأن المدعي انقطع عن العمل حيث أن الأوراق خلت من ثمة انذارات بالإنقطاع .
ثانيا: استخلصت المحكمة من شهادة شاهدي الشركة بأن مدة عمل المدعي 7 شهور من تاريخ شهر 4 وحتي تاريخ شهر 11/2025 وبالتالي يستحق تعويض لا يقل عن أجر شهرين والأجر الشامل عن كل عام من الخدمة .
ثالثا: أن المحكمة تري جبراً لخاطر المدعي عما أصابه من حزن وآسي علي فقد وظيفته، فتقدر له تعويضا أدبيا يتعين علي المدعي عيله دفعه.

إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل
هذا الحكم القضائي لا يمثل مجرد انتصار قانوني عابر، بل هو تغيير جذري في فلسفة التعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لفترات طويلة، كان يُنظر إلى "عامل اليومية" على أنه خارج مظلة الحماية القانونية، لكن هذا الحكم جاء ليعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل بناءً على قواعد العدالة الاجتماعية التي أقرها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
المبدأ الأساسي الذي أرساه هذا الحكم هو أن "الواقع الفعلي يُسقط الصورية"، المحكمة نظرت إلى جوهر العلاقة وليس إلى مظهرها؛ فعدم وجود عقد مكتوب، واعتماد نظام الأجر اليومي، وقصر مدة العمل (4 أشهر فقط)، كلها تفاصيل اعتبرتها المحكمة "قشوراً" لا تلغي حقيقة أن هناك عاملاً قدّم جهده ووقت لصالح منشأة، وبالتالي يستحق الحماية الكاملة.

​المحكمة هنا طبقت روح القانون الجديد التي تعاملت مع "التبعية والإشراف" كمعيار وحيد لإثبات علاقة العمل، فبمجرد أن يثبت العامل أنه يعمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ولحسابه، تُخلق الرابطة القانونية فوراً، وتترتب عليها كافة الآثار الجانبية من تعويض عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار، وبدل الإجازات، دون الالتفات للشروط التقليدية التي كانت تُكبّل العمال سابقاً.

​أثر هذا الحكم على سوق العمل "التبعات والنتائج"
​يترتب على هذا الحكم القضائي والتوجّه القانوني الجديد آثار عميقة وممتدة تشمل أطراف العملية الإنتاجية كالتالي:
​إنهاء عصر "التسريح العشوائي": سيتوقف أصحاب الأعمال عن فكرة الاستغناء عن عمال اليومية بمجرد انتهاء حاجتهم اللحظية لهم دون تعويض. الحكم يفرض "تكلفة مالية" رادعة على الفصل التعسفي، مما يجبر المنشآت على التخطيط طويل المدى للعمالة.

​تحفيز الالتزام وتوثيق العلاقات: خوفاً من القضايا والتعويضات الفجائية، ستندفع الشركات والمؤسسات إلى تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة لديها، وتوقيع عقود واضحة ومحددة الساعات والمهام، مما ينقل هذه العمالة من "الاقتصاد غير الرسمي" إلى "الاقتصاد الرسمي".
​إرساء الطمأنينة والأمان الوظيفي: هذا الأثر هو الأهم على الصعيد الاجتماعي؛ فشعور عامل اليومية بأن لديه "ظهراً قانونياً" يحميه ويضمن له تعويضاً إذا أُضير، يرفع من روحه المعنوية، ويزيد من إنتاجيته، ويقلل من نسب الفقر الناجم عن البطالة المفاجئة.

​تغيير العقيدة القضائية في النزاعات العمالية: إذ أن هذا الحكم أصبح سابقة قضائية واضحة وقوية يمكن الاستناد إليها لتأكيد حقوق العمالة المؤقتة واليومية دون عناء إثبات الشروط التعجيزية القديمة.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

رئاسة مجلس الوزراء المصري في اجتماع مجلس الوزراء اليوم  2026:5:20م:الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأ...
21/05/2026

رئاسة مجلس الوزراء المصري
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم 2026:5:20م:
الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو2026م وقرارات أخري
https://www.youm7.com/story/2026/5/20/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/7422951

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

في اجتماع مجلس الوزراء اليوم:

الموافقة على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو



21/05/2026

🔹️منشور رقم [٨] لسنة ٢٠٢٦م بشأن منع التدخين نهائيا داخل كافة المقرات التابعة للأزهر الشريف
محمد سيد عبد الرحيم د/محمد سيد عبد الرحيم محمدسيد عبدالرحيم

