مؤسسة القاضي للمحاماه و الاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة القاضي للمحاماه و الاستشارات القانونية

مؤسسة القاضي للمحاماه و الاستشارات القانونية للمحاماه و الاستشارات القانونية

24/08/2026

حالة التلبس – الجزء الزأول (تعريف التلبس – خصائص التلبس – أحوال التلبس - مشروعية التلبس)

حالة التلبس

وفقًا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتُعد الجريمة متلبسًا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وُجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وُجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

تعريف حالة التلبس

حالة التلبس هي حالة تتعلق باكتشاف الجريمة لا بأركانها القانونية، وتعتمد إما على مشاهدتها وقت ارتكابها، أو على اكتشافها بعد وقوعها بوقت يسير.

فالمشاهدة الفعلية للجريمة، أو التقارب الزمني بين كشفها ووقوعها، هو مناط حالة التلبس. والتلبس المقصود لإعطاء مأمور الضبط القضائي سلطة القبض والتفتيش هو التلبس الحقيقي الذي يؤدي إلى منح مأمور الضبط القضائي اختصاصًا قانونيًا معينًا.

خصائص التلبس

يتميز التلبس بأنه حالة عينية تلازم الجريمة نفسها، ولا تتعلق بشخص مرتكبها؛ فلا يشترط لتوافر التلبس رؤية الجاني وهو يرتكب الجريمة، ولا يكفي لقيام حالة التلبس مجرد تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير.

ولكن يتوافر التلبس، مثلًا، بسماع طلقات نارية يعقبها صراخ المجني عليه، أو بضبط المخدر أو شم رائحته المتصاعدة من مسكن المتهم، أو برؤية حريق مشتعل، ولو لم يُعرف الجاني وقتئذ.

وقد جاء القانون الحالي ونسب التلبس إلى الجريمة لا إلى الجاني؛ وعليه، إذا قامت حالة التلبس في جريمة، صحت إجراءات القبض والتفتيش المبنية على هذه الحالة في حق كل من له اتصال بها، سواء كان فاعلًا أو شريكًا.

ويعتمد التلبس على مظاهر خارجية تبدو لمأمور الضبط القضائي، إما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت وقوعها، أو برؤية أثر من آثارها ينبئ عن وقوعها أو يكشف عن وقوعها منذ برهة يسيرة.

والأدلة القولية على وقوع الجريمة غير كافية لإثبات التلبس؛ لأنها ليست من المظاهر الخارجية التي يشاهدها مأمور الضبط القضائي بنفسه. ويترتب على هذه الحقيقة أن مأمور الضبط القضائي يجب أن يشاهد بنفسه هذه المظاهر الخارجية.

وتطبيقًا لذلك، قضت محكمة النقض بأنه إذا كان أحد المخبرين قد أبلغ ضابط المباحث بإحراز المتهم سلاحًا ناريًا استعمله في مشاجرة، فإن ذلك لا تقوم به حالة التلبس؛ لأنها لم تعتمد على مظاهر خارجية شاهدها أو أحس بها مأمور الضبط القضائي بنفسه.

وقضت كذلك بأن مجرد وضع الراكب في وسيلة النقل العام شيئًا من متاعه على الأرض إلى جواره، أو زحزحته بقدمه دون أن ينكشف ما بداخله، لا تتحقق به حالة من حالات التلبس.

فإذا تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ جريمة الرشوة عن الغير، فلا يكفي ذلك لقيام حالة التلبس ما دام لم يشاهد بنفسه أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها منذ وقت قريب.

ومجرد توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب المتهم للواقعة لا تتوافر به حالة التلبس.

وقد قُضي بأن ضبط المكان على أوراق مزورة لا تتوافر به حالة التلبس إذا كان هذا الضبط نتيجة تلقي الضابط معلومات من الغير، شاهدًا كان أو متهمًا، ما دام هو لم يشاهد الجريمة أو أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

ويجب أن تنبئ صورة واقعة الدعوى كما حصلها الحكم عن توافر هذه المظاهر الخارجية حتى تعمل محكمة النقض رقابتها على الحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه، وذلك بالتأكد من أن الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

ويكفي مجرد مشاهدة المظاهر الخارجية الدالة على توافر الركن المادي للجريمة، ولا يشترط في ذلك التثبت من توافر الأركان الأخرى.

