مدونة القانونيين lawyers

مدونة القانونيين lawyers كافة الخدمات القانونية و أعمال المحاماة
(3)

23/06/2026

حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وضمانات الملكية الخاصة

قراءة في حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الطعن رقم 25482 لسنة 94 قضائية – جلسة 15 يونيو 2026

مقدمة

أثارت مسألة مسكن الحضانة على مدار عقود طويلة إشكاليات قانونية وقضائية متشابكة، لتعلقها بتوازن دقيق بين اعتبارات متعارضة ظاهرياً؛ فمن ناحية، يحرص المشرع على توفير الحماية اللازمة للصغار وحاضنتهم باعتبارهم الفئة الأولى بالرعاية، ومن ناحية أخرى يفرض الدستور والقانون حماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات القانونية وصيانة الحقوق المكتسبة.

وقد أدى هذا التداخل إلى ظهور اتجاهات قضائية متباينة بشأن مدى أحقية المطلقة الحاضنة في الاستمرار بشغل مسكن الزوجية أو العين المؤجرة بعد انتهاء السند القانوني الذي كان يخول الزوج المطلق الانتفاع بها، الأمر الذي استدعى تدخل الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض لحسم هذا الخلاف وإرساء مبدأ قضائي موحد يحقق الانسجام بين النصوص القانونية المختلفة.

وجاء حكم الهيئة العامة الصادر في الطعن رقم 25482 لسنة 94 قضائية ليشكل علامة فارقة في هذا المجال، حيث أعاد رسم الحدود القانونية لحق الحاضنة في مسكن الحضانة، وحدد طبيعته القانونية وآثاره ومدى مواجهته للغير.

أولاً: الإشكالية القانونية محل النزاع:-
تمحورت المسألة المعروضة حول التساؤل الآتي:

هل يظل حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة قائماً رغم انتهاء عقد الإيجار أو زوال سند شغل الزوج المطلق للعين؟

أم أن انتهاء العلاقة الإيجارية أو انتقال الملكية أو صدور تصرف قانوني صحيح بشأن العين يؤدي إلى زوال هذا الحق؟

وقد انقسم القضاء بشأن الإجابة على هذا التساؤل إلى اتجاهين متعارضين.

الاتجاه الأول كان يغلب الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بحماية الصغار، ويرى أن انتهاء عقد الإيجار لا يؤثر في حق الحاضنة في البقاء بالعين طالما لم يوفر المطلق مسكناً بديلاً.

أما الاتجاه الثاني فكان ينطلق من قاعدة نسبية آثار العقود ومن طبيعة العلاقة الإيجارية، ويرى أن حق الحاضنة لا يمكن أن يستمر بعد زوال السند القانوني الذي كان يخول الزوج الانتفاع بالعين.

ثانياً: منهج الهيئة العامة في معالجة التعارض:-
لم تتجه الهيئة العامة إلى تغليب أحد الحقين على الآخر بصورة مطلقة، وإنما سعت إلى التوفيق بين القيم القانونية التي تحميها النصوص التشريعية المختلفة.

فقد قررت أن الملكية الخاصة وحرية التعاقد من الحقوق الدستورية الأصيلة التي لا يجوز الانتقاص منها بغير نص صريح.

كما أكدت في الوقت ذاته أن الحماية المقررة للحاضنة والصغار تمثل حماية اجتماعية وقانونية واجبة الاحترام، إلا أن هذه الحماية لا يجوز أن تنفصل عن الغاية التي استهدفها المشرع من تقريرها.

ومن ثم رفضت الهيئة تحويل حق الحاضنة إلى وسيلة تؤدي إلى إهدار حقوق المالك أو تعطيل آثار التصرفات القانونية الصحيحة.

ثالثاً: الطبيعة القانونية لحق الحاضنة في مسكن الحضانة:-
يُعد هذا الجزء من الحكم من أهم ما استحدثته الهيئة العامة من مبادئ.

إذ انتهت بوضوح إلى أن حق الحاضنة في شغل مسكن الحضانة:

* ليس حقاً عينياً على العقار.
* وليس امتداداً قانونياً لعقد الإيجار.
* وليس حقاً شخصياً مستقلاً ناشئاً عن العلاقة الإيجارية.

وإنما هو حق استثنائي مؤقت مصدره القانون مباشرة، قرره المشرع لحماية المحضونين وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي طوال مدة الحضانة.

