مؤسسة الزعبلاوي للحقوق والحريات

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة الزعبلاوي للحقوق والحريات

مؤسسة الزعبلاوي للحقوق والحريات محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة .
عضو اتحاد المحامين العرب .
ماجستير في القانون العام جامعة عين شمس

لا يعد غاصبا للعقار منن يمتلك حصة علي المشاع في ذالك العقار .
07/09/2026

لا يعد غاصبا للعقار منن يمتلك حصة علي المشاع في ذالك العقار .

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشىء المودع على سبيل الوديعة إذا ثبت للمودع لديه الخيار بين رد الوديعة بعينها أو رد قم...
07/09/2026

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشىء المودع على سبيل الوديعة إذا ثبت للمودع لديه الخيار بين رد الوديعة بعينها أو رد قميتها ..لا تعتبر وديعة ولا عارية إستعمال وأنما عارية أستهلاك اى يحق للمودع لديه أستعمالها وأستهلاكها ورد قيمتها.
وهذا الحكم نجد له مأرب كثيرة في إقرار الزوج في التوقيع علي قائمة المنقولات أو برد قيمتها في حالة ذكر أن رد القيمة يكون عند الفقد .

في حالة فقدان عقد الإيجار سند حيازة المستأجر ما هو الوضع القانوني تجاه تلك الواقعة محكمة النقض حسمت هذه المشكلة في حكمها...
05/09/2026

في حالة فقدان عقد الإيجار سند حيازة المستأجر ما هو الوضع القانوني تجاه تلك الواقعة محكمة النقض حسمت هذه المشكلة في حكمها الآتي : -
​فمن المقرر في الطعن رقم 10618 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٤/١٢/٢٤
​أولا إقرار المستأجر يقوم مقام العقد المكتوب
إذا قدم المستأجر إنذار عرض أجرة أو أقر بصحة العلاقة الإيجارية بأي مستند رسمي فإن هذا الإقرار يحل محل أصل العقد المكتوب تماما ويثبت العلاقة الإيجارية أمام المحكمة
​ثانيا بطلان الحكم الذي يتجاهل أدلة الإثبات
لا يجوز للمحكمة أن تقضي برفض دعوى المؤجر لمجرد عدم تقديم أصل العقد في حين وجود إنذارات عرض أجرة صادرة من المستأجر نفسه وإغفال هذه المستندات يعتبر خطأ في تطبيق القانون وقصورا يوجب نقض الحكم
​ثالثا الإقامة المستقرة هي مناط الاستمرار
بالنسبة لأقارب المستأجر فإن الإقامة المستقرة هي المعيار الأساسي لمد عقد الإيجار لهم وفقا للقانون
​ف النهايه بنوضح ان إنذار عرض الأجرة الذي يرسله المستأجر ليس مجرد أداة لسداد المال بل هو اعتراف وإقرار رسمي بوجود العلاقة الإيجارية يغني المالك عن تقديم أصل العقد

قرارات السيد وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية بشأن انهاء النزاعات والتصالح  على قيمة الضرائب العقارية المقدرةاصدار ن...
26/08/2026

قرارات السيد وزير المالية ومصلحة الضرائب العقارية بشأن انهاء النزاعات والتصالح على قيمة الضرائب العقارية المقدرة
اصدار نماذج التصالح .

من موانع الشهادة وجود خصومة سابقة بينهما :-ولذلك قالت محكمة النقض في حكمها : (١) للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بال...
25/08/2026