ومثال ذلك: مشاهدة المضبوطات على «تابلوه» السيارة أو أعلى المقعد الذي يجلس عليه المتهم؛ إذ إن التلبس حالة عينية، ومن ثم فهو يرتبط بماديات الجريمة لا بشخص مرتكبها، والعبرة بالمظاهر الخارجية التي تدل على وقوع الجريمة ونسبتها إلى شخص معين.

كما قضت محكمة النقض بأنه إذا أبطل الحكم المطعون فيه ضبط المتهم تنفيذًا لحكم غيابي ضده، وأبطل التفتيش تبعًا لذلك، استنادًا إلى أن عدم الإعلان بالحكم لم يتكشف إلا بعد القبض عليه والعثور على المخدر المطلوب، فإن القبض يكون صحيحًا، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

التلبس لا يتوافر إلا بالنسبة إلى من شاهد مظاهره

لا تتوافر حالة التلبس بالجريمة إلا بالنسبة إلى من شاهدها من مأموري الضبط القضائي، حتى يمارس الاختصاص المبين في القانون في أحوال التلبس وفقًا للمواد 34 و35 و46/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا تتوافر حالة التلبس إلا لكل من شاهدها من الأفراد أو رجال السلطة العامة، لكي يقوموا بالإجراءات التي رخص بها القانون في المادتين 37 و38 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويرجع ذلك إلى أن التلبس لا يدخل في تكوين الجريمة، وإنما يتعلق باكتشافها، ويتوقف تقديره على المظاهر الخارجية التي تبدو لبعض الأشخاص.

ولذلك يمكن القول إن الجريمة قد تكون في حالة تلبس بالنسبة إلى البعض دون غيرهم.

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت واقعة الدعوى التي أوردها الحكم ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت في حالة تلبس، فلا يصح الاستناد إلى مجرد إبلاغ المجني عليه بالواقعة وإقراره بارتكابها، ما دام هو لم يشاهدها أو يشاهد أثرًا من آثارها.

أحوال التلبس

يتوافر التلبس في أربع حالات حددها القانون على سبيل الحصر، وهي:

أولًا: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها

وهي أظهر حالات التلبس، حتى إن البعض أطلق عليها «التلبس الحقيقي».

وتعني أن الركن المادي للجريمة قد وقع تحت أنظار مأمور الضبط القضائي، إما بأن يشاهد الجريمة ببصره، أو يدركها بإحدى حواسه الأخرى، مثل شم رائحة المخدر المتصاعدة من المتهم أو من مسكنه أو سيارته، أو سماع صوت الأعيرة النارية في جريمتي القتل وإحراز السلاح.

وهو ما يؤكد أن التلبس حالة عينية لا شخصية؛ فلا يشترط عند مشاهدة الجريمة رؤية الجاني وهو يرتكبها.

فيكفي، مثلًا، لمشاهدة جريمة سرقة التيار الكهربائي في حالة تلبس، مجرد مشاهدة النور الكهربائي ينبعث من منزل لم يتعاقد صاحبه مع هيئة الكهرباء، أو مشاهدة أسلاك كهربائية للمنزل متصلة بأسلاك المؤسسة.

وقد تكون هذه المشاهدة من خلال أحد الأجهزة الفنية.

وقد قضت محكمة النقض بأن رؤية كيس من البلاستيك بداخله قطع معدنية عديدة بأحجام مختلفة على شاشة جهاز كشف المفرقعات الكائن بمدخل الدخول، إذا تبين من التحقيقات أنها أثرية، تعد من المظاهر التي يمكن أن تكشف عن الجريمة.

وقد توسعت محكمة النقض في مفهوم مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، فلم تشترط مشاهدة الركن المادي للجريمة بصورة مباشرة، بل استقر قضاؤها على أنه يكفي لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وأن تقدير كفاية هذه المظاهر أمر موكول إلى محكمة الموضوع.

