خالد عبد القوي المحامى

خالد عبد القوي المحامى محامى بالنقض والدستورية والادارية العليا
مكتب محاماه واستشارات قانونية وقضائية

20/04/2025

- ايها الجهلاء، المنادون بتغيير قانون المواريث، بزعم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ..
- لقد ساوى الله تعالى فى دين الإسلام بين الرجل والمرأة فى الميراث ولم يفرق بينهما مثقال ذرة ، وهذه بعض أسانيد تلك المساواة :
- معيار توزيع الميراث فيه مساواة عظيمة بين الرجل والمرأه ، لأن نصيب كل وارث قدره الله تعالى بمقدار إحتياجه واعبائه بغض النظر عن جنسه ، فقد يتساوى نصيب الرجل مع نصيب المرأة ، وقد يزيد نصيب اى منهما او ينقص عن الآخر ... فلا تمييز بينهما بسبب الجنس ..
- فأحيانا يكون ميراث المرأة مساوى لميراث الرجل .. ومثال ذلك الأبوين يرث كل منهما السدس فرضا فى حالة وجود فرع وارث - ابناء - ( وهذه مساواة بين الرجل والمرأة وهما الاب والام ) فاحتياجهما يكون للمال متساوى نظرا لتقدم العمر وقلة الأعباء ... ومثال آخر لو توفى مورث عن أب وابنه ، فترث الابنة النصف فرضا ، ويرث الاب السدس فرضا وباقى التركة تعصيبا فيكون مجموع ميراث الاب فرضا وتعصيبا النصف وهو مساوى لنصيب الإبنه ( نلاحظ انه فى هذه الحالة زاد نصيب الأب عن الحالة السابقة وذلك لحكمة وهى ان الأب هنا أصبح وليا شرعيا على حفيدته ومسئولا عن نفقتها ) اليست هذه مساواة وعدالة أيضا ؟؟!! ...
- واحيانا عديدة يكون ميراث المرأة اكبر من ميراث الرجل .. ومثال ذلك لو توفى مورث عن إبنه وأب وام .. فترث الإبنة نصف التركة فرضا ويرث الاب السدس فرضا والآم السدس فرضا وباقى التركة للأب تعصيبا وهنا ترث الابنة المراة اكثر مما يرث الرجل الاب ، كما تتساوى الام المرأة مع الاب الرجل فى الفرض حيث يرث كل منهما السدس ويزيد عنها الاب فيما ورثه تعصيبا وهو باقى التركة بعد توزيع الفروض كون اعباؤه قد زادت بولايته لحفيدته وانفاقه عليها .. منتهى العدالة والمساواة فى نفس التركة تارة يزيد نصيب المرأة عن الرجل وتارة يتساوى معه وتارة يقل عنه والحكمة فى توزيع الانصبة كما أسلفنا ان الأب والام تكون حاجتهما واعبائهما أقل من حاجة واعباء الإبنة ..أليست هذه مساواة بالرغم من تفاوت الأنصبة ؟؟!!.. . وهناك مثال آخر ترث فيه المرأه أكثر مما يرث الرجل وهى حالة ميراث الأخت اوالاخوات لأم . فإنهن يرثن فرضا يكون أكبر قدرا مما يرثه المستحقين من الذكور... وفى هذه الحالة كرم الله المرأه وهى الأخت لأم وحباهها وميزها عن الذكور ..أين إذن اهدارحق المرأه يا جهلاء !!؟؟
- بل ان هناك أحوال أعطى الله تعالى حق الميراث للمرأه ومنعه وحجبه عن الرجال ... ومثال ذلك ... الابنة والزوجة ترثا والأخ والعم لايرثان ..فلو توفى شخص عن ابنة وإبن و زوجة وأخ وعم ترث الزوجة الثمن فرضا وترث الابنه الباقى تعصيبا مع الابن ولا يرثا الاخ والعم ...أليست هذه مساواة يا جهلاء ؟!...
- أما الحالة الوحيدة التى ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل هى حالة الميراث بالتعصيب .. بين الأبناء ذكورا واناثا ... أو بين الأخوة ذكورا واناثا فى حالة عدم وجود فرع وارث (ذكر ) للمورث ... اعمالا لقول الله تعالى فى سورة النساء (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) .. وهذه الحاله تتجلى فيها المساواة بين الرجل والمرأه فى أبهى صورها ... بمعنى ان الله تعالى اوصى ان يرث كل وارث حصة تقدر بقدر حاجته من المال الموروث وليس بسبب الجنس .. فلم يميز الله بين الرجل والمرأة ولكن كان عادلا فى توزيع الانصبة بقدر حاجة الوارث واعبائه بغض النظر عن جنسه .... ... فمن المؤكد ان أعباء الرجل اكبر واعظم من اعباء المراة ولا يجوز التقول بأن المرأة تشارك الرجل الآن أعباء الحياة و الزواج ..نعم هناك مشاركة ولكن هناك تفاوت فى المشاركة فالشبكة وثمن او مقدم الشقة كلها أعباء تقع على الزوج منفردا . والمرأة الآن تشاركه فقط فى إعداد المنزل ببعض المنقولات ويشارك هو بالاغلب الأعم منها ....فضلا عن زيادة أعباء الرجل عن المرأة فى النفقة الواجبه عليه شرعا للزوجة والاولاد والاخوات وبعض الاقارب ...
لذلك : فإن الدعوة لتغيير قانون المواريث عبثا يراد به الخروج على شريعة الله ، ومن ثم فهى دعوة ضلال يجب علينا مجابهتها والالتفات عنها،،،
... خالد عبد القوى ...
... المحامى بالنقض ...