وبذلك فرقت الهيئة بين الحق في الحضانة باعتباره حقاً أسرياً ذا طبيعة اجتماعية، وبين الحقوق العينية والشخصية التي تنشأ عن الملكية أو العقود.

رابعاً: أثر هذا التكييف على حقوق الغير:-
ترتيباً على ما سبق، قررت الهيئة العامة أن حق الحاضنة لا يواجه الغير في حقوقه المشروعة.

فإذا انتقلت ملكية العين إلى مشترٍ حسن النية، أو انتهى عقد الإيجار، أو ترتبت للغير حقوق قانونية صحيحة على العقار، فإن هذه التصرفات تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

ذلك أن حق الحاضنة لا يرقى إلى مرتبة الحق العيني الذي يتبع العقار في يد أي مالك جديد، ولا يخولها الاحتجاج به في مواجهة كافة الأشخاص على نحو مطلق.

ومن ثم فإن التصرفات القانونية الجدية والصحيحة لا تتعطل بمجرد وجود حاضنة تشغل العين.

خامساً: موقف الهيئة من التحايل والصورية:-
لم تغفل الهيئة العامة احتمال لجوء بعض الأزواج أو الملاك إلى استخدام تصرفات ظاهرية بقصد التحايل على الحماية التي قررها القانون للحاضنة والصغار.

ومن ثم قررت أن التصرفات الصورية أو الاحتيالية لا تستفيد من الحماية القانونية المقررة للتصرفات الجدية.

فإذا ثبت أن البيع أو التنازل أو أي تصرف آخر لم يقصد به نقل الحق حقيقة، وإنما اتخذ ستاراً لإهدار الحماية المقررة للمحضونين، جاز للمحكمة عدم الاعتداد به.

وهذا التطبيق لا يستند إلى منح الحاضنة حقاً عينياً، وإنما إلى القواعد العامة التي تمنع التحايل على القانون وتكفل نفاذ الإرادة الحقيقية لا الإرادة الظاهرة المصطنعة.

سادساً: الأثر العملي للحكم:-
يترتب على هذا الحكم نتائج عملية بالغة الأهمية، من أبرزها:
1. إعادة التأكيد على قدسية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات القانونية.
2. حسم الجدل بشأن الطبيعة القانونية لحق الحاضنة في مسكن الحضانة.
3. عدم جواز اعتبار حق الحاضنة قيداً دائماً على الملكية أو على التصرفات القانونية الصحيحة.
4. بقاء حق الحاضنة في الرجوع على المطلق للمطالبة بمسكن حضانة مناسب أو بمقابل نقدي وفقاً للقانون.
5. فتح المجال أمام المحاكم للرقابة على التصرفات الصورية أو التحايلية التي تستهدف الالتفاف على الحماية القانونية للمحضونين.

ختامًا:-
يمثل هذا الحكم تحولاً مهماً في الفقه القضائي المصري، إذ نجحت الهيئة العامة لمحكمة النقض في إقامة توازن دقيق بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الأمن القانوني. فلم تنحز إلى إطلاق الحماية المقررة للحاضنة على نحو يؤدي إلى المساس بالملكية الخاصة، كما لم تجعل من حقوق المالك ستاراً لإهدار مصالح الصغار والمحضونين.

وقد انتهى الحكم إلى تقرير مبدأ بالغ الأهمية مؤداه أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة ليس حقاً عينياً يواجه الكافة، وإنما هو حق استثنائي مؤقت قرره القانون لصالح المحضونين، يظل قائماً في حدوده المشروعة، دون أن يعطل الحقوق القانونية الصحيحة للغير أو يهدر استقرار المعاملات، مع بقاء الحماية الكاملة للحاضنة في مواجهة المطلق عن طريق المطالبة بمسكن الحضانة أو مقابله النقدي وفقاً لأحكام القانون.

