الجمل للاستشارات القانونية

الجمل للاستشارات القانونية محام و مستشار قانونى ومحكم ووسيط عقارى { بيت القانون}

في حكمها الصادر بجلسة 19 يناير 2026 في الطعن رقم 8339 لسنة 91 قضائية.أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلا يترتب عليه أثر قانون...
06/09/2026

في حكمها الصادر بجلسة 19 يناير 2026 في الطعن رقم 8339 لسنة 91 قضائية.
أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلا يترتب عليه أثر قانوني بالغ الأهمية، وهو أن طالب التدخل يصبح أجنبيا عن الدعوى، فلا تمتد إليه حجية الحكم الصادر فيها،
ويظل من حقه إقامة دعوى مستقلة بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم.
⚖️ وقائع الدعوى؟
تدخل أحد الأشخاص هجوميا في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول تدخله شكلا.
ورغم ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف أنه كان ممثلا في الدعوى وأبدى دفاعه، ومن ثم رفضت دعوى عدم الاعتداد بالحكم.
إلا أن محكمة النقض كان لها رأي آخر.
⚖️ المبدأ الذي أرسته محكمة النقض
قررت المحكمة أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلا يعني أن طالب التدخل لم يصبح خصما في الدعوى.
وبالتالي لا تترتب عليه أي حجية للحكم الصادر فيها.
كما يظل من حقه اللجوء إلى القضاء بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهته.
وأكدت المحكمة كذلك أن مجرد إبداء طالب التدخل دفوعا أو دفاعا قبل القضاء بعدم قبول تدخله لا يغير من هذا الأثر، طالما أن المحكمة لم تتناول هذا الدفاع وفصلت فقط في عدم قبول التدخل شكلا.
⚖️المحكمة :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2016 واستئنافها 4738 لسنة 69ق المنصورة على سند مما أورده بمدوناته من أن الطاعن قد مثل في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى دفاعه فيها ولا يصح له الدفع بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته في حين أن الحكم الصادر في الدعوى 148 لسنة 2016 قد قضى بعدم قبول تدخله الهجومي شكلاً وهو ما مؤداه أن يصبح الطاعن أجنبياً عن تلك الدعوى ويحق له رفع دعوى مبتدأة بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.قانوني

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلاً يترتب عليه أن يصبح طالب التدخل أجنبياً عن تلك الدعوى، ولا يحوز الحكم الصادر فيها قبله أية حجية ويحق له طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها ولا عبرة بما يكون ساقه من أوجه دفاع في تلك الدعوى طالما أن الحكم الصادر فيها لم يتعرض لهذا الدفاع ووقف عند حد عدم قبول التدخل شكلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى وطرفا في الحكم الصادر فيها فلا يصح أن يدفع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في مواجهته لأنه تدخل هجومياً في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى كافة طلباته ودفوعه وجميعها كانت تحت بصر المحكمة في حين أن الحكم المطعون فيه أغفل أنه قضى في الدعوى السابقة بعدم قبول تدخل الطاعن شكلاً وهو مما مؤداه أن أصبح الطاعن أجنبياً عن الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يحوز قبله أية حجية تمنعه من طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

محكمة النقض تحسمها: مشتري الحصة_المفرزة في المال الشائع لا يُعد غاصباً.. ولا يجوز طرده لمجرد أن البيع لم يفرز $العين قان...
05/09/2026

محكمة النقض تحسمها: مشتري الحصة_المفرزة في المال الشائع لا يُعد غاصباً.. ولا يجوز طرده لمجرد أن البيع لم يفرز $العين قانوناً!
اولا:- شرح الواقعة:
- تتلخص الواقعة في أن أحد الأشخاص (المطعون ضده) يمتلك حصة_شائعة في عقار (5 قيراط من 24 قيراطاً)، ويوجد به حانوت (محل) محل النزاع.