26/08/2024

اهم ما يجب ان يميز المشرع القانونى الاتى:
اولا: احاطته الكاملة بالظروف القانونية والاجتماعية ومتطلبات العدالة من نواقص تستلزم تدخله بالنص على قانون جديد او تعديل قانون حالى،،، لاننا درسنا قى كلية الحقوق ان القانون علم وفن و يتطور بتطور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبسلوك المواطنين،،،، وصولا لسن ما يناسب هذا التطور من قوانين مواكبة له،،،، وفى نفس الوقت مجابهة لما يعتريه من فساد او انحراف او جرم!!!!!
ثانيا: ان يتمتع بالملكة القانونية، والثقافة العامة بوجه عام، والثقافةالقانونية بوجه خاص، والقدرة اللغوية ، حتى يتسنى له الوصول الى كمال النص التشريعى عدلا و قانونا ولغة.!!!!...
ثالثا: ان يقوم دائما بعمل مقارنة دستورية لشتى القوانين قبل ابرامها او حتى اعداد مشاريعها حتى لا تقع نصوصه فى مخالفات مع نصوص الدستور ومبادئ العدالة ،،،،
،،، واتصور ان المشرع المصرى منذ رحيل وغياب القامات القانونية الفذه عن التشريع ضعف ووهن اداؤه وتمخض عمله عن قوانين افتقدت الى الدستورية والعدالة وخالفت احتياج المجتمع،،،، هذا فضلا عن هيمنة الحكومة على سن القوانين، وهى تفتقد الى خصائص المشرع سالفة البيان، فنتج عن ذلك تشريعات موجهة لاهداف غير ما يجب ان تهدف اليه !!!!! وتشريعات تهدف لاضعاف فصيل وتقويضه وعلى سبيل المثال قانون الضريبة المضافة و مشروع قانون الاجراءات الجنائية الحالى، حيث يعدا بمثابة حرب صارخة موجهة ضد المحاماه والمحامين بهدف اضعافهم وتقويضهم،،،
،، وهذه ليست النهاية فالبقبة تأتى، ولا اعنى بقية حديثى!!!! ولكن اعنى بقية الحرب على المحاماة والمحامين،، وإما نخوضها بقوة او نزداد ضعفا،،،
واعتقد بل أجزم ان اهم سلاح للمحامين فى هذه الحرب اءا اردنا النصر، هو التخلص ممن تولوا امورنا وهم ليسوا جديرين به ا!!! كلامى واضح،،، ولن ينصلح حالنا دون ذلك او قبله،،،،