وتطبيقًا لذلك، يكفي لتحقق حالة التلبس وجود مظاهر خارجية تتمثل في إلقاء المتهم لفافة على سطح مياه الترعة وقت رؤيته لرجال المباحث، بما يدل على أنه محرز لمادة مخدرة.

وقضت محكمة النقض بأن تخلي أحد ركاب سيارة أجرة عن حقيبة كان يضعها على أمتعته عند ضبط السيارة، وهو في حالة ارتباك، ثم تبين بعد ذلك أن تلك الحقيبة تحتوي على مخدرات، يكفي سندًا لقيام حالة التلبس بإحراز ذلك المخدر.

ومع ذلك، قضت محكمة النقض بأن سقوط اللفافة عرضًا من المتهم عند إخراج بطاقته الشخصية لضابط الواقعة لا يعد تخليًا منه عن حيازتها، بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية.

وإذا كان الضابط، على ما حصله الحكم، لم يستبن محتوى اللفافة، إلا بعد فضها، فإن الواقعة على هذا النحو لا تعدو أن تكون من حالات التلبس، ولا تعد من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة يتلبس بها.

ولا يشترط في هذه المظاهر أن تكون صادقة في دلالتها النهائية، بل يكفي مجرد كونها تنبئ لدى مأمور الضبط القضائي بارتكاب الجريمة، بصرف النظر عما ينتهي إليه الحكم من عدم وقوعها؛ إذ لا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها.

ومثال ذلك ما قُضي به من أنه لا يمنع من قيام حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر أن يتضح من تحليل المادة المضبوطة مع المتهم أنها ليست من المواد المحظور حيازتها، متى كان استنتاج مأمور الضبط القضائي مؤيدًا بأسباب معقولة من الظروف التي ضُبطت فيها المادة.

أما إذا كانت المظاهر الخارجية غير كافية بذاتها للدلالة على وقوع الجريمة، فإنها لا تُنشئ حالة تلبس، وإنما تعد مجرد دلائل كافية على الاتهام المسند إلى المتهم الحاضر، ولا تخول القبض والتفتيش إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.

وقضت محكمة النقض بأن مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة إلى إحدى الشقق لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط، بطريق يقيني، ارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة.

كما قضت بأنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها، وبطريقة لا تدع مجالًا للشك، في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلًا.

ثانيًا: مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بوقت يسير

تتحقق مشاهدة الجريمة في هذه الحالة من خلال آثارها والأدلة المترتبة عليها، والتي تصح في حد ذاتها عن أن الجريمة ارتُكبت منذ وقت يسير.

وبينما تنحصر المشاهدة في الحالة الأولى في الماديات المكونة للجريمة، فإنها في الحالة الثانية تقتصر على مجرد رؤية آثار الجريمة وأدلتها.

ويتحقق ذلك إما برؤية النتيجة المترتبة على السلوك الإجرامي أو جسم الجريمة، مثل رؤية المجني عليه ينزف دمًا على إثر الاعتداء عليه، أو ضبط مخدر في الطريق.

ولمحكمة الموضوع تقدير الوقت اليسير الذي مضى على ارتكاب الجريمة، دون معقب عليها من محكمة النقض، ما دام استخلاصها سائغًا ومنطقيًا.

ثالثًا: تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة

تتحقق حالة التلبس بتتبع المجني عليه أو العامة لمرتكب الجريمة مع الصياح إثر وقوعها.

وذلك بأن يشاهد مأمور الضبط القضائي بعض المارة يطالبون الجاني وهم يصيحون خلفه.

ويتعين لقيام حالة التلبس في هذه الحالة أن يثبت أن هذا التتبع مع الصياح قد تم إثر وقوع الجريمة، أي بعد ارتكابها بوقت يسير.

فلا يتوافر التلبس إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت في اليوم السابق، ثم شوهد المتهم في الطريق العام وتمت ملاحقته والإمساك به.

وتقدير الوقت القصير مسألة موضوعية متروكة لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض.