- قام أحد الشركاء على الشيوع ببيع حصة_مفرزة تمثل هذا الحانوت إلى الطاعن بموجب عقد بيعمسجل.

- ​أقام المطعون ضده دعوى قضائية يطالب فيها بطرد الطاعن من الحانوت باعتباره "غاصباً"، مستنداً إلى حكم سابق نهائي يفيد عدم نفاذ التصرف في حصة مفرزة في مواجهته. تدرجت الدعوى بين المحاكم، حتى قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي لصالح المطعون ضده وأمرت بطرد الطاعن، فطعن الأخير بطريق النقض.

​محكمة النقض نقضت الحكم وأيدت حكم أول درجة برفض دعوى الطرد، مؤكدةً مبادئ بالغة الأهمية بشأن حقوق الشركاء على الشيوع.
​العناصر القانونية المستخلصة من الحكم:
1/ طبيعة التصرف في حصة شائعة: وفقاً للمادة 1/826 من القانون المدني، يملك كل شريك حصته ملكاً تاماً، وله حق التصرف فيها واستعمالها بما لا يضر بحقوق باقي الشركاء.

2/​حلول المشتري محل البائع: الشريك الذي يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع، يحل فيه المشتري محل البائع في ملكية الحصة الشائعة، ليصبح شريكاً في المال الشائع بدلاً من البائع.

3/ ​انتفاء ركن الغصب: لما كان المشتري قد حل محل البائع وأصبح مالكاً على الشيوع، فإن يده على الحانوت تكون سندها الملكية وليس "الغصب"، ومن ثم لا يملك باقي الشركاء سوى اللجوء إلى دعوىالقسمة أو المطالبة بالريع، وليس طرد المشتري.

4/ ​عدم جواز إفراز الجزء إلا بالطريق القانوني: لا يحق للشريك على الشيوع إفراز جزء معين من المال الشائع بإرادته المنفردة بطريق الغصب أو التسليم القسري، وفي المقابل لا يمنع ذلك من صحة انتقال الحق وحيازة المشتري واستغلاله للعين بما يوافق نصيبه الفعلي في المال الشائع.

*** في أحدث أحكامها محكمة النقض  تُوضح :*** الفرق بين اندماج الطلب العارض في الدعوى الأصلية ؛ أو استقلاليته عنها وتقرر أ...
04/09/2026