تهانينا القلبية الصادقة لكل عشاق الملكي الأبيض🇱🇻وتمنيات بدوام التميّز 🇱🇻مجدى عبدالحليمنشرة أخبار "محامون بلا قيود"
21/05/2026

تهانينا القلبية الصادقة لكل عشاق الملكي الأبيض🇱🇻
وتمنيات بدوام التميّز 🇱🇻

مجدى عبدالحليم
نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

21/05/2026
علي نهج قضاء النقض :الاستئناف" تُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته".. والإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث ...
20/05/2026

علي نهج قضاء النقض :
الاستئناف" تُقرر: "الزواج له شروط وأركان لصحته".. والإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به.. ولا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق
وتصدر حكما في واقعة زواج عرفي مختلف عن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الأحوال، لأن الحكم أخذ اتجاه مختلف واعتبر أن عقد الزواج من النظام العام في المجتمع، ولا يجب التحايل عليه
أصدرت الدائرة "12" أحوال شخصية – المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة، مأمورية استئناف السادس من أكتوبر – حكماً قضائياً يرسى عدة مبادئ قضائية بشأن إشكالية الزواج العرفي، قالت فيه في الاستئناف المقيد برقم 13049 لسنة 7 قضائية بجلسة 2025/10/28م:
-المحكمة تصدر حكمها بعد الجلسة الأولى مباشرة بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى ابتداء، ورسخت لـ4 مبادئ قائلة:
1-"التلاعب بأمور النكاح مفسدة لا تعبر عن زواج جاد بين الطرفين ولو بورقة عرفية.
2-الإقرار على ما يخالف النظام العام لا يصح وأن حدث أمام المحكمة فلا تأخذ به .
3-أن الإقرار لا بد وأن يكون ممن يملك ذلك أو بوكالة تجيز الإقرار وأن وكيل الوكيل لا يصح منه الإقرار .
4-أن الزواج بما يسمى عرفياً وأن كان ثابت بورقة كتابة إلا أن ذلك مشروط بعدة اشتراطات شرعية وقانونية فلا زواج بدون ولى ولا زواج بدون شهود أو صداق" .
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 13049 لسنة 7 قضائية، لصالح المحامي أحمد حسن عطيه، برئاسة المستشار حازم كمال، وعضوية المستشارين مدحت أبو الهدى، وخالد عباس، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد السيد، وأمانة سر سيد محمد.

الوقائع.. نزاع قضائي لإثبات زواج عرفي
المدعية أقامت دعوى إثبات علاقة زوجية من زواج عرفي بموجب عقد عرفي لم يتم الطعن عليه – بل أن الزوج أو المدعى عليه بوكيل عنه أقـر بوجود علاقة بين الطرفين بموجب هذا العقد – لكنه عندما تبين أن العقد فاسد، لأنه بدون ولى أو شهود – تم فسخه وإنهائه لحرمة العلاقة.
وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة الهرم في يونيه 2025 – اعتبرت ذلك إقرارا بالزواج، وأصدرت حكمها بإثبات العلاقة الزوجية، وأغفلت الرد على فساد العقد وإنهائه بين الطرفين بموجب إقرار مكتوب.
تم الطعن على الحكم باستئناف القاهرة في أكتوبر 2025 - وتمسك المستأنف بفساد العقد للنكاح بدون ولى وبدون شهود، والذي تم فسخه عندما تبين فساده حتى لا يكون أياً منهم أثماً — وصورية العقد - والاستئناف لم يتضمن أي أسباب جوهرية غير هذا السبب، ومذكرة الاستئناف ذكرت أنه كان الغرض من تحرير ورقة الزواج العرفي إضفاء شكلا قانونياً على العلاقة المؤقتة بين الطرفين ليخلوا كلاً منهم بالأخر – ولما تبين فساده وذهبت الرغبة، قام الطرفين بإلغائه بصيغة اتفاق سموها طلاق - وحتى لا يكون إثماً للتلاعب بأمور النكاح الغير جادة، فهذا عقد فاسد لا يرتب أي أثار قانونية أو شرعية.
وذكرت أيضاً أن التلاعب بأمور النكاح الغير جادة لا يرتب أي آثار قانونية أو شرعية فهذا عقد فاسد - وأن المدعى عليه لم يحضر بشخصه أمام محكمة أول درجة للإقرار – وإنما حضر وكيل وكيل عنه محام - والاستئناف لم يتضمن أى أسباب جوهرية غير هذا.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وهدياً بما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد الزواج العرفي سند المستأنف ضدها في إقامة دعواها أمام محكمة أول درجة والمؤرخ 3 يناير 2024، والذي تبين أنه لم يتضمن صداق مسمي بينهما ولا شهود على العقد رغم أن باستقراء بنوده تجدها مبناها وركيزتها تتساند لتلاوتها أمام الشهود الغائبين فعلياً لتتحقق شروط صحة العقد وقد خلا من الضوابط الشرعية والقانونية الواجب توافرها لصحة انعقاده، وكان المستأنف طلب إلغاء الحكم المستأنف لفساده وطلب فسخه، ونعي بصحيفة استئنافه علي الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لتضمين الحكم الطعين وقائع على خلاف حقيقة الواقع من مثول المستأنف أمام محكمة أول درجة وتسليمه بالطلبات للمستأنف ضدها، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن طلبات المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون متعين القضاء برفضها، ولا ينال من ذلك ما أثبت أمام محكمة أول درجة من تسليم وكيل المستأنف بالطلبات أياً كان مدي صحته من عدمه وفق ما سلف بيانه فأن لا يجوز التصالح علي ما يخالف القانون والشرع والنظام العام ولا يأخذ به لعدم مشروعية محله وسببه، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يستوجب إلغائه والقضاء برفض الدعوي المبتدئة وفق ما سيرد بالمنطوق.