ويلاحظ في هذه الحالة أن التتبع والصياح معًا أمران لا غنى عن اجتماعهما، فلا يكفي مجرد التتبع دون الصياح، ولو كان مبعثه إشاعة عامة بأن أحد الأشخاص هو مرتكب الجريمة.

رابعًا: مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملًا أدلة الجريمة

تنصرف هذه الحالة إلى مشاهدة مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب، حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك في الجريمة، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

وتتميز هذه الحالة عن الحالة الثالثة بمشاهدة الجاني نفسه حاملًا لأدلة الجريمة التي تفيد مساهمته في ارتكابها.

ومثال ذلك: رؤية الجاني يخرج مسرعًا من مكان الحادث وبيده سلاح، مما يفيد التلبس بالقتل أو الشروع فيه، أو رؤية الجاني وعلى وجهه آثار خدوش وسحجات على إثر مقاومته لرجال الضبط أثناء محاولة ضبطه.

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ضُبط شخصان عقب ارتكاب جريمة السرقة بزمن قريب، وكان أحدهما يحمل سلاحًا والآخر يحمل الأشياء المسروقة، اعتُبرا مضبوطين في حالة تلبس.

مشروعية التلبس

لا يكفي لترتب الآثار القانونية على التلبس مجرد توافر إحدى حالاته، وإنما يتعين أن يتم ذلك من خلال طريق مشروع، أي وفقًا لإجراءات مطابقة للقانون.

فالتلبس الناتج عن الاستيقاف المشروع يعد تلبسًا مشروعًا، وبناءً عليه لا يجوز إثبات حالة التلبس بناءً على أعمال غير مشروعة.

ومن ذلك، إثبات التلبس بناءً على تلصص مأمور الضبط القضائي من خلال ثقوب الأبواب؛ لما في ذلك من اعتداء على حرمة المساكن وحقوق أصحابها في السرية.

كما لا يجوز لمأمور الضبط القضائي المأذون له بتفتيش أحد المساكن بحثًا عن أسلحة أن يفض ورقة صغيرة لا يُعقل أن تحتوي على شيء مما يجري البحث عنه؛ لما ينطوي عليه هذا الفعل من اعتداء على الحق في السرية، الذي لم يمسه إذن التفتيش إلا في حدود البحث عن الأسلحة وحدها.

ولا يكون التلبس مشروعًا إذا كان ثمرة إجراءات باطلة، كالقبض الباطل الذي يعقبه تخلي المتهم عن المخدر الذي يحمله تحت وطأة الإكراه الواقع عليه، أو ضبط أدلة الجريمة بناءً على تفتيش باطل.

وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يعيب الحكم طالما استند إلى الشك في صحة رواية ضابط الواقعة حول تخلي المتهم عن اللفافة الورقية لدى مشاهدته وزميله ومحاولته الفرار، فقام أحدهما بالتقاط اللفافة وفضها، بينما قام زميله بالقبض على المتهم الآخر، مما تستخلص منه المحكمة أن القبض تم قبل تبين كنه المادة التي ألقاها المتهم أو إدراكها بأي حاسة من حواس مأموري الضبط، بما يعد محاولة لإضفاء الشرعية على ما قاموا به من إجراءات.

وقضت محكمة النقض بمشروعية التلبس الناجم عن نباح الكلب البوليسي الذي استعانت به الشرطة لفحص السيارة وتفتيشها، باعتبار أن ذلك من الوسائل المشروعة للكشف عن الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

كما قضت بمشروعية بعض إجراءات التفتيش التحفظي التي يجريها مأمورو الضبط القضائي تأمينًا للمطارات والموانئ والممرات البحرية الدولية والأنفاق عبر قناة السويس، باعتبارها إجراءات تستهدف التأمين من حوادث الإرهاب، وليست تفتيشًا قضائيًا للحصول على دليل، وإنما هي إجراءات تحفظية لا تختلط بالتفتيش القضائي.

ويجب أن يكون التلبس واضحًا بذاته من خلال مظاهر خارجية، بغير تدخل من مأمور الضبط القضائي لخلق حالة التلبس بطريق الغش أو الخداع أو التحريض غير المشروع.

