Mina lawyer

Mina lawyer for legal consultations and businessmen services

للاستشارات القانونية و خدمات رجال الاعمال
وتأسيس الشركات والخدمات الائتمانية وتجهيز واعداد
دراسات الجدوي للمشاريع ومتابعتها وتقديم كافة الاستشارات
للمشاريع التجارية والصناعية والطبية والعلمية وتسويق وتثمين العقارات.

قضاء النقضجريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكرراً عقوبات . لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل .
01/07/2022

قضاء النقض
جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكرراً عقوبات .
لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل .

 # الاشتراك الجنائي  # مجرد حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفي لادانتة بصفتة فعلا اصليا او شريكا فى الجريمة-...
30/06/2022

# الاشتراك الجنائي
# مجرد حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفي لادانتة بصفتة فعلا اصليا او شريكا فى الجريمة-- طالما لم يثبت الاتفاق بينهما.

نخلى بالنا ياريت من الشيوع وأنه لازم كله يبيع ويوافق على البيع والا البيع هيبطل وهيبقى بلح
30/06/2022

نخلى بالنا ياريت من الشيوع
وأنه لازم كله يبيع ويوافق على البيع
والا البيع هيبطل وهيبقى بلح

لو عايز تحصل على رخصة مبانى هناك خطوات قد حددها القانون لذلك تحديدا دقيقا ويجب تجهيز هذه الأوراق وفقا لمكاتب الخبره وبال...
17/06/2022

لو عايز تحصل على رخصة مبانى
هناك خطوات قد حددها القانون لذلك تحديدا
دقيقا ويجب تجهيز هذه الأوراق وفقا لمكاتب الخبره
وبالرجوع لأهل العلم والهندسه والله الموفق و المستعان
Mina lawyer
01275076222
01553747889
01099434851

شروط فسخ عقد الايجار1-عدم سداد الإيجار.2- الإضرار بالعين المؤجرة، ففي حالة الإضرار بالشقة أو العين المؤجرة من خلال هدم ح...
17/06/2022

شروط فسخ عقد الايجار
1-عدم سداد الإيجار.

2- الإضرار بالعين المؤجرة، ففي حالة الإضرار بالشقة أو العين المؤجرة من خلال هدم حوائط أو جدران حامية يقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.

3- تغيير غرض الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويل الشقة سكنية إلى مكتب أو عيادة.

4- التأجير من الباطن.

5- استغلال الشقة أو العقار في أعمال منافية للآداب
عند توفر اي شرط من الشروط سلافة الذكر يحق لصاحب العين (الشقة) فسخ العقد قانونا
01275076222
01553747889
01099434851

قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو م...
11/06/2022

قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو موضوعا. وإحالة ما عداه إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة. المادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة. لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة. أساس ذلك؟
الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٥٥ قضائية

الهيئة العامة للمواد الجنائية - جلسة ١٩٨٥/١٢/٢٨

مكتب فنى ( سنة ٣٦ - قاعدة ٢ - صفحة ١٢ )

العنوان :
إختصاص " اختصاص غرفة المشورة " اختصاص دوائر محكمة النقض " . قانون " تفسيره " . غرفة المشورة - اختصاص غرفة المشورة

الموجز :
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو موضوعا. وإحالة ما عداه إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة. المادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة. لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة. أساس ذلك؟

القاعدة :
إن النص في المادة ٣٦ مكرراً من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - المضافة بالقرار بقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - على ان " تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، و لتقرر أحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ، و لها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن " و في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أنه " و إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها .." يدل على أن الشارع قصر إختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة ، و إن ما يفصح من هذه الطعون عن عدمه قبوله شكلاً أو موضوعاً تصدر فيه قراراً مسبباً بعم قبوله ، و ما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة ، و لهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة ، أن تحيل الطعن إلى الهيئة ، يؤكد هذا النظر ، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - و هو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة إستحداث غرفة المشورة في قولها " تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية ، و تفادياً لإنقضاء دعاوى الجنح بالتقادم ، و كذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية و خاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن ، و حتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر ، و هى ما تكون غالباً في الجنايات و الجاد من مواد الجنح ، الأمر الذى يحققه إضافة مادة جديدة .. و أن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات " و القول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة ٣٩ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، في نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى للفصل فيها من جديد ، أو تصحيح الخطأ القانوني و الحكم بمقتضى القانون ، بل و في رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس ، و هو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه ، و تحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة . و إذ كان ذلك و كانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر و أحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه ، فإنه يتعين - و الحالة هذه - إعادته إليها .