"الاستئناف" تلغى حكم أول درجة وترفض الدعوى
حكمت المحكمة : أولا بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى ....

-وكانت محكمة النقض قد سبقت هذا القضاء بتجريم الزواج العرفي ووصفته بالباطل في الحكم الصادر في الطعن المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية بجلسة 2025/9/22م ، وأسست لـ10 مبادئ أبرزها:
أن الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية
https://www.facebook.com/belakoyod/posts/pfbid026q1aZZLhDDXMsbogCxfsHFRpHitRBCLvV7KiAyVnX6yCWwwkQ4HsaRxBLxUa7unZl

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

النقض تؤكد علي  تَجريم "الزواج العرفي" وتصفه بالباطل.. وتؤسس لـ10 مبادئ تضعه موضع جريمة "هتك العرض" وليس "زواجاً".. أبرز...
20/05/2026

النقض تؤكد علي تَجريم "الزواج العرفي" وتصفه بالباطل..
وتؤسس لـ10 مبادئ تضعه موضع جريمة "هتك العرض" وليس "زواجاً".. أبرزها: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً يًدين ويُجرم الزواج العرفى ويصفه بجريمة "هتك العرض"،
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1661 لسنة 95 قضائية بجلسة 2025/9/22م ،
مؤسساً حيثياته بـ10 مبادئ قضائية، كالتالى:
"1-لا يعفي زواج عرفي باطل غير مستوفٍ لشروطه القانونية أو الشرعية الشخص من مسؤولية جريمة هتك عرض القاصر، ويثبت الركنان المادي والمعنوي للجريمة من وقائع الدعوى وأدلتها حتى لو كان المتهم يدعي زواجًا عرفيًا مع المجني عليها.
2-استيفاء الشكل القانوني للطعن: الطعن يكون مستوفياً للشكل القانوني شرط نظر المحكمة فيه.
3-عدم الإعفاء بسبب الزواج العرفي الباطل: الزواج العرفي الذي لم يستوفِ أركانه القانونية والشرعية لا يرفع عن الفعل صفة الجريمة.
4-توافر ركن الجريمة المادي: الفعل المادي المخل بالحياء كمعاشرة القاصر يُعد ركنًا ماديًا لجريمة هتك العرض.
5-توافر ركن الجريمة المعنوي (القصد الجنائي): يتحقق بانصراف إرادة الجاني لفعل هتك العرض مع العلم بسن المجني عليها وطبيعة الفعل.
6-بطلان الزواج إذا افتقد شروطه: الزواج العرفي بدون ولي أو شهود عدل أو مهر محدد يكون باطلاً ولا ينتج آثارًا شرعية أو قانونية.
7-عدم تأثير حسن النية على ارتكاب الجريمة: زعم المتهم بحسن نيته أو زواجه العرفي لا ينفي توافر أركان الجريمة أو القصد الجنائي.
8-الهتك لا يشترط ترك أثر جسدي: لإثبات جريمة هتك العرض لا يشترط أن يترك الفعل أثرًا جسديًا على المجني عليه.
9-الخطأ في بيان المهر غير مؤثر على جوهر الواقعة: أي خطأ في تقدير مقدار المهر أو تفاصيل العقد لا يغير من صحة الإدانة إذا كان الركنان المادي والمعنوي متوافرين.
10-الأدلة المستمدة من ظروف الدعوى كافية: المحكمة تستمد اعتقادها من وقائع الدعوى وأدلتها لإثبات الجريمة دون الحاجة لإثبات كل ركن مستقل صراحة في الحكم".