*** في أحدث أحكامها محكمة النقض تُوضح :
*** الفرق بين اندماج الطلب العارض في الدعوى الأصلية ؛ أو استقلاليته عنها وتقرر أن :
الدعوى الفرعية تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الأصلية.؛ وأن شطب الأخيرة وعدم تجديدها يترتب عليه زوال الأخرى.. شريطة أن تكون الأولى "الفرعية" أو الطلب العارض بمثابة دفاع ردا على الأصلية -
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض حكماً قضائياً مهماً في مجال نظرية الطلبات العارضة، لما تضمنه من تحديد واضح لمعيار الاندماج بين الدعوى الأصلية والفرعية، وما يترتب عليه من آثار تتعلق بالشطب والتجديد وانقضاء الخصومة،
يرسى مبدأ قضائياً جديداً في قانون المرافعات،
في الطعن المقيد برقم 10744 لسنة 95 قضائية بجلسة 2026/4/26م
وتعود تفاصيل النزاع إلى عام 2021 عندما أقامت إحدى الشركات دعوى تجارية أمام محكمة دمياط الابتدائية حملت رقم 42 لسنة 2021 تجارى دمياط، طالبت فيها بإلزام شركة أخرى بسداد مبلغ 275 ألفاً و328 جنيهاً و50 قرشاً، باعتباره المتبقي من ثمن بضائع قامت بتوريدها إليها.
وقالت الشركة المدعية إن إجمالي قيمة التعاملات التجارية بين الطرفين بلغ مليوناً و33 ألفاً و828 جنيهاً و56 قرشاً، سددت الشركة المشترية منها مبلغ 758 ألفاً و500 جنيه، بينما امتنعت عن سداد باقي الثمن رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذى دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها المالية.
وخلال تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، لم تكتف الشركة المدعى عليها بالدفاع عن نفسها، بل تقدمت بطلب عارض مقابل طالبت فيه بإلزام الشركة المدعية بسداد مبلغ 317 ألفاً و337 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عليه، فضلاً عن تعويض قدره 100 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى قالت إنها لحقت بها نتيجة إخلال الشركة الأخرى بالتزاماتها التعاقدية، مؤكدة أنها اضطرت إلى شراء بضائع بديلة بأسعار أعلى من المتفق عليها، كما اتهمت خصمها بإساءة استعمال حق التقاضي.
وأثناء نظر الدعوى، قررت المحكمة ندب خبير لفحص المستندات والعلاقات التجارية بين الطرفين وبيان المديونية الحقيقية لكل منهما، وبعد أن أودع الخبير تقريره وأُخطر به الخصوم، تغيب المدعى فى الدعوى الأصلية عن إحدى الجلسات، وهو ما ترتب عليه صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى.
وبعد قرار الشطب، قامت الشركة المدعى عليها - بصفتها المدعية فى الطلب العارض - باتخاذ إجراءات تجديد الدعوى الفرعية فقط من الشطب بموجب صحيفة أعلنت قانوناً، دون أن يتم تجديد الدعوى الأصلية خلال المواعيد المقررة قانوناً، ورغم ذلك، قضت محكمة أول درجة بجلسة 25 ديسمبر 2023 بقبول الطلب العارض شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعية فى الدعوى الأصلية بسداد المبلغ المطالب به والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام التنفيذ، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ولم ترتض الشركة المحكوم ضدها هذا القضاء، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 40 لسنة 56 قضائية أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية دمياط، إلا أن المحكمة قضت فى 28 يناير 2025 بتأييد الحكم المستأنف بكامل أسبابه ومنطوقه، الأمر الذى دفع الشركة إلى الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأمام محكمة النقض تمسكت الشركة الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، عندما اعتبر أن تجديد الطلب العارض وحده يكفى لاستمرار الخصومة القضائية، رغم أن الدعوى الأصلية لم تجدد بعد شطبها وانقضت المواعيد القانونية المقررة لذلك، كما دفعت بأن الطلب العارض لا يملك وجوداً مستقلاً فى هذه الحالة، لأنه لم يُرفع بصحيفة مستقلة وإنما أُبدى شفاهة بمحضر الجلسة باعتباره دفاعاً مرتبطاً ارتباطاً كاملاً بالدعوى الأصلية.
وأكدت محكمة النقض، فى حيثيات حكمها، أن الأصل أن الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية، إلا أن هذا الاستقلال ليس مطلقاً، إذ يزول عندما يكون موضوع الدعوى الفرعية مجرد وسيلة دفاع أو مرتبطاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية، وأن مثل هذه الحالة تؤدى إلى اندماج الدعويين فى خصومة واحدة تتحدان فيها مصيراً ووجوداً.
وأضافت محكمة النقض أن شطب الدعوى الأصلية يمتد أثره بالضرورة إلى الدعوى الفرعية المندمجة معها، فإذا جرى تجديد الدعوى الأصلية عادت معها الدعوى الفرعية تلقائياً دون حاجة إلى إجراء مستقل، أما إذا لم تجدد الدعوى الأصلية خلال الميعاد القانوني فإنها تنتهى بقوة القانون، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى الفرعية تبعاً لها.
وشددت محكمة النقض على أن الطلب العارض محل النزاع لم يرفع بإيداع صحيفة مستقلة بقلم كتاب المحكمة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإنما أثبت شفاهة بمحضر الجلسة، وهو ما يؤكد أنه لم يكتسب كياناً مستقلاً عن الدعوى الأصلية، وظل مجرد دفع أو دفاع مرتبطاً بها وجوداً وعدماً.
وجاء بحيثيات هذا القضاء :
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كانت الدعوي الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوي الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الأولى لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوي الثانية فإنه يترتب علي ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية ما ينبني علي ذلك أنه إذا جددت الدعوى الأصلية تمثل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل وإذا لم يتم تجديدها اعتبرت الدعوى الفرعية منتهية لانتهاء الدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الأصلية أقيمت من الشركة الطاعنة علي الشركة المطعون ضدها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ٢٧٥٣٢٨,٥ جنيه مصري باقي الثمن المستحق لها والفوائد القانونية، وأن الطلب العارض أقيم من الشركة المطعون ضدها عليها بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ ٣١٧٣٣٧ جنيه مصريًا والفوائد القانونية وكذا مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه مصري تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها ومما تقدم يكون الأساس فيهما واحدًا مشتركًا، وإذ قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية، وكان موضوع الطلب العارض يدور معها وجودًا وعدمًا لا سيما وأن إقامة الطلب العارض كان بإثباته شفاهة بمحضر الجلسة وليس بطريق إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة رقم ٦٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية لكي يفيد استقلاله عن الدعوى الأصلية بحيث تعتبر دفعًا أو دفاعًا فيها وبالتالي مندمج فيها الأمر الذي يتعين معه اعتبار موضوع الطلب العارض منتهيًا لانتهاء الدعوى الأصلية وعدم تجديدها من الشطب، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وانتهت المحكمة إلى أن محكمتي أول درجة والاستئناف أخطأتا عندما تصدتا للفصل فى موضوع الطلب العارض بعد انتهاء الدعوى الأصلية وعدم تجديدها من الشطب، معتبرة أن استمرار نظر الطلب العارض فى هذه الحالة يمثل مخالفة صريحة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات، كما تصدت للفصل فى موضوع الاستئناف رقم 40 لسنة 56 قضائية المنصورة، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء الدعويين الأصلية والفرعية، مع إلزام المدعى فى الدعوى الفرعية بمصاريف التقاضي عن درجتي التقاضي ومبلغ 175 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