ومن ثم فإن هذا الحكم يعد من الأحكام المرجعية التي يتوقع أن يكون لها أثر بالغ في توحيد العمل القضائي مستقبلاً في منازعات مسكن الحضانة، وأن يشكل قاعدة حاكمة في التوازن بين حقوق الأسرة وحقوق لملكية في النظام القانوني المصري.
منقول
البير أنسي
بالنقض
:::

المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية لعام 2022/2023أصدر المكتب الفني لـمحكمة ا...
22/06/2026

المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية لعام 2022/2023
أصدر المكتب الفني لـمحكمة النقض، إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة «مستحدث المبادئ ـ جنائي»، بعنوان: «المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية من أول أكتوبر 2022 حتى آخر سبتمبر 2023»، وذلك في نسخة إلكترونية تضم أحدث المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة خلال الفترة المشار إليها.
ويتناول الإصدار أبرز التطبيقات العملية والأحكام الحديثة الصادرة عن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بما يسهم في دعم الباحثين ورجال القانون، وتيسير الاطلاع على الاتجاهات القضائية المستحدثة والمبادئ المستقرة في المجال الجنائي.
ـــــــــــــــــــــــــــ
طالع الإصدار من هـــنا:// https://wp.me/paDVq4-11ua
المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية لعام 2022/2023

أصدر المكتب الفني لـمحكمة النقض إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة «مستحدث المبادئ ـ جنائي»، بعنوان: «المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية من أول أكتوبر 2022 حتى...

أية هى المحظورات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقوبتها طبقاً لقانون تنظيم ممارسه العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩؟تم...
22/06/2026

أية هى المحظورات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وعقوبتها طبقاً لقانون تنظيم ممارسه العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩؟

تم ذكر المحظورات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمادة رقم ١٥ فى الفصل التاني من الباب التاني لقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم ممارسة العمل الأهلي يلا بينا نشرحها وتوضيحها بشكل سهل وبسيط:

(أ) ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الإخطار بها.
- يعني حضرتك مينفعش تنفذ نشاط مش موجود عندك ضمن الأنشطة في لائحة النظام الأساسى ولو النشاط مش موجود فأنت هتحتاج تعدل لائحة النظام الأساسى وتضيفه علشان كدا ديما بندي نصيحة للجمعيات أنها تضيف ميادين عمل متنوعه بالأنشطة بتاعتها علشان لا تضطر أنها تغير اللائحة كل شوية

(ب) ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك.
- يعني حضرتك مينفعش تستخدم موارد أو مقرات الجمعية أو المؤسسة لأي أنشطة تخص نقابات أو أحزاب سياسية أو تمارس أي نشاط سياسي أو تعلق يوفط تخص الانتخابات وما إلي ذلك لأن العمل الأهلى محايد ومستقل علشان كدا بيكون من حقة يراقب على الانتخابات والاستفتاءات

(ج) تكوين الجمعيات السرية أو المسلحة أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
- الفقرة دي وصحة وهي ضمانة حقيقة للدولة لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي وعدم إستخدام مؤسسات المجتمع المدني كغطاء لتمرير أموال ربما تستخدمها جماعات تخريبية في تنفيذ نشاطها أو الترويج لاى أعمال عنف

(د) ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.
- يعني مينفعش أي جمعية تعمل برامج قائمة على تقسيم المجتمع أو تحزيبة أو برامج تدعو للعنف أو تعمل زعزعة للاستقرار المجتمعي أو الإضرار بالأمن القومي أو إثارة الفتن أو المساس بالقيم والآداب العامة أو تنفذ نشاط في الشارع أيا كان نوعه بدون الحصول على موافقة الجهة الإدارية

(هـ) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.
- يعني مينفعش تعمل برامج قائمة على أي نوع من أنواع التمييز أو العنصرية أو نشر الكراهية أو الدعوة لاضطهاد أي فئة من المجتمع لأن دا بيخالف الدستور ومبادئ المساواة

(و) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية.
- النشاط السياسي تاني وتالت وعاشر مينفعش الجمعيات أو المؤسسات تعمل توجيه لأموالها أو مواردها أو أنشطتها لدعم أي حزب أو مرشح انتخابي أو المشاركة في الدعاية الانتخابية لية لأنها بتمثل نقطة إتصال وثيقة مع الناس فامينفعش توجه المجتمع في اتجاة حزبي معين لأن الأصل أن الجمعيات والمؤسسات قطاع محايد بيراقب علي العمليات الانتخابية والاستفتاءات الدستورية.

