مكتب المحامي إسلام عبدالمولى للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة.

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المحامي إسلام عبدالمولى للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة.

مكتب المحامي إسلام عبدالمولى للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة. محامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا - ماجستير في الحقوق.

07/05/2026
بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسن...
30/04/2026

بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ صدر القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.

وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي: « يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :

(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )

(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية

(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .

(مادة 7- ثانيا : البند هـ )

(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.

مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى (٥ شوال سنة ١٤٤٧ هـ ) الموافق (٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦) .

13/04/2026

صدر قرار هيئة الأوقاف رقم 56 لسنة 2026
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
والذي يعتبر نقلة قانونية في إدارة أموال الوقف وتمليك صغار المنتفعين

في إطار تطوير منظومة إدارة أموال وأعيان الوقف، صدر قرار هيئة الأوقاف المصرية رقم 56 لسنة 2026، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 4 فبراير 2026، والذي جاء بتعديل بعض أحكام اللائحة الخاصة بالاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف الصادرة بالقرار رقم 1595 لسنة 2022.

ويُعد هذا القرار من أهم القرارات الحديثة التي تمس الواقع العملي للمستأجرين والمنتفعين بأراضي وأملاك الوقف.

أولاً: مضمون القرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص القرار على تعديل بعض حالات الاستبدال بالممارسة، حيث أضاف حالات جديدة يجوز فيها
الاستبدال دون مزاد، أبرزها:

المساحات الصغيرة التي لا تصلح للاستثمار ولا يمكن طرحها بالمزاد

الأراضي المحبوسة أو شبه المحبوسة بما لا يزيد عن 300 متر

الأراضي الزراعية المتناثرة التي
لا تزيد عن 3 أفدنة

الأراضي المستخدمة للسكن
في القرى والعزب

الأراضي محل عقود التقنين

مع التأكيد على أن الاستبدال يكون بالقيمة السوقية العادلة وبما يحقق مصلحة الوقف الخيري

ثانياً: الأثر القانوني للقرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1- إباحة التملك المقنن
(بطريق الاستبدال)

رغم أن الأصل في أموال الوقف هو عدم البيع، إلا أن المشرّع أجاز الاستبدال لتحقيق مصلحة الوقف.

القرار فتح الباب عمليًا لـ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
تمليك صغار المزارعين

تقنين أوضاع واضعي اليد

إنهاء مشكلات التفتت الزراعي

وهو ما يتفق مع السياسة التشريعية الحديثة التي تهدف للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

2- التحول من الإيجار إلى الملكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
القرار يمثل تحولًا مهمًا من:

👉 نظام الإيجار السنوي
إلى
نظام التملك بضوابط قانونية

وهو ما يقلل النزاعات ويحقق استقرار المراكز القانونية.

3- التوسع في الاستبدال بالممارسة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن الاستبدال يتم بالمزاد، لكن القرار وسّع الاستثناء، وهو ما يعني:

✔ تبسيط الإجراءات
✔ سرعة إنهاء التعاقدات
✔ مراعاة الحالات الاجتماعية والواقعية

ثالثاً: الأساس القانوني للقرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
صدر القرار استنادًا إلى:

القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

لائحة الاستبدال واستثمار أموال الوقف

القواعد العامة في القانون المدني بشأن التصرف في الأموال

رابعاً: موقف محكمة النقض
ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
استقرت أحكام محكمة النقض على مبادئ مهمة في هذا الشأن، منها:

🔹 أموال الوقف أموال مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقًا للقانون

🔹 الاستبدال جائز إذا كان فيه مصلحة للوقف
(طعن نقض مستقر: العبرة بتحقيق مصلحة الوقف وليس الشكل الإجرائي فقط)

🔹 العقود الصادرة
عن جهة الوقف تخضع
لرقابة القضاء
بما يضمن عدم الإضرار
بحقوق الوقف أو المنتفعين

خامساً: قراءة عملية للقرار
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
القرار في حقيقته “حل عملي”
لمشكلات مزمنة، أهمها:

تفتت الأراضي الزراعية
النزاعات بين المستأجرين وهيئة الأوقاف
صعوبة استغلال بعض الأعيان

وبالتالي:
ــــــــــــــــــــــــ
✔ أصبح من الممكن للمستأجر أن يتحول إلى مالك
✔ وأصبح التقنين هو القاعدة بدلًا من النزاع

تنبيه قانوني مهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغم مزايا القرار، إلا
أن التطبيق العملي يتطلب:

وجود عقد تقنين صحيح

سداد القيمة السوقية

عدم الإضرار بباقي أعيان الوقف
(الري – الصرف – الحبس)

وإلا يكون القرار عرضة للطعن.

الخلاصة
ــــــــــــــــــــــــ
قرار هيئة الأوقاف
رقم 56 لسنة 2026 يمثل:

✔ تطور تشريعي مهم
✔ مرونة في إدارة أموال الوقف
✔ تحقيق التوازن بين مصلحة الوقف ومصلحة المنتفع

ولو اتطبق صح على أرض الواقع… هيحل مشاكل ناس كتير كانت عايشة بين الإيجار والخوف من الضياع!

لو عندك أرض أوقاف أو عقد إيجار… القرار ده يخصك بشكل مباشر
وممكن يغيّر وضعك القانوني بالكامل

شارك البوست

📌 مكتب 🏢 اسلام عبدالمولى المحامي
للإستشارات القانونية

#الأوقاف #قانون #الاستبدال #الملكية

17/02/2026

حدود أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ يتمثل في انحسار التشديد وبقاء التجريم قائماً ✅✅✅

🔴 حيث قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣ فيما تضمنه من نقل جوهر الميثامفيتامين (الميث المخدر) من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو النقل الذي ترتب عليه تشديد العقوبة المقررة على حيازة تلك المادة أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون عليه قد انطوى على افتئات على التفويض التشريعي المقرر لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بالقانون المشار إليه، وفق نص المادة (٣٢) منه، كما جاوز حدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في الاختصاصات المخولة للأخير بموجب القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بما يعيبه بمخالفة أحكام الدستور.

غير أن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يترتب عليه زوال أصل تجريم المواد المخدرة الواردة به، ولا يؤدي تبعاً لذلك إلى براءة المتهمين بحيازتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار فيها في الدعاوى المتداولة، ذلك أن هذه الجواهر – ومن بينها جوهر الميثامفيتامين محل الحكم – سبق إدراجها بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ تحت رقم (٩١) «ميثامفيتامين: Methamphetamine»، ومن ثم ظل تجريمها قائماً ومستنداً إلى أداة قانونية صحيحة.

🔴 وعليــــــــــــــــــــــــــــــه 🔴

فإن الأثر القانوني للحكم الدستوري يقتصر على إلغاء التشديد في العقوبة الذي ترتب على نقل الميثامفيتامين إلى القسم الأول (ب) بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته، بما مؤداه العودة إلى القيد والوصف والعقوبة المقررة له قبل صدور ذلك القرار.

وبعبارة أخرى، إن الحكم بعدم دستورية القرار المشار إليه لا يمس أصل التجريم ولا ينال من الصفة غير المشروعة لحيازة أو إحراز أو تعاطي أو الاتجار بهذه المواد، إذ كانت مجرمة مسبقاً بموجب قرارات صحيحة صادرة عن الجهة المختصة قانونا، وإنما يقتصر أثر الحكم على إلغاء التشديد في العقوبة بالنسبة للجواهر المخدرة التي ترتب على نقلها إلى جدول يفرض عقوبة أشد عما كانت عليه، بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته.

وبذلك يظل الوضع القانوني على ما كان عليه قبل القرار المقضي بعدم الدستورية، وفقاً للقرات السابقة لوزير الصحة، مع تطبيق العقوبة المقررة آنذاك (اذا كانت أقل) دون فراغ تشريعي أو سقوط التجريم، إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بإعادة القرار المطعون فيه الذي أدى إلى تشديد العقوبة.

ويؤكد هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقرار "المقضي بعدم دستوريته"، إذ أفصحت عن أنه اقتصر على إعادة صياغة محتوى القرارات الوزارية السابقة في صورة جداول منقحة ومنضبطة صياغة وعلما، مع توحيد الشكل الجدولي لما لم يكن وارداً بهذه الصورة،

فضلاً عن أن نقل المجموعات ومشتقاتها المرتبطة بالمخدرات التخليقية إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1)، إخضاعاً لها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم، تأسيساً على ما تنطوي عليه من خطورة بالغة لا تقتصر آثارها على المتعاطي فحسب، بل تمتد إلى المجتمع بأسره، بما استوجب - بحسب ما ارتآه مصدر القرار - تغليظ العقاب على مختلف الصور الإجرامية المتعلقة بها وفق أحكام القانون المشار إليه.

والمفاجأة أنه يُلاحظ أن المادة المخدرة «ميثامفيتامين: Methamphetamine» كانت مدرجة أصلاً ضمن الجدول رقم (1) القسم الثاني بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، مما لا ينال الحكم بمبدأ تجريم او مقدار العقوبة المقررة لهذه المادة المخدرة. كما أعاد المشرع التأكيد على إدراج المادة الفعالة ذاتها ضمن تعديل قانون مكافحة المخدرات بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٤ الصادر في ٢٢ ابريل ٢٠٢٤.

23/12/2025

♦️ بمناسبة المشكلة المتداولة حالياً بين الدكتور/ محمد حموده المحامي من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى بوصف أنه تجاوز في حق النيابة العامة أثناء مرافعته عن موكلته الإعلامية المتهمة/ سارة خليفه في القضية المشهورة إعلامياً بقضية المخدرات الكبرى.
تذكرت موقفاً كنت قرأته ، حدث في فرنسا أن وقف محام ليترافع فى قضية، فنسب إلى عضو النيابة، أنه قد لجأ فى مرافعته إلى استغلال الشهوات الضارة وأن هذا ليس بالأمر الحسن.
فعُد قوله هذا مخالفة تأديبية وحوكم من أجلها، وكان دفاع المحامي عن نفسه أن قال الآتي: "أما شخص النائب المترافع فمنفصل عن مرافعته كل الانفصال، فشخصه محل إجلالي واحترامي، ولا أبيح لنفسي أن أهاجمه، ولكني أهاجم مرافعته، فهى ملكي ومن حقي أن أمزقها إرباً وأن أطأها بقدمي".
ومع ذلك تمت إدانته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها " إن من حق المحامي أن يدافع عن موكله ولكن ليس من حقه أن يهاجم".
👈 فطعن المتهم على الحكم، لتقرر محكمة النقض الفرنسية، مبدأ في غاية الأهمية، حيث قالت: "لا دفاع بغير هجوم، لأننا إذا ألزمنا المحامى أن يقيس ألفاظه ومعانيه، وأن يخشى ما قد يُعطى لها من تفسير لم يقصده وأن يرهب ما قد تؤدي إليه من معان لم تخطر ببال، فإننا نكون قد قضينا على كل مرافعة ارتجالية، وأطفأنا جذوة البلاغة القضائية، لأنه لا مرافعة بغير ارتجال، ولا دفاع بغير هجوم".

قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها قانون رقم 216 لسنة 2017 واللاءحه التنفيذيه...
22/12/2025

قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيها قانون رقم 216 لسنة 2017 واللاءحه التنفيذيه (المسيرات ) يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزاره الدفاع و الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين النشاط.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
2- الجهة المختصة: وزارة الدفاع.
3- الوزير المختص: وزير الدفاع.

المادة 2

يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981

المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

المادة 4

يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 5

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 931 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 216 لسنة 2017
بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا
وتداولها والاتجار فيها

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها؛
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها المشار إليه.

المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 15 مايو سنة 2018م

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل



قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا
وتداولها والاتجار فيها

مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، وذلك على النحو الآتى:

1 – القانون: القانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لا سلكيًا وتداولها والاتجار فيها.

2 – الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا: أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أى من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

3 – الجهة المختصة: وزارة الدفاع.

4 – الوزير المختص: وزير الدفاع.

5 – التصريح: المستند الصادر من الجهة المختصة لمزاولة الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التداول أو الحيازة أو الاتجار أو الاستخدام للطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا.

6 – الأنشطة الاقتصادية والتجارية: جميع الأنشطة التى تمارسها الهيئات الاقتصادية أو التجارية أو الشركات أيًا ما كان شكلها القانونى بهدف تحقيق الربح.

7 – الأنشطة الرياضية: جميع الأنشطة التى تمارس من خلال الهيئات أو الأندية الرياضية بهدف الممارسة أو المسابقة.

8 – الأنشطة العلمية والبحثية: جميع الأنشطة التى تمارسها مؤسسة أكاديمية أو بحثية أو علمية بهدف التعليم أو التدريب أو التطوير.

مادة 2
يتم استيراد وتصنيع وتجميع وتداول وحيازة والاتجار واستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

1 – يقدم طلب الحصول على التصريح إلى هيئة عمليات القوات المسلحة مستوفيًا المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

2 – يدرج بالطلب عدد الطائرات المطلوب التصريح بها ومواصفاتها وجهة الحصول عليها.

3 – يتم البت فى الطلب بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضى المدة دون رد بمثابة رفض.

4 – تصدر الجهة المختصة التصريح لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وتخطر المصرح له بخطاب مسجل بعلم الوصول، مع موافاة الجهة ذات الاختصاص بصورة منه.

5 – يجدد التصريح بطلب من المصرح له على الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

6 – يخصص بالجهة المختصة سجل تقيد فيه التصاريح الصادرة وتاريخها والمصرح لهم.

7 – يلتزم المصرح له بإمساك سجلين أحدهما لتسجيل ما لديه من طائرات ومواصفات وجهة الحصول عليها، والآخر يقيد فيه تاريخ تداول واستخدام الطائرات، وتسرى عليهما أحكام القيد فى السجلات التجارية، ويتولى المراجعة عدد من المختصين الذين تحددهم الجهة المختصة.

8 – فى حال عدم الموافقة على تجديد التصريح أو انتهاء النشاط المصرح به، يلتزم المصرح له بعدم التصرف فيما لديه من طائرات وإبلاغ الجهة المختصة، فيما لا يجاوز ثلاثة أيام، بكافة بيانات هذه الطائرات، وذلك لحين تقنين موقفها أو صدور قرار فى هذا الشأن.

9 – فى حال رغبة المصرح له نقل ملكية ما لديه من طائرات أو إحداها، يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة، ويتم البت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة.

مادة 3
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة الاقتصادية أو التجارية التقدم بطلب من الهيئة الاقتصادية أو التجارية أو الشركة مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.

2 – السجل التجارى والبطاقة الضريبية موضحًا بهما الأنشطة الاقتصادية والتجارية المصرح فيها.

3 – بيان طبيعة النشاط الذى سيصدر به التصريح.

4 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام.

5 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.

مادة 4
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة الرياضية التقدم بطلب من الهيئة الرياضية أو النادى مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.

2 – بيان طبيعة النشاط، والأعضاء الذين يمارسونه مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى.

3 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين النشاط.

4 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.

مادة 5
يشترط للتصريح باستخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى الأنشطة العلمية والبحثية التقدم بطلب من المؤسسة العلمية أو الجهة البحثية مستوفيًا الشروط الآتية:
1 – الغرض من الاستخدام ونطاقه المكانى والزمانى.

2 – بيان طبيعة النشاط والأعضاء الذين يمارسونه مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومى.

3 – الموافقات الأمنية من هيئة الأمن القومى، وقطاع الأمن الوطنى، وقطاع الأمن العام للجهة والأفراد الممارسين للنشاط.

4 – موافقة وزارة الطيران المدنى والجهات المختصة بالدولة.

5 – إقرار بعدم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا المصرح بها إلا فى حدود الغرض العلمى المصرح من أجله.

وتستثنى من أحكام البندين الثالث والرابع من هذه المادة الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التى يكون من ضمن أقسامها الأكاديمية قسم للطيران، وكان النشاط يتم فى إطار البحث العلمى والحدود المكانية للجامعة أو المعهد.

مادة 6
يحظر على المصرح له استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا فى غير النشاط المصرح به.

مادة 7
فى حال رفض التصريح أو رفض تجديده، يكون للطالب التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من الوزير المختص، ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار الطالب أو المتظلم بخطاب مسجل بعلم الوصول.

مادة 8
ينتهى التصريح فى الحالات الآتية:
1 – إذا لم يتقدم المصرح له بطلب لتجديد التصريح فى الوقت المحدد.

2 – تنازل المصرح له عن التصريح.

3 – انقضاء أو زوال الشخص الاعتبارى العام أو الخاص.

4 – وفاة المصرح له.

مادة 9
يلغى التصريح فى الحالات الآتية:

1 – مخالفة شروط التصريح.

2 – تغيير النشاط أو انتهاء الغرض.
3 – وجود خطر يهدد الأمن القومى أو يخل بالمصلحة العامة.

مادة 10
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يكون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى المنصوص القيد فى سجلات الجهة المصرح لها، ومتابعة مزاولة النشاط المصرح به.
مادة 11
يجوز حيازة الطائرات التى لا ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون التى تتوافر فيها المواصفات التقنية الآتية:
1 – ألا يزيد وزنها عن 150 جرام.

2 – ألا تكون مزودة بنظام تحديد المحل باستخدام الأقمار الصناعية GPS أو خاصية الطيران الآلى الطيران من نقطة إلى نقطة بدون تحكم.

3 – عدم إمكانية تزويدها بأنظمة التصوير المختلفة عادية/ حرارية أو أى نوع آخر.

4 – عدم قدرتها على الطيران لمسافة تتجاوز المائة متر أو ارتفاع لا يتجاوز الخمسة أمتار.
5 – عدم تحمليها بأى حمولات أيًا كان نوعها.

6 – ألعاب الأطفال التى لا تتوافر فيها الشروط المذكورة فى الفقرات عاليه.

ويلزم لتقرير ذلك قيام الجهة الطالبة بتقديم طلب إلى الجهة المختصة مباشرة مرفقًا به تقرير من مصلحة الجمارك بتوافر المواصفات المشار إليها وتصدر الموافقة عليها بعد معاينتها بمعرفة متخصصين من الجهة المختصة وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023،ولائحته  التنفيذيه الصادره  بقرار مجلس الوزراء رقم 1731لسنة2...
22/12/2025

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023
،ولائحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 1731لسنة2025
تعريف الحيوانات الخطرة، و الالتزامات التي يلتزم لها حائز الحيوانات الخطرة وقيد الكلاب المرخص بحيازتها بسجلات وترخيصها و عقوبة اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة وتعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر وعقوبة من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر

ماهو تعريف الحيوانات الخطرة؟
الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجداول المرفقة والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول الملحقة بهذا القانون حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 29 لسنة 2023: يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 3: "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة"
ما هي الالتزامات التي يلتزم لها حائز الحيوانات الخطرة؟
نصت المادة 9: "يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويلتزم الحائز بالآتي:

أولا: نصت المادة 4: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ثانيا: ووفقا للمادة 5: "يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

ثالثا: كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

رابعا: وفقا للمادة 6: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

هل يتم قيد الكلاب المرخص بحيازتها بسجلات وترخيصها ؟

نعم - وفقا للمادة 10: "تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون.

ووفقا للمادة 11: "يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا للمادة 12: "يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول المرفقة بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

ما عقوبة اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة؟

نصت المادة 15: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر، وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

ماذا إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر؟
نصت المادة "16": "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد 12 ،11،9، 6 البند 1 ،5 ،4 ،3 ، 1/2، تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر".

ما عقوبة من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر؟
وفقا للمادة 17: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 9 أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

-وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.

-ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

هل يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون؟

نعم - وفقا للمادة 18: "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات وفاة أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

وطبقا للمادة 19: "يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية".

هل هناك عقوبات اخري؟

نصت المادة 20: "فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

09/12/2025

أسرار الرقم القومى الخاص بك
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الرقم القومى اللى فى بطاقتك الشخصية مكون من ١٤ رقم ،،
كل رقم منهم له وظيفة ،،
وأنا سأكتب لك هذه الأرقام بالإنجليزى علشان تبقى واضحة ،، وهى كما يلى :
. الرقم الأول ، من الأربعة عشر رقمًا من جهة اليسار ،
إذا كان رقم (2) فهو خاص بمواليد 1900م حتى 1999م ،
وإذا كان رقم (3) فتجد أنه خاص بمواليد 2000م حتى 2099م ،
وهكذا كلما مر قرن (يعنى ١٠٠ سنة) زاد رقم.
.أما الأرقام من الثانى وحتى السابع ، من اليسار ، فهى خاصة بتاريخ ميلاد صاحب البطاقة ، مثل «05 07 83»،
فنلاحظ أن 05 تعنى أنه مولود فى يوم 5 ،
و07 تعنى شهر يوليو ،
و83 تعنى سنة 1983م ، وهكذا فى بقية التواريخ.
.والرقمان الثامن والتاسع، من اليسار أيضًا، فهما للدلالة على كود المحافظة التى ولد فيها هذا الشخص ،
وأكواد محافظات مصر على بطاقة الرقم القومى هى :
القاهرة 01 الإسكندرية 02
بورسعيد 03 السويس 04
دمياط 11 الدقهلية 12
الشرقية 13 القليوبية 14
كفر الشيخ 15 الغربية 16
المنوفية 17 البحيرة 18
الإسماعيلية 19 الجيزة 21
بنى سويف 22 الفيوم 23
المنيا 24 أسيوط 25
سوهاج 26 قنا 27
أسوان 28 الأقصر 29
البحر الأحمر 31 الوادي الجديد 32
مطروح 33 شمال سيناء 34
جنوب سيناء 35
وإذا كان الشخص مولودًا خارج جمهورية مصر العربية فيكون الرقم ثابت لايتغير وهو 88 لكل المولودين خارج مصر.
..أما الأرقام من العاشر وحتى الثالث عشر ، فهى تشير إلى تسلسل الشخص على الكمبيوتر بين المواليد فى يوم ميلاده ، ولا علاقة لهذا التسلسل بسجلات المولود فى السجلات الورقية ؛
ويجب توضيح أن الرقم الثالث عشر يشير إلى نوع المولود ذكر أم أنثى ،
فإذا كان عدداً فردياً (1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9) فصاحب البطاقة ذكر ،
وإذا كان زوجياً (2 أو 4 أو 6 أو 8) فهى أنثى.
..أما بالنسبة للرقم الأخير فوضعته وزارة الداخلية للتحقق من صحة الرقم القومى وأن البطاقة ليست مزورة ، ويختلف الرقم من بطاقة لأخرى بين الرقم 1 و 9.

عقوبه عدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحد...
29/10/2025

عقوبه عدم الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،
وفقا للماده ١١ من القانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
المادة 10
يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.
المادة 11 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية:
1- إهانة العلم.
2- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

قانون 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
الجريدة الرسمية العدد 22تابع (أ) بتاريخ 29 / 5 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون العقوبات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة "العلم".
المادة 2
يتكون العلم من ثلاثة ألوان "الأحمر والأبيض والأسود"، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبي

ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من: ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود.
ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون.

المادة 3

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
ويؤدي العسكريون التحية العسكرية، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وأثناء الاستعراضات العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.

المادة 4
مع مراعاة الأعراف الدولية يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
المادة 5
يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
المادة 6
يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
المادة 7
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني.
وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه.

المادة 8
يُحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك.
ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

المادة 9
السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.

المادة 10
يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني.

المادة 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات، أي من الأفعال الآتية:
1- إهانة العلم.
2- مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 12
يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي
مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد
وعلى كل العباد كم لنيلك من أيادي
مصر يا أرض النعيم فزت بالمجد القديم
مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي
مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة
يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي
مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام
سوف تحظي بالمرام باتحادهم واتحادي
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬

Address

Cairo

Telephone

+201009721343

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المحامي إسلام عبدالمولى للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب المحامي إسلام عبدالمولى للإستشارات القانونية وأعمال المحاماة.:

Share

Category