فتوى مهمه جدااهل يسقط حق العامل في احقيته بتنفيذ حكم قضائى اذا تراخى عن تقديمه للجهة لتنفيذه ؟الاجابه لا ، لانه لا يوجد ...
04/09/2026

فتوى مهمه جداا
هل يسقط حق العامل في احقيته بتنفيذ حكم قضائى اذا تراخى عن تقديمه للجهة لتنفيذه ؟
الاجابه لا ، لانه لا يوجد نص تشريعي ينظم المدة القانونيه اللازمه لتنفيذ الحكم ومن هذا المنطلق تدعو الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع المشرع بوضع تشريع قانوني ينظم المدة القانونيه اللازمه لتنفيذ الاحكام القضائية حتى لا تظل سيفا موجها ضد الجهة .

محكمة النقض تؤكد: عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة.. ومخالفة ذلك يكون "مشاهرة" مهددا ...
04/09/2026

محكمة النقض تؤكد:
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة.. ومخالفة ذلك يكون "مشاهرة" مهددا بالإخلاء بعد الإنذار

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكما بإلغاء الحكم الصادر بتفسير عقد إيجار جديد 59 سنة، اعتبار أن العقد مدون فيه جملة "مدى الحياة"، والقضاء مجدداً بالطرد والإخلاء والتسليم، مستندة على أن عقود الإيجارات الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد 1996/1/31م في العقود غير محددة المدة "مدى الحياة"، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر"
ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14108 لسنة 92 قضائية،
https://lawhub.info/eg-j/wp-content/plugins/pdf-viewer-block/inc/pdfjs/web/viewer.html?file=https://lawhub.info/eg-j/wp-content/uploads/2025/05/lawhub.info-eg-ccj-ci-14108-92.pdf =1

المبادئ القضائية:
في عقود الإيجارات الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد 1996/1/31م الصادر بتاريخ 4 مايو 2025م في الطعن رقم 14108 لسنة 92 قضائية في العقود غير محددة المدة "مدى الحياة":
1- المُدة ركن جوهري في عقد الإيجار
نص المادتين "563" و"147" مدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار، واعتبر المدة ركنًا فيه، فإذا خلا العقد من المدة أو نص على مدة غير معينة تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

2- سلطة المُتعاقدين في إنهاء العقد:
في العقود غير محددة المدة: يكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بالتنبيه على الآخر وفقًا للمواعيد المبينة في المادة "563" مدني.