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 6689 لسنة 2024 ثان المنتزة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 562 لسنة 2024 المنتزة)، بأنه في 22 من يوليه لسنة 2023 - بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان - محافظة الإسكندرية:- هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م" بغير قوة أو تهديد، بأن استغل ظروفها الاجتماعية وأقنعها بالتوجه برفقته لمحل سكنه والإقامة معه وأوهمها بالزواج منها بوثيقة زواج رسمية فوافقت، فحرر عقد عرفيا على غير علم منها، ثم عاشرها على إثر ذلك معاشرة الأزواج حتى أصبحت حبلى منه، وما أن علمت بحقيقة الزواج العرفي طلبت منه تحرير وثيقة زواج رسمية فتنصل من ميثاقه معها وطردها من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى تلك الأثناء - أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية - أول درجة - لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 9 من سبتمبر لسنة 2024 عملا بالمادة 269/1 من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بمعاقبة "ح. س" بالسجن لمدة 6 سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية، فطعن بالاستئناف وقيد استئنافه برقم 742 لسنة 2024 جنايات مستأنف الإسكندرية.

ومحكمة الجنايات المستأنفة بالإسكندرية قضت حضوريا بجلسة 20 من نوفمبر لسنة 2024 أولا: بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا: في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبته بالسجن لمدة ست سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية، فطعن المحكوم عليه "ح. س" - بوكيل عنه – بتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 16 من يناير لسنة 2025 قرر المحامي - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليه.