(ز) منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون المشاركة الرسمية مع إحدى الجامعات المختصة أو الجهات المختصة، وفقاً للقواعد المنظمة لتلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
- يعني مينفعش أي جمعية أو مؤسسة تعمل إصدار شهادات علمية أو مهنية أو اعتماد برامج تدريبية إلا بعد الحصول على التصاريح والموافقات القانونية من الجهات المختصة ولا تفتح مراكز تعليميه تقدم فيها أي شهادة بدون الحصول علي ترخيص من الجهة المعينة بعد موافقه الجهه الإدارية

(ح) ممارسة أي أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.
- يعني لو فية أي نشاط محتاج ترخيص أو موافقة زي مثلاً تنفيذ نشاط في محافظة حدودية بدون الحصول علي ترخيص من الجهه الإدارية أو تنفيذ أي نشاط بيتطلب أي موافقات حكومية بدون الحصول علي الاستيفاءات المطلوبة

(ط) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ربح يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.
- استهداف أعضاء مجلس الأمناء أو الأعضاء المؤسسين تحقيق ربح مادي أو التربح بأي شكل من الأشكال أو حتى الحصول على أى بدلات أو تأمينات من الجمعية أو المؤسسة وعملنا شرح مفصل للنقطة دى فى منشور سابق

(ي) إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من سلامتها وحيدتها وتعلقها بنشاط الجمعية.
- يعني لو محتاج مثلاً تعمل بحث ميداني في الشارع لازم تحصل علي ترخيص من الجهه الإدارية الاول وبعد ما النتائج تطلع لازم يتم عرضها علي الجهات المعنية علشان يتأكدوا من صحتها وضمان سلامة المنهجية والحياد

(ك) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أي تعديل يطرأ عليه."
- يعني مينفعش الجمعية أو المؤسسة تعمل شراكة أو بروتوكول تعاون أو تتعاون بأي شكل من الأشكال مع مؤسسات أجنبية داخل أو خارج مصر من غير موفقة الجهه الإدارية

طيب أية عقوبة مخالفة المواد دي؟
الفقرة رقم ٣ من المادة رقم ٩٤ فى الباب العاشر من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بتنص علي أن مخالفة الفقرتين ج، د بتكون عقوبتهم بغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنية ولا تزيد عن مليون جنية ودا لو مفيش عقوبة أشد في قانون العقوبات أو اي قانون تاني (ملحوظة العقوبة دي كمان بتنطبق علي اللي بيرسل أو يستقبل أي أموال من جهة أجنبية أو محلية أو بيجمع تبرعات بدون الحصول على ترخيص ودا طبقاً للفقرة رقم ١ في مادة رقم ٩٤)

طيب مخالفة البنود أ، ب، ه‍، و، ز، ح، ط، ي،ك الفقرة رقم ٤ في مادة رقم ٩٥ في الباب العاشر من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بتنص علي أن العقوبة لا تقل عن ٥٠ الف ولا تزيد عن ٥٠٠ الف جنية إذا لم يكن هناك عقوبة أكبر في قانون العقوبات أو أي قانون أخر

ودا بشكل بسيط ومختصر جدا شرح للمحظورات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية،

منقول

#الحوكمة #استدامة #مصر2030

جديد علي مصر الرقميةكل ما يخص خدمات الكسب غير المشروع
22/06/2026

جديد علي مصر الرقمية
كل ما يخص خدمات الكسب غير المشروع

نقابة المحامين تفتح باب التسجيل للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجناياتأعلنت نقابة المح...
22/06/2026

نقابة المحامين تفتح باب التسجيل للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجنايات

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن فتح باب التسجيل أمام السادة المحامين للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد والتطبيقات الإلكترونية المستحدثة بمحاكم الجنايات.

وتُنظم الدورة وزارة العدل بالتعاون مع نقابة المحامين ووزارة الاتصالات، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يونيو، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الاستعداد لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتحول الرقمي بمنظومة العدالة.

وتستهدف الدورة تدريب المحامين على استخدام منظومات التقاضي عن بُعد، وإجراءات التسجيل بمنظومة حضور المحامين إلكترونيًا، والاستعلام عن قرارات المحكمة من خلال منصة إدارة الدعوى الجنائية، إلى جانب التدريب على منظومة تقديم المستندات عن بُعد وتقنيات تحويل المرافعات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وتستهدف الدورة مشاركة أكبر عدد من المحامين، على أن يتم لاحقًا تنظيم دورات مماثلة بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن التطبيق الفعّال للمنظومات الإلكترونية الحديثة وتحقيق العدالة الناجزة.