3 - عدم جواز تدخل القاضي في تحديد المدة:
يمتنع على القاضي التدخل لتحديد مدة العقد أو وضع حد أقصى له "كمدة الستين عامًا في حق الحكر"، إذ إن ذلك يعد تعديلاً لإرادة المتعاقدين، وهو ما لا يجيزه نص المادة 147 مدني إلا إذا نص القانون صراحة.

4- بطلان القول بامتداد العقد لمدد طويلة افتراضية:
لا محل للقول بامتداد عقد الإيجار مدى الحياة أو لمدد قصوى "كـ59 سنة" إذا كان النص فيه "مدى الحياة"، إذ يعد ذلك عقدًا غير محدد المدة وينعقد لفترة دفع الأجرة فقط.

5- صحة التنبيه بإنهاء العقد:
إذا قام المؤجر بإنذار المستأجر بإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، فإن العلاقة تنتهي بهذا التنبيه، وأي حكم يخالف ذلك يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

وقائـــع النــزاع:
الطاعن أقام الدعوى رقم 2828 لسنة 2020 إيجارات كلي شمال القاهرة، بطلب إنهاء عقد إيجار "مدى الحياة" وإخلاء المستأجر، ومحكمة أول درجة قضت بانتهاء العقد والإخلاء والتسليم، بينما محكمة الاستئناف "الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 قضائية" ألغت الحكم وقضت برفض الدعوى، معتبرة أن مدة الإيجار هي 59 سنة "أقصى مدة قانونية"، ثم طعن المؤجر بالنقض، والنيابة أيدت الطعن

رأي المحكمة في هذه المسألة القانونية:
هل مدة الإيجار الواردة "مدى الحياة" تعتبر:
1- عقد إيجار محدد المدة "59 سنة قياسًا على أقصى مدة للحكر"؟
2- أم تعتبر عقدًا غير محدد المدة يخضع لحكم المادة 563 مدني، بحيث يعد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة "شهر واحد" ويجوز إنهاؤه بالتنبيه..؟

الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه محكمة النقض
1-المادة 563 مدني:
- إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثباتها → يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة.
- ينتهي بانقضاء هذه الفترة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالإخلاء.

2- المواد 147، 148، 150/1 مدني:
• العقد شريعة المتعاقدين.
• لا يجوز للقاضي تعديل إرادة المتعاقدين إلا بنص في القانون.

3- مبدأ النقض المستقر "الهيئة العامة للمواد المدنية":
• توقيت عقد الإيجار ركن جوهري فيه.
• إذا كان العقد معلقًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع "كمدى الحياة" → يعد عقدًا غير محدد المدة.
• لا يجوز القياس على الحكر أو تحديد مدة 60 سنة، لأن ذلك تدخل تشريعي لم يرد به نص.

تطبيق القاعدة على الدعوى
• العقد المؤرخ 3 أغسطس 1997 نص على أن المدة "مدى الحياة" إذن عقد غير محدد المدة.
• يطبق عليه نص المادة 563 مدني → يعتبر منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة "شهر".
• يحق لأي طرف إنهاؤه بالتنبيه.
• المؤجر وجه إنذارًا بالإخلاء بتاريخ 12 سبتمبر 2020 (الإنذار رقم 6705).
• العلاقة الإيجارية انتهت بهذا التنبيه.
• محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت المدة 59 سنة وقضت برفض الدعوى.