الحكم

جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٨٥
برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدى عبد الصمد ومحمد حلمى راغب ومحمد يونس ثابت وحسن السيد جمعه وجمال الدين منصور عوض وفوزى أحمد المملوك ود. كمال محمد أنور وابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم واحمد محمد ابو زيد نواب رئيس المحكمة.
(٢) هيئة عامة
الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٥٥ القضائية
اختصاص "اختصاص غرفة المشورة" "اختصاص دوائر محكمة النقض". قانون "تفسيره".
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون فى أحكام الجنح المستأنفة. واصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلا أو موضوعا. واحالة ما عداه إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة. المادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة.
لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة. إذ رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة. أساس ذلك؟
ان النص فى المادة ٣٦ مكررا من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - المضافة بالقرار بقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - على أن "تخصص دائرة او أكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن" وفى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أنه "واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على ان الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون فى احكام محكمة الجنح المستأنفة، وان ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - اذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن الى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة فى قولها "تحقيقا لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الاجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديرة بالنظر، وهى ما تكون غالبا فى الجنايات والجاد من مواد الجنح، الامر الذى يحققه إضافة مادة جديدة... وان تحيل الطعون الجديرة بالنظر الى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات".. والقول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة ٣٩ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، او تصحيح الخطأ القانونى والحكم بمقتضى القانون، بل وفى رفض الطعن اذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق اصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله اليها الدائرة. واذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر واحالت الطعن مباشرة الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فانه يتعين - والحالة هذه - اعادته اليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما: سرقا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة لـ..... وطلبت عقابهما بالمادة ٣١٧/ ٥ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب اليهما. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا للاول وغيابيا للثانى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. عارض المحكوم عليه الثانى وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
وبجلسة ٢٩ من مايو سنة ١٩٨٥ قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى نظر الطعن أمامها (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) احالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
الهيئة
من حيث ان الدائرة الجنائية منعقدة فى غرفة المشورة بجلسة ٢٩ من مايو سنة ١٩٨٥، وقررت احالة الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٥٥ ق الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث ان النص فى المادة ٣٦ مكررا من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - المضافة بالقرار بقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - على أن "تخصص دائرة او اكثر منعقدة فى غرفة المشورة لفحص الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر احالة الطعون الاخرى لنظرها بالجلسة، ولها فى هذه الحالة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الى حين الفصل فى الطعن" وفى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل على أنه "واذا رأت احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على ان الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون فى احكام محكمة الجنح المستأنفة، وان ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله الى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - اذا ما رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته احكام سابقة، ان تحيل الطعن الى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٨١ - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة فى قولها "تحقيقا لسرعة الفصل فى الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الاجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها فى الطعون الجديدة بالنظر، وهى ما تكون غالبا فى الجنايات والجاد من مواد الجنح، الامر الذى يحققه اضافة مادة جديدة.. وان تحيل الطعون الجديرة بالنظر الى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات".. والقول بغير ذلك ينطوى على مصادرة حق الدائرة المخول لها فى المادة ٣٩ من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، فى نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، او تصحيح الخطأ القانونى والحكم بمقتضى القانون، بل وفى رفض الطعن اذا رأت انه على غير اساس، وهو حق اصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله اليها الدائرة. واذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر واحالت الطعن مباشرة الى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فانه يتعين - والحالة هذه - اعادته اليها.

11/06/2022
حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية وردت به بعض العبارات القاسية التي ردت بها المحكمة علي حكم أول درجة، وع...
10/06/2022

حكم صادر من محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية وردت به بعض العبارات القاسية التي ردت بها المحكمة علي حكم أول درجة، وعلي قضاة النماذج.
(ولذلك فإن المحكمة تهيب بالقضاة قراءة قضاياهم قراءة متأنية لفهم طلبات الخصوم وتحقيق عناصرها تحقيقاً وافياً وعرض الوقائع عند المداولة عرضاً أميناً عن بصر وبصيرة حتي تتلافي الأخطاء القاتله ....
كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي والمفترض أنه المعلم والموجه والذي دوره أن يمنع كتابة الأحكام بملئ نماذج سواء بالمحاكم أو النيابة إذ طغت النماذج علي عرض وقائع الدعوي فالقاضي الذي يكتب عدة سطور لملء خانات الحكم لا يصل الي نتيجة صحيحه ... فيا إخواني وأبنائي لا تفرطوا في القراءه والاطلاع ولا تكتبوا النماذج فلقد لاحظت أخطاء إملائية كثيرة وفهما متدنياً وحقوقاً ضائعة، أضرع إلي الله العلي العزيز أن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلي عهدها السابق أسلوباً سليما رصينا وإلماما كافياً بعناصر الدعاوي وطلبات الخصوم وصولا لوجه الحق في الدعوي).
Mina lawyer
01275076222
01553747889
01099434851

حكم محكمة النقض  قد تخلف المحكوم عليه عن حضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوي أمام المحكمه مصدرة الحكم المطعون فيه ولم ...
10/06/2022

حكم محكمة النقض قد تخلف المحكوم عليه عن حضور في جميع الجلسات أثناء نظر الدعوي أمام المحكمه مصدرة الحكم المطعون فيه ولم يقدم مذكره بالدفاع وخلت الاوراق مما يفيد اعلانه بالحكم المطعون فيه حيث أن الاعلان لجهة الاداره لا ينتج بذاته أثرا في بدء ميعاد الطعن ما لم ثبت المحكوم له أو صاحب المصلحه في التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم من ثم يظل ميعاد الطعن فيه بالنقض مفتوحا
الشروط التى يجب توافرها فى المصنف ليتمتع المصنف بالحماية القانونيه المنصوص عليها بقانون حمايه الملكيه الفكريه المصرى رقم 82 لسنه 2002 والتى اشترطتها المواد ارقام 138 و140 و 141 من القانون 82 لسنه 2002 قانون حمايه الملكيه الفكريه المصرى
من ان يكون المصنف الفنى مبتكرا وان يكون للمؤلف بصمه شخصيه تميز مصنفه لكى يتم اسباغ الحمايه القانونيه عليه
Mina lawyer
01275076222
01553747889
01099434851

الناس اللى بتسال عن الفرق بين الطعن والاستئناف والنقص والاستشكالجيبنالكم الاجابه فى أبهى صورها
08/06/2022

الناس اللى بتسال عن الفرق
بين الطعن والاستئناف والنقص والاستشكال
جيبنالكم الاجابه فى أبهى صورها

Address

Cairo

Telephone

+201275076222

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mina lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mina lawyer:

Share