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم توافر أركان الجريمة في حقه، لأن ما أتاه من فعل مباح وفقا للمادة 60 من قانون العقوبات لكونه متزوج عرفيا من المجني عليها ويحق له معاشرتها طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أن الحكم اطرحه برد غير سائغ موردا به أن عقد الزواج العرفي جاء مُجهلا في بيان مقدار المهر خلافا لما جاء بالأوراق، كل ذلك، يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم توافر أركان الجريمة في حق الطاعن واطرحه في قوله: إن الثابت بأوراق الدعوي قيام المتهم باقتراف جريمة هتك عرض الطفلة المجني عليها المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات حالة كونها لم تجاوز الثامنة عشرة من عمرها باعتدائه عليها، وذلك بالكشف عن عورتها التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار بحسر ملابسها عنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج من قبل وهو ما يتوافر به ركن الجريمة المادي.
وبحسب "المحكمة": فضلا عن اتجاه إرادته لإثبات ذلك الفعل المادي مع علمه بكونه يمثل مساسا بجزء من جسم المجني عليها يعد عورة لديها إرضاء للشهوة لديه وهو ما يتحقق به ركنها المعنوي متمثلا في القصد الجنائي بمعناه العام في شقيه من علم وإرادة وهو ما يتوافر به ركنا جريمة هتك العرض في حقه، ولا يقدح في توافرها في حقه ما ذهب إليه دفاعه من حسن نيته فيما أتاه كون فعله مصاحبا لقيامه بالزواج بالمجني عليها عرفيا وتسانده إلى عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة منه على مقتضى صريح نص المادة 60 من قانون العقوبات.
وتضيف "المحكمة": ذلك أنه وإن كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة المذكورة أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة إلا أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أنه ضمن ما يشترط لإعمال هذه المادة أن يكون وقوع الفعل بمقتضى حق مقرر في القانون أي إباحة كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المختلفة بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بمن يباشر الحقوق الواردة بها شريطة أن تكون القاعدة التي تقرر الحق أو تقره من القواعد التي تنتمي إلى النظام القانوني النافذ في الدولة دون سواه بما مقتضاه ولازمه عدم الاعتداد بالقواعد القانونية الملغاة أو بالأعراف الفاسدة.
وتؤكد "المحكمة": وكان المشرع قد حظر زواج القاصرات وأفرد لكل من تسبب فيه والقائم على إجراءاته عقوبة جنائية وفق ما تضمنه نص المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية من أنه لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ... إلخ النص وكان الفقه الإسلامي والشرع الحنيف وإن أحلا الزواج العرفي فيما يرتبه من آثار وأهمها حل استمتاع كل من طرفيه بالآخر إلا أنهما اشترطا فيه لإنتاج تلك الآثار باعتباره زواجا عرفيا ليس موثقا ضرورة توافر أركان انعقاده وشروط صحته من ولي وشاهدي عدل وصيغة ومهر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وتابعت: فإذا فقد ذلك العقد أيا من تلك الشروط فلا يمكن اعتباره زواجا لا عرفيا ولا غيره ولا يرتب ثمة آثار شرعية ولا قانونية ومن صورته ما يقع بين بعض الشباب من التقاء الرجل بالمرأة يتبادلان ألفاظ الإيجاب والقبول بشأن رغبتهما في زواجهما ويكتبا ورقة بذلك يشهدا عليها اثنين من أصدقائهما ثم يعاشرها معاشرة الأزواج في السر فيما بينهما بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا فإن هذه الصورة هي ما تسمى بزواج السر المسمى بالزواج العرفي والذي يتم دون الولي وبدون شهود أو يتم بشاهدين لكن يوصي كل منهما بكتمانه فلا يعلمه إلا طرفاه والشاهدان فقط وهذه الصورة محض زنا محرم كونها تمت دون استيفاء شروط صحة وأركان انعقاد عقد الزواج العرفي الصحيح ولا تعدو سوى زواج باطل وعيش في الحرام وخروج عن الدين والأخلاق والفطرة السليمة ينطوي على مكر وخداع وخيانة وعلاقة محرمة خبيثة لا يقرها الشرع .
واستطردت: وإذ كان البين من عقد الزواج العرفي المرفق ضمن حافظة مستندات المتهم أنه قد استغل صغر سن الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من عمرها الثامنة عشر آنذاك والمفترض فيه علمه بحقيقة عمرها ولم ينف توافر هذا العلم لديه وتحايل عليها بإبداء رغبته في الزواج بها رسميا وقام بتحرير ذلك العقد العرفي واستوقعها عليه موهما إياها بأنه عقد زواج رسمي كما استوقع شاهديه مع توقيعه دون ولي، إذ الثابت فيه تزويجها نفسها بنفسها وخلوه من بيان الولي الشرعي للطفلة المجني عليها، وإذ إنه في زواجها من المتهم فضلا عن تجهيله للمهر الذي هو حق لها من حيث عاجله وآجله تحديدا كافيا نافيا للجهالة، مما يكون معه ذلك العقد باطلا غير منتج لآثار عقد الزواج الصحيح فيما بين المتهم والمجني عليها، وذلك مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وقوله: "أيما امرأة نكحت زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، وجاء التكرار اللفظي فنكاحها باطل ثلاث مرات للتأكيد على بطلان الزواج الذي يتم بدون ولي وخصوصا زواج البنت البكر.

وتشير "المحكمة": إلى أنه لا يرتب ذلك العقد حل استمتاع المتهم بالمجني عليها استنادا منه لحق مقرر له بمقتضى الشريعة، ولا يرتب من ثم إباحة فعله المادي بإتيانه لها من قبل ومعاشرته لها معاشرة الأزواج وتضحى من ثم علاقتهما محض علاقة غير شرعية آثمة يحرمها الشرع ولا يقرها العرف أو يجيزها القانون ولا ترفع عن فعلته صفة الجريمة المسندة إليه والتي توافرت بركنيها في حقه ويكون منعى دفاعه في هذا الصدد غير سديد".

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه، وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان هذا الذي استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها علي النحو السالف بسطه هو استخلاص سائغ وكاف في ثبوت توافر أركان جريمة هتك العرض في حق الطاعن، وكاف في الرد على دفاعه في هذا الخصوص، ومن ثم، يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تعيب الحكم هي التي تكون فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، فإنه من غير المجدي النعي على الحكم أنه أورد في مقام رده علي الدفع بعدم توافر أركان الجريمة أن عقد الزواج جاء مجهلا في بيان مقدار المهر خلافا لما جاء بالأورق، طالما أن هذا الخطأ وبفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها، ومن ثم تضحى دعوى مخالفة الثابت بالأوراق غير مقبولة . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

Address

ش فلسطين المعادى الجديدة
Cairo

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when نشرة أخبار "محامون بلا قيود" posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to نشرة أخبار "محامون بلا قيود":

Share

Category