30/05/2026
حكم محكمة النقض بشأن مدي اهمية تحديد عين التداعى وحيث أن الطاعن دفع أمام محكمة استئناف عالى بدفع جوهرى مفاده ( بأن العقد سند الدعوى يخص عقار أخر غير الذي صدر له حكم بالطرد أمام محكمة أول درجة وطلب إثباتا لذلك ندب خبير فى الدعوى للتحقيق فى هذة النقطة الجوهرية) إلا أن محكمة ثانى درجة التفتت عن هذا الدفع ولم ترد عليه رداً سائغا. وذكرت محكمة ثانى درجة فى حيثيات حكمها أن المدعى عليه ( الطاعن ) لم يقدم ما يفيد سند حيازته على الرغم من أن المدعى ( المطعون ضده) هو المنوط به إثبات ملكيته اولا لذلك قضت محكمة النقض بنقض الحكم لهذا السبب وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف بالقاهرة بنظرها مجدداً بدائرة مغايرة.