وتيسيرًا على السادة المحامين، وفرت نقابة المحامين أتوبيسًا للتحرك من أمام مقر النقابة العامة في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم انعقاد الدورة، فيما يبدأ الحضور بمقر وزارة العدل في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وعلى السادة المحامين الراغبين في المشاركة سرعة تسجيل أسمائهم من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/z2HEAGiKbRb1xknV8

وكلّف نقيب المحامين الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، بالتنسيق مع مساعد وزير العدل والإشراف على الدورة.

نقابة المحامين تفتح باب التسجيل للمشاركة في أول دورة تدريبية على منظومات التقاضي عن بُعد بمحاكم الجنايات

حكم بتعيين قيم لادارة أموال محكوم عليه بالحبس
22/06/2026

حكم بتعيين قيم لادارة أموال محكوم عليه بالحبس

أيه هى الإعفاءات والميزات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً لقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩؟ناس كتير حتي من اللي شغاليين فى ...
21/06/2026

أيه هى الإعفاءات والميزات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً لقانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩؟

ناس كتير حتي من اللي شغاليين فى المجتمع الأهلي مش عارفين أية الإعفاءات والميزات الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقاً لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.

بمنتهي البساطة المادة رقم ١٧ فى الفصل التاني من الباب التاني وضحت دا كالتالى:

١- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- يعني بالبلدي كدا الجمعيات والمؤسسات الأهلية معفية من رسوم تسجيل وقيد العقود اللى هى طرف فيها وكمان رسوم التصديق على التوقيعات المرتبطة بها

٢- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.
- يعني العقود والتوكيلات والمحررات والسجلات والأوراق الخاصة بالجمعية أو المؤسسة مش هتدفع عليها ضرائب أو رسوم الدمغة حاليا أو فى المستقبل وطبقا للمواد رقم ٢٩ و ٣١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ لازم الجمعيات والمؤسسات تفتح ملف ضريبي وتقدم اقرارتها من ربع سنوية وسنوية وتسجل على منظومة الفاتورة الالكترونية وممكن نبقى نعمل منشور مفصل لموضوع الضرائب دا نوضحة بالتفصيل بعد كدا

٣- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- يعني أي عقارات بتستخدمها المؤسسة أو الجمعية في أنشطتها وتحقيق اغرضها طبقاً للنظام الأساسي الخاص بها هيكون معفي من كل الضرائب العقارية ولكن غير مسموح بتغير النشاط اللي بيتم تنفيذة فى العقارات دي بدون موافقة الوزير المختص

٤- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكلفة على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.
- بمنتهي السهولة فية شركات أو مؤسسات قطاع خاص بتتبرع للجمعيات والمؤسسات الأهلية علشان تخصم قيمة التبرعات دي من وعائها الضريبي بس دا ميزدش عن ١٠٪ من صافى داخلها السنوي

٥- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، ويشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
- يعني أي حاجة المؤسسة أو الجمعية محتاجة تستوردها علشان أنشطتها مش هتدفع عليها جمارك زي مثلاً البالة بتاعة الملابس أو السيارات ما عدا السيارات الملاكي فالمؤسسة بتعمل طلب علي النموذج الخاص بالاعفاء الجمركي (مرفق في الصور نموذج ١٧ و ١٨) وبتقدمة للوزارة الوزارة بتخاطب رئيس الوزراء اللي بدورة بيحول الموضوع لوزير المالية ولو تم الموافقة المؤسسة بتقدر تستورد احتياجاتها اللازمة من غير ما تدفع الجمارك ودا بيمنعك كمؤسسة أو جمعية أن أنت تتصرف في أي حاجة معمرة من غير موافقة الوزير المختص ووزير المالية

٦- أن تتعامل في شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
- يعني المؤسسات والجمعيات بتتعامل تعامل المنزلي في المرافق سواء مياه أو كهرباء أو غاز طبيعي طالما مش بتمارس نشاط تجاري بناءً على شهادة رسمية من الجهة الأدارية بتفيد عدم ممارستها لأي نشاط تجاري بيتم توجيهها للجهات المعنية

طيب التحدي فين بعد كل اللي شرحناة في اتجاهين الاتجاه الأول هو عدم معرفة كتير من العاملين في المجتمع الأهلي بالحقوق دي والاتجاة التاني هو جهل كل الأطراف في الجهات الأخرى بالحقوق دي زي مصلحة الشهر العقاري أو قطاعات المرافق المختلفة

ودا ناتج عن فجوة معرفية كبيرة بين كل الأطراف المعنية بالموضوعات دي ولكن نتمني مع الوقت الأمور دي تكون واضحة لكل الأطراف ويتم تطبيقها استندا للقانون

منقول

#الحوكمة #استدامة #مصر2030

21/06/2026

وزارة العدل تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابة المحامين ..على استخدام منظومتي التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص المقرر تطبيقهما في محاكم الجنايات .
———————————————

تنظم وزارة العدل، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٤، الدورة التدريبية الأولى للسادة المحامين، والتي تستهدف تدريبهم على استخدام منظومتي التقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص؛ لتطبيقها في محاكم الجنايات.

