مكتب المستشار هشام قطيم

مكتب المستشار هشام قطيم مستشار قانونى تخصص جنايات

18/10/2025
إنني أحتفل بعامي الثاني على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏
13/11/2024

إنني أحتفل بعامي الثاني على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

مكتب المستشار هشام قطيم متخصصون فى قضايا الدم
23/07/2024

مكتب المستشار هشام قطيم متخصصون فى قضايا الدم

19/11/2022

كل يوم معلومة قانونية
حدد المشرع مدة معينة ينبغى خلالها إعلان عدم قبول الأمر الجنائى وهى مدة عشرة ايام على أن تبدأ مدة العشرة ايام من تاريخ صدور الأمر الجنائى وذلك إذا كان الإعتراض صادراً من النيابة العامة أما إذا كان صادراً من أحد الخصوم فيكون الإعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالأمر الجنائى .

05/11/2022

معلومة قانونية
التعويض عن إساءة إستعمال حق التقاضى

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر, وأن حق التقاضي مكفول للجميع شريطة عدم اساءة استخدام هذا الحق أو الغلو والكيد فيه.
و في ذلك تقول محكمة النقض
" إن حق الالتجاء إلي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافة الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الإضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق ".
" نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق "

وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر وكان يبين من أستقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هونيه الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنية صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من أستعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن كعيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب."
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219)

كما قضت أيضاً " المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ،
وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.".
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/29 س44 ج2 ص 293 )

Address

٣شارع ساعي البحر كورنيش مصر القديمة
Cairo
٤٦٤٦٦

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار هشام قطيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category