ومن ذلك تحريض المتهم على حيازة وبيع المخدر لضبطه أثناء البيع، إذا كان هذا التحريض قد أدى إلى خلق فكرة الجريمة لديه.

وترى محكمة النقض أنه ما دامت إرادة الجاني قد بقيت حرة وغير معدومة، فلا تثريب على مأمور الضبط القضائي أن يصطنع، في حدود القانون، من الوسائل البارعة ما يسهل له مقصوده في الكشف عن الجريمة.

والصحيح في تحديد أثر التحريض غير المشروع هو بحث ما إذا كان قد أدى إلى خلق فكرة الجريمة لدى المتهم، أم اقتصر على تسهيل ضبطه في حالة تلبس؛ فلا تثريب في الحالة الثانية.

وتطبيقًا لذلك، قُضي بأن مسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقترفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضًا منهم للجناة، ما دامت إرادة هؤلاء الجناة بقيت حرة وغير معدومة.

كما أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من ضباط الشرطة ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس المتوافرة بإلقاء المخدر أو السلاح بمجرد رؤية الضابط.

12/08/2026

بطلان انعقاد الخصومه
تنص المادة (١٣) البند (٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :
«ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه . وطبقا لما استقرت عليه أحكام النقض هو إتصال علم المدعى عليه بالدعوى والعلم يقيني في اتصال علم المدعى عليه بالدعوى هو الإجراء القانوني الذي يتحقق به إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً صحيحاً ومواجهته بها وهو الشرط الأساسي لانعقاد الخصومة القضائية .

05/08/2026

حين يرغب الأب في نقل ملكية عقارٍ إلى أحد أبنائه يثور السؤال الذي يتكرر يوميًا في العمل القانوني.. هل يُبرم عقد هبة؟ أم عقد بيع؟ أم يلجأ إلى الوصية؟.. محكمة النقض فرقت بين الصورية المطلقة والنسبية بطريق التستر

أصدرت الدائرة المدنية "د" - بمحكمة النقض - حكما قضائياً، يهم ملايين المتعاملين بنقل الملكية، ويضع ضوابط والفروق الجوهرية بين الصورية المطلقة والصورية النسبية، أكدت أن الصورية المطلقة تختلف جوهرًا وحكمًا عن الصورية النسبية بطريق التستر، فالصورية المطلقة مؤداها عدم وجود تصرف حقيقي أصلا، وأن العقد الظاهر لم يُقصد به إحداث أي أثر قانوني، أما الصورية النسبية بطريق التستر، فتعني وجود تصرف قانوني حقيقي، غير أنه استتر خلف تصرف ظاهري مغاير له في طبيعته أو أوصافه، وذلك فى الطعن رقم 5941 لسنة 92 قضائية.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم الطعن رقم 5941 لسنة 92 قضائية، برئاسة المستشار محمد عبد الراضي عياد محمد الشيمي، وعضوية المستشارين ناصر السعيد مثالي، والدكتور أحمد نبيل طبوشة، وعمر الفاروق عبد المنعم منصور، وأحمد منير الببلاوي، وبحضور كل من رئيس الذيابة أحمد الأحمدين وأمانة سر إبراهيم محمد عبد المجيد.

والحقيقة أن الإجابة لا تُبنى على الرغبة المجردة أو الاختيار الشخصي، وإنما على التكييف القانوني الصحيح للتصرف، إذ تختلف الآثار القانونية اختلافًا جوهريًا بحسب الوصف الحقيقي للعقد، سواء من حيث شروط الانعقاد والصحة، أو إمكان الرجوع فيه، أو مدى نفاذه في مواجهة الورثة، أو جواز الطعن عليه بالصورية.

فالهبة - وفقًا للمادة 486 من القانون المدني - هي تصرف يتبرع بمقتضاه الواهب بمال له دون عوض، وتقوم على عنصرين متلازمين: انتقال المال من ناحية، وانصراف نية المتصرف إلى الإثراء المجاني للموهوب له من ناحية أخرى، ومن ثم فإن المعيار الفارق بين الهبة والبيع ليس مجرد وجود مقابل أو انعدامه، وإنما حقيقة الإرادة التي اتجهت إليها نية المتعاقدين.