من موانع الشهادة وجود خصومة سابقة بينهما :-
ولذلك قالت محكمة النقض في حكمها :
(١) للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته . خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع وعدم وجود العرف . مؤداه . وجوب اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية . مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد . أثره . بطلان الحكم.
(٢) استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة فى تكوين عقيدة المحكمة . ثبوت فساد إحداها . أثره . نقض الحكم.
﴿الطعن رقم ٢٨٤٣ لسنة ٦١ ق جلسة ٢٨/ ١/ ١٩٩٦ س ٤٧ ص ٢٤٠﴾
﴿الطعن رقم ١٧٤٥ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٢﴾
﴿الطعن رقم ١٦٧١٧ لسنة ٧٧ ق جلسة ٦/ ٧/ ٢٠٠٨﴾
﴿الطعن رقم ٣٣٠٤ لسنة ٧٠ ق جلسة ٥/ ٩/ ٢٠١١﴾
﴿الطعن رقم ٦٠٥٤ لسنة ٧١ ق ــ جلسة ٨/ ٥/ ٢٠١٢ مكتب فني سنة ٦٣ ق ١١٠ ص ٧١٣﴾
﴿الطعن رقم ١٩٠٨ لسنة ٨٣ ق جلسة ٢٤/ ١/ ٢٠١٦﴾
﴿الطعن رقم ٤٠٠٠ لسنة ٨٨ ق جلسة ٢٠/ ١٠/ ٢٠١٩﴾
﴿الطعن رقم ١٣١٧٦ لسنة ٩٢ ق ــ جلسة ١٩/ ١/ ٢٠٢٦﴾

22/08/2026

المعارضة الاستئنافية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ م .
أورد قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠م في الفصل الثاني (في حضور الخصوم) من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية القديم في المادة رقم ٢٣٨ أنه : -
" إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته وذلك بعد الاطلاع على الأوراق ، الا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوري" .
فتم تعديل هذا النص في القانون الجديد فنصت المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي أن :-
" إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو ( أو للتخيير) علي النحو المنصوص عليه بالفقرة الاولي والثانية من المادة رقم ٧٢ من ذات القانون" .
وحيث نصت المادة رقم ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد علي أن : -
" يجب علي كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤل عنها أن يعين له موطنا مختار في المكان الذي يكون فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا للاعلانه عليه " .
إذا الاعلان مع شخصه أو في الموطن المختار و الهاتف المحمول و الايميل الالكتروني قسائم متساوية على اعتبار الحكم حضوري أمام محكمة أول درجة .
ولكن لو كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بمعني محكمة الجنح المستأنفة فالتقرير بالاستئناف يعد كالإعلان مع شخصه ولم يحضر الجلسة في ضوء المادة رقم ٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا تقبل المعارضة ام لا تقبل الايجابة علي هذا السؤال في المادة رقم ٢٣٧ الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الجديد فذكرت في عجز الفقرة الاولي من ذات المادة أنه إذا تبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا .
وعليه فلو تم التقرير بالاستئناف والمتهم لم يحضر لشخصه أو وكيلا عنه بالنسبة للحكم المستأنف بغرامة تزيد عن ٥٠٠٠ آلاف مع علمه التام بالجلسة ولكن تم نقله للمستشفى أو تم القبض عليه أو تم خطفه فحين التوجه لعمل معارضة استئنافية شأنها شأن معارضة أمام محكمة أول درجة في حكم اعتباري صادر منها سوف يتم العرض علي النيابة الكلية في هذه الحالة ، إذا من غير المتوقع أن يتقدم المتهم أو وكيله بدليل عذر مصطنع فلابد من دليل يقيني لكون النيابة الكلية ستقوم بالاستعلام عنه في مصدره فلو كان غير مطابق للحقيقة فسوف تكون أمام جريمة تزوير تقرير طبي ولو كان سليم فبالتالي المعارضة الاستئنافية ستقبل وبهذا يقضي علي دليل العذر المخالف للحقيقة وشكرا .

22/08/2026

مات وترك ورثة من بينهم قصر وسيارة ماركة كذا مسجلة باسم المورث ...... وقد أجمع جميع الورثة علي بيع هذه السيارة ورخصة السيارة موجودة و سارية أو أن الرخصة غير سارية او مفقودة فما هي الإجراءات القانونية لتحرير عقد بيع مسجل بالشهر العقاري فإليك الاوراق المطلوبه لتحرير عقد بيع مسجل شهر عقاري :
١ - اعلام الوراثه .
٢- شهادات ميلاد القصر .
٣ - قرار الوصايه .
٤ - قرار النيابة بالبيع مكتوب به ثمن السياره .
٥ - شهادة البيانات بدلا من الرخصة المفقودة .
٦ - تصديق نقابة المحامين علي العقد البيع اذا ذاد ثمن العربية عن عشرون ألف جنيه .
٧ - بطاقات الورثه ساريه .
٨ - إيصال الدفع بتاع النقابة .
وبذلك تستطيع تحرير عقد بيع سيارة مسجل شهر عقاري