ما انتهت إليه محكمة النقض
1. نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تطبيق القانون.
2. الفصل في الموضوع:
• رفض الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 قضائية.
• تأييد حكم أول درجة بإنهاء العقد والإخلاء والتسليم.
• إلزام المستأجر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً يتعلق بالدليل الكتابي والتسليم الاختياري.. وتؤكد: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرد...
03/09/2026

«النقض» ترسخ مبدأً قضائياً يتعلق بالدليل الكتابي والتسليم الاختياري.. وتؤكد: إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح منفرداَ لإثبات المديونية

أصدرت الدائرة «د» المدنية، بمحكمة النقض، حكماَ في الطعن المقيد برقم 19624 لسنة 88 القضائية، الصادر لصالح المحامي أحمد أبو المعاطي، برئاسة المستشار يحيي جلال، وعضوية المستشارين مجدي مصطفي، ووائل رفاعي، ورفعت هيبة، وهاني عميرة، وبحضور رئيس النيابة أحمد شكري، وأمانة سر عادل الحسيني إبراهيم.

ورسخت فيه لعدة مبادئ قضائية قالت فيه: «الدليل الكتابي والتسليم الاختياري يلزم بحث سبب الالتزام الذي تم تحرير الإيصال بخصوصه وليس الوقوف عند حد القول بأن ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة».

وتُضيف: «إيصال الأمانة الموقع علي بياض لا يصلح لإثبات المديونية، ولا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته»، وذلك علي الرغم من أن العديد من الأحكام القضائية تُقر بصحة التوقيع علي بياض باعتباره يكسب البيانات الموقع عليها حجية الورقة العرفية.

وقائع الحكم

ذكر الطعن أنه في يوم 21 أغسطس 2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 القضائية، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة، ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاَ وفي الموضوع برفضه.

وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رفض أمر الأداء المقدم منه أقام علي الطاعن الدعوي رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالباَ إلزامه بمبلغ 340 ألف جنية، بالإضافة إلي الفوائد والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقته علي سند أنه يدينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة، وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوي.

حيثيات الحكم

وكانت أقوال الشهود تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحراف عن مفهومها المتبادر منها، فضلاَ عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوي للمطعون ضده – أياَ كان وجه الرأي فيه – لا يدل بذاته علي صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلاَ علي نفي صوريته فإنه يكون معيباَ بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه أوفي بالتزامه بنقل الحيازة إلي المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوي ضماناَ للوفاء به ودل علي ذلك بأقوال الشهود الذي أكدوا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طول مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن عن قيمة الإيصال موضوع الدعوي ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي.

محكمة النقض: قاعدة «لا يضار الطاعن بطعنه» قاعدة مطلقة وتسري على جميع الطعون ولو تعلق الأمر بالنظام العام  .. شرط تطبيقها...
03/09/2026

محكمة النقض: قاعدة «لا يضار الطاعن بطعنه» قاعدة مطلقة وتسري على جميع الطعون ولو تعلق الأمر بالنظام العام .. شرط تطبيقها ألا يكون الخصم قد طعن في الحكم طعنًا مقابلاً

⚖️ مبدأ قضائي هام: انعدام الخصومة وبطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان باطل بجهة الإدارة 📜📌 من أحدث أحكام محكمة النقض في ...
03/09/2026