أجاز المشرع ما يُعرف بالهبة بعوض
ولهذا أجاز المشرع ما يُعرف بالهبة بعوض، بحيث يلتزم الموهوب له بأداء التزام معين، كالرعاية أو الإنفاق أو سداد دين، ومع ذلك يبقى التصرف هبة متى ظلت نية التبرع هي العنصر الغالب فيه، ومن أكثر المسائل إثارة للمنازعات القضائية ما يعرف بالهبة المستترة في صورة بيع، حيث يُفرغ المتعاقدان إرادتهما في عقد بيع ظاهره المعاوضة،

05/07/2026
⚖️ هام بقضاء محكمة النقض _ أن ارتداد إخطارات إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان للمرسل، مع عدم مثوله أمام مح...
05/07/2026

⚖️ هام بقضاء محكمة النقض _ أن ارتداد إخطارات إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان للمرسل، مع عدم مثوله أمام محكمتي أول وثاني درجة، يترتب عليه انعدام الخصومة لعدم اتصال علمه بالدعوى اتصالًا قانونيًا صحيحًا.

فإذا ثبت أن المدعى عليه لم يُعلن إعلانًا صحيحًا بصحيفة الدعوى، ولم يثبت علمه بها، ثم صدر الحكم في غيبته، فإن الخصومة تكون قد انعقدت على غير سند صحيح من القانون، ويغدو الحكم الصادر بناءً عليها باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، لافتقاده أحد أهم مقومات انعقاد الخصومة، وهو الإعلان الصحيح الذي يكفل حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم.

وقضت محكمة النقض:

«"ثبوت ارتداد إخطارات إعلان الطاعنين ــ الذين لم يمثلوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ــ بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان بها للمرسل، مؤداه عدم اتصال علمهم بالدعوى، وصدور الحكم الابتدائي في غيبة منهم، وصدور الحكم المطعون فيه على سند من هذه الإجراءات، أثره بطلانه."»

📚 الطعن رقم ١٩٥٥٢ لسنة ٨٥ قضائية – جلسة ١٠ / ٥ / ٢٠١٧

25/04/2026

"إقرار الواهب بصحة توقيعه على عقد الهبة فى دعوى صحة التوقيع يصحح الهبة الباطلة لعيب في الشكل عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب"
القاعـدة :
✍️ (١) الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا.
✍️ (٢) متى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة ــ إجازة الواهب او ورثته ــ فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة ٤٨٩ من القانون المدني.
✍️ (٣) تقدير ما إذا كان التسليم قد وقع اختياريا من جانب الواهب أو ورثته للموهوب له ونفي ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.
✍️ (٤) استخلاص الحكم من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الواهب قد قام مختارا بتنفيذ عقد الهبة وتسليم العين الموهوبة مستدلا على ذلك من إقراره بصحة توقيعه على هذا العقد فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۳ م. ك. جنوب القاهرة يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه كما فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفه.
﴿الطعن رقم ۱۰۲۳۷ لسنة ٨١ ق ــ جلسة ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١ غرفة مشورة﴾

25/04/2026

🛑⚖️ أصدر وزير العدل المستشار / محمود حلمي الشريف القرار رقم 896 لسنة 2026 بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

♦️♦️والأحكام المستهدفة هنا هي الأحكام القضائية النهائية بالإدانة بثبوت الامتناع عن سداد النفقات نتيجة المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة وهو حكم واجب النفاذ يُدين الملتزم بالنفقة (زوج/مطلق) لامتناعه عمدًا عن السداد أو متجمداتها لمدة 3 أشهر رغم قدرته، والتي تستوجب تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات. يترتب عليه بقرار وزير العدل تعليق خدمات حكومية (تموين، تراخيص، توثيق) عن الممتنع لضمان الحقوق.