23/08/2024

كنت اتمنى وانتظر ان تتصدى تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الحالية، وصولا لتحقيق ضمانات العدالة الكاملة بشأن التحقيق والاحالة والاتهام، ان تتضمن تلك التعديلات النص على الفصل بين سلطات النيابة العامة الثلاثة وهى سلطة التحقيق وسلطة الاحالة اوالتصرف بمعنى ادق،وسلطة الاتهام،، حيث انه لا يمكن ان تتحقق العدالة فى ظل قبام وكيا النائب العام بالتحقيق فى واقعة ما ثم يقوم بالتصرف فبها بالامر بالحفظ او بألا وجه لاقامة الدعوى، او الاحالة للمحكمة المختصة،ثم يقوم بالحضور بجلسات المحاكمة مطالبا بتوقيع ت
أفصى العقوبة!!! كنت اتمنى القضاؤ عل شيزوفرينيا النيابة العامة لتحقيق العدالة بالفصل بيظ سلطات التحقيق والتصرف والاتهام،، واتصور ان تظل منظومة العدالة فى خلل الى حين حدوث ذلك الفصل،،،،
-وبدلا من تتضمن تلك التعديلات التوسع فى تحقيق ضمانات العدالة من احقيه مثول الخصوم ووكلائهم وشهودهم وتقديم جميع ادلتهم ولزوم قبول تلك الادلة واثبانها وتفريغها بمحضر التحقيق والتخلص منأفة تاسيرة نظر وارفاق على الطلبات التى تفدم للنيابة!!؟؟؟
-اذا بنا نفاجئ بتضمين تلك التعديلات نصوصا تضمنت تضييق بل وأد جمبع ضمانات العدالة اثناء التحقيق، وذلك بالنص
على امكانية مباشرة التحفيق دون حضور الخصوم ووكلائهم واقصد المحامين، وفى حالة الحضور يكون الدفاع بموجب طلبات ولا يكون الدفاع الشفوى الا بإذن النيابة!!!! بمعنى القضاء على دور المحامى واهدار حق المواطن فى ابداء دفاعه سواء كان متهم او مجنى عليه!!!؟
والعجيب ان تلك التعديلات تتضمنت نصا يعطى للقاضى سلطة احالة المحامى للنيابة فى حالة تجاوزه فى الدفاع،، وفى ذلك النص مخالفة للدستور ولقانون المحاماه بشان عدم جواز القبض على المحامى اثناء و بمناسبة عمله!!!!! وفيه ايضا إرهاب للمحامين!!!؟؟؟ وكثير من النصوص تحتاج منا رجال القانون الحفيفببن الى وقفة حازمة لعدم تمرير تلك التعديلات الجائرة و النص على تعديلات تتحقق بها مقتضيات العدالة وضمانات الدفاع،،،،،،