22/08/2026
تختص نيابة أمن الدولة بالتحقق في جناية الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الغير من الاستيلاء علي المال العام بنيه تملكه وا...
20/08/2026

تختص نيابة أمن الدولة بالتحقق في جناية الاستيلاء علي المال العام وتسهيل الغير من الاستيلاء علي المال العام بنيه تملكه والتي ارتبطت بجناية تزوير وإستعمال محرر مزور مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة رقم 113 من قانون العقوبات.
وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام بشرط أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه .

ادانه الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من ال...
03/08/2026

ادانه الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من إحتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى نتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ السبب لجريمة الإتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
السند القانوني الماده 155 من قانون العقوبات ومابعدها
نصت المادة 155 (كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أوعسكرية , من غيرأن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس"
ونصت المادة 156(كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
ونصت .المادة 157 (يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق
ونصت .المادة 159 (فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه .
الأحكام
١_ من المقرر أن إنتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها وهو يتحقق بالإحتيال والمظاهر الخارجية التى يكون من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفة الجانى وكونه صاحب الوظيفة التى إنتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها. وكان من المقرر كذلك أن عناصر الركن المادى لجريمة الإتجار بالنفوذ المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هى التذرع بالنفوذ الحقيقى أو المزعوم الذى يمثل السند الذى يعتمد عليه الجانى فى أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية إذ يفعل ذلك نظير وعده لصاحب الحاجة فى أنه يستعمل ذلك النفوذ، كما أن المقصود بلفظ النفوذ هو ما يعبر عن كل إمكانية لها التأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما هو مطلوب سواء أكن مرجعها مكانة رئاسة أم إجتماعية أو سياسية وهو أمر يرجع إلى وقائع كل دعوى حسبما يقدره قاضى الموضوع وأن تكون الغاية من هذا التذرع الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على مزية أيا كانت شرطه أن تكون المزية المستهدفة ممكنة التحقيق فإن كانت غير ممكنة عدت الواقعة نصبا متى توافرت أركانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التداخل فى وظيفة عمومية لمجرد إنتحاله صفة رئيس نيابة دون أن يستظهر الأعمال الإيجابية التى صدرت من الطاعن والتى تعتبر افتئاتاً على الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من إحتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الإعتقاد فى صفته وكونه صاحب الوظيفة التى نتحلها ولم يستظهر كذلك عنصرى التذرع بالنفوذ السبب لجريمة الإتجار بالنفوذ فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما ثار إثباتها فى الحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
الطعن رقم 30615 لسنة 72 بتاريخ 21/07/2003
٢_من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤادها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين ... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجنى عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجنى عليه ... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية ؛ إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليها , وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . (الطعن رقم 11253 لسنة 4 جلسة 2014/10/11
٣_من المقرر أن المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضاً من تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة ، وكان من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها ، وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها ، وكان الثابت من الحكم أن الطاعن لم يكتف بمجرد انتحال الوظيفة بل استولى على نقود المجنى عليه بتلك الوسيلة ، ولما كانت هذه الأفعال والمظاهر مما تتحقق بها جريمة التداخل في الوظيفة المنصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات ، هذا فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة ببيان مدى تأثير الطرق الاحتيالية على المجنى عليه بالذات وانخداعه بها مادام أن الجريمة قد وقفت عند حد الشروع ، وما دامت الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني من شأنها أن تخدع الشخص المعتاد في مثل ظروف المجنى عليه ، ومادام أن الجريمة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .
الطعن رقم 9770 لسنة 73 بتاريخ 16/02/2013

Address

145 شارع رمسيس امام الهيئة القومية لمترو الانفاق بميدان رمسيس
Cairo

Opening Hours

Saturday 9am - 11:45pm
Sunday 9am - 11:45pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة الزعبلاوي للحقوق والحريات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share