⚖️ مبدأ قضائي هام: انعدام الخصومة وبطلان الحكم الصادر بناءً على إعلان باطل بجهة الإدارة 📜
📌 من أحدث أحكام محكمة النقض في الإعلانات القضائية وإعادة الإعلان (الطعن رقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ ق - إيجارات):
المواجهة بين الخصوم هي أصل المحاكمة المنصفة ⚖️، وإن انعقاد الخصومة شرط أساسي لصحة الإجراءات ولصحة الحكم الصادر فيها. لا تنعقد الخصومة إلا بإعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى ✉️.
🔹 أهم القواعد التي أرستها المحكمة في هذا الحكم:
شرط الإعلان لجهة الإدارة (المادة ١١/٢ مرافعات): أوجب القانون على المحضر خلال 24 ساعة من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة أن يوجه للمعلن إليه كتاباً مسجلاً يخبره فيه بتسليم الصورة 📮.
الغاية من الإخطار: الغاية هي تحقق علم المعلن إليه بالفعل بالدعوى لتمكينه من إعداد دفاعه 🛡️.
أثر ارتداد الخطاب المسجل: إذا أُعيد الكتاب المسجل إلى مصدره بسبب لا يرجع إلى فعل المعلن إليه (كالخطأ في العنوان أو ارتداده لعدم العلم)، فإن الإعلان يُعد باطلاً، ولا تتحقق به المواجهة ❌.
بطلان الحكم وانعدام الخصومة: ترتب على تخلف الإعلان الصحيح عدم انعقاد الخصومة، وبالتالي يعتبر الحكم الصادر في الدعوى منعدماً ولا يترتب عليه أي أثر 🚫.
إثبات البطلان: تم إثبات الارتداد وعدم اتصال علم الطاعنين بالدعوى عن طريق شهادات رسمية صادرة من هيئة البريد وقلم محضري المحكمة تُفيد ارتداد الإخطارات 📑.
التمسك بالبطلان لأول مرة أمام النقض: يجوز للخصم التمسك ببطلان الإعلان أمام محكمة النقض لأول مرة طالما تخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف ولم يقدم أي مذكرة بدفاعه 👨‍⚖️.
💬 من أسباب الحكم:
"إعلان صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويثبت من ارتداد الخطابات المسجلة عدم تمام إعلان الطاعنين وعدم اتصال علمهم بالخصومة، ومن ثم فإن الخصومة لم تتنعقد على الوجه الذي استلزمه القانون، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر على سند من هذه الإجراءات الباطلة مما يعيبه بالبطلان ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وانعدام الخصومة."

مجلس الدولة: لا تُرهقوا المواطنين بالدعاوى القضائية.. الحق الذي استقر القضاء على ثبوته يجب تنفيذه مباشرة وإلزام صاحبه با...
03/09/2026

مجلس الدولة: لا تُرهقوا المواطنين بالدعاوى القضائية.. الحق الذي استقر القضاء على ثبوته يجب تنفيذه مباشرة وإلزام صاحبه بالتقاضي يُعد تعسفًا إداريًا

فتوى مهمة من مجلس الدولة: لا تُجبروا المواطنين على التقاضي للحصول على حقوق ثابتة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مبدأً بالغ الأهمية في العلاقة بين الإدارة والمواطن، مفاده أن الجهات الإدارية لا يجوز لها إلزام الموظف أو المواطن باللجوء إلى القضاء للحصول على حق استقر القضاء على ثبوته وأصبح واضحًا لا محل للنزاع فيه.

وأوضحت الفتوى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقتصر آثارها على أطراف الدعوى فقط، بل تلتزم بها جميع سلطات الدولة والكافة، باعتبار أن الحكم بعدم الدستورية يكشف عن عيب لازم للنص منذ نشأته.

وفي هذا الإطار، انتهت الفتوى إلى أحقية العامل في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية مباشرة من الجهة الإدارية دون اشتراط اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو إقامة دعوى قضائية، طالما لم توجد منازعة جدية بشأن أصل الاستحقاق أو مقداره.

وشدد مجلس الدولة على أن الغاية من التقاضي هي حسم نزاع قائم، أما إذا كان الحق ثابتًا ومستقرًا بحكم القانون والقضاء، فإن إلجاء صاحب الحق إلى المحاكم لا يعد سوى تعطيل للحقوق وإثقال لكاهل القضاء وإهدار لوقت ومال الدولة والمواطن.