19/08/2024

#بهدوء
تعديلات قانون الاحوال الشخصية متعثرة الاصدار ، وفي تصوري أن السبب يرجع لاشكاليات عديدة أهمها:
اولا: - تحديد سن الحضانة، وتحديد مستحقيها، وحالات امتدادها،،،
-يجب مراعاة مصلحة الصغار، فلا يجب ان يخير الصغير بين ابيه وامه في دعاوي مد الحضانة (وفقا للقانون الحالي) فاذا ما اختار احدهما خسر الاخر!!!!!
-ويجب النزول بسن الحضانة عما هو معمول به حاليا ( ١٥ سنه للولد والبنت ) لعدم تغليب طرف علي اخر بابقاء الصغير معه لمدة طويلة،،،
- مع النص علي مدها او عدم مدها لاعتبارات اهمها مصلحة الصغير ودون تخييره بين والديه ،،،
- مع قصر مستحقي الحضانة علي الام يليها الجدة لأم ،يليها الجدة لأب يليهن الأب ، وتكون الحضانة للجدة بشرطين:
: ثبوت صلاحيتها ، وعدم ضمها للصغار بشكل صوري تكون حقيقته انه يعيش مع الاب او الام وليس مع الجدة الحاضنة كون ذلك يعد التفافا علي القانون ،،،،
ثانيا: - تنظيم الرؤية والاستضافة وضمانات تنفيذ احكامهما،،
- للاسف الشديد في القانون الحالي لا يوجد جزاء لامتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية سوي اسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ونادرا ما يصدر هذا الحكم، لان المشرع في قانون الاحوال الشخصية الحالي اوجب علي القاضي ان ينذر الحاضن بتنفيذ حكم الرؤية قبل الحكم باسقاط حضانته ، ولذلك تقوم الحاضنة او الحاضن بعدم تنفيذ حكم الرؤية ثم لا يحرك لها أو له ساكنا، الا بعد انذار المحكمة لها او له، وبعد الاتذار يقوم او تقوم بتنفيذ حكم الرؤية واحضار شهادة من مكان الرؤية تفيد ذلك فيتوقي الحكم باسقاط الحضانة وترفض دعوي اسقاط الحضانة!!!!
- لذلك لا بد ان يتضمن القانون جزاء رادع فضلا عن اسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وهوالحكم بالغرامة كعقوبة،والحكم بالتعويض لمن صدر له حكم الرؤية لتضرره من عدم تنفيذ الحكم جراء عنت من امتنع كون الامتناع يعد خطا تسبب في ضرر يستلزم التعويض ، والحكم بالحبس في حالة التكرار ،،، مع سقوط العقوبة في حالة التصالح في اي مراحل الدعوي، او بعد صدور الحكم او تنفيذه،،،،
- يبقي ان يتضمن القانون فضلا عن الرؤية ، احقية من ليس حاضنا للصغير سواء امه او ابيه في استضافته في بعض الاجازات الرسمبة الاسبوعية او السنوية، مع فرض نفس العقوبة السابقة في حالة عدم تنفيذ حكم الاستضافة او في حالة عدم اعادته من المستضيف الي الحاضن مع تضمن العقوبة في حالة عدم الاعادة عقوبة الحبس والغرامة،،، فضلا عن التعويض،، مع سقوط، العقوبة في حالة التصالح في اي مرحلة عليها الدعوي ولو بعد الحكم فيها او تنفيذ الحكم ،
- مع النص علي احقية اصطحاب الجد والجدة والاخوال والاعمام والخالات والعمات لمشاركة الاب والام في رؤية الصغار وذلك لبناء وتدعيم أواصر صلة الرحم وتنشأة الصغار عليها،،لان القانون الحالي لا يعطي حق رؤية الصغار للاقارب،،ولا يعطية للجدين في حالة وجود الابوين!!!!!!!
-ثالثا: اشكالية قائمة المنقولات الزوجية،،،،
١ -في حالة التطليق قبل الدخول تستحق الزوجة الغير مدخول بها المنقولات التي قامت باعدادها، ونصف قيمة المنقولات التي اعدها الزوج ، وفقا لقول الله تعالي ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم) صدق الله العظيم،،، فالمنقولات التي اعدها الزوج تعد في حكم عاجل المهر (مقدم الصداق) تستحق المطلقة نصفه كما تستحق نصف آجل المهر (مؤخر الصداق) في حالة الطلاق قبل الدخول الا اذا عفت هي او وليها ،،،
٢-في حالة طلب الزوجة الخلع سواء قبل او بعد الدخول مع عدم وجود ابناء صغار في حضانتها في حالة الدخول ، يستحق الزوج المنقولات التي اعدها ( كون المنقولات التي اعدها الزوج في حكم المهر الذي أوجب المشرع علي الزوجة رده في حالة طلبها الخلع )، كما تستحق الزوجة ما اعدته من منقولات،،
٣ -في حالة طلب الزوجة الخلع مع وجود ابناء صغار في حضانتها تستحق الزوجة المنقولات التي اعدتها، كما تقر اقرارا قضائيا في محضر الجلسة قبل صدور حكم الخلع (مع اقرارها بتنازلها عن حقوقها الشرعية) برد المنقولات التي اعدها الزوج فور انتهاء حضانتها او تنازلها عنها او اسقاطها عنها قانونا بحكم واجب النفاذ ،،، وذلك حتي تكتمل وسائل الاعاشة للصغار بمسكن الحضانة،،،
٤- اما في حالة وفاة الزوج بعد الدخول، اوفي حالة التطليق رضاءا، او غيابيا، أو قضاءا بغير سبب الخلع، تستحق الزوجة كامل المنقولات الزوجية التي قام باعدادها الزوج كما تستحق المنقولات التي قامت هي باعدادها،،
ه- ولابد ان تلحق قائمة المنقولات الزوجية بوثيقة الزواج وتعتبر جزأ لا يتجزأ منها ومن عقد الزواج، ويبين فيها ما اعده الزوج من منقولات، وما اعدته الزوجة من منقولات،، وصفا وعددا وثمنا ،،
٦- ويجب ان يتضمن القانون عقوبة يقضي بها في حالة عدم رد او تسليم الزوج المنقولات المستحقة للزوجة،وكذا في حالة عدم قيام الزوجة برد وتسليم الزوج منقولاته التي اقرت بردها في دعوي الخلع في حالة وجود ابناء في حضانتها وانتهاء الحضانة اوسقوطها لاي من الاسباب الواردة بالقانون - علي ان يقضي بالعقوبة والتعويض بعد اعذار وتنبيه المحكمة للمدعي عليه في تلك الدعاوي ،، وتسقط العقوبة والتعويض في حالة التصالح ولو بعد صدور الحكم او تنفيذه،،، علي ان تكون تلك العقوبة تهديدية لا يسقط معها الحق في المطالبة بالمنقولات او بقيمتها، ويمكن رفعها مرات متعددة بعد تنفيذ العقوبة (كشأن دعاوي الحبس لعدم سداد النفقات) ،،،،
٧-ويكون الاختصاص لمحكمة الاسرة بنظر الدعاوي المطلوب فيها الحكم بتوقيع العقوبات المقررة بهذا القانون،،،،
،،،، هذه رؤيتي اطرحها للمناقشة،،،،
،،،، خالد عبد القوي المحامى،،،،

Address

١٣٧شارع ترعة جزيرة بدران/كورنيش النيل/روض الفرج/القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 7pm - 11pm
Tuesday 7pm - 11pm
Wednesday 7pm - 11pm
Friday 7pm - 11pm
Saturday 7pm - 11pm
Sunday 7pm - 11pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when خالد عبد القوي المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share