◾ الطبيعة القانونية: هو "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ الشرط: صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، أو حكم محكمة الأسرة بمتجمد النفقة بعد إنذار المحكوم عليه.
◾ سبب الجنائية: لأن الامتناع مع القدرة (بعد الإنذار بـ 3 أشهر) يُعد جريمة عمدية، وليس مجرد نزاع مدني، ويكون الحكم فيها بالإدانة (الحبس أو الغرامة).
♦️♦️ قرارات وزير العدل بتعليق الخدمات الحكومية (كالشهر العقاري، التموين، التراخيص) تُلزم الجهات بتطبيق الحظر فقط إذا صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة طبقاً للمادة 293 عقوبات، وليس مجرد حكم مدني أو شرعي بمتجمد النفقة.
◾ الفرق عن الحكم الشرعي: دعوى الحبس أمام محكمة الأسرة (30 يوم) تختلف، فهي إجراء تنفيذي شرعي، بينما "جنحة المادة 293" هي دعوى جنائية.
♦️♦️ تنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على معاقبة كل من صدر ضده حكم نهائي بدفع نفقة (زوجية، أقارب، حضانة، رضاعة، مسكن) وامتنع عن السداد لمدة 3 أشهر رغم قدرته، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تعليق الخدمات الحكومية (كهرباء، مياه، تموين) حتى السداد.

◾◾ في حالة قيام المحضر بتحصيل النفقة أو صدور حكم نهائي بها وامتناع الزوج عن السداد، لا يعتبر تبديداً (خيانة أمانة) بالمعنى الحرفي، بل يُكيف قانوناً على أنه "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ أبرز نقاط المادة 293 بعد التعديل:
📌 شرط الجريمة: الامتناع عن سداد النفقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة، بعد التنبيه على المدين بالدفع.
📌 عقوبة الامتناع: الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
📌 التشديد في التكرار: إذا رُفعت دعوى ثانية عن نفس الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
♦️♦️ مرادفات الحكم وأسسه القانونية:
♦️حكم إدانة نهائي في جنحة امتناع عن نفقة (مادة 293 عقوبات): الحكم الذي يثبت أن الامتناع كان عمدًا رغم القدرة المالية.
♦️حكم حبس بمتجمد نفقة: صادر عن محكمة الأسرة بعد انقضاء 3 أشهر على وجوب السداد.
♦️حكم واجب النفاذ: لا يوقف تنفيذه الاستئناف.
يظل الدين قائماً في ذمة الممتنع ولا يسقط إلا بالسداد أو التنازل من صاحب الشأن.

🔴🔴 وبحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
🔴🔴 كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.
🔴🔴 ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

🔴🔴 ويؤكد القرار أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

🔴🔴 كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.
🔴🔴 القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

كيف تعلق الخدمات عن الممتنعين عن النفقة؟ وما شروط استعادتها؟
س 🚨: إزاي أقدم طلب ضد الممتنع عن سداد النفقة؟
📌ج 📌: يتم التقديم من خلال:
التوجه إلى مكتب شؤون الأسرة داخل المحكمة الابتدائية
تقديم طلب رسمي بتعليق الخدمات على المحكوم عليه

إرفاق المستندات المطلوبة :
يتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة
بعد القبول يتم رفع البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ القرار
س 🚨: ما هي الطلبات أو الخدمات التي يتم تعليقها؟
📌ج 📌: تشمل المنظومة تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية، أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
بطاقات التموين وإضافة المواليد
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
خدمات السياحة والفنادق
بعض خدمات الكهرباء والجمارك
خدمات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية
ويصل عددها إلى ما بين 34 و52 خدمة حكومية.
س 🚨: ما الهدف من تطبيق هذه المنظومة؟
📌ج 📌: تهدف المنظومة إلى حماية حقوق النساء والأطفال، ومنع المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال وسائل ضغط قانونية تضمن التزام المحكوم عليهم بالسداد.
س 🚨: كيف يتم تنفيذ قرار تعليق الخدمات؟
📌ج 📌: يتم التنفيذ عبر منظومة إلكترونية تربط بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث تُرسل بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات المختصة فور امتناعهم عن السداد، ويتم تعليق الخدمات بشكل فوري.
س 🚨: ما هي آلية تقديم الشكاوى أو الطلبات؟
📌ج 📌: يتم تقديم الطلبات من خلال 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية، ويتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل اتخاذ القرار وتفعيله.
س 🚨: ما هي الخدمات التي يتم تعليقها؟
ج: تشمل الخدمات مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
بطاقات التموين وإضافة المواليد
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
بعض خدمات السياحة والجمارك والكهرباء
خدمات هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات

س 🚨: هل القرار يقتصر على عدد محدد من الخدمات؟
📌ج 📌: في التطبيق العملي يشمل القرار ما بين 34 إلى 52 خدمة حكومية، موزعة على 10 وزارات وجهات حكومية، ويتم تحديث القائمة وفق آليات التنفيذ.

س 🚨: ماذا يحدث بعد صدور قرار التعليق؟
📌ج 📌: يتم وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية فورًا، ولا يمكنه إجراء أي معاملات مرتبطة بالنشاط المهني أو الخدمات الأساسية حتى سداد النفقة.
س 🚨: كيف يمكن للمحكوم عليه استعادة الخدمات؟
📌ج 📌: يمكنه استعادة جميع الخدمات فور سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة براءة ذمة رسمية تثبت سداد النفقة.
س 🚨: ما المستندات المطلوبة لرفع التعليق؟
📌ج 📌: تشمل المستندات:
صورة الحكم القضائي واجب النفاذ
بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه
صورة بطاقة الرقم القومي
شهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي
س 🚨: من يقوم بإخطار الجهات الحكومية بالتنفيذ؟
📌ج 📌: بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة بإرسال بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات الحكومية المعنية لتطبيق قرار تعليق الخدمات ورفعها بعد السداد.

س 🚨: ما الفرق بين القرار الجديد والآليات السابقة؟
📌ج 📌: القرار الحالي يمثل منظومة أكثر تكاملًا وربطًا إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، مع سرعة تنفيذ تصل إلى 72 ساعة، وتوسيع نطاق الخدمات المتأثرة لتشمل قطاعات متعددة بشكل أكثر شمولًا.

س 🚨: ما الأثر المتوقع من تطبيق القرار؟
📌ج 📌: من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حالات الامتناع عن سداد النفقة، وردع غير الملتزمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة واستقرارها، خاصة للأطفال.

س 🚨: هل القرار دائم؟
📌ج 📌: نعم، يظل ساريًا طالما استمرت حالة الامتناع عن السداد، ويتم رفعه فقط بعد السداد الكامل وإثبات ذلك رسميًا.

💫💫 تعليق الخدمات الحكومية 💫💫
ومن المقرر أن تخصيص غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يعانين من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات المستحقة، سواء كانت نفقة زوجية، أو نفقة أقارب، أو حضانة، أو سكن، وذلك بهدف تسريع إجراءات إنفاذ أحكام محاكم الأسرة.

👈 👈 آلية الرفع: لا تُرفع هذه القيود إلا بعد تقديم "شهادة براءة ذمة" من المديونية صادرة من بنك ناصر الاجتماعي.
🚨خطوات رفع تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة🚨
👈 1- التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات الكائن في كل محكمة ابتدائية.
👈 2- تقديم المستندات المطلوبة وهي صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة وشهادة من بنك ناصر تفيد التصالح.
👈 3- فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي.
👈 4- إخطار الوزارات المعنية بتعليق الخدمة عن المحكوم عليهم خلال 72 ساعة.
📢 إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر �
وفي إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
خطوة حاسمة لحماية حقوق النساء والأطفال

⚖️⚖️ وتستهدف هذه الخطوة وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، عانى خلالها العديد من النساء والأطفال من تأخر تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة مماطلة بعض الأزواج أو الآباء في سداد مستحقاتهم مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

⚖️ يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
⚖️⚖️ ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في ردع غير الملتزمين، ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير .

24/04/2026

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة القاضي للمحاماه و الاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category