وأكدت الفتوى أن من أخص واجبات الدولة تحقيق العدالة لمواطنيها، والمبادرة إلى تنفيذ الحقوق المستقرة قانونًا، لا تحويل التقاضي إلى طريق إجباري للحصول على حقوق باتت محسومة ومستقرة قضائيًا.

حكم نقض - مدنى : لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردًا على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ راجعًا إلى غير الس...
29/08/2026

حكم نقض - مدنى :
لا يكفي للحكم بالفسخ أن يكون الفسخ واردًا على عقد ملزم للجانبين وأن يكون عدم التنفيذ راجعًا إلى غير السبب الأجنبي وإنما يشترط أيضًا أن يكون طالب التنفيذ مستعدًا للقيام بالتزامه الذي نشأ عن العقد، فإذا كان قد أخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام إذ يشترط لطلب فسخ البيع أن يكون البائع قد أوفى بالتزاماته الناشئة عن العقد ومنها تسليم المبيع للمشتري إذا كان وقت التسليم قد حل قبل وقت الثمن، وأن المقرر – طبقًا للمادة ١٦١ من القانون المدني – أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخر ألا يوفى بالتزامه، وهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد وليس له طابع جزائي بل طابع وقائي يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة أن تسلم المطعون ضده عين النزاع وبحق الأخير في حبس باقي الثمن – دفعة الاستلام والصيانة والجراج – مع إلزامه بسداده وقت التسليم لزوال مبررات حبسه، وبرفض دفاع الطاعنة بشأن تحقق الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه في عقد النزاع على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وأخصها البند الخامس من عقد البيع المؤرخ ٢٠١٣/٧/١٧ من أن الشركة الطاعنة لم توفِ بالتزامها التعاقدي بتسليم الوحدة السكنية له في الميعاد المتفق عليه بالعقد في ٢٠١٦/٥/٣٠ وبحد أقصى ستة أشهر من ذلك التاريخ، وأن المطعون ضده قام بسداد كافة الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ التسليم، وأن النص في ذلك البند قاطع الدلالة على التزام الشركة – البائعة – بتسليم العين في التاريخ الأخير، وأنه في ذلك التاريخ – أي تاريخ التسليم – يلتزم المطعون ضده بسداد الدفعة الأخيرة من الأقساط – دفعة الاستلام والصيانة ومقابل الانتفاع بالجراج – مما يعني أن سداد تلك الدفعة مقترن بحكم اللزوم بإخطار الطاعنة له بجاهزية العين للتسليم، وأن التسليم في حد ذاته هو المصدر المنشئ لاستحقاق القسط الأخير المتفق عليه، وأنه لا محل للقول أن المطعون ضده ملزم بسداده بمجرد حلول موعد التسليم الوارد في العقد حتى ولو لم تنتهي الطاعنة من أعمال البناء أو كانت الوحدة غير قابلة للتسليم في هذا التاريخ، وبحلول موعد التسليم المتفق عليه لم تخطر الطاعنة المطعون ضده بجاهزية العين للتسليم وإنما أخطرته بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩ وفق الثابت بأصل البريد المسجل المقدم منها، وتوالى عقب ذلك إنذارها له بضرورة الاستلام، ومن ثم لا يحق لها المطالبة بإعمال الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الثالث لكونها من أخلت بالتزاماتها أولاً وبأحقية المطعون ضده في حبس الثمن لحين تمام التسليم، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه من أوجه دفاع ودفاع، وكان لمحكمة الاستئناف وهي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها، ومن ثم يضحى النعي في هذا الصدد على غير أساس، وما أثارته الطاعنة بشأن بطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بما لم يطلبه الخصوم بما لم يطلبه الخصوم بإلزام المطعون ضده سداد دفعة الاستلام والصيانة والجراج فهو دفاع من حق غيرها إذ لا صفة لها في إبدائه، ومن ثم يكون غير مقبول، ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨، ٢٤٩ من قانون المرافعات، مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة ٣/٢٦٣ من القانون ذاته.

Address

Cairo
11111

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الجمل للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category