ويشمل التدريب عدة موضوعات منها: إجراءات التسجيل الخاصة بمنظومة حضور المحامين عن بُعد، والتقنيات الخاصة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن قرارات المحكمة من خلال منصة إدارة الدعوى الجنائية، وأيضاً التدريب على منظومتي تقديم المستندات عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص.

تنعقد الدورة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونقابة المحامين، وتستهدف تدريب ما يزيد عن مائة محامٍ على التطبيقات الإلكترونية الجديدة الخاصة بمحاكم الجنايات.

جدير بالذكر أن هذه الدورة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق ونظمت وزارة العدل دورات تدريبية في ذات الشأن، استهدفت تدريب السادة القضاة وسكرتارية الجلسات على هذه التقنيات الجديدة.

كما أنه جارٍ إعداد دورات مماثلة في كافة محافظات الجمهورية، على نحو يضمن تفعيل نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ويحقق الغاية التشريعية في استحداث الحلول التقنية اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.

21/06/2026

🔵 أصدر البنك المركزي المصري، قرارًا يُلزم البنوك بعدم منح تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، إلى جانب حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.

📌 وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صدر اليوم، أن القرار يأتي في إطار تأكيد الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل نحو الأغراض الاقتصادية والإنتاجية المتوافقة مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.

📌 وأشار المركزي، إلى أن القرار يستند إلى ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي نص على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية البالغة 25% من رأس المال، فضلًا عن الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية بغرض تمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

📌 وأكد البنك المركزي، أن هذه الإجراءات تستهدف إحكام الرقابة على استخدام الائتمان المصرفي، وضمان توجيه الموارد التمويلية إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تدعم النمو والاستقرار المالي.

21/06/2026

🔵 أعلن البنك المركزي المصري، بدء تطبيق معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل "السويفت" في التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالسوق المصرية، وذلك اعتبارًا من 21 يونيو 2026، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية للمدفوعات وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية.

📌 وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تحديث وتطوير أنظمة المدفوعات، بما يسهم في رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك، ويدعم التوسع في تقديم الخدمات المالية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات.

📌 وأضاف أن تطبيق المعيار الجديد سيمكن البنوك والمؤسسات المالية من تطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

📌 ويعد معيار ISO 20022 المعيار الدولي الأكثر تطورًا لتبادل الرسائل المالية، إذ يساهم في تسريع عمليات التسوية بين البنوك وتحسين دقة وكفاءة معالجة المعاملات المالية، فضلًا عن تعزيز جودة بيانات التحويلات عبر إتاحة تضمين معلومات إضافية ضمن الرسائل المالية.

📌 كما يسهم المعيار في تحسين تجربة المدفوعات عبر الحدود من خلال توحيد البيانات وتسهيل معالجتها آليًا، بما يقلل من التدخلات اليدوية ويرفع الكفاءة التشغيلية وسرعة تنفيذ المعاملات.

📌 وفي الوقت نفسه، يعزز النظام الجديد قدرات البنوك على إجراء الفحص الآلي للمعاملات وفقًا لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يجعل هذا التحديث خطوة استراتيجية لدعم المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز التكامل مع منصات المدفوعات الإقليمية.

📌 وأكد البنك المركزي، أن تحديث نظام التسوية اللحظية ليتوافق مع معيار ISO 20022 يضع مصر ضمن الدول التي تمتلك أنظمة تسوية مالية متطورة عالميًا، ويعزز مكانة النظام المالي المصري كأحد الركائز الأساسية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية في البلاد.

Address

Cairo

Opening Hours

Monday 1pm - 7pm
Tuesday 1pm - 7pm
Wednesday 1pm - 7pm
Thursday 3pm - 6pm
Saturday 1pm - 6pm
Sunday 1pm - 6pm

Telephone

+201116758756

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مدونة القانونيين lawyers posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مدونة القانونيين lawyers:

Share