مكتب المستشار جمال ابو نايل رئيس المحاكم العسكريه العليا-س

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار جمال ابو نايل رئيس المحاكم العسكريه العليا-س

مكتب المستشار جمال ابو نايل رئيس المحاكم العسكريه العليا-س مؤسسة العدل للاستشارات القانونيه واعمال المحاماة

 .......رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب نائب رئيس حزب حماه الوطنرئيس الهيئه البرلمانيه لحزب حمله الوطن    ❤️...
10/04/2021

.......
رئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب
نائب رئيس حزب حماه الوطن
رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب حمله الوطن
❤️(الانسان بمعني الكلمة )❤️
(كل الشكر والتقدير لدوركم المميز)
🇪🇬🇪🇬🇪🇬
👬هنساعدك تبطل ادمان بالمجان
﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾
لما يقدمه لحملتنا من مجهودات ان دلت علي شيئ تدل علي الصدق لما وعدنا به في بدايه الحملة السبت الموافق 2021/4/10
تسكين عدد من حالات الادمان بالمركز الوطني لعلاج الادمان والنفسيه بالاسماعليه بالقوات المسلحه
رحلات علاجيه كل اسبوع
01061094088
(خالد سنه) مسؤل الحمله
(أ/زينب تمراز)مسؤله التسكين اليوم

06/04/2021

الظروف المشددة فى جريمة القتل العمد

1. سبق الأصرار

2. الترصد

3. القتل بالسم

4. اقتران القتل بجناية

5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

أولا: القتل مع سبق الآصرار

تعريفة:-

هو القصد المصمم علية لآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة

ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمرمن وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبداء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة

ب‌- عنصر نفسى:- وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ

فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة( راجع القضية ص 55 حتى57)

علة التشديد:-

ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و,اقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها

سبق الاصرار وتعدد الجناة:-

يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟

والثابت ان سبق الآصراريتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافة المساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل

أثبات سبق الآصرار:-

سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرارحيث قضت فى خكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمةواعدادة سكيناً لأ ستعمالة فى أزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معة الى احاث الآصابات الواردة فى الصفى التشريحية والتى اودت بحياتها

عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-

هى الأعدام

ثانيا الترصد

تعريفة:-

هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين

ويقوم الترصد على عنصرين هما:-

أ‌- عنصر مكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة

ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة

وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة

الطبيعة القانونية للترصد:-

الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنباء بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخرفقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشؤفكرة القتل لدى الجانى فيترسد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتةدون ان ينتظر المجنى علية ويترصد لة فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة

عقوبة القتل مع الترصد:-

هى الآعدام

رابعاً أقتران القتل بجناية

المقصود من أقتران القتل بجناية:-

ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل

واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمةهتك عرض فى الطريق العام تقوم بة جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام وهنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم

الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى

شروط التشديد:-

أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى

ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية

ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى

الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-

حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف

كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطاء واعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى علية الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة

الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-

كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكون سرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-

i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-

وبالتالى فلا نكون بصددجناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت

تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية

ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-

بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجناية اذا ماكان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لوقام الجانى بأعمال سلاحة فى موجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد

كذلك لايقوم الآقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراة التى صاحبها جريمة قتل

فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية

الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-

ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقديرتوافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة

عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام

او السجن المشدد

خامساً ارتباط القتل بجناية او جنحة

ويقصد برتباط القتل بجناية او جنحة:-

هو ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى من اجل تسهيل مهمتة فى أرتكاب جريمة تعد من الجنايات او من الجنح او مساعدة مرتكبى تلك الجريمة

كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

علة التشديد:-

وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث بلغ بة الآستهتار بحياة المجنى علية واقدم على القتل من اجل تسهيل ارتكابة جريمة اخرى ذى قيمة اقلبكثير من حق المجنى علية فى الحياة

شروط التشديد:-

أ‌- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى

ب‌- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة

ت‌- توافر رابطة السببية بين الجريمتين

الشرط الأول:- ان يرتكب الجانى جريمة القتل العمدى

حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف

الشرط الثانى:- ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة

حيث يشترط حتى نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحة ان تكون الجريمة المرتبطة بالقتل العمدىجريمة تعد جناية اوجنحة وبالتالى لانكون بصدد أرتباط اذا ما كانت الجريمة الثانية من المخالفات كذلك يشترط فى تلك الجريمة المرتبطة ان يكون معاقب عليهاوبالتالى فلا نكون بصددارتباط اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية كذلك يشترط ان تكون تلك الجريمة مستقلة عن الجريمة الاولى وتقوم مسئولية الجانى ويعاقب بالعقوبة المشددة سواء وقعت الجريمة الثانية فى صورة تامة او وقفت عند مجرد الشروع بغض النظر عن نوع تلك الجريمة جناية اوجنحة قتل عمدى او خطاء سرقة مشددة او مخففة مثال ذلك كمن يتسبب خطاء فى قتل شخص ثم يقتل ظابط الشرطة عمدا من اجل افرار من عقوبة القتل الخطاء

الشرط الثالث:- توافر رابطة السببية بين الجريمتين:-

ويقصد بر ابطة السببية هنا هو الباعث او الهدف الذى من اجلة قام الجانى بأرتكاب جريمة القتل العمدى ثم اتبعها بجريمة اخرى جناية او جنحة ورابطة السببية هنا تأتى فى صورتين هما:-

i. الصورة الأولى:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتل العمدى هو تسهيل ارتكاب الجريمة الثانيةاو المساعدة على ارتكايها كمن يقتل حارس العقار عمداً من اجل تسهيل عملية سرقة العقار او كمن يقتل المجنى علية بعد سرقتة من اجل الفرار بالمسروقات

ii. الصورة الثانية:- ان يكون الهدف او الباعث على ارتكاب جريمة القتلهو التخلص من المسئولية الجنائية الناشئةعن الجريمة الأخرى كمن يقتل ظابط الشرطة بعد سرقة المجوهرات من اجل الفرار بالمسروقات او كمن يقتل شاهد الاثبات فى جريمةالقتل من اجل التخلص من شهادتة ضدة

فمتى توافرت رابطة السببية بهذا الشكل نكون بصدد ارتباط جريمة القتل العمدى بجريمة تعد جناية او جنحةبغض النظر عن الفترة الزمنية التى تفصل بين الجريمتين

وتقدير توافر رابطة السببية امر موضوعى متروك للقاضى تحقيقة ومتى توافرت رابطة السببية فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً علية يكون ماقضت بة المحكمة فى حكمها صحيحاً حينما قضت بأدانة المتهمين وتوقيع عقوبة القتل المشدد نظراً لما أستخلصتة من اقوال المتهنمين وأعترافهم وشهادة شاهدى الآثبات بأن قتل المجنى عليها قد تم بهدف سرقة الحلى الخاصة بها وتسهيل عملية الفرار بالمسروقات.

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسّخت فيه لبعض المبادئ القانونية بشأن «سقوط العقوبة والحكم»، قالت فيه إن: «الحكم الغيابي ...
01/04/2021

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ رسّخت فيه لبعض المبادئ القانونية بشأن «سقوط العقوبة والحكم»، قالت فيه إن: «الحكم الغيابي بالسجن في جناية اتجار بالمخدرات لا تسقط العقوبة بمضي عشرين سنة».

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4071 لسنة 82 جلسة 2018/01/04 .....

#وبحسب حيثيات الحكم أن المواد 394 ، 395 والفقرة الأولى من المادة 528 إجراءات جنائية، 46 مكرراً/أ من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بشأن المخدرات، مؤداها أن القانون الخاص يقيد العام وأن قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، يُعد خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة».

#المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض فى حكمها أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه: «فى الإجراءات التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين»، قد نص فى المادة 394 على أنه : «لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها».

ونص فى المادة 395 على أنه : «إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة»، كما نص فى الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه : «تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة»، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى عشرين سنة – وفقا لـ«المحكمة».

إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : «لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة»، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6/9/1990 بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه – بحسب «المحكمة».

وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23/2/2012 ، فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

👌-  #كيفية  #أحتساب  #مدة #السجن  ..  #وأنواع  #العفو ؟➖➖➖➖↓↓➖➖➖➖▼- فى السجن : السنة = ستة أشهر .. صدر القانون رقم ٦ لسن...
01/04/2021

👌- #كيفية #أحتساب #مدة
#السجن .. #وأنواع #العفو ؟
➖➖➖➖↓↓➖➖➖➖
▼- فى السجن : السنة = ستة أشهر .. صدر القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون .
- ينص التعديل على أنة يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة و كان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه و ذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطراً على الأمن العام . و لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر و إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل .

➖ يتعلق من يقضي فترة العقوبة «السجن» دائماً في ستار العفو أياً كان البند الذي سيقضي بخروجه لكن لا يعرف الكثير ما هي البنود و الأشكال التي ينطبق فيها قرارات العفو عن المساجين .‬
- ‫يتضمن العفو عن المساجين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة و من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد و مخدرات ، أو إخلال بأمن الوطن و بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ، و لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات و الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج و الداخل و المفرقعات و الرشوة و جنايات التزوير و الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات و الجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة و الذخائر و جنايات المخدرات و الإتجار فيها و جنايات الكسب غير المشروع و الجرائم المنصوص عليها بقانون البناء .‬

✘- ‫ #الأشكال التي تكون عليها قرارات العفو و شروطها ...؟
‫- ‫قرار العفو الرئاسي لا يسري أيضاً على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارها و الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل و الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال .‬
-‫ و أشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه و إلا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام و أن يفي بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها .‬
➖ #قطاع #السجون #رهن #قرار #وزارةالداخلية‬ .
‫قطاع السجون ينفذ قرار العفو ، بعد قرار من وزير الداخلية ، و أعتماده من مجلس الوزراء و وزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه .� و يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون و التي تضم ضباطاً من الإدارات كالأمن العام ، و أمن الدولة ، و الأموال العامة ، لفحص ملفات النزلاء كل على حدة ، لتحديد مستحقي العفو ثم يطبق القرار ، و يتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له .‬
➖ #العفو #الشرطي ‬...
‫الذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ، و يتقدم المسجون بطلب ، و تحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع و أن سلوكه جيد و حسن السمعة أم لا ؟ و للنيابة أن تعيد المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة ، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه و أنه ما يزال يمثل خطراً على الأمن العام .‬
➖ #العفو #عن #باقي #العقوبة .‬
الذي لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة ، فلو كان المسجون محكوماً عليه بالسجن ١٠ سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء ٥ سنوات من عقوبته . و يمنع العفو في هذا النوع في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضاً ، مثل قضايا تجارة المخدرات ، و الإرهاب ، و التجسس ، و التخابر ، و القتل .
➖ #العفو #الشامل ... ‬
الذي يكون بقانون من أختصاص مجلس الشعب ، و حال عدم أنعقاد المجلس يصدره الرئيس ، و هو في جرائم لا تضر بالأمن العام أيضاً كالعفو الشرطي و العفو عن باقي العقوبة . � و ينفذ قطاع السجون قرار العفو ، بعد قرار من وزير الداخلية ، و يعتمده مجلس الوزراء وروزارة العدل و يرسل إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه ، ثم تشكل لجنة لفحص ملفات النزلاء لتحديد مستحقي العفو الشرطي أو عن باقي العقوبة ، ثم يطبق القرار .‬
‫➖ #العفوالجمهوري‬ ...
‫- و هو أن يكون محكوماً عليه نهائياً بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي ، و بشرط إلا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر ، و إذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ١٥ سنة ميلادية . على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات.‬
- ‫و تضمن القرار الجمهوري أيضاً تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو .

01/04/2021
• بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُ...
20/03/2021

• بسم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
ببالغ الأسى والألم والحزن، وبقلوب آمنة بالله تعالى وراضية بحكمته وقضائه وقدره في وفاة نقيبنا وأستاذنا الحاج / فتحي صويني نقيب محامين قنا داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

20/03/2021

مؤسسة العدل للاستشارات القانوني واعمال المحاماة

Address

اسيوط/شارع الجمهوريه/برج البترول
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار جمال ابو نايل رئيس المحاكم العسكريه